بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 815 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دبي لتجارة الحديد (ش ذ م م )
أرسيلورميتال دي اس تي سي م.م.ح
أرسيلورميتال دي اس تي سي م.م.ح
مطعون ضده:
أيه ان سي القابضة ش ذ م م
اجنيس للمقاولات ش.ذ.م.م
اجنيس للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/454 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنتان (دبي لتجارة الحديد -ش ذ م م - وأرسيلورميتال دي اس تي سي -م.م.ح-) أقامتا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1148 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (أيه ان سي القابضة -ش ذ م م- وأجنيس للمقاولات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإثبات أن شراكة المدعى عليها الأولى بالمدعية الأولى خلال الفترة من تاريخ26-6-2008م وحتى خروجها في غضون عام 2019م كانت صوريه والزامها بأن تؤدى للمدعية الثانية مبلغ (600,000) درهم على سبيل التعويض والمصروفات، على سند من أن المدعية الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة، والمدعية الثانية شركة منطقة حرة وشريكة في المدعية الأولى بنسبة 49% وأن المدعى عليها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة سبق أن كانت شريك في المدعية الاولى بنسبة 51% من تاريخ26-6-2008م وحتى خروجها في غضون عام 2019م وأن المدعى عليها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة وأحد دائني الشركة المدعى عليها الأولى بموجب أحكام قضائية وتم اختصامها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها فقط، وأن بتاريخ26-6-2008م اتفقت المدعية الثانية والمدعي عليها الأولى الشركاء في المدعية الأولى على أن تكون شراكة المدعى عليها الأولى في المدعية الأولى بنسبة 51% صوريه وفقاً لقانون الشركات وأن تكون المدعية الثانية هي المالكة لكل الحصص بنسبة 100% الى أن يتم اخراج المدعى عليها الأولى من الشركة حال تغيير القانون والذي تم في غضون عام 2019م بما يجعل فترة شراكاتها في المدعية الاولى غير معتد بها لكون أن المدعية الثانية هي من كانت تملك كامل حصص المدعية الأولى بما يجعل ذمة المدعية الأولى والشركاء فيها برئه من أية التزامات تجاه المدعى عليهما الأولى والثانية خلال فتره شراكة المدعى عليها الأولى في المدعية الأولى حيث أقامت المدعى عليها الثانية دائنة المدعى عليها الأولى دعوى ضد المدعية الأولى على سند من شراكتها في الأخيرة قبل خروجها في عام 2019 م رغم أنها كانت شراكه صوريه مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 31-1 -2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعيتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 12-4 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعيتان (دبي لتجارة الحديد -ش ذ م م - وأرسيلورميتال دي اس تي سي -م.م.ح-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11- 5 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند عدم تقديمهما لأي دليل كتابي يثبت صورية شراكة المطعون ضدها الأولى في الطاعنة الأولى معتنقاً أسبابه القاصرة دون بحث مطاعنهما عليه والرد عليها رداً كافياً بشأن رفضه طلبهما فتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم تعقيبهما على تقرير الخبير وابداء اعتراضاتهم عليه المؤيدة بالأدلة والمستندات القاطعة المؤكدة لفساد نتيجة التقرير ،ولتعويله في قضائه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار نتيجة لعدم فهمه لوقائع النزاع المطروح فى الدعوى وأطرافه ولكينونة مجموعة شركات أرسيلور ميتال العالمية ودور بعض أعضائها في الدعوى مما ترتب عليه وصوله لنتائج خاطئة ومغايرة لما جرى عليه العمل في الشركة خلال العشرة سنوات الماضية، اللاحقة لتاريخ الاتفاقية موضوع الدعوى بشأن ثبوت اقتصار توزيع أرباح الطاعنة الأولى على الطاعنة الثانية فقط دون تحويل أية مبالغ للمطعون ضدها الأولى بما يقطع بحقيقة واحدة لم تستطع أن تنكرها نتيجة التقرير وهي أنه لا وجود للمطعون ضدها الأولى في الإدارة وعدم استلامها لأى أرباح من الطاعنة الأولى و توزيع الأرباح على الطاعنة الثانية وباقي مجموعة أرسيلور ميتال العالمية التي تملك كامل حصص الطاعنة الأولى منذ عام 2008 م بما يثبت أن الاتفاقية موضوع سند الدعوى هي التي كانت تحكم علاقة أطراف الدعوى، ولعدم استيعابه علاقة الطاعنة الثانية وشركة أرسيلور ميتال تريزري ?باريس ?التي تمثل الذراع المالي لمجموعة أرسيلور ميتال العالمية والتي أصدرت الأمر لبنك هولندا لسداد جزء من ثمن شراء شركة دبي لتجارة الحديد من حساب الضمان وهي من سدد باقي ثمن البيع، ولإهماله المستند القاطع بإثبات شراء الطاعنة الثانية لإجمالي حصص الطاعنة الأولى من الملاك السابقين المطعون ضدها الأولى و(شركة اركاي انفستمنت ليمتد) وسداد الثمن ومقداره مبلغ( 245,036,720.91)درهماً كلاً حسب حصته بما يثبت أنها قد أصبحت مالكتها ويثبت ابتعاد المطعون ضدها الأولى عن إدارة الطاعنة الأولى أو المشاركة في الارباح بما يثبت صورية شراكة المطعون ضدها الاولى في الطاعنة الأولى بما يجعل تقرير الخبير المنتدب غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى ويثبت تقديمهما من الأدلة والبينات ما يثبت الدعوى، ولإهمال الحكم المطعون فيه اقرار المطعون ضدها الأولى القضائي بأنها شراكتها فى الطاعنة الأولى كانت صوريه وأن الطاعن الثانية هي التي تملك حصصها بالكامل، ولالتفاته عن تقرير الخبير الاستشاري المقدم مهما و المُعد من خبير محاسبي مسجل لدى المحكمة والذى بحث موضوع الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب بدقه وأسس نتائجه على المستندات بأنه يرى أن يقوم الخبير المنتدب بمراجعة ما توصل اليه من نتائج على ضوء المستندات التي أشار اليها الخبير الاستشاري مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قانون الشركات التجارية قد اشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها وأنه في العلاقة بين الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة إلا بالكتابة ، و لا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، وأن استخلاص ثبوت الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى متى ما اطمأنت اليه ورأت الاخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وأن تقرير الخبير الاستشاري الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى وفق سلطاتها في بحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الصحيح الثابت منها وما ترى أنه متفق مع الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم أتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وهى لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافقة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة في الدعوى هو من إطلاقاتها متى كانت قد مكنت الخصوم من أبداء دفاعهم ورأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ولا تثريب عليها ان لم تبد سبباً لعدم إجابتها طلب أياً من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك .
لما كان ذلك وكان المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من اوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن لها المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى انه لم يثبت للخبرة أن الاتفاقية سند الدعوى هي التي تحكم العلاقة الواقعية بين الشركاء في المدعية الأولى ... لم يثبت للخبرة قيمة أصول وموجودات المدعية الأولى والمركز المالي من خلال الميزانيات المدققة وما حققته من أرباح او خسائر وحصة كل من الشركاء فيها وما تم توزيعه من أرباح علي الشركاء عن كامل الفترة محل الحكم التمهيدي وهي منذ تأسيسها في تاريخ 6-7-1994 م و حتي إقامة الدعوى لم يثبت للخبرة أية اخلال بين أطراف الاتفاقية سبب الدعوى . وحيث أن المدعيان وهما الواقع عليهما عبء اثبات ما يدعيه لم يقدما للمحكمة الدليل علي ما يدعيه من أنه راس مال الشركة والاسهم ملك خالص للمدعية الثانية وان باقي الشركاء شراكتهم صورية واكتفي بأقوال مرسلة لا برهان عليها وتخالف المستندات الرسمية كما تخالف الواقع الذي توصل إليه الخبير المنتدب في النزاع سالف البيان ولم يقدم الدليل الكتابي الذي يخالف ما هو ثابت بحسبان أنه لا يجوز إثبات ما يخالف عقد الشركة إلا بالكتابة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين لم تقدما أي دليل كتابي يثبت صورية صفة الشركة المستأنف عليها الأولى كشريكة بالشركة المستأنفة الأولى ، أو يثبت أن رأس مال الشركة الأخيرة والاسهم ملك خالص للمستأنفة الثانية ، أو يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بإقرار المستأنف ضدها الأولى بصورية علاقتها بالشركة المستأنفة الأولى إذ تلتفت عنه المحكمة بحسبان أنه لا يجوز إثبات ما يخالف عقد الشركة بين الشركاء إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تشاطرها في الاطمئنان اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها من أن المستأنفة الأولى هي شركة مؤسسة أصولاً في امارة دبي وبموجب عقود التعديل وبيع الحصص اللاحقة تم دخول شركاء جدد فيها وهم المستأنفة الثانية والمستأنف عليها الأولى ،ولم يثبت أن الاتفاقية سند الدعوى هي التي تحكم العلاقة الواقعية بين الشركاء في الشركة المستأنفة الأولى ، كما لم يثبت أن الشركة المستأنف عليها الأولى شريك صوري بالشركة المستأنفة الأولى، وقد تولى الخبير في متن وأسباب تقريره الرد على اعتراضات المستأنفتين الرد المسقط لتلك الاعتراضات ، بما يكون قضاء الحكم المستأنف قد بني علي أسباب صائبة قانوناً وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما تكفي لحمله ،ولا عليه إن هو لم يستجب لطلب فتح باب المرافعة في الدعوى باعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يعاب عليها الالتفات عنه ، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تأخذ بالتقرير الاستشاري المقدم من المستأنفتين أو تجبهما إلى طلب ندب خبير آخر وقد اقتنعت بما قدم في الدعوى من تقارير خبرة وكذلك من المستندات المقدمة فيها ووجدت فيهما ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء ، مما تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعاً مع إلزام المستأنفتين المصروفات.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنتان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري وتقدير في اجابة طلب أي من الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة بعد قفل باب المرافعة وحجزها للحكم واستخلاص ثبوت صورية عقد الشركة من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق