الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 441 لسنة 30 ق جلسة 22 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 48 ص 343

جلسة 22 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

----------------

(48)
الطعن رقم 441 لسنة 30 القضائية

(أ) إعلان. "ميعاد المسافة". مواعيد المرافعات.
الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادتين 21 و22 مرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.
(ب) دعوى. "سقوط الخصومة". "ميعاد المسافة". إعلان.
ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة. ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة. احتساب ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة تعجيل الدعوى على أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدمت إليها ومحل من يراد إعلانه بها.

------------------
1 - تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضي المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج. ولما كان الانتقال الذي تعينه المادة 21 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - على ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم (1).
2 - لئن كان ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة - عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات ميعاداً إجرائياً مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و22 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان الانتقال الذي يقتضيه القيام بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه به فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه صدر حكم غيابي في الاستئناف رقم 63 سنة 1 ق المنصورة ضد الطاعنة فعارضت فيه ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1950 بعدم قبول معارضتها شكلاً فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 11/ 12/ 1954 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وأثناء نظر المعارضة أمامها توفيت المرحومة نزهه حشيمة مورثة المعارض ضدهم من السابع إلى العاشر - المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر - فقضت المحكمة بتاريخ 5 مارس سنة 1958 بانقطاع سير الخصومة لوفاتها. عجلت الطاعنة المعارضة بإعلان وجهته إلى هؤلاء الورثة وإلى المعارض ضدها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 14، 19، 29 مارس 1959 وبجلسة 3 مايو سنة 1959 دفع وكيل المعارض ضدها الثانية - المطعون ضدها الثانية - بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة بين تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة في المعارضة وبين تاريخ تعجيلها عملاً بالمادة 301 مرافعات - وطلبت الطاعنة رفض الدفع استناداً إلى أنها تقيم بلبنان مما يوجب إضافة ميعاد مسافة قدره ثلاثون يوماً للمدة المقررة لسقوط الخصومة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بقبول الدفع بسقوط الخصومة وبسقوطها - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بعدم إضافته ميعاد مسافة قدره ثلاثون يوماً طبقاً لنص المادتين 21، 22 مرافعات إلى المدة المنصوص عليها في المادة 301 مرافعات. وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت أمام محكمة الموضوع رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ الحكم بانقطاع السير فيها، واستندت في ذلك إلى أن لها طبقاً للقانون إضافة ميعاد مسافة على ميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة 301 مرافعات ولكن الحكم المطعون فيه قبل الدفع بسقوط الخصومة مستنداً إلى أن تعجيل الدعوى يتم بإعلان ورثة المتوفى للحضور، وأنه متى كان قانون المرافعات لا يسمح بالانتفاع بميعاد المسافة إلا لمن يطلب حضوره دون طالب الحضور فإن المدعي الذي يعجل دعواه يتعين عليه إعلان خصومه خلال مدة السنة المنصوص عليها بالمادة 301 مرافعات دون أن يلتمس لنفسه ميعاداً إضافياً للمسافة، هذا في حين أن نص المادة 21 مرافعات جاء مطلقاً دون تفرقة بين من يطلب حضوره وبين طالب الحضور، وإذ تقيم الطاعنة بلبنان - أي في بلد يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط - فإن لها أن تضيف ثلاثين يوماً لميعاد السنة المحدد بالمادة 301 مرافعات عند إعلانها المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل، ويبقى تبعاً لذلك حقها في إعلانهم بها قائماً حتى 6/ 4/ 1959 عملاً بالمادتين 21 و22 من قانون المرافعات، وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن المادة 21 من قانون المرافعات التي تستند إليها الطاعنة تقضي بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال فيه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، كما تقضي المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج. ولما كان الانتقال الذي تعينه المادة 21 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو- على ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم - لما كان ذلك وكانت الطاعنة تطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات، فإنه وإن كان هذا الميعاد هو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و22 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي تطلب الطاعنة من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل المعارضة للمعارض ضدهم، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. ولما كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بالجمهورية العربية المتحدة، وكان المعارض ضدهم (المطعون ضدهم) يقيمون جميعاً بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانهم أربعة أيام عملاً بنص المادة 21 مرافعات - ولا يجدي الطاعنة التحدي بأن مقر إقامتها بلبنان مما يبرر إعطاءها ميعاد مسافة قدره 30 يوماً عملاً بالمادة 22 مرافعات يتسنى لها خلالها الحضور من لبنان وإعلان خصومها بصحيفة التعجيل، ذلك أن المادة 301 مرافعات إذ نصت على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" فإن مؤدى هذا النص أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها، ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل إلى مقار الخصوم المراد إعلانهم على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة على ما هو ثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه لم تعلن خصومها بصحيفة تعجيل المعارضة إلا في 14 و19 و29 مارس سنة 1959 بعد أن كان قد قضى على صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها بتاريخ 5/ 3/ 1958 ميعاد يزيد عن السنة مضافاً إليها أقصى ميعاد للمسافة قدرته المادة 21 مرافعات وكانت المطعون ضدها الثانية - بصفتها المعارض ضدها الثانية - قد دفعت بسقوط الخصومة لهذا السبب إعمالاً لنص المادة 301 مرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بسقوط الخصومة إعمالاً للنص المذكور يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 2 فبراير سنة 1961 بمجموعة المكتب الفني س 12 ص 101.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق