الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن رقم 40 لسنة 44 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 8 / 7 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن يوليه سنة 2023م، الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
مصطفى إبراهيم حسن إبراهيم
ضــد
1- عماد عبد النبي أحمد
2- فاطمة محمد عادل أحمد
3- رمضان عبد الفتاح عبد الفتاح إبراهيم
4- محمود أشرف عبد المسامح أبو سريع
5- عطية بكر إمام شحاته

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بجلسة 10/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 5785 لسنة 137 قضائية، طعنًا على حكم محكمة أكتوبر الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2020، في الدعوى رقم 851 لسنة 2017 مدني كلي؛ لحين الفصل في دعوى التنازع المعروضة. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة العمرانية الجزئية، الصادر بجلسة 30/ 11/ 2020، في الدعوى رقم 509 لسنة 2017 مدني.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى أقام أمام محكمة العمرانية الجزئية الدعوى رقم 509 لسنة 2017 مدني، ضد المدعى عليه الخامس، طلبًا للحكم بإلزامه بتسليمه العقار الكائن بشارع زياد فاضل رمضان - زمام الكوم الأخضر - محافظة الجيزة، المبين الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى؛ وذلك على سند من شرائه للعقار المشار إليه بموجب عقد بيع مؤرخ 21/ 3/ 2016، من المدعى عليه الخامس، وسداده لكامل الثمن المتفق عليه. وبجلسة 30/ 11/ 2020، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الخامس بأن يسلم المدعي العقار محل التداعي، وصار الحكم نهائيًّا لعدم الطعن عليه، ومحلًّا لطلب التنفيذ رقم 211 لسنة 2022 الطالبية. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام محكمة أكتوبر الابتدائية، الدعوى رقم 851 لسنة 2017 مدني كلي، ضد المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع. طلبًا للحكم، أولاً: بطرد المدعى عليهم من الأرض المملوكة له، الكائنة بحوض البوهات رقم (7) زمام الكوم الأخضر، والمبينة بمحضر المعاينة وصحيفة الدعوى وعقد البيع، وتسليم الأرض خالية من الأشياء والأشخاص، ثانيًا: بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه، وذلك عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء اغتصابهم أرض التداعي، ومنعه من استغلالها. وبجلسة 30/ 5/ 2020، حكمت المحكمـة بـــرفـــض الـدعوى. طعــــن المـدعـى عـليه الأول على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم 5785 لسنة 137 قضائية. وبجلسة 10/ 8/ 2021، قضت المحكمة، أولاً: بعدم جواز استئناف طلب التعويض، ثانيًا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطرد والتسليم، والقضاء مجددًا بطرد المدعى عليهم المذكورين من عقار التداعي، المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير؛ للغصب، وتسليمه للمدعى عليه الأول، خاليًا من الأشخاص والأشياء. وقد صار الحكم نهائيًّا ومحلًّا لطلب التنفيذ رقم 257 لسنة 2022 الطالبية.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة العمرانية الجزئية بجلسة 30/ 11/ 2020، في الدعوى رقم 509 لسنة 2017 مدني، والحكم الصـادر من محكمة استئناف القـــاهـرة - مـــأموريــة الجيــزة - بجلسة 10/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 5785 لسنة 137 قضائية، لتعامدهما على محل واحد هو تسليم العقار محل التداعي لشخصين مختلفين، مما يتعذر تنفيذهما معًا، فأقام المدعى الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق