الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 775 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 775 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شـركة أورينـت للتأمــين مســاهمة عامــة
مطعون ضده:
غابكــــورب لــوساطة التــــأمين ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/566 استئناف تجاري
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها ( غابكورب لوساطة التأمين ش. ذ. م. م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2020 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركة أورينت للتأمين مساهمة عامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (902,764.70) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، وذلك على سند من أنها تعمل في نشاط وساطة التأمين والمدعى عليها تعمل في نشاط التأمين وبتاريخ 8-5-2019م أبرمت معها المدعى عليها اتفاقية وساطة تأمين لجلب عملاء نص بندها السادس على أحقيتها في الحصول على عمولات نظير العملاء التي اللذين تقدمهم للمدعى عليها، وأن السفارة الكويتية بدولة الإمارات العربية المتحدة طلبت منها الحصول لها على أفضل عرض أسعار للتأمين الطبي لعدد من الطلبة الكويتيين فقدمت المدعية السفارة الكويتية بدولة الإمارات العربية المتحدة كعميل إلى المدعى عليها وبتاريخ 10-2-2022م أبرمت المدعى عليها مع السفارة الكويتية بدولة الإمارات العربية عقد التأمين رقم( م ا م -85-2021-2020 ) للتأمين الصحي على الطلبة الكويتيين الدارسين بالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان بقيمة (8،672،091.25)درهماً بما يجعل المدعية تستحق بذمة المدعى عليها مبلغ(902,764.70)درهم عمولة وفقا الاتفاق والعرف التأميني السائد الذى يقدر العمولة بنسبة 10.41% من قيمة التأمين والذى امتنعت عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير تأمين في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 1-3-2023م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (867,206) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 566 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 27-4-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (شركة أورينت للتأمين مساهمة عامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-5-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (867,206) درهم معتنقاً أسبابه دون بحث مطاعنه ا عليه وعلى تكييف خاطئ للعقد موضوع الدعوى على أنه عقد سمسره ينص بوضوح على أن الدور الوحيد للمطعون ضدها هو جلب عملاء للطاعنة مقابل عمولة وهو ما سعت اليه المطعون ضدها ونجحت فيه رغم أن موضوع الدعوى هو وثيقة التأمين الصحي الجماعي التي أصدرتها الطاعنة لصالح القنصلية الكويتية بدبى لصالح الطلبة الكويتيين الدارسين بدولة الامارات وقطر وسلطة عمان وما اذا كانت المطعون ضدها قد قامت بأي أعمال وساطة تأمين في شأن هذه الوثيقة تستحق عليها عمولة من عدمه ومقدار هذه العمولة اذا كانت المطعون ضدها وسيط تأميني فى هذا الشأن، وأن منازعتها في الدعوى أن المطعون ضدها لم تكن وسيط تأمين بخصوص وثيقة التأمين المذكورة لوجود اشتراطات وأحكام قانونية حددتها التشريعات المعنية الصادرة عن مصرف الامارات المركزي يجب توافرها عند التوسط فى عملية اصدار وثيقة للعميل وأن اتفاقية الوساطة بين شركة التأمين والوسيط لا تغنى عن توافر هذه الشروط التي تضمن العقد المبرم بين الطرفين اليسير منها الذى لا يغني عن اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك النوع من العمل حيث لم تنص الاتفاقية على أن مهمة المطعون ضدها هى جلب العميل فقط وانها تستحق العمولة على مجرد جلبه العميل كما خلت من تحديد أي عمولة في عمليات التأمين الصحي الجماعي، ولإهماله أن الاتفاقية وحسب طبيعتها انما هى لوساطة التأمين وليست للسمسرة العادية وطالما أنها لوساطة التأمين فإنها محكومة بالقواعد والضوابط الواردة بقرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 م فى شأن تنظيم أعمال وساطة التأمين وأن كل من الوسيط وشركة التأمين خاضعان لأحكام هذا القرار بما لا يجوز معه وتوصيف الاتفاقية بأنها عقد سمسره لأن وساطة التأمين عقد خدمه يتطلب متابعة طوال فترة سريان الوثيقة والمعروفة باسم خدمة الوثيقة وهى قد تتم من خلال شركة التأمين مباشرة أو من خلال وسيط التأمين مقابل حصول الوسيط على النفقات الخاصة مقابل خدمة الوثيقة التي يقوم بها بما يثبت أن وساطة التأمين وساطة مهنية يلزمها تخصص فى أعمال التأمين وممارستها بصورة تتسم بالنزاهة والأمانة وتستلزم حصول الوسيط على وثيقة مسئولية مهنية بمبلغ( 3.000.000) درهم لتغطية أخطاءه المهنية اضافة الى شروط عديدة لترخيص أى جهة فى وساطة التأمين تتعلق بالضمان المصرفي وأهلية الشخص الذى يتولى ادارة شركة وساطة التأمين والعاملين لديه وشروط وضوابط أخرى نص عليها قرار مجلس ادارة هيئة التأمين -المصرف المركزي رقم 15 لسنة 2013 م ومنها أن يكون العميل قد قام بتكليف وتفويض الوسيط لتمثيله فى الوثيقة وأن يقوم الوسيط بكافة الالتزامات المنصوص عليها حصراً فى المادة (16) من قرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 فى شأن وساطة التأمين وأن يكون العميل على علم تام بأن شركة التأمين قد قامت بسداد العمولة للوسيط باعتبار ذلك حقاً للعميل وقد خلت الأوراق من أي تفويض كتابي وصريح من القنصلية الكويتية لصالح المطعون ضدها لتمثيلها لدى الطاعنة فى اصدار الوثيقة ، كما أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد ان المطعون ضدها هي من تولت خدمة الوثيقة بعد اصدارها ولا يوجد ما يفيد أنها الممثل للمؤمن لها القنصلية الكويتية.. كما خلت الأوراق من علم أو موافقة القنصلية الكويتية على أي عمولة للمطعون ضدها، ولتعويله فى تحديد مستحقات المطعون ضدها على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعترضتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجل ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بحسابه عمولة المطعون ضدها بنسبة 10 % عن وثائق التأمين الصحي الجماعي موضوع الدعوى رغم تقديمها من واقع التقارير الإحصائية الصادرة عن مصرف الأمارات أن نسب العمولة عن وثائق التأمين الصحي الجماعي لعامي 2019م و2020م نسبة ، 4.2% من قيمة القسط الإجمالي ولسنة 2021 هى 4.6% من قيمة القسط الإجمالي أي أن متوسط النسبة في أخر ثلاثة سنوات 4.3% وهذه التقارير تخضع لرقابة مصرف الأمارات المركزي بما يعني أن النسبة التي حددها الخبير لا أساس لها في سوق التأمين ودون مراعاة للقواعد التشريعية الحاكمة لوساطة التأمين الواردة بقرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 م وخروجه على قواعد المصرف المركزي الخاصة بنسب عمولات وسطاء التأمين عن عمليات التأمين الصحي الجماعي التي لا تتجاوز 4.2% عن أعوام 2019 ، 2020 و 4.6% عن عام 2021 م بما يفيد أنه وعلى فرض استحقاق المطعون ضدها لأى عمولة عن الوثيقة الصادرة لقنصلية الكويت عن التأمين الصحي الجماعي فإن هذه النسبة لا تجاوز 4.3% متوسط العمولات في أخر ثلاثة سنوات بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير للركون اليه للفصل في موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 م المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2018 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أن وساطة التأمين هي التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة وإذا كانت مهمة الوسيط قاصرة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن عليه لشركة التأمين مقابل عمولة فهو مجرد سمسار والعقد الذى يربطه بالشركة عقد سمسرة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (254-256) من قانون المعاملات التجارية أن السمسرة هي عقد يتعهد فيه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثالث لإبرام عقد معين وبالوساطة في المفاوضات لإنجاز هذا العقد وذلك مقابل أجر يستحقه السمسار وأن مهمة هذا الاخير تقتصر على التقريب بين وجهتي نظر المتعاقدين وتنتهى بإبرام الصفقة بينهما وعندها يستحق أجره المتفق عليه بغير حاجة لإثبات أن من تعاقد معه على السمسرة قد استوفى حقوقه من الطرف المتعاقد معه طالما لم يُتفق بينهما على ذلك وأن العبرة في استحقاق السمسار لعمولته هو إبرام العقد ولم لم ينفذ إلا اذا قضى الاتفاق أو العرف على غير ذلك، وأن استخلاص قيام السمسار بما التزم به واستحقاقه لأجره هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وان من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأنه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها إذا رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الي تأييد قضاء الحكم المستانف بالزام الطاعنه بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (867,206) درهم على ما خلص اليه في أسبابه بقوله (ولما كانت العلاقة بين المستأنفة والمستأنف ضدها في الأصل علاقة تعاقدية على النحو المبين في الأوراق، وكان العقد ينص بوضوح على أن الدور الوحيد للمستأنف ضدها هو جلب عملاء للمستأنفة مقابل عمولة، وهو المسعى الذي نجحت المستأنف ضدها في تحقيقه، فإن الدفع بكون العقد المبرم بين أطراف التداعي يخرج عن نطاق السمسرة، والدفع بخطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون.. يكون دفعا قائم على غير أساس متعينا إطراحه والالتفات عنه....وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى...وجود عدد كبير ومتواصل من رسائل البريد الإلكتروني بين المستأنفة وبين المستأنف ضدها، وهي الرسائل التي أقرت بها المستأنفة ولم تنكرها أو تدفع بتزويرها، والتي تفيد أولا قيام المستأنف ضدها بإرسال طلب عرض سعر عن العميلة محل التداعي إلى المستأنفة، وهو العرض الذي قامت المستأنفة بإرساله إلى المستأنف ضدها، ثم قيام المستأنف ضدها بإرساء التعامل على المستأنفة، وما تلا ذلك من رسائل بحثتها الخبرة المنتدية في الدعوى تفيد قيام المستأنفة بالاستفسار عن بيانات المؤمن عليهم لدى العميلة، وقيام العميلة بإرسال لائحة تتضمن أسماء الطلبة الكويتيين المؤمن عليهم وكافة بياناتهم الشخصية، والرسائل التي تقوم فيها المستأنف ضدها بالمتابعة مع المستأنفة للتحقق من إتمام صفقة التأمين على نحو ناجح، حتى انهت مساعيها إلى قيام المستأنفة بتوقيع عقد مباشر مع السفارة الكويتية، واستمرت العلاقة حول العميلة بين أطراف التداعي، حتى قامت المستأنف ضدها بالمطالبة بعمولتها بعد أن تأكدت من قيام العميلة بدفعها للمستأنفة، لتقوم المستأنفة بمحاولة التنصل من دفع العمولة، مما حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة. وقد أشارت المستأنفة في مذكرتها الشارحة إلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، وإلى التفويض الكتابي الذي ذكره القرار في المادة 16 منه، إلا أن المادة المذكورة تتحدث عن التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء، وليس تجاه شركة التأمين، فالعلاقة القانونية بين وسيط التأمين وشركة التأمين إنما ينظمها العقد المبرم بينهما وشروطه وأحكامه، وهو ما استخلصته محكمة أول درجة والخبرة المنتدبة فيها على نحو سديد، و أما ما أثارته المستأنفة من دفع بشأن الشروط الواردة بالقرار سالف البيان، فهو شرط نصت عليه المادة 16 والمعنونة "التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء"، وهي علاقة تختلف اختلافا جذريا في مضمونها عن العلاقة القانونية بين وسيط التأمين وشركة التأمين....ولما وكانت المستأنفة لم تأت بجديد ينال من صحة الحكم المستأنف....بما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به... وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكيفها التكيف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، واستخلاص قيام السمسار بما التزم به في العقد واستحقاقه لأجره المتفق عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق