الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 1435 لسنة 5 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 80 ص 621

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

-----------------

(80)

القضية رقم 1435 لسنة 5 القضائية

كادر العمال - الترقية إلى درجة صانع ممتاز 

- شرط المدة اللازمة لجواز إجرائها - اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 للترقية قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - قاصر على حالة العمال الذين يتدرجون في هاتين الدرجتين - عدم سريانه على العامل الذي يعين من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة - العبرة بترقيته في هذه الحالة هي قضاؤه ست سنوات في هذه الدرجة وبأقدميته فيها بين هؤلاء العمال - أساس ذلك.

------------------
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 9/ 53 يبين أن القواعد التي أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هي تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% وأن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية وواحد بالاختيار وألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية وبعد فوات المدة المقررة وأنه تجوز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل في درجته، وقد أوضح ديوان الموظفين في كتابه رقم 20/ 31/ 53 - المحرر في 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالي لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/ 53 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالاختيار ونسبة الترقية بالأقدمية وأن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية في نصيب الأقدمية وهل هو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ودقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ممتاز على حدة وأنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول في الدرجتين معاً.
ولما كانت الحالات التي عالجها القرار والكتاب المشار إليهما آنفاً هي حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق ودقيق ممتاز وليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعي لم يمر على درجة دقيق وعين مباشرة في درجة دقيق ممتاز ومن ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون في ترقيتهم في الدرجة التي اشتركوا فيها جميعاً ولا وجه لتفضيل من قضى اثنتي عشرة سنة في الدرجتين عليه؛ إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين، أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين والبعض مر على درجة واحدة كما هو الحال في الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعي أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى كما سبق البيان وبالتالي يسبقهم في الترقية إليها طالما كان أسبق منهم في الدرجة المرقى منها والقول بغير هذا يؤدي إلى إعمال التفضيل في غير مجاله الذي عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر والذي ينصرف إلى الحالة الثانية وهي حالة تدرج العمال في درجتي دقيق ودقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة في الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته في الأقدمية بين هؤلاء وبين من عينوا من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1956 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عن السيد وزير الصناعة التنفيذي والسيد مدير عام إدارة الكهرباء والغاز سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن قيد بجدولها برقم 1435 لسنة 5 القضائية وذلك عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة في القضية رقم 300 لسنة 4 القضائية الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 بترقية السيد عبد العزيز بخيت وآخرين إلى درجة صانع ممتاز فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها في طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 8/ 9/ 1959 أعلن الطعن للمطعون ضده وعين لنظره جلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر الطاعن بهذه الجلسة وقررت بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 إحالته إلى هذه المحكمة لجلسة 31 من ديسمبر سنة 1960. وأنها سمعت الإيضاحات التي رأت ضرورة سماعها من الطرفين ثم حجزت القضية للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن إجراءات الطعن قد استوفيت من الناحية الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تنحصر - حسبما تبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة والصناعة بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 14 من أغسطس سنة 1957 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 20 من أبريل سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة صانع ممتاز مع يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر بياناً لدعواه أنه عين أولاً في حرفة بناء في شركة ليبون وشركاه سنة 1947 ولما انتهى عقد امتياز الشركة وتولت الحكومة إدارة المرفق الذي كانت تديره الشركة امتحنته وقررت اعتباره في درجة صانع دقيق ممتاز منذ بدء تعيينه في الشركة مع ضم نصف مدة خدمته بها - ولكنها رقت إلى درجة صانع ممتاز كلاً من عبد العزيز نجيب وعبد الحميد حسين شاكر ومحمد إبراهيم سليم ويوسف محمود حسن مع أنهم أحدث منه في درجة صانع دقيق ممتاز وفي ذلك مجافاة لحكم قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب المالية 234 - 9/ 1953 الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1954 فردت الجهة الإدارية على الدعوى بدفعها بعدم قبولها إذ تظلم من الترقية وعلم بها أثر صدورها ثم تراخى حتى قدم طلب الإعفاء من الرسوم في 6 من أبريل سنة 1957 وفي الموضوع بأنه استبقى عندما انتهى عقد امتياز الشركة في 31 من ديسمبر سنة 1948 وعومل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من يوليه سنة 1951 - القاضي بتطبيق كادر العمال على عمال الشركة المذكورة بعد ضم نصف مدة خدمتهم السابقة إلى مدة خدمتهم بالإدارة فاعتبر معيناً في درجة دقيق ممتاز من 17 من أغسطس سنة 1948 بمهنة بناء في الفئة (440/ 700) بأول مربوطها ثم منح علاوات دورية وصل بها أجره 520 مليماً من 1 من مايو سنة 1957 وأن الأشخاص الذين رقوا بالأمر الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 قد رقوا إعمالاً لحكم كتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/ 1953 الذي اشترط عدم ترقية الصانع إلى درجة ممتاز إلا إذا قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي صانع دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقص ست سنوات في درجة دقيق ممتاز ومع مراعاة الأقدمية في درجة دقيق بصرف النظر عن أقدميته في درجة دقيق ممتاز وأن المدعي لم يمر بدرجة دقيق ومن ثم يرقى إلى درجة ممتاز بعد مضي ست سنوات من وضعه في درجته وتأتي أقدميته بعد الذين رقوا فعلاً ومن ثم لا يكون محقاً في دعواه.
وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1959 قضت تلك المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 بترقية عبد العزيز نجيب وآخرين إلى درجة صانع ممتاز فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأقامت هذا القضاء على أن القرار المطعون فيه لم يعلن للمدعي ولم ينشر ولم يثبت لديها أنه علم به علماً يقينياً شاملاً لكل محتوياته قبل تقديمه طلب الإعفاء من الرسوم في 6 من أبريل سنة 1957 ومن ثم يكون هذا التاريخ هو الذي يجرى منه الميعاد وأنه بادر إلى التظلم في هذا القرار بتاريخ 16 من مايو سنة 1957 ولم ترد عليه الجهة الإدارية في خلال الستين يوماً التالية فأقام دعواه في 14 من أغسطس سنة 1957 - فتكون قد رفعت في الميعاد القانوني ويضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض، وأما عن الموضوع فإن كتاب المالية رقم 234 - 538 الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1951 المنفذ لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من يناير سنة 1951 قد اشترط فيمن يرقى إلى درجة صانع ممتاز أن يكون قد قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز وأن أحكام الكادر تجيز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها إذا قضى العامل ست سنوات وأن مجال إعمال هذه المادة (12 سنة) أن يمر العامل على درجتين أما إذا مر على درجة واحدة وهي الدقة الممتازة فتكون العبرة بالأقدمية فيها دون غيرها وأن المدعي اعتبر في هذه الدرجة من 17 من أغسطس سنة 1948 بينما من رقي في القرار المطعون ترجع أقدميتهم إلى 1 من يوليه سنة 1949 و1 من يناير سنة 1950 وأنه قضى في درجة صانع دقيق ممتاز أكثر من ست سنوات ومن ثم يكون أحق منهم بالترقية إلى درجة صانع ممتاز وبالتالي يكون القرار المطعون إذ أخطأه في الترقية قد خالف حكم القانون وتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن الطعن قام على القول بأن المدعي علم بالقرار المطعون منذ صدوره وأنه قدم تظلماً من عدم ترقيته فأخطر بأسباب عدم ترقيته في 28 من مارس سنة 1956 ومن ثم قدم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقيد برقم 65 لسنة 4 القضائية أي أنه علم بالقرار في تاريخ سابق على طلب الإعفاء الذي كان يستهدف شبه الترقية وهو غير الطلب الثاني الذي كان موضوعه طلب الإلغاء ومن ثم يكون الدفع على أساس سليم ويتعين قبوله، وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا يكون مخالفاً لحكم القانون.
وأما عن الموضوع فإن قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12 من أغسطس سنة 1951 الصادر به كتاب المالية 234 - 9 - 53 وضع في الاعتبار أقدمية الترقية إلى درجة صانع ممتاز فاشترط تمضية اثنتي عشرة سنة في صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما مع مراعاة الأقدمية المطلقة في الدرجة السابقة أي أنه يبدأ عند الترقية بترقية الصانع الأقدم في درجة دقيق ولو كان أحدث في درجة دقيق ممتاز أما المعينون في درجة دقيق ممتاز مباشرة فإنهم يوضعون في أقدمية هذه الدرجة من تاريخ حصولهم عليها ثم يرقون إلى ممتاز مع مراعاة القواعد السابقة ومن ثم تأتي أقدمية الطاعن في درجة ممتاز بعد أقدمية المطعون في ترقيتهم في هذه الدرجة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني في هذه المنازعة بسطت فيه وقائعها وذكرت أن الدفع المبدى من الجهة الإدارية على غير أساس - واستندت في ذلك إلى الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه وطلبت الحكم برفض الدفع، أما عن الموضوع فانتهت إلى القول بأن المدعي لم يكمل مدة الاثنتي عشرة سنة التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 ومن ثم يكون المطعون في ترقيتهم أحق منه بالترقية إذ القرار المشار إليه آنفاً نظر إلى درجة دقيق ودقيق ممتاز كمرحلة واحدة يجب قضاء اثنتي عشرة سنة فيهما قبل الترقية إلى صانع ممتاز بغض النظر عن الفترة التي أمضيت في كل درجة ومن ثم وجب عند الترقية الاعتداد بهما معاً، وأما عن من عين في درجة صانع دقيق ممتاز فيجب اعتباره بالتالي تالياً في الأقدمية لمن قضى في الدرجتين اثنتي عشرة سنة ولو كان أسبق من غيره في هذه الدرجة ومن ثم يصبح من رقي في القرار المطعون أحق منه بالترقية وبالتالي تكون دعوى المدعي على غير أساس من القانون ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد بمقولة أن الحكم المطعون فيه صدر في يوم 27 من يونيه سنة 1959 وأنه على فرض صدوره يوم 28 من يونيه سنة 1959 فإنه يكون أودع سكرتيرية هذه المحكمة بعد واحد وستين يوماً أي بعد الميعاد القانوني الأمر الذي يتحتم معه عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وأما عن الموضوع فقد رد على دفع الجهة الإدارية بعدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد وبأنه لم يعلم علماً يقينياً إلا من تاريخ طلب الإعفاء الثاني الذي استهدف به إلغاء الترقية إذ الطلب السابق عليه كان موضوعه الترقية وقد أقام دعواه بعد ما تكاملت عناصر علمه بهذا القرار وكان ذلك في الميعاد على النحو الذي أورده الحكم المطعون وأن أقدميته ارتدت في درجة صانع دقيق ممتاز إلى 17 من أغسطس سنة 1948 فهو بذلك يعتبر أقدم من المطعون في ترقيتهم في هذه الدرجة وأنه لا سبيل إلى تطبيق قاعدة قضاء اثنتي عشرة سنة في درجة صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز إذ أنه عين ابتداء في درجة صانع دقيق ممتاز وأن قواعد الكادر تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى بعد قضاء ست سنوات في الدرجة المرقى منها وأن الترقية من دقيق إلى دقيق ممتاز يلزم فيها الحصول على علاوة ترقية الأمر الذي ينفي أن الدرجتين تعتبران مرحلة واحدة كما تقول هيئة مفوضي الدولة، ثم انتهى إلى القول بأنه لا وجه إلى مقارنته بزملائه إلا في الدرجة التي تساووا فيها وهي التي عين فيها هو ابتداء وأنه طبقاً للقواعد العامة يكون أحق بالترقية إلى درجة صانع ممتاز منهم.
ومن حيث إن الدفع الذي أبداه المطعون ضده في مذكرته على غير أساس من القانون إذ قرر بالطعن في 27 من أغسطس سنة 1959 والحكم المطعون صدر في 28 من يونيه سنة 1959، ومن ثم يكون الطعن حصل في خلال الستين يوماً التي حددتها المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن ثم يتعين رفض الدفع.
ومن حيث إنه عن الدفع الذي أبدته الجهة الإدارية بعدم قبول دعوى المدعي لرفعها بعد الميعاد القانوني فإنه على غير أساس وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأسباب تقرها هذه المحكمة فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تثر هذا الدفع في طعنها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه يتضح من مساق وقائع المنازعة أن مثار الخلف فيها ينحصر فيما إذا كان المدعي وهو أقدم من المطعون في ترقيتهم في درجة صانع دقيق ممتاز وهي الدرجة التي اشترك معهم فيها إذ لم يمر بدرجة صانع دقيق أولى بالترقية إلى درجة صانع ممتاز ممن أمضى اثنتي عشرة سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز إذا أمضى ست سنوات في درجته أم أنهم أولى بالترقية منه لقضائهم هذه المدة وأنه يأتي تالياً لهم في الأقدمية.
ومن حيث إنه لا خلاف في أن المطعون على ترقيتهم أمضوا أزيد من اثنتي عشرة سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز وأن المدعي أقدم منهم جميعاً في درجة صانع دقيق ممتاز وهي التي اشترك معهم فيها إذ لم يمر بدرجة صانع دقيق كما سلف القول وأنه أمضى في هذه الدرجة أكثر من ست سنوات.
ومن حيث إنه لتجلية وجه الحق في هذا الخلف يتعين الرجوع إلى قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 9/ 53.
ومن حيث إن القواعد التي أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هي تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% وأن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية وواحد بالاختيار وألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية وبعد فوات المدة المقررة وأنه تجوز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل في درجته وقد أوضح ديوان الموظفين في كتابه رقم 20/ 31/ 53 - المحرر في 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالي لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/ 53 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالاختيار ونسبة الترقية بالأقدمية وأن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية في نصيب الأقدمية وهل هو من قضى مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ممتاز على حدة وأنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول في الدرجتين معاً.
ومن حيث إن الحالات التي عالجها القرار والكتاب المشار إليهما آنفاً هي حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق ودقيق ممتاز وليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعي لم يمر على درجة دقيق وعين مباشرة في درجة دقيق ممتاز ومن ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون في ترقيتهم في الدرجة التي اشتركوا فيها جميعاً، ولا وجه لتفضيل من قضى اثنتي عشرة سنة في الدرجتين عليه إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين والبعض مر على درجة واحدة كما هو الحال في الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعي أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى - كما سبق البيان - وبالتالي يسبقهم في الترقية إليها طالما كان أسبق منهم في الدرجة المرقى منها والقول بغير هذا يؤدي إلى إعمال التفضيل في غير مجاله الذي عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر والذي ينصرف إلى الحالة الثانية وهي حالة تدرج العمال في درجتي دقيق ودقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة في الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته في الأقدمية بين هؤلاء وبين من عينوا من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة.
ومن حيث إنه للأسباب المتقدمة وللأسباب الأخرى التي أوردها الحكم المطعون فيه يكون ما انتهى إليه صحيحاً، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق