الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 1404 لسنة 5 ق جلسة 25 / 3 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 105 ص 809

جلسة 25 من مارس سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة حسني جورجي وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبي وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

---------------

(105)

القضية رقم 1404 لسنة 5 القضائية

إعانة غلاء المعيشة - إعانة الغلاء الإضافية 

- منح موظفي منطقة عمال القنال إياها - الحكمة منه - عدم توافرها في حالة الموظف المفصول بقرار من مجلس قيادة الثورة وافق عليه مجلس الوزراء قضى بصرف صافي المرتب وإعانة الغلاء عن المدة المضمومة مشاهرة دون أية مرتبات إضافية - عدم استحقاقه الإعانة الإضافية إلى جانب إعانة الغلاء الأصلية في هذه الحالة.

------------------
إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة وذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التي تسود هذه المنطقة والتي ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها في المناطق الأخرى وهذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة ويكلف بالإقامة بها فعلاً، فإذا نقل الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر في منحها.
ومتى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذي يعمل في منطقة القناة ثم تنتهي مدة خدمته بقرار من مجلس قيادة الثورة وموافقة مجلس الوزراء، نص على أن يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافي مرتبه وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره - هذا الموظف لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك وإذا هو بقي بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون باختياره وليس على أية حال بسبب الوظيفة وقد انقطعت صلته بها؛ ومن ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية إلى جانب إعانة غلاء المعيشة الأصلية ويتعين خصمها منه من اليوم الذي انتهى فيه خدمته.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 22 من أغسطس سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الشئون البلدية والقروية والسيد رئيس مجلس بلدي بور سعيد سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد يجدولها تحت رقم 1404 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 22 من يونيه سنة 1959 في الدعوى رقم 25 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ مصطفى كسيبه ضد الطاعنين والقاضي "برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وبصحتها وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن يتقاضى إعانة الغلاء المزيدة خلال المدة المضمومة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام مجلس بلدي بور سعيد المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة".
وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده (المدعي) مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في 26 من سبتمبر سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4 من فبراير سنة 1961 وقد نظرته المحكمة في هذه الجلسة، وفي جلسة 25 من فبراير سنة 1961 وبعد سماع ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي بعريضة مودعة في 14 من نوفمبر سنة 1957 أقام الدعوى رقم 25 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية ضد وزارة الشئون البلدية والقروية طلب فيها "الحكم بإلزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 72 (اثنين وسبعين) جنيهاً والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وقال شرحاً لدعواه أن مجلس الوزراء وافق في 10 من نوفمبر سنة 1954 على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 من أكتوبر سنة 1954 بإنهاء مدة خدمة المدعي، وقد كان يشغل وظيفة سكرتير مجلس بلدي بور سعيد، مع ضم المدة الباقية له لحين بلوغه السن القانونية بحيث لا تجاوز هذه المدة سنة واحدة على أن يصرف له خلال تلك المدة صافي مرتبه وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره وقد انتهت خدمته فعلاً اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1954 وصرف له المجلس مرتبه وإعانة غلاء المعيشة ولكن المجلس استقطع منه علاوة غلاء المعيشة الخاصة بمنطقة القنال وقدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة الأصلية مع أن القرار صريح في صرف إعانة غلاء المعيشة ولم يتعرض بعدم الصرف إلا للمرتبات الإضافية وضرب لها مثلاً ببدل التخصص وغيره، وأن جملة المبلغ الذي حرم المدعي منه بغير وجه حق حتى تبلغ 72 جنيهاً. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن طلبت الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لأنها مرفوعة ضد وزير الشئون البلدية والقروية وليس ضد مجلس بلدي بور سعيد فقام المدعي بتصحيح الدعوى وذلك بإدخال المجلس فيها وقد رد المجلس على الدعوى بأن المدعي كان يشغل وظيفة سكرتير المجلس وفي 26 من أكتوبر سنة 1954 قرر مجلس قيادة الثورة إنهاء خدمته مع تسوية حالته بأن يضم إلى مدة خدمته المدة الباقية له لبلوغ السن القانونية بحيث لا تجاوز سنة واحدة مع صرف صافي المرتب وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره خلال المدة المضمومة، وفي 10 من نوفمبر سنة 1954 وافق مجلس الوزراء على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة، وبناء على ذلك أنهيت مدة خدمة المدعي اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1954 وقد كانت إعانة الغلاء التي تصرف إليه عند تركه الخدمة تسعة جنيهات شهرياً وإذ كان يعمل ببور سعيد فإنه كانت تصرف له إعانة غلاء إضافية بنسبة 50% من الإعانة الأصلية أي أربعة جنيهات ونصف الجنيه شهرياً، ولما كانت المدة التي ضمت إليه هي سنة واحدة فيكون المبلغ المتنازع عليه 54 جنيهاً فقط وليس 72 جنيهاً كما يقول المدعي، وأضاف المجلس أن إعانة الغلاء الإضافية تصرف فقط للموظفين العاملين بمنقطة القنال؛ وذلك لظروف الغلاء بهذه المنطقة، ولأن الإدارة هي التي تكلفهم بالعمل فيها. أما المدعي - وقد أصبح غير موظف - فهو حر في الإقامة في هذه المنطقة أو في غيرها؛ ومن ثم فلا حق له في الإعانة الإضافية. وبجلسة 22 من يونيه سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي لأن يتقاضى إعانة الغلاء المزيدة خلال المدة المضمومة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الإعانة الإضافية ما هي إلا جزء من إعانة غلاء المعيشة لها نفس طبيعتها فتأخذ حكمها بصفة عامة وما دام مجلس قيادة الثورة قرر أن يصرف للمدعي إعانة غلاء المعيشة فإنه يكون قد قضى بأن يصرف له إعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها عند ترك الخدمة بما فيها الإعانة الإضافية، وأن الراتب الذي قرره مجلس قيادة الثورة للمدعي خلال المدة المضمومة ما هو إلا تعويض جزافي، وأن هذا التعويض يتحدد في الوقت الذي تنتهي فيه رابطة التوظف بين المدعي والحكومة وهو يشمل الراتب وإعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها عند تركه الخدمة بما فيها الإعانة الإضافية دون الرواتب الأخرى كما نص القرار. وقد طعنت وزارة الشئون البلدية والقروية ومجلس بلدي بور سعيد في هذا الحكم على أساس أن قرار مجلس قيادة الثورة صدر استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وقد نص هذا القرار على صرف إعانة غلاء المعيشة فقط دون الإعانة الإضافية المقررة لموظفي القنال وفضلاً عن ذلك فإن هذه الإعانة الإضافية لا تصرف إلا لمن يكلف بحكم عمله بالإقامة في منطقة القناة وذلك لمواجهة ظروف الغلاء بها فهي لا تمنح للموظف الذي ينقل من المنطقة، كما لا تمنح لمن انتهت خدمته لأنه أصبح حراً في الإقامة في أي مكان يلائمه.
ومن حيث إنه في 9 من نوفمبر سنة 1954 رفع وزير الشئون البلدية والقروية مذكرة إلى مجلس الوزراء ذكر فيها أنه بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 وافق مجلس قيادة الثورة على إنهاء خدمة موظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية والقروية الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالمذكرة لأن فريقاً منهم لا يمكنه المعاونة على إنجاز الأعمال التي توكل إليهم بالسرعة التي تتمشى ونظام العهد الحاضر، والفريق الآخر قد علقت به شوائب دعت إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العامة ولم تصل النتيجة بعد وإنما رأى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه في المعاش أو المكافأة لا بل ويعطى كتعويض عن فصله بعض المزايا وهي أولاً - تضم إلى مدة خدمة الموظف المفصول المدة الباقية لبلوغه السن القانونية بحيث لا تجاوز سنة واحدة وتحسب له في المعاش بالنسبة للمثبتين وفي المكافأة أو صندوق الادخار أيهما أكبر بالنسبة لغيرهم ثانياً - يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافي مرتبه وإعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص وغيره - وقد وافق مجلس الوزراء في 10 من نوفمبر سنة 1954 على تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في هذه المذكرة.
ومن حيث إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة وذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التي تسود هذه المنطقة والتي ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها في المناطق الأخرى وهذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة ويكلف بالإقامة بها فعلاً فإذا نقل هذا الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر في منحها.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذي يعمل في منطقة القناة ثم تنتهي مدة خدمته لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك وإذا هو بقي بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون باختياره وليس على أية حال بسبب الوظيفة وقد انقطعت صلته بها، ومن ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية ويتعين خصمها منه من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق