بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 450 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الشعفار للمقاولات العامة (ذ.م.م)
مطعون ضده:
دبليو اند بي لسحب المياه و تثبيت الركائز ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2805 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 4544 لسنة 2021 تجاري جزئي طلبت في ختامها الحكم بالزام الأخيرة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 2,717,627.22 درهم " اثنين مليون وسبعمائة وسبعة عشر الف وستمائة سبعه وعشرون درهم واثنين وعشرون فلس " والفائدة القانونية 9% من تاريخ اخر فاتورة 30/9/2021 وحتى السداد التام، على سند من القول انه بموجب عقد مقاولات من الباطن مؤرخ 11/06/2009 بين المطعون ضدها كمقاول من الباطن وبين الطاعنة كمقاول تم الاتفاق على قيام المطعون ضدها بتصميم وتوريد وتركيب نظام نزح المياه وسحب المياه الكاملة بمشروع سيليستيال هايتس داون تاون- جبل على - دبى- الامارات العربية المتحدة وذلك في ضوء المدفوعات التي تؤديها الطاعنة وقامت المطعون ضدها بتنفيذ كافة الاعمال المسندة اليها وتبين ان الرصيد المدين المستحق لصالحها هو مبلغ المطالبة الا ان الطاعنة امتنعت عن الوفاء ، ومن ثم كانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2717627.22 درهم " اثنين مليون وسبعمائة وسبعة عشر الف وستمائة سبعة وعشرون درهم واثنين وعشرون فلس " والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 2895 سنة 2022 استئناف دبى ، وبتاريخ 1/2/2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 2/3/2023 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة اليوم لإصداره
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان أولهما تقول ان الثابت من واقع الأوراق المقدمة من الشركة الطاعنة والمؤيدة بتقرير الخبرة المودع في الدعوى أن المطالبة محل النزاع هي مطالبة سببها قيام المطعون ضدها ( المدعية ) بتنفيذ بعض أعمال المقاولة المتعلقة بتصميم وتوريد وتركيب نظام نزح المياه وسحب المياه الكاملة بمشروع سيليستيال هايتس داون تاون ? جبل علي. وأن المشروع حسب البيانات الموثقة والمؤكدة التي استقتها الخبرة المنتدبة من الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك ? هو مشروع ملغي ومن ثم فان اختصاص الفصل في النزاع القائم ? بوصفه نزاعاً سببه مشروع عقاري ملغى يكون منعقداً بشكل حصري للجنة القضائية الخاصة لتصفية المشاريع العقاريّة المُلغاة في إمارة دبي وتسوية الحُقوق المُتعلِّقة بها المشكلة بموجب المرسوم رقم (33) لسنة 2020 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك إن النص في الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم رقم (21) لسنة 2013 بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( 370 ) السنة (47) والمعمول به من تاريخ نشره في (10 سبتمبر سنة 2013 ) وفقا لحكم المادة (9) منه على أن " يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي بما فيها ـــــ محاكم مركز دبي المالي العالمي ـــــ نظر أي طلب أو ادعاء يقدم اليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يدخل في اختصاص اللجنة ، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها اليها قبل العمل بهذا المرسوم واحالتها الى اللجنة " يدل على أن المناط في انعقاد اختصاص تلك اللجنة بهذه الطلبات والدعاوى هو صدور قرار بإلغاء المشاريع العقارية الكائن بها وحدات التداعي من دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري بها وفقا لأحكام قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي رقم (13) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعتمدة بقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 . لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الأوراق المقدمة من الشركة الطاعنة والمؤيدة بتقرير الخبرة المودع في الدعوى أن المطالبة محل النزاع هي مطالبة سببها قيام المطعون ضدها بتنفيذ بعض أعمال المقاولة المتعلقة بتصميم وتوريد وتركيب نظام نزح المياه وسحب المياه الكاملة بمشروع سيليستيال هايتس داون تاون وكان الثابت من الأوراق ان المنازعة محل الدعوى بين مقاولي المشروع وليس بين المطورين العقاريين والمشترين والتي يكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة حتى ينعقد الاختصاص للجنة تصفيه المشاريع العقارية المشار اليها بسبب الطعن وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد صحيحاً للمحكمة الجزئية مُصدرة الحكم المستأنف مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادا الى تقرير خبير الدعوى ودون التحقق من صحة المطالبة والتعويل فقط على تقرير الخبير الاستشاري وعلى كشف حساب مقدم من المطعون ضدها فضلاً عن أن الحكم لم يحقق دفاعها بشأن الاعتراضات الموجهة الى هذا التقرير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود -ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ودون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد - واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم - وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وبما أورده بمدوناته (-- لما كان ذلك وكان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به أنه بموجب عقد مقاولات من الباطن مؤرخ 11/06/2009 تم الاتفاق على قيام المدعية بتصميم وتوريد وتركيب نظام نزح المياه وسحب المياه الكاملة بما في ذلك الديزل وجميع الملحقات المساعدة لصالح المدعى عليها ، وطبقا لما تم تقديمه من فواتير من المدعى عليها مفصلة للأعمال المنفذة وطبقا لإقرار المدعى عليها برسالتها للمدعية بالإقرار بجزء من المطالبة بتاريخ قبل المطالبة النهائية بالدعوى الماثلة وبالتالي فقد قامت المدعية بتنفيذ الاعمال المطلوبة منها وبالقيمة المذكورة بالفواتير المقدمة الى الخبرة لإنجاز الاعمال ، وانه بتصفية الحساب تبين ان اجمالي المستحقات للشركة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها تبلغ مبلغ 2717627.22 درهم ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق ) وأضاف الحكم المطعون فيه ردأ على ما أثارته الطاعنة بأسباب الاستئناف بعدم تقديم مطالبات الدفع لاستشاري المشروع، وخلو أوراق الدعوى من صدور أي موافقات أو اعتمادات من قبل استشاري المشروع على الفواتير الصادرة من المستأنف ضدها، وعدم تقديم المستأنف ضدها أي دليل يفيد إنجازها لأعمال المشروع محل تلك الفواتير المصطنعة، فان هذا الدفاع غير سديد ذلك بان عدم تقديم مطالبات المستأنف ضدها للاستشاري لا يمنعها من المطالبة بمستحقاتها ، فضلا عن ان المستأنفة قد اقرت بجزء من المديونية عند مطالبتها ، كما ان المستأنف ضدها قدمت مطالبتها وفق كشف حساب صادر من دفاترها التجارية بكامل المبلغ المستحق لها الا ان المستأنفة لم تعترض على كشف الحساب ولم ترد عليه ولم ترفضه وقد استلمته. وان اقرار المستأنفة بتاريخ سابق بمبلغ 1,345,641.55 درهم كمبلغ مستحق للمستأنف ضدها يؤكد قيام المستأنف ضدها بتنفيذ التزامها، اضافة الى ذلك لم تثبت المستأنفة ان المستأنف ضدها اخلت بالتزاماتها العقدية وجاء دفاعها مرسلا بلا دليل. وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا استندت الى ابحاثه ونتائجه في حكمها فهذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب لسلامة ابحاثه التي اجراها مستندا الى مخرجات دفاتر المستأنف ضدها التجارية والتي لم تقدم المستأنفة ما يشكك فيها او يدحضها. فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف---وإذ كانت هذه الأسباب التي أقام عليها قضاء الموضوع بدرجتيه في حدود سلطته الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه الواردة بوجه النعي، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق