بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
خالد راشد على عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
فاطمة راشد على عيسى العماني - ( بصفتها نجله - وريثه - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
علي راشد على عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
عيسى راشد على عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
احمد راشد علي عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
عارفه علي سيد امام - ( بصفتها ارمله - وريثه - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
مطعون ضده:
محمد عتيق عبد الله بن سيفان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/271 طعن عقاري
بتاريخ 22-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين: 1- (فاطمة راشد على عيسى العماني)، 2- (علي راشد على عيسى عماني)، 3- (عيسى راشد على عيسى عماني)، 4- (خالد راشد على عيسى عماني)،5 - أحمد راشد علي عيسى العماني )، 6- (عارفه علي سيد امام) - بصفتهم ورثة المرحوم (راشد علي عيسى العماني) - أقاموا الدعوى رقم (89) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضده (محمد عتيق عبد الله بن سيفان) بتاريخ 23 يناير 2019 بطلب الحكم ? حسب طلباتهم الختامية - ببطلان عقد البيع والتنازل النهائي المؤرخ 2 أغسطس1994 بخصوص قطعة الارض رقم (788) الكائنة بمنطقة ند الحمر واعتباره كأن لم يكن والزام المدعى عليه بتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل والرسوم مع رد ما تحصل عليه المدعى عليه من فوائد ومقدارها (4،400،000) درهم، على سند من القول إن مورث المدعيين تحصل على قطعة الأرض رقم (788) - (416-1566) الكائنة بمنطقة ند الحمر -بديرة -كمنحة من صاحب السمو حاكم دبي في عام 1993، وبعد وفاة مورث المدعيين بتاريخ أول سبتمبر 2013 انحصر إرثه في المدعيين بموجب حصر إرث مؤرخ في 5 يناير 2014 وصدرت شهادة ملكية باسم المدعيين بذات التاريخ، بيد أنهم فوجئوا بأن المدعى عليه قرر بأنه اشترى الأرض من المورث بتاريخ 2 أغسطس1994، ولما كانت أرض التداعي منحة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من سمو الحاكم، لذت فالمدين يقيموا الدعوى. ومحكمة أول درجة فضت بتاريخ 28 يناير 2020 بإلزام المدعي عليه برد وتسليم أرض التداعي رقم (788) الكائنة بمنطقة ند الحمر للمدعين خالية من الاشخاص والشواغل، ورفض ما عدا ذلك من طلبـــات.
استأنف المدعون ذلك الحكم بالاستئناف رقم (130) لسنة 2020 عقاري، كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم (155) لسنة 2020 عقاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16 سبتمبر 2020 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
طعن المدعون في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 271 عقاري وذلك بصحيفة أودعت الكترونيا بتاريخ 13 أكتوبر 2020 بطلب نقض الحكم المطعون والإحالة أو التصدي، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 ديسمبر 2020 - وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضي بانه اذا كان طلب المدعي إزالة التعدي القائم من أحد المدعى عليهم وطرده من العقار العائد للمدعي والزام باقي المدعى عليهم بعدم التعرض له في ملكيته للعقار والانتفاع به لانتفاء سند إقامة المتعدي، هو في حقيقته طلب طرد الأخير من ذلك العقار وعدم تعرض باقي المدعى عليهم للمدعي في ملكيته للعقار والانتفاع به، لبطلان سند شغلهم له لمخالفته قرار سمو حاكم دبى الصادر بتاريخ 8 يناير 1991 بمنح المدعي الأرض المقام عليها هذا العقار، ومن ثم تكون الدعوى - وفق تكييفها الصحيح - دعوى بطلان سند وضع المدعى عليهم يدهم على عقار النزاع، وما يترتب على ذلك من إلزام كل من المتعاقدين برد ما استولى عليه، وتخضع الدعوى بالتالي لحكم المادة (210) من قانون المعاملات المدنية بما مؤداه قبول الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى، تأسيساً على أنها رفعت ببطلان العقد بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخه، وبالتالي تكون الدعوى غير مسموعة.
وقد اعيد قيد الطعن برقم 1 لسنة 2021 هيئه عامة
--------------
وحيث انه لما كان النص في المادة (112) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك)، والنص في التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 2 سبتمبر 1994 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 18 نوفمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - والمعمول بها من تاريخ نشرها - مفاده إن بطلان التصرفات الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي هو بطلان يتعلق بالنظام العام متى تم التصرف فيها بغير إذن من سمو حاكم دبي في ظل العمل بالتعليمات المذكورة، وأما التصرفات التي تمت قبل العمل بتلك التعليمات فلا يلحقها البطلان إعمالاً للقاعدة العامة بعدم سريان التشريع بأثر رجعي، بيد أنه لما كانت أحكام هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثار التي تترتب على تلك التصرفات، بحيث لا يجوز إجراء تسجيلها اعتباراً من 18 نوفمبر 1994 أو نقل ملكية الأرض الممنوحة للبائع إلى المشتري وذلك ما لم يثبت صدور إذن خاص من سمو الحاكم بإجازة تسجيلها، إذ يتساوى هذا الإذن مع الإذن بإجراء التصرف ذاته إذا ما تم في ظل العمل بأحكام تلك التعليمات. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن تنفيذ عقد البيع بتغيير سجل الأرض وما يترتب عليه من التزام البائع بنقل الملكية في السجل العيني كأثر من آثار العقـد يسري عليه القانون الجديد المتعلق بالنظام العام والذي أدرك هذا الأثر ولو كان العقـد قد أبرم صحيحا قبل العمل بأحكامه، كما أنه من المقرر وفقا لنص المادتين (1275) و(1277) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الملكية في العقارات وكذا في الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وأن عقد البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى، ومن المقرر أيضا إنه إذا استحال التنفيذ العيني للعقد ينفسخ العقد لعدم إمكانية تنفيذه، وكانت المادة (1321) من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه (ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.)، فإن مؤدى تلك النصوص مجتمعة إن عقد بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - سواء كانت قبل صدور قرار سمو حاكم دبي بحظر التصرف فيها إلا بإذن سموه أم كانت بعد صدور هذا القرار - فإنه طالما أدركها قرار سمو الحاكم قبل تسجيلها فإن هذه التصرفات يكون قد استحال تنفيذها في الحالة الأولى كما أنها تكون باطلة في الحالة الثانية، وفي جميع الأحوال تكون تلك العقود لا اثر لها وتفقد صفتها كسند ملكية، فيكون واضع اليد على الأرض محل التعاقد - غير الممنوحة له - لا يستند الى سند ملكية صحيح باستحالة تنفيذه أو ببطلانه، ومن ثم لا يجوز له التمسك بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى المقامة ممن منحت له الأرض أو خلفه العام المستندة إلى ملكيته لها.
لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إنه مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الاتفاقية المبرمة بين مورثهم والمطعون ضده لمخالفتها لتعليمات سمو حاكم دبي تأسيسا على أن الأرض الواردة عليها منحة ممنوحة للمورث ولا يجوز التنازل عنها بدون إذن من سمو الحاكم - وهو ما خلت منه الأوراق - وبالتالي يحق لهم التمسك بذلك البطلان، وهو ما لا ينال منه التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم سماع الدعوى، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن عقد بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - سواء كانت قد صدور قرار سمو حاكم دبي بحظر التصرف فيها إلا بإذن سموه أم كانت بعد صدور هذا القرار - فإنه طالما أدركها قرار سمو الحاكم قبل تسجيلها فإنه إما أن يكون قد استحال تنفيذها في الحالة الأولى كما أنها تكون قد وقعت باطلة في الحالة الثانية، وفى جميع الأحوال تكون تلك العقود لا اثر لها وتفقد صفتها كسند ملكية، فيكون واضع اليد على الأرض محل التعاقد - غير الممنوحة له - لا يستند إلى سند ملكية صحيح باستحالة تنفيذه أو ببطلانه، فمن ثم لا يجوز له التمسك بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى المقامة ممن منحت له الأرض أو خلفه العام والمستندة إلى ملكيته لتلك الأرض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع بعدم سماع الدعوى - وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع - فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقـض الحكـم المطعــون فيه وإحالة الدعـوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديـد دائرة مشكلة من قضاة أخرين، وبـإلزام المطعــون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق