الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 11752 لسنة 85 ق جلسة 27 / 10 / 2022

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبـد الله لملوم ، محمد عقبـة ، سامح عرابى و يـاسر إكرام نصار نواب رئـيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز .

 وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11752 لسنة 85 ق .

المرفــوع مـــن
1ــــ السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية -مصلحة الضرائب على المبيعات ، ومصلحة الضرائب العامة سابقاً.
2ـــ السيد/ رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته.
3ـــ السيد/ مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات مطروح بصفته.
ويعلنون بهيئة قضايا الدولة - 42 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة. حضر عن الطاعن عنهم الأستاذ/ ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة.
ضــــــــــد
السيد/ ...... ويعلن بمحل إقامته الكائن ..... محافظة مطروح - أو بالعنوان (...... - محافظة مطروح. لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

-----------------------
" الوقــائـــع "
في يـوم 23/ 6/ 2015 طعن بطريق النقض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية مأمورية مرسى مطروح الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2015 فى الاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/ 7/ 2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/ 6/ 2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/ 10/ 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-----------------

" المحكمة "

بعـد الاطـلاع علــى الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى التي صار قيدها برقم ٨ لسنة 2013 ضرائب محكمة مرسي مطروح الابتدائية - بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 1/ 2013 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إليها للاختصاص - بطلب الحكم باستحقاقه استرداد المبالغ التي خصمت منه كضريبة علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب وعدم إخضاع هذه العلاوات الخاصة للضريبة أو خصمها مستقبلاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية. علي سند من تعيينه بالمصلحة الطاعنة التي تخضع هذه العلاوات الخاصة للضريبة علي المرتبات بالمخالفة للقانون، ومن ثم كانت الدعوي. كما أقام أيضاً الدعوي رقم 25 لسنة 2014 ضرائب محكمة مرسي مطروح الابتدائية علي الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 8045.32 جنيهاً قيمة ما تم خصمه منه لحساب ضريبة كسب العمل عن العلاوات الخاصة من عام 2008 حتي عام 2012.علي سند من أن جهة عمله أخضعت العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب والأجور المتغيرة لوعاء ضريبة كسب العمل بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 2014 بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد مبلغ 6619.32 جنيهاً للمطعون ضده قيمة ما تم تحصيله من ضريبة علي العلاوات الخاصة. وحكمت في الدعوي الأولي بتاريخ 29/ 12/ 2014 بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد مبلغ 8045.32 جنيهاً قيمة ما تم تحصيله من ضريبة علي العلاوات الخاصة وإنعدام أحقيتهم في خصمها مستقبلاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية مرسي مطروح ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 27/ 4/ 2015 في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي محكمة مطروح الجزئية. طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والطاعن الثالث مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات مطروح أنهما من موظفي مصلحة الضرائب ولا صفة لهما فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيد هو وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأيٍ من مأمورياتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، ويكون الطعن المقام من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأيًا كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشریعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (۲۹) المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج في ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتي تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار. وتُرفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًا كانت قيمة النزاع ، وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقًا لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون - والتي تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أي من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقًا بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون متصادمًا لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات. وإذ كان ما تقدم فيضحي النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمي الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهي مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعي منذ نشأتها. هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبي في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة ۱۹۹۳ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة ۱۹۸۱.
وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعتين المطروحتين بما ينطــــــــوى علــــــى قضــــــاء ضمنـــــــى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما رغم مخالفته للدستور على النحو سالـــف البيـــــــان ، وإذ سايره فــــــــى ذلك الحكــــــــم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضـه دون حاجــــــة لبحث سبب الطعن بوجهيه، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيهـــا، إذ لـــــم يخصها المشرع - وعلى نحو ما سجلتــــــه المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان - بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صــــدور قانون خاص يحكمها استثنـــــــــاء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة . ولا ينال مما تقدم التحدي بالحكم السابق الصادر في الدعوي من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها، لأن الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها لا حجية له أمام الجهة القضائية الأخرى، وأن الجهة القضائية إذا قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوي فيما يندرج في اختصاصها فإنها تكون قد تجاوزت اختصاصاتها لأنه ليس من ولاية الجهة القضائية التخلي عن الفصل في نزاع يندرج في ولايتها الفصل فيه، وهذا التخلي يعد في ذاته خروج عن اختصاصها الولائي لا تتقيد به الجهة القضائية الأخرى. أو التحدي بأن ذلك الحكم قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يخرج عن نطاق تطبيق حكم المحكمة الدستورية إلا الحقوق التي استقرت بالتقادم أو بحكم بات، وحكم محكمة القضاء الإداري آنف الذكر قد انصب علي مسألة الاختصاص ولم يتطرق بطبيعة الحال إلي الفصل في الحقوق المتنازع عليها، ولذلك لم تستقر به هذه الحقوق، والتي أُحيلت بموجبه إلي القضاء العادي الذي استمر أمامه التناضل فيها إلي أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا وأدركها قبل أن تستقر بحكم بات، ولا يقدح في ذلك القول بأن القضاء الإداري قد يتقيد بحكمه السابق، لأن لصاحب الشأن في هذه الحالة اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بتقرير الاعتداد بحكم الجهة القضائية الذي يتفق وصحيح حكم القانون.
وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى الاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق الإسكندرية مأمورية مرسي مطروح بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين في الدعويين رقمي ٨ لسنة 2013، 25 لسنة 2014 ضرائب مرسي مطروح الابتدائية، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرهما وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرهما وإحالتهما إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرهما أمامه وإخطار ذوى الشأن بها .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق الإسكندرية مأمورية مرسي مطروح بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين في الدعويين رقمي ٨ لسنة 2013، 25 لسنة 2014 ضرائب مرسي مطروح الابتدائية، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرهما ، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرهما ، وإحالتهما إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرهما أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق