جلسة 5 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.
------------------
(160)
الطعن رقم 2149 لسنة 53 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية إلى ذلك. ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت الترك. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك.
(2) إثبات. نظام عام.
المحرر العرفي حجة على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت. م 15 إثبات. قاعدة لا تتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة".
الطلاق الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. مؤدى ذلك. ترك المطلق العين المؤجرة لمطلقته التي ما زالت في العدة. أثره. استمرار عقد الإيجار للأخيرة. طالما توافر في حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول الدعوى رقم 117 لسنة 1981 أمام محكمة دمياط الابتدائية ابتغاء الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة لمستأجر هذه الشقة وتقيم معه هي وأولادها منه، ثم طلقها وتنازل لها عن الإقامة فيها مع أولادهما وبالتالي يكون عقد الإيجار قد امتد إليها، إلا أن الطاعن الأول استصدر حكماً ضد مطلقها في الدعوى رقم 685 لسنة 1980 دمياط الابتدائية قضى بإخلائه من تلك الشقة لعدم سداد الأجرة فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. تدخل الطاعن الثاني طالباً رفض الدعوى تأسيساً على أنه استأجر تلك الشقة بعد صدور حكم الإخلاء المشار إليه. حكمت المحكمة بقبول التدخل وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها وبين الطاعن الأول عن الشقة محل النزاع وإلزام الأخير تحرير عقد إيجار لها عنها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 14 قضائية المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 27/ 6/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استدل على ترك المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع وإقامة المطعون ضدها فيها من تاريخ طلاقه لها بقرائن لا تؤدي إلى ما استخلصه منها ولا تكفي لحمله، وعول في ذلك على ما جاء في عقد الصلح المبرم بين المطعون ضدها ومطلقها في 6/ 7/ 1977 من تنازل الأخير لها عن تلك الشقة، والخطاب الموجه منه إلى ملاك العقار السابقين يحظرهم فيه بهذا التنازل، وكتابيه المرسلين إلى مجلس المدينة بتنازله عن عدادي الإنارة والمياه بالشقة إلى المطعون ضدها. حال أن هذه المستندات على فرض صحتها لا يحتج بها عليهما إلا من وقت ثبوت تاريخها عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية لذلك مما يطرح عليها وتقدير ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وكان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت حصول هذا الترك هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ترك المستأجر للشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها واستقلالها بالإقامة فيها مع أولادها منه منذ طلاقها الحاصل في 1/ 7/ 1977 على ما ساقه من قرائن قوامها أن إعلانات دعوى الإخلاء التي رفعت من الطاعن الأول على ذلك المستأجر والموجهة على عنوانه بالشقة محل النزاع بعد وقوع الطلاق قد تمت مع جهة الإدارة لامتناع ابنه عن استلامها، وأن إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية لحكم الإخلاء تم مخاطباً مع المطعون ضدها التي استشكلت في تنفيذ الحكم، كما أن محضر الإخلاء والتسليم جرى في مواجهة الأخيرة، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك ما ثبت له من تنازل المستأجر لمطلقته المطعون ضدها الأولى عن الشقة وعدادي الإنارة والمياه بها على ما جاء في محضر الصلح المحرر بينهما في 6/ 7/ 1971 والخطابات الموجهة من الأول إلى كل من ملاك العقار السابقين ومجلس المدينة في ذات التاريخ لإخطارهما بحصول ذلك التنازل منه، وكان ما ساقه الحكم في هذا الشأن سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بفساد الاستدلال وقصور التسبيب يكون في غير محله. لما كان ما تقدم وكان ما نصت عليه المادة 15 من قانون الإثبات على أنه "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت "لا يتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الاحتجاج قبلهما بالتاريخ الذي حملته المستندات المشار إليها ولم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينة على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها في التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على سند من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حال أن المطعون ضدها لم تكن زوجاً لمستأجر الشقة محل النزاع وقت تنازله عنها في 6/ 7/ 1977 لسبق طلاقها منه في 1/ 7/ 1977 حتى ولو كان هذا الطلاق رجعياً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها ومطلقها في 6/ 7/ 1977 والمقدمة صورة طبق الأصل منه في حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل في 1/ 7/ 1977 بالإشهاد رقم 186497 مأذونية منيه النصر كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعنان، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة في الشقة محل التداعي بموجب التنازل المثبت في محضر الصلح تكون ما زالت في حكم زوجته لعدم انقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر في حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق