باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشـام قـنديل ، سميـر سعد وطارق تمـيـرك
نواب رئـيس المحـكمة
ورئيس النيابة السيد / نادر فهمي .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق 28 من نوفمبر
سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1628 لسنة 73 القضائية .
المرفوع من
السيد / ..... .المقيم/ ......
- كيلوبترا الصغرى - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـد
السيد / الممثل القانوني لشركة صناعات البلاستيك والكهرباء.
المقيم/ .... -قسم شرطة المنتزه - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
------------
" الوقائع "
في يوم 16/ 6/ 2003 طعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 29/ 4/ 2003 في الاستئنافين رقمي 1922 ، 1939 لسنـة 58 ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع بنقض الحكم المطعون
فيه .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 15 / 7/ 2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
برفضه .
وبجلسة 11 / 7 / 2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/ 11/ 2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها
- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر / طارق تميرك " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1137 لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية
على المطعون ضدها - شركة صناعات البلاستيك والكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدى له مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي
ألمت به ، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام ورئيس قطاع
الشئون القانونية وإذ أصدرت القرار رقم 400 بتاريخ 12/ 7/ 1994 بإبعاده عن منصبه
وتعيينه بوظيفة مستشار فأقام الدعوى رقم 827 لسنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية
للمطالبة بإلغاء هذا القرار وأجابته المحكمة لطلبه نهائياً بالاستئناف 1119 لسنة
50 ق الإسكندرية ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية جراء ذلك ، فقد أقام الدعوى
بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره وجهت المطعون ضدها
دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 265504,90 جنيه ، وبتاريخ
24/ 11/ 2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 6377,50
جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً وبرفض الدعوى الفرعية استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1922 لسنة 58 ق الإسكندرية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف
رقم 1939 لسنة 58 ق الإسكندرية ، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 29/ 4/
2003 في الاستئناف الأول برفضه ، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1478 لسنة 1996 عمال
الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 440 ، 460 لسنة 58 ق الإسكندرية وبعدم قبول
الدعوى الفرعية شكلاً ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالاستئنافين رقمي 440 ، 460 لسنة 85 ق الإسكندرية بالرغم من أن تلك الدعوى
وموضوعها التعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1119 لسنة 50 ق
الإسكندرية بإلغاء قرار نقله وإعادته لوظيفته بينما الدعوى الراهنة موضوعها
التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور قرار النقل ذاته
رقم 400 بتاريخ 12/ 7/ 1994 وهو ما يختلف عن الدعوى المقضي بسابقة الفصل فيها
موضوعاً وسبباً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة
الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه
الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم
دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من
تلقاء نفسها " يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان
ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو
انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين
الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف
ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم
أو على انتفائها . لما كان ذلك ، وكان السبب في الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي
يستمد منها المدعى الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج
القانونية ، وأن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه
الطلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون
ضدها بوظيفة محام رئيس قطاع الشئون القانونية وقد أصدرت القرار رقم 400 بتاريخ 12/
7/ 1994 بإبعاده من وظيفته وتعيينه مستشار ، فأقام الدعوى رقم 827 لسنة 1994 عمال
الإسكندرية الابتدائية وقضى فيها نهائياً بالاستئناف رقم 1119 لسنة 50 ق بإلغاء
هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وأصبح واجب النفاذ غير أن المطعون ضدها قامت
بإصدار عدة قرارات تعسفية حالت دون تنفيذ هذا الحكم حتى انتهاء خدمة الطاعن وهو
خطأ بذاته يستوجب التعويض ، فأقام عنه الدعوى رقم 1478 لسنة 1996 عمال الإسكندرية
الابتدائية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء هذا الخطأ
وقضى فيها نهائياً بالاستئناف رقم 440 ،460 لسنة 58 ق الاسكندرية بإلزام المطعون
ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيهاً تعويضاً أدبياً عن عدم تنفيذ هذا
الحكم ثم أقام الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء خطأ
المطعون ضدها بإصدار قرار النقل الجائر والمقضي نهائياً بإلغائه بالدعوى رقم 1119
لسنة 58 ق الإسكندرية ، ولما كان الحق في التعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر
بإلغاء قرار النقل والحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار النقل ذاته حقان
مختلفان في أساسهما وطبيعتهما ، فالحق في التعويض
عن عدم تنفيذ حكم مصدره
العمل غير المشروع، أما الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار الفصل مصدره
المسئولية العقدية وقوامها الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن
الحكم الصادر في الدعوى السابقة بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار
النقل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية في الدعوى الراهنة ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى
رقم 1478 لسنة 1996 عمال الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 440 ،460 لسنة 58 ق
الإسكندرية بالرغم من اختلافهما محلاً وسبباً ، فإنه يكون قد خالف القانون بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية للفصل فيها، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق