الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 446 لسنة 31 ق جلسة 16 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 43 ص 314

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(43)
الطعن رقم 446 لسنة 31 القضائية

اختصاص. "اختصاص نوعي". "ارتباط".
المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى. مثال.

---------------
متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي (1).
وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة - وهو يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية - طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافأة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لتحديدها، فإن اختصاص المحكمة بالنظر في طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن غطاس بولس جرجس أقام الدعوى رقم 619 لسنة 1960 عمال القاهرة الابتدائية ضد شركة الاقتصاد الشعبي للتأمين والتوفير طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2531 ج و250 م والمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل لدى الشركة منذ 15/ 12/ 1950 بمرتب شهري قدره 125 ج منه 55 ج أجر و70 ج عمولة إنتاج واستمر إلى أن فوجئ بفصله في 17/ 3/ 1960 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر ويستحق في ذمتها مبلغ 2531 ج و250 م منه 843 ج و725 م مكافأة و125 ج بدل إنذار و62 ج و500 م مقابل الإجازة و1500 ج كتعويض عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 17 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لجميع الطلبات ماعدا التعويض وأعفت المدعي من مصاريف تلك الطلبات (ثانياً) بتحديد جلسة 28/ 6/ 1960 لنظر التعويض ثم عادت وبتاريخ 20 يونيه سنة 1961 فحكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي على سبيل التعويض مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة وإعفاء المدعي من باقي المصاريف وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة واستأنف المدعي حكم 17 مايو سنة 1960 لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم باختصاص المحكمة بنظر جميع الطلبات وإعادة القضية إليها للحكم فيها وقيد هذا الاستئناف برقم 1450 سنة 77 قضائية كما استأنف الحكم الصادر في 20 يونيه سنة 1960 طالباً تعديله والحكم له بمبلغ التعويض وقيد هذا الاستئناف برقم 1161 سنة 78 قضائية. وكذلك استأنفت الشركة هذا الحكم الأخير طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1145 سنة 77 قضائية - وقررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1961 حكمت حضورياً (أولاً) بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف رقم 1450 سنة 77 قضائية برفضه وتأييد الحكم الصادر في 17 مايو سنة 1960 بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للمكافأة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة وأعفت المستأنف من مصاريف هذا الاستئناف (ثالثاً) وفي موضوع الاستئناف رقم 1145 سنة 78 قضائية المرفوع من شركة الاقتصاد الشعبي برفضه وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف ومبلغ 5 ج مقابل أتعاب المحاماة (رابعاً) وفي موضوع الاستئناف رقم 1161 سنة 78 قضائية بتعديل الحكم المستأنف الصادر في 20 يونيه سنة 1961 إلى إلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع لغطاس بولس مبلغ 300 ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 15 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما وأعفت المستأنف من باقي المصاريف وطعن غطاس بولس في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للمكافأة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لطلب المكافأة وبدل الإنذار والإجازة مؤسساً قضاءه على أن طلبات الطاعن ترجع إلى سببين قانونيين مختلفين إذ أن طلب التعويض يستند إلى المسئولية التقصيرية بينما طلب المكافأة وبدل الإنذار يستند إلى المسئولية العقدية وهي في حقيقتها أجر تختص المحكمة الجزئية بالنظر فيه طبقاً للمادة 46 مرافعات وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أن التفرقة بين السبب القانوني للمكافأة والسبب القانوني للتعويض لا أساس لها في القانون. وبفرض صحتها فإن مبلغ المكافأة وقدره 843 ج و725 م يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية ومن جهة أخرى فإن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 مقصور على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها دون سواها أما وقد تضمنت الدعوى طلبات متعددة منها بدل الإنذار والإجازة وهي ناشئة عن عقد العمل وتزيد في مجموعها عن 250 ج فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن دعوى الطاعن تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وقدرها 843 ج و725 م وهو يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية. وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، وإذ كانت دعوى الطاعن قد تضمنت إلى جانب المكافأة طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافأة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لتحديدها فإن اختصاص المحكمة بالنظر في طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بطلب المكافأة وبدل الإنذار والإجازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


(1) نقض 23/ 12/ 1964 الطعن رقم 86 لسنة 30 ق. السنة 15 ص 1211.
ونقض 25/ 12/ 1963 الطعن رقم 235 لسنة 30 ق. السنة 14 ص 1197.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق