الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 435 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 435 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كوكب محمد علي عبدالله البلوشي
مطعون ضده:
بدر محمد على عبدالله البلوشي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2661 استئناف تجاري
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة(كوكب محمد علي عبد الله البلوشي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1534 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده(بدر محمد على عبد الله البلوشي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ (637,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ(500,000) درهم على سبيل التعويض والمصروفات ، وذلك على سند من أن المدعى عليه أخيها وطلب منها اقراضه مبلغ(1000000) درهم لسداد بعض ديونه المتعسرة ، وأنها قد تحصلت على المبلغ بموجب قرض من البنك بضمان راتبها الشهري وسلمته للمدعى عليه الذى سدد لها منه مبلغ(355,000) درهم وترصد لها بذمته مبلغ المطالبة الذى فشل في سداده مما أصابها بأضرار ماديه تستوجب الجبير بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 1-11-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (637.000) درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ 5-8-2022م رفض ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعية شق الحكم برفض بعض طلباتها في الدعوى بالاستئناف رقم 2661لسنة 2022م تجارى حيث وجه لها المستأنف ضده اليمين الحاسمة بصيغه (أقسم بالله العظيم بأني لم أستلم من المستأنف ضده أي مبالغ بخلاف المبالغ الموضحة بالمستندات المقدمة والبالغة ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف درهم وأن ذمته ما تزال مشغولة بمبلغ ستمائة وسبعة وثلاثون ألف درهم والله على ما أقول شهيد.) وحلفتها المستأنف ضدها.
بجلسة 14-2-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (كوكب محمد علي عبد الله البلوشي) على قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبها الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبها الحكم بالزام المطعون ضده بالتعويض رغم بيانها في أسباب الاستئناف ما لحقها من أضرار ماديه بسبب امتناع المطعون ضده عن سداد الدين المترصد لها بذمته والتي هي نتيجة طبيعة لتصرف البنك في اضافة فوائد متراكمة عليها حيث طلبت من المحكمة التصريح للخبير المنتدب في النزاع رقم 771 لسنة 2021 م تعيين خبرة تجاري بالانتقال الى مقر مصرف الهلال لمراجعة الفائدة المتراكمة على القرض لأن كشف الحساب لا يحتوي وفق ما جرى عليه العمل في الاعراف البنكية اظهار الفوائد المركبة وانما تضاف الى أصل المبلغ وقدمت للخبير كشف حساب صادر عن المصرف بين المبالغ المضافة علي مبلغ القرض وشهادة بتراكم المبالغ المترصدة على مبلغ القرض نتيجة الفائدة على الأقساط متأخرة السداد بسبب امتناع المطعون ضده عن السداد بيد أن الخبير المنتدب لم يكلف نفسه حساب الفوائد المتراكمة رغم وضوحها وأثرها في تضخم أصل مبلغ القرض رغم أنه أمر محاسبي بسيط فاعتصمت بالمحكمة لكونها الخبير الأعلى وبينت عناصر ما أصابها من أضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض بما يثبت توافر عناصر الحكم لها بالتعويض، ولإهماله اجابة طلبها بندب خبير مصرفي تكون مهمته الانتقال الى مقر مصرف الهلال للاطلاع على حسابها البنكي وحساب الفوائد المتراكمة والمترصدة على أقساط القرض متأخرة السداد وأثر ذلك علي ما لحقها من أضرار مادية وأدبية مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادتين (282/292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي و المعنوي عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير .وأن من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة الحكم بالزام المطعون ضده بالتعويض على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث انه عن طلب التعويض فلما كانت المدعية قد ادعت بصحيفة دعواها حدوث ضرر لها جراء مطل المدعى عليه في سداد المبلغ المترصد في ذمته لها الا انها لم تبين الضرر الذى أصابها من جراء ذلك ولم تطلب من المحكمة اتباع طريق معين لإثباته فمن ثم تكون قد عجزت عن اثبات عناصر المسئولية المستوجبة للتعويض الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب التعويض وتكتفى بالإشارة الى ذلك في الأسباب دون ايراده بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (قد رأى الخبير أن المتنازعة قد تعرضت لضرر مادي تمثل في حبس المتنازع ضده لقيمة الأقساط غير المسددة لها من15-5-2021م ، إلا أنه لم يثبت من واقع ما قدمته المتنازعة من مستندات قيمة تلك الأضرار المادية أو ما يؤكد وجود أضرار معنوية نشأت عن عدم وفاء المتنازع ضده بالتزاماته تجاهها وتأخره في سداد دفعات القرض محل الدعوى..... وأن المحكمة تأييد قضاء محكمة أول درجة بشأن ما قضت به في طلب التعويض.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فى النزاع المذكور وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق