جلسة 16 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
--------------
(41)
الطعن رقم 341 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إعانة غلاء المعيشة. خضوعها للضريبة على كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 71 سنة 1956 الإسكندرية الابتدائية ضد الأستاذ محمد كامل البنداري بالطعن في قرار لجنة طعن ضرائب الإسكندرية الصادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 طالبة تعديله وتحديد صافي إيراد المدعى عليه الخاضع للضريبة العامة في سنة 1949 بمبلغ 4711 ج و314 م مع المصروفات والأتعاب وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه كان سفيراً في وزارة الخارجية وقدم إقراراً عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 وإذ قدرت مأمورية الضرائب المختصة إيراداته في سنة النزاع ومنها إيرادات زراعية بمبلغ 5837 ج و901 م واعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتحديد صافي مرتب الممول الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 بمبلغ 2227 ج و891 م فقد انتهت إلى طلب تعديله والحكم لها بطلباتها وجرى النزاع في الدعوى من بين ما جرى حول فروق العملة وعلاوة الغلاء الإضافية وهل يخضع للضريبة العامة على الإيراد أم لا وبتاريخ 19 مارس سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وإخضاع فرق العملة وكامل علاوة الغلاء لضريبة الإيراد العام وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المطعون عليه بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الأستاذ البنداري هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 166 سنة 15 تجاري قضائية وبتاريخ 26 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1955 قاضياً بتحديد صافي إيراد المستأنف الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 بمبلغ 2227 ج و891 م وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع ما زاد على مبلغ 180 ج من إعانة غلاء المعيشة التي صرفت للمطعون عليه في سنة 1949 للضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن هذه الزيادة في حقيقتها بدل تمثيل إضافي ولا تندرج تحت أي نوع من أنواع المرتبات وبالتالي لا تخضع للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) إن إعانة غلاء المعيشة لا تعدو أن تكون مرتباً إضافياً تمنحه الدولة لموظفيها لمواجهة ارتفاع مستوى المعيشة ونظراً لما تتميز به وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من طبيعة خاصة وما تستلزمه من إقامة معظم شاغليها في الخارج رأت الدولة أن تضع لموظفي هذين السلكين قواعد خاصة تحدد مقدار هذه الإعانة على الوجه الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو سنة 1951 وقد منح المطعون عليه في سنة النزاع إعانة غلاء المعيشة طبقاً للفئات المقررة وسدد عنها ضريبة كسب العمل وإذ جرى الحكم على أن ما زاد منها عن 180 ج لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فإنه بذلك يكون قد غير وصفها القانوني وتأوله بما انتهى إليه من عدم خضوعها للضريبة في حين أنها من أنواع المرتبات وما في حكمها المنصوص عليها في المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 (وثانيهما) أن الشارع أحال في شأن تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيرادات إلى القواعد المقررة بشأن وعاء الضريبة النوعية الخاصة لكل منها وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 بقوله "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" والفقرة السادسة من المادة 20 بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 ويبدو من سياقها أنه إذا ما أصبح الربط عن إحدى هذه الضرائب النوعية نهائياً فإنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد والثابت في الدعوى من كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 19 يوليو سنة 1957 ومذكرة مراقبة الضرائب المؤرخة 9 يوليو سنة 1955 أن إعانة غلاء المعيشة التي حصل عليها المطعون عليه وقدرها 666 ج 228 م ربطت عليها ضريبة كسب العمل وأصبح الربط نهائياً وما كان للحكم المطعون فيه أن يتحلل من هذا الربط وأن يحتسب الإعانة الداخلية في وعاء الضريبة بمبلغ 180 ج وبأقل من قيمتها التي حوسب عليها في خصوص الضريبة على كسب العمل.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إعانة غلاء المعيشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ويضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً أو عيناً" وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" ومؤداهما أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها وإذ كان الثابت في الدعوى ومن خطاب وزارة الخارجية المرسل إلى وزارة المالية في 10/ 2/ 1954 والذي أشار إليه الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي يدور حوله النزاع هو "إعانة غلاء معيشة إضافية" وليس بدل تمثيل إضافي ويخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا يخضع للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما في الحكم الابتدائي من أسباب يتعين تأييده.
(1) نقض 17/ 3/ 1965. الطعن رقم 469 لسنة 29 ق. السنة 16 ص 318.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق