بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
شركة جترونكس مديل إست
شركة افاق الحضارة للمقاولات العامة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/361 طعن مدني
بتاريخ 18-03-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها ( شركة آفاق الحضارة للمقاولات العامة ) تقدمت بتاريخ 25 / 11 /2019 بطلب علي عريضة إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية قيد برقم 61 لسنة 2019 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية طلبت فيه استصدار أمر بتنفيذ الحكم رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا لصالحها قبل الطاعنة ( شركة جترونكس مديل إست )، والاعتداد به لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 15/ 1 / 2020 أصدر قاضي التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم سالف الذكر ، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 10 لسنة 2020 استئناف أمر علي عريضة مدني ، وبتاريخ 12/ 8 /2020 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعـوى في 18 / 10 /2020 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 10/2020 استئناف أمر على عريضة مدني كونه قد اضحي نهائياً عملاً بنص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 التي قصرت طريق الطعن على الأمر على عريضة الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي أو برفضه على طريق الاستئناف دون إجازة ولوج الطعن عليه بطريق التمييز ، واحتياطياً رفضه .
وإذ عُرض الطعن علي الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 2021/01/07 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ، إذ ذهب حكم سابق إلى عدم قبول الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي الصادر في الطعن علي الأمر علي العريضة الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي أو برفضه لقصر طريق الطعن عليه علي طريق الاستئناف فقط ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى قبول الطعن عليه والنظر في أسباب الطعن الموضوعية ، وحرصاً على توحيد الرأي في هذه المسألة حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن.
وحيث إن النص في المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( 1 - للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: - ..... 2 -.... 3 - وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.) ، والنص في المادة 85 -الواردة بالفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أن (1_ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2_ يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. هـ - أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. 3 - يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره) ، يدل علي أن عبارة الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 173 سالفة الذكر هي تلك التي تصدر في إجراءات التنفيذ ، وهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية جبراً ومنها الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي ، وهي بهذه المثابة إنما تعني المنازعات التي تنصب علي إجراء بحت من الإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها ، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ أي من هذه الإجراءات كالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى صلاحية الحكم أو السند التنفيذي للتنفيذ بموجبه وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 85 ، 86 ، 87 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر فإن الأحكام الصادرة فيها من قاضي التنفيذ لا تُعد من قبيل الإحكام التي عنتها المادة 3/173 المشار إليها لأنها لا تُعد في حقيقتها صادرة في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها وإنما في شأن تصفية نزاع عن مسألة سابقة يتوقف نتيجة الفصل فيها مدى استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه لطلب اتخاذ الأجراء التنفيذي ، ولما كانت المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر قد انتظمت شروطاً -المشار إليها- لكي تكون الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية صالحة كسند تنفيذي يمكن التنفيذ بموجبه ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها ، فإن ما يصدر في ذلك في حقيقتها أحكاماً تتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام التي تعنيها المادة 3/173 سالفة الذكر في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها ، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز. لما كان ذلك ، وكان قد صدر حكم سابق من هذه المحكمة في خصوص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 قضى ب عدم قبول الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي الصادر في الطعن علي الأمر علي العريضة الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي أو برفضه لقصر طريق الطعن عليه علي طريق الاستئناف فقط ، فإن الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ، ترى الأخذ بالأحكام التي أجازت الطعن بطريق التمييز علي النحو السابق بيانه ، ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنه يتعين الفصل فيه علي هذا النحو.
لما كان ذلك وكانت المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين تصفيته أولاً حيث يتوقف مدى اتخاذ إجراءات التنفيذ علي ما يؤول إليه الفصل في تلك الواقعة وهي تتعلق بمدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية -سالفة الذكر- في الحكم الأجنبي محل التنفيذ وصلاحيته كسند تنفيذي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون من قبيل الأحكام التي تعنيها المادة 3/173 من قانون الإجراءات المدنية ، فيكون الطعن بالتمييز فيه جائزاً ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدها علي غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ أيد الأمر المستأنف بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي -موضوع الدعوى - تأسيساً علي أن الدعوي الصادر فيها ذلك الحكم كانت مرددة بين الخصوم ، في حين أنها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع من أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم جاء مخالفاً لما اشترطته المادتان .... ، .... من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمصدق عليها من قبل دولة الإمارات ، ذلك أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً في حقها فهي لم يتم إعلانها بصحيفة الدعوى ولم تمثل أمام المحكمة مصدرة ذلك الحكم الذي ورد بحيثياته صدوره غيابياً بحقها ، كما أنها لم يتم إعلانها بالحكم الصادر في تلك الدعوى أيضاً ، وكان ما قدمته المطعون ضدها من صورة ضوئية لصحيفة الدعوي وصحيفة بطلب إعلان الحكم وصيغة تنفيذية موضوعة علي ذلك الحكم ثابت بها تسليمهما للنيابة العامة لإعلانهما بالطريق الدبلوماسي علي مقرها بدبي وهو ما لم يتم ، فأوراق الدعوى قد خلت من ارفاق ما يثبت نتيجة تنفيذ هذا الطلب بتمام إعلانها بالطريق الدبلوماسي بعد أن تسلمهما السيد وكيل نيابة مدينة طرابلس الكلية ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 88 , 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ..... لسنة ...... أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية باعتبارها تشريعاً داخلياً ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 85 من اللائحة المشار إليها في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات ، ومن المقرر أيضاً أن نص المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي من اطرافها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والمصدق عليها من قبل دولة الامارات بالمرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999، قد حددت الحالات التي يرفض فيها الاعتراف بالحكم الأجنبي ومن ضمن هذه الحالات إذا كان الحكم غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى وبالحكم الصادر فيها إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه ، ومؤدى ذلك أن قاضي التنفيذ الذي ينظر طلب أمر تنفيذ الحكم الأجنبي يتعين عليه أن يتحقق من أن المحكوم عليه غيابياً قد أُعلن بالدعوى وبالحكم الصادر فيها اعلاناً صحيحاً باعتبار أن صحة الاعلان من الشروط الموضوعية لقبول هذا الطلب ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وعرضت للفصل فيها وإلا كان حكمها قاصراً وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنت عليها قضاءها مخالفة للقانون ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم المراد تنفيذه رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا - موضوع الدعوى - بمقولة إن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم كانت مرددة بين الطرفين ، والحكم صار نهائياً ، وتوافرت شروط الاعتراف به وفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، وذلك دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة في دفاعها المبين بوجه النعي ومدي توافر شروط الاعتراف بالحكم وفقاً للاتفاقية المشار إليها بتمام اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوي الصادر فيها الحكم المراد تنفيذه وإعلان ذلك الحكم -بعد تسليمهما للسيد/ وكيل نيابة شمال طرابلس الابتدائية بتمام توصيلهما لها بالطريق الدبلوماسي- وفق قانون دولة ليبيا ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا -المراد تنفيذه- قد صدر غيابياً في حق المستأنفة وكانت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي قد جري نصها على أن ((فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي: ـ 1 -..... 14 - فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تُسلم إلى النيابة العامة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز الإعلان بطريق البريد المسجل أو المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المعلن إليه يأخذ بهذا النظام)) ، وكان البين من الشهادة الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا بتاريخ 2020/07/27 وباقي الأوراق المقدمة من المستأنف ضدها رفق الحكم المراد تنفيذه -موضوع الدعوى- أنه قد تم تسليم صحيفة افتتاح الدعوى سالفة الذكر وصور إعلان الحكم الصادر فيها لنيابة شمال طرابلس الابتدائية لإعلان الشركة المستأنفة ، إلا أنه لم يثبت إعلانها بأي منهما بتمام توصيلهما لها بالطريق الدبلوماسي علي مقرها بإمارة دبي بعد أن تسلمهما السيد وكيل نيابة شمال طرابلس الابتدائية ، ومن ثم لم تتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر و المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، ويكون الحكم المطلوب تنفيذه رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا غير صالح كسند تنفيذي يمكن التنفيذ بموجبه ، وإذ خالف قرار قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية رقم 61 لسنة 2019 هذا النظر وأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الأجنبي المشار إليه ، فإنه يكون جديراً بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن ورفض الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ،
وفي موضوع الاستئناف رقم 10 لسنة 2020 استئناف أمر علي عريضة مدني ، بإلغاء قرار قاضي التنفيذ الصادر في الأمر رقم 61 لسنة 2019 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا واعتباره كأن لم يكن وبرفض الطلب ، وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ، وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق