بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
إعمار العقارية (ش.م.ع)
مرسى دبي المرحلة الأولى (ش.ذ.م.م)
إعمار كوميونتي مانجمنت (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعونى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/344 طعن مدني
بتاريخ 24-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم (93) لسنة 2018 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 4،707،308,76 درهماً وفوائده القانونية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على أن الشركة الطاعنة الأولى تمارس نشاط التطوير العقاري والطاعنتين الثانية والثالثة شركتان مملوكتان للأولى بنسبة 99% ، وقد باعت الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده قطعة الأرض رقم A22C-189-192 )) بمنطقة دبي مارينا - المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم (21) مرسى دبي لغرض تطويرها، وقد شيد عليها البناء المسمى (برج مرينا كراون)، وإذ انفقوا من مالهم الخاص قيمة تكاليف خدمات وصيانة مشروع مرسى دبي الكائن به العقار المملوك له، وصدر لصالحهم عدة قرارات من دائرة الأراضي والأملاك بتحديد نصيب القدم المربع سنوياً من قيمة رسوم الخدمات والصيانة المؤداه إلى المشروع ككل والتي يلزم كل ملاك العقارات بالمشروع بأدائها إليها كل حسب المساحة التي يشغلها عقاره، ونظراً لامتناع المطعون ضده عن سداد حصته من تلك الرسوم ومقدارها المبلغ المطالب به فقد رفعوا النزاع المدني رقم (93) لسنة 2016 تعيين خبرة أمام مركز التسوية الودية الملحق بمحاكم دبي، إلا أن الخبير المنتدب فيه انتهى في تقريره إلى نتيجة خاطئة حيث احتسب نصيب المطعون ضده من رسوم الخدمة والصيانة عن السنوات من 2009 وحتى 2016 محل المطالبة بمبلغ 7،497 درهما ًعلى أساس قسمة إجمالي مساحة الأرض على إجمالي مساحات وحدات المبنى المشغولة فقط وباعتبار أنه ملزم فقط بقيمة رسوم الخدمة عن الوحدات المملوكة له وباقي الرسوم يلزم بها الملاك الحاليين لباقي وحدات المبنى، في حين أن رسوم خدمات وصيانة المجمع الرئيسي تحتسب على أساس كل قدم مربع في المبنى المقام على الأرض المبيعة أي مجموع المساحات داخل المبنى سواء كان منها مشغولاً أو خالياً ، وهو الأمر الذي حدا بهم إلى رفع نزاع أخر قيد أمام ذات المركز برقم (87) لسنة 2017 إلا أن الخبير الذي ندب فيه اعتمد تقرير الخبرة المودع في ملف النزاع السابق دون الرد على اعتراضاتهم عليه، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29 إبريل 2018 برفض الدعوى.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم (675) لسنة 2018 مدني. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15 أغسطس 2018 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم (421) لسنة 2018 مدني. ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.
ومحكمة الاستئناف - بعد الإحالة - ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12 أغسطس 2020 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 344سنة 2020مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 22 سبتمبر 2020 بطلب نقضه، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2020 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى ، إذ ذهبت أحكام سابقة إلى أن الأصل وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فوري على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، بينما ذهب حكم أخر إلى الاعتداد بقفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ، وحرصاً على توحيد الرأي في هذه المسألة حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 2/2021 هيئة عامة .
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية على أن ((1- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: -أ-القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى-....)) يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فوري على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، باعتبار أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف هي امتداد لذات الخصومة بين طرفيها أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد نحت منحى آخر في طعن سابق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى العدول عن هذا الرأي والحكم الذى أعتد به والأخذ بالرأي الذى أقرته الأحكام الأخرى الصادرة من هذه المحكمة، ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أُنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنه يتعين الفصل فيه على النحو الوارد في الرأي الأخير .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى ــ والذى صدر بتاريخ 4 سبتمبر 2019 ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره ــ قد ألغى بموجب المادة (51/أ) من القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى، وكان القانون رقم (6) لسنة 2019 قد أناط بموجب المادة (42) منه لمركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى النظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها بدل الخدمات، ولم يمنح المشرع لغير المركز ولاية الفصل في تلك المنازعات بدلالة ما ورد صراحة بالقانون بأن يختص المركز دون غيره بنظر المنازعات المشار إليها، وهو نص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولما كان النزاع موضوع الدعوى بشأن رسوم الخدمات عن العقار العائد للمطعون ضده بات الاختصاص بنظره قاصراً على مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى، وانحسار الولاية عن محاكم دبي بنظره، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المحاكم هي في الأصل صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات أيا كان نوعها ، إلا أنه يجوز لسمو الحاكم أن يخرج بعضها من ولايتها ويسندها إلى جهة أخرى استناداً إلى ما لولى الأمر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة، ولما كان النص في المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى ــ والذي أصبح نافذاً من 9 نوفمبر 2019 ــ على أنه " بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب التشريعات السارية، يختص المركز دون غيره بالنّظر والفصل في كافّة النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن." ، والمقصود بالمركز - وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة (2) من القانون المشار إليه - مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، ومن المقرر أيضاً أن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، ومفاد ذلك أنه بصدور القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى أصبح مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص دون غيره بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة بهذا القانون حتى لو كانت هذه الحقوق قد نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يعيبوا على الحكم أنه رفض القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رغم أن المنازعة فيها تتعلق برسوم الخدمات والتي يختص بنظرها مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تضمن قضاؤه فصلاً فيها يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف رقم (675) لسنة 2018 مدني صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفين بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهم قيمة رسوم خدمات للعقار محل النزاع، وبعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - منعقدة بالهيئة العامة - بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (675) لسنة 2018 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المستأنفين بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق