الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مايو 2023

الطعن 441 لسنة 31 ق جلسة 16 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 42 ص 310

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(42)
الطعن رقم 441 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". إعلان. بطلان.
القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد. صيرورة هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً.
(ب) عمل. "دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل". "نطاقها". دعوى.
الدعوى بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي. لا تعتبر استمراراً لإجراءات وقف تنفيذ قرار الفصل.

---------------
1 - رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 - بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد إعلان الطعن لم يعد - بعد صدور هذا القانون - ميعاداً حتمياً مما يتعين اتخاذ الإجراء خلاله، كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد (1).
2 - متى كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي، فإنها بذلك - وعلى هذه الصورة - لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن جلال ندا أقام الدعوى رقم 1535 سنة 1956 عمال القاهرة الابتدائية ضد مصطفى أمين وعلي أمين صاحبي دار أخبار اليوم بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 3007 ج و625 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لها إنه التحق بالعمل لديهما في 25/ 1/ 1954 مديراً لمكتب أخبار اليوم بالإسكندرية بمرتب شهري قدره 35 ج تضاف إليه عمولة متوسطها 35 ج واستمر إلى أن فوجئ بفصله من العمل في 18/ 5/ 1955 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر ويستحق في ذمتهما مبلغ 3007 ج و625 م منه 56 ج مرتب عن المدة من أول مايو سنة 1955 إلى 18 منه و70 ج بدل إنذار و48 ج مكافأة و335 ج و500 م عمولة و2500 ج كتعويض عن الفصل فقد انتهى إلى طلب الحكم له به وبتاريخ 23/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بسقوط الدعوى بالتقادم وأعفت المدعي من المصاريف واستأنف جلال ندا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 1441 سنة 76 قضائية وأثناء نظره تمسكت المؤسسة المستأنف عليها بدفع الدعوى بالتقادم. وبتاريخ 26/ 11/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع بالتقادم وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف. وطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وطلبت من باب الاحتياط رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة ولعيوب في الإعلان هي حصوله في مواجهة موظف بالمؤسسة لا في مواجهة رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن الإعلان غياب رئيس مجلس الإدارة وقت حصوله فضلاً عن أن تقرير الطعن والإعلان وجها إلى السيد كمال الدين رفعت بصفته المشرف العام على المؤسسة بينما كانت صفته قد زالت من قبل نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبزوالها انقطع سير الخصومة وكان يتعين توجيه الإجراءات صحيحة إلى رئيس مجلس الإدارة الذي حل محله.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن القانون رقم 106 لسنة 1962 - بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - رفع عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إعلان الطعن لم يعد - بعد صدور هذا القانون - ميعاداً حتمياً ومما يتعين اتخاذ الإجراءات خلاله. كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد. وإذ كان ذلك، وكانت المؤسسة المطعون عليها قد قدمت مذكرة بدفاعها ولم يثبت بذلك وقوع ضرر لها ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك بالبطلان ولم تقدم ما يدل على زوال صفة السيد كمال الدين رفعت من قبل نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 698 من القانون المدني هي مدة سقوط لا تقبل الوقف ولا الانقطاع وهو خطأ ومخالفة للقانون، إذ الصحيح أنها مدة تقادم لا مدة سقوط وتسري في شأنها أحكام الوقف والانقطاع المنصوص عليها في المادتين 382 و383 مدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه لم يعتبر المدة المنصوص عليها في المادة 698 من القانون المدني مدة سقوط بل اعتبرها مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تاريخ المطالبة القضائية هو تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في 6/ 11/ 1956 وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ فاته أن الدعوى الحالية تعتبر امتداداً واستمراراً للدعوى التي كانت مرفوعة أمام محكمة العمال الجزئية منذ 10/ 7/ 1955 والتي ترتب على تأخير الفصل فيها تأخير وصول الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وقد أقام الطاعن دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي فإنها بذلك - وعلى هذه الصورة - لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم بها. وإنما يكون النظر فيما إذا كانت هذه الإجراءات تقطع التقادم أو توقفه بالنسبة لأصل الحق المرفوعة به الدعوى والثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن هذه الإجراءات من شأنها أن توقف التقادم وتمنع من المطالبة بحقوقه. وعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ورد عليه بأن ما اتخذه من إجراءات بالالتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لا يوقف مدة التقادم السارية وفقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني من وقت انتهاء عقد العمل للاعتبارات التي أوردها. وهذه الاعتبارات من الحكم - أياً كان وجه الرأي فيها - لم تكن محل نعي من الطاعن. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 28/ 1/ 1965 الطعن رقم 166 لسنة 30 ق. السنة 16 ص 114.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق