الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 142 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 142 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م)
شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م)
شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
صالح بن علي بن ابراهيم العريني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/610 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( صالح بن علي بن ابراهيم العريني ) أقام الدعوى 1549 لسنة 2021 عقاري جزئي ضد الطاعنين ( 1- داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) 2- شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م) 3- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) وأخري لم تخصم في الطعن ( شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة) بطلب الحكم ببطلان وفسـخ اتفاقيـة البيـع والشـراء المبـرمـة مع المدعـى عليهـا الأولـى بشان الوحدة محل التداعي و إعادة الحـال الـى مـا كـان عليهـا قبـل التعاقـد بإلزامهـم بالتضامـن والتكافـل فيمـا بينهـم بـأن يدفعـوا له مبلــغ مقداره 1،057،602 درهم والتعويـض بمبلغ 800،000 درهم عن التأخير في الإنجاز و الكسب الفائت وبالفائـدة القانونيـة بواقـع (12 %) واحتياطيا: الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له تعويض بمبلغ (1,000,000) درهم (مليون درهم) وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ سداد آخر دفعة منه ، وحتى السداد التام علي سند انه بتاريخ 21-7-2014 تعاقد مع المدعى عليها الأولى على شراء الوحدة محل التداعي كشقة فندقية لقاء ثمن أجمالي وقدره 1,308,112 درهم شاملا رسوم التسجيل وتم الاتفاق على أن يسدد المدعي مبلغ يساوي 24% من كامل الثمن وباقي الدفعات بحسب نسب الإنجاز كما ورد بجدول السداد ، وقام المدعي بالوفاء بكامل التزاماته آلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بالحصول على رخصة سياحية سارية ولم يقوموا بتعين مدير أو مزود خدمات فضلا عن تغير وصف الشقة من فندقية الى سكنية الى جانب التأخير في انجاز المشروع عن الموعد المتفق عليه في أبريل 2018 لما يقارب الثلاث سنوات فمن ثم كانت الدعوي وفيها قدم وكيل المدعى عليهم دعوي متقابلة طلب فيها الزام المدعي اصليا بسداد مبلغ 251,560 درهم باقي المترصد من ثمن الوحدة بالإضافة الى غرامة التأخير في السداد وفق البند 4-2 من العقد الى جانب قيمة الغرامات المترتبة على امتناع المدعي اصليا عن السداد بواقع 2% شهريا إضافة الى غرامة استلام الوحدة بواقع 2% شهريا بما يعادل 251,156 شهريا إضافة الى قيمة الضريبة المضافة بواقع 5% بمبلغ وقدره 62,80 درهم وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 23-05-2022 أولا في الدعوى الأصلية بفسخ عقد بيع الوحدة 2201/22 داماك هيلز مشروع ارتيزيا وبإلزام المدعى عليهم - الأولى والثانية والثالثة -بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 1,057,602 والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضاء وحتي تمام السداد ثانيا : الزام المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة بان يؤدوا للمدعي مبلغ 150,000 على سبيل التعويض والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 2022 عقاري كما استأنفته المدعى عليهم الثلاث الأول بالاستئناف رقم 564 لسنة 2022 عقاري و بجلسة 16-01-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعى عليهم الثلاث الأول على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 09-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنين بالأول منها مخالفه الحكم لمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 لعدم سداد الرسم أمام محكمة أول درجة في الميعاد المحدد قانون وهو أجراء من النظام العام كان على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر عليه في قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة انه يتم الاعتداد بسداد الرسوم الذي يتم أمام مكتب إدارة الدعوى حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فلما كان ذلك فانه ولئن كان إيداع الصحيفة قد تم في 15-11-2021 وقام مكتب إدارة الدعوى باعتماد الإيداع وأشعار المدعى ( المطعون ضده ) بسداد الرسوم بتاريخ 18-11-2021 فقام بسداها بتاريخ 30-11-2021 وذلك قبل الجلسة الأولي المحددة لنظرها أمام المحكمة بتاريخ 12-1-2022 فمن ثم وجب الاعتداد بإيداع ذلك الرسم مما يترتب عليه أن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنين يكون على غير أساس متعينًا رفضه.

وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق اذ قضي للمطعون ضدهم بطلباتهم على قاله تغيير استخدام الوحدة محل الدعوى، وأن المبنى الكائن به الوحدة غير حاصل على التراخيص الفندقية من دائرة السياحة والاقتصاد في إمارة دبي بالرغم من إن الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنة الأولى قدمت لمحكمة الموضوع بدرجتيها شهادة عدم ممانعة من استقبال النزلاء المشار إليها في القانون باعتبارها الإجراء النهائي والمتمم لإجراءات الترخيص الفندقي ، بما يثبت معه أن المبنى حاصل على كافة التراخيص الفندقية النهائية ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة أن المادة (2) من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي قد نصت على انه تطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي و ان المادة 3 من ذات المرسوم تنص أ- يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة- يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية- على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك. كما نصت المادة (5) من المرسوم المشار اليه على أ?- يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية، والترخيص، والتصنيف الذي تستحقه، وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .ب- يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً، والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص ج - بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص، يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. د- يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء. هـ- بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص، يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها، وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة ولما كان ذلك وقد تمسك الطاعنين بحصولهم علي شهاده عدم الممانعة باستقبال النزلاء وقدموا دلاله على ذلك خطاب منسوب لدائرة السياحة والتسويق التجاري مرسل لشركة تريوس للشقق الفندقية وهي ذات الشركة التي اثبت الخبير فى تقريره ان الأوراق طوت على أن بالمشروع مزود خدمات وهى شركة / وايت سبوت ؛ وكذلك وجود خطاب تعيين مدير خدمات / تيريوس للشقق الفندقية آلا أن الحكم المطعون فيه قعد عن بحث دلاله تلك الأوراق مكتفيا بما أورده بأسبابه (( ردا على الشهادة المقدمة من المستأنفين في الاستئناف الأصلي الصادرة من دائرة السياحة والتسوق التجاري بتاريخ 13-4-2022 أن تلك الشهادة صادرة بناء على طلب شركة أخري غير المستأنفين تسمي " تريوس للشقق الفندقية " وجاءت مشروطة باستيفاء جميع معايير التصنيف فضلا عن أنها جاءت خلوا من بيان اسم المبني واسم المشروع ورقم قطعة الأرض للوقوف على ما اذا كانت تخص العقار الكائن به وحدة التداعي من عدمه )) إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكا به أمام محكمة الموضوع من دلاله المستندات سالفه الذكر وهو امر لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق