الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 34 لسنة 31 ق جلسة 22 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 49 ص 348

جلسة 22 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، واميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله.

-----------------

(49)
الطعن رقم 34 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور. ما يعد كذلك".
رفض الدعوى الأصلية بأسباب كافية وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان. عدم إيراد الحكم أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة. لا قصور.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب جديدة".
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه. ورود أوجه الطعن بالنقض على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي. عدم تقديم الطاعن ما يدل على تمسكه بها أمام محكمة الدرجة الثانية. اعتبار هذه الأوجه أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم في رفض الدعوى الأصلية تكفي لحمل قضائه وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان فلا على الحكم إذا لم يورد أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
2 - متى كانت أوجه النعي واردة على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك بهذه الأوجه أمام محكمة الدرجة الثانية فإنها تعد بذلك أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته مديراً لشركة الإسكندرية للتموين والتجارة أقام الدعوى رقم 984 سنة 1958 تجاري كلي الإسكندرية ضد كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني بصفته مديراً لشركة مصر للتجارة الخارجية يطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 2252 ج و508 م، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد تاريخه 13/ 3/ 1958 باع الطاعن إلى المطعون عليه الثاني 2750 طناً من البصل لتصديرها إلى الخارج على أن يتم التسليم على ظهر البواخر التي يحددها المطعون عليه الثاني على ثلاث دفعات، 750 طناً خلال شهر مارس سنة 1958 و1500 طن خلال شهر إبريل سنة 1958 و500 طن خلال شهر مايو سنة 1958، وأضاف المطعون عليه الأول أنه تم اتفاق لاحق بينه وبين الطاعن والمطعون عليه الثاني مقتضاه أن يقوم المطعون عليه الأول بتوريد 250 طناً من كمية البصل المتفق على شحنها في شهر مايو سنة 1958 بثمن قدره 4888 ج و800 م فأعد هذا القدر وأخطر الطاعن والمطعون عليه الثاني بموجب برقيات ورسالة مسجلة طالباً إليهما تعيين الباخرة المخصصة لشحن هذه الكمية، غير أنهما لم يستجيبا لطلبه، وبقيت البضاعة معدة للتسليم إلى أن أوشك شهر مايو على الانتهاء، وإزاء امتناعهما عن تنفيذ العقد رفع الدعوى رقم 2194 سنة 1958 مدني مستعجل الإسكندرية طلب فيها التصريح له ببيع البضاعة بالمزاد بمعرفة خبير على مسئولية الطاعن والمطعون عليه الثاني وتسليمه حصيلة الثمن خصماً من مبلغ 4888 ج و800 م المتفق عليه، وقضت المحكمة المستعجلة بتاريخ 7/ 7/ 1958 ببيع كمية البصل محل النزاع، وقام الخبير ببيعها بمبلغ 2655 ج و900 م استلم منه المطعون عليه الأول مبلغ 2649 ج و12 م بعد خصم مصاريف البيع والنشر، وانتهى المطعون عليه الأول إلى أن الطاعن والمطعون عليه الثاني ملزمان بالتضامن بالفرق بين المبلغ الذي استلمه وبين ثمن الصفقة المتفق عليه ومقدار هذا الفرق 2239 ج و788 م فضلاً عن مصاريف الدعوى المستعجلة وقدرها 12 ج و720 م وجملة ذلك 2252 ج و508 م وهو المبلغ المطالب به. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن التعاقد تم بين المطعون عليهما مباشرة عن كمية البصل محل النزاع بعد أن تنازل عنها الطاعن من أصل الصفقة التي اتفق هو على توريدها للمطعون عليه الثاني، وفي الموضوع طلب رفض الدعوى لأن البضاعة التي أعدها المطعون عليه الأول لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة في البصل المصرح بتصديره، وطلب على سبيل الاحتياط الحكم له على المطعون عليه الثاني بما عسى أن يحكم به عليه، أما المطعون عليه الثاني فقد أنكر حصول اتفاق بينه وبين المطعون عليه الأول والطاعن عن القدر موضوع الدعوى وبتاريخ 24/ 6/ 1959 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن الاتفاق قد تم بينه وبين كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني على أن يقوم المطعون عليه الأول بتوريد 250 طناً من البصل المعد للتصدير إلى الخارج من أصل الكمية المحددة بالعقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني المتفق على تسليمها خلال شهر مايو سنة 1958 وأن الأخير قبل الاتفاق، وصرحت للطاعن والمطعون عليه الثاني بنفي ذلك وبعد تنفيذ حكم التحقيق قضت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1960 برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفة وبفسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الأول بتسليم 250 طناً من البصل من شحنة مايو سنة 1958 التي التزم الطاعن بتسليمها إلى المطعون عليه الثاني، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 1010 ج و700 م، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات وضمنت المحكمة أسباب حكمها القضاء برفض دعوى المطعون عليه الأول ضد المطعون عليه الثاني ودعوى الضمان الموجهة إلى هذا الأخير من الطاعن، ويبين من الحكم أن المبلغ المحكوم به يمثل الفرق بين ثمن البيع بالمزاد والثمن المتفق عليه مخصوماً منه 25 % نظير استبعاد الجزء الغير صالح للتصدير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 سنة 16 ق تجاري الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 175 سنة 16 ق تجاري الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بطلباته، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/ 12/ 1960 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وفي 14/ 1/ 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 11/ 1964، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون عليه الأول أقام دعواه على أساس أن الاتفاق الذي تم بينه وبين الطاعن والمطعون عليه الثاني هو عقد بيع وأنه بموجبه باعهما على وجه التضامن بينهما 250 طناً من البصل من أصل الكمية المتفق على توريدها في شهر مايو سنة 1958 بمقتضى عقد 13/ 3/ 1958 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني، وقد ساير الحكم المطعون فيه المطعون عليه الأول في هذا التكييف الخاطئ، في حين أن التكييف الصحيح لهذا الاتفاق أخذا بالوقائع التي أثبتها الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق والمستندات المقدمة إلى محكمة الموضوع أنه حوالة جزء من العقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 بما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، وأن هذه الحوالة قد انعقدت بين المحيل - الطاعن - والمحال له - المطعون عليه الأول - بإقرارهما وإن كانت لا تنفذ في حق المحال عليه - المطعون عليه الثاني - الذي رأت محكمة الموضوع أن اشتراكه في الاتفاق يعوزه الدليل. ولو أن المحكمة التزمت هذا النهج الصحيح في التكييف لقضت بإخراج الطاعن من الدعوى أو برفضها بالنسبة له، ذلك أنه ما دام أن المطعون عليه الأول قد أقر بأن الاتفاق كان ثلاثياً فإنه كان يتعين تطبيق أحكام الحوالة بالنسبة له باعتبارها نافذة في حق المحال عليه ومقتضاها أن يحل المطعون عليه الأول محل الطاعن فيصبح هو الدائن الوحيد والمدين الوحيد للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن محكمة أول درجة التي أيد الحكم المطعون فيه قضاءها وأحال إلى أسبابه - رأت بحكمها الصادر في 24/ 6/ 1959 أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لمعرفة حقيقة العلاقة بين أطراف الخصومة، وبعد أن سمعت أقوال الشهود أصدرت حكمها في الدعوى، ويبين منه أنه كيف الاتفاق محل النزاع بأنه اتفاق ثنائي قاصر على الطاعن والمطعون عليه الأول تعهد الأخير بمقتضاه بتوريد 250 طناً من البصل إلى الطاعن ليقوم بتسليمها إلى المطعون عليه الثاني وذلك تنفيذاً للعقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 المبرم بينهما والذي التزم الطاعن بموجبه بأن يورد إلى المطعون عليه الثاني 2750 طناً من البصل لتصديرها إلى الخارج، ونفى الحكم وجود ثمة علاقة بين الاتفاق الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول وعقد التوريد الذي أبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني، وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما استخلصه من شهادة الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى وما أخذ به من القرائن، فقرر أنه "لو كانت العلاقة في خصوص توريد الـ 250 طناً ضمن الكمية التي التزم المدعى عليه الأول (الطاعن) بتوريدها للمدعى عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) انتقلت إلى المدعي (المطعون عليه الأول) والمدعى عليه الثاني لما كان بالمدعى عليه الأول حاجة إلى تنبيه المدعي عن توريد الكمية ولقامت شركة مصر التي يمثلها المدعى عليه الثاني بهذا التنبيه فيكون هذا الخطاب المؤرخ 30/ 4/ 1958 والمرسل من الطاعن إلى المطعون عليه الأول قاطع الدلالة في أن العلاقة في توريد الكمية موضوع النزاع كانت قائمة بين المدعي والمدعى عليه الأول "وأضاف الحكم "وإن مما يزيد الأمر وضوحاً ويجعل الأمر منصرفاً إلى المدعي والمدعى عليه الأول وحدهما هو ما سجله المدعى عليه الأول بخطابه المؤرخ 30/ 4/ 1958 من عبارة أنهى بها الخطاب المشار إليه نصها (وسيكون دفع قيمة البضاعة عن طريقنا بعد تسليمها على ظهر الباخرة)، وبالنسبة لما تردد بتقرير الخبير الذي ندب في دعوى إثبات الحالة رقم 2194 سنة 1958 مستعجل الإسكندرية ومن أن الجوالات التي عاينها بشونة المدعي كانت تحمل ماركة مصر (المدعى عليها الثانية) فإن ذلك لا يعتبر دليلاً على قيام العلاقة التعاقدية بين المدعي وشركة مصر (المدعى عليها الثانية) إذ يكفي في هذا الخصوص وقد تأيد تعاقد المدعي والمدعى عليه الأول ومن شأن ذلك أن يعطي المدعى عليه الأول تلك الجوالات للمدعي لتعبئتها بالبصل الذي تعاقد المدعى عليه الأول على توريده للمدعى عليها الثانية وبما عساه يكون قد تسلمه من أجولتها".
ولما كان المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما قصده المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها وتؤدي إليه وقائع الدعوى ومستنداتها، وكان ما انتهى إليه الحكم على النحو المتقدم من تكييف الإنفاق محل الدعوى بأنه عقد توريد قاصر على الطاعن والمطعون عليه الأول دون أن تكون له صلة بالعقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني - وهو تكييف صحيح تؤدي إليه عبارة الخطاب المؤرخ 30/ 4/ 1958 وما استخلصه الحكم منها ومن شهادة الشهود والقرائن الماثلة في الدعوى، وكان في هذا التكييف ما ينفي الاتفاق على حوالة جزء من العقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 بما قد ينشأ عنه من حقوق والتزامات، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب ذلك أنه طلب على سبيل الاحتياط أمام محكمة أول درجة الحكم له على المطعون عليه الثاني بما عسى أن يحكم به عليه وأصر على هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف. إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب هذا الرفض مكتفياً في ذلك بما أورده من أسباب لرفض الدعوى الأصلية بالنسبة للمطعون عليه الثاني مع أنها لا تكفي لحمل قضائه في دعوى الضمان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، قد انتهى على ما سلف بيانه إلى أن الاتفاق محل النزاع قاصر على الطاعن والمطعون عليه الأول ومنقطع الصلة بعقد التوريد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى الأصلية التي أقامها المطعون عليه الأول ضد المطعون عليه الثاني، فإن لازم ذلك رفض دعوى الضمان التي رفعها المطعون عليه الأول ضد المطعون عليه الثاني، لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم في رفض الدعوى الأصلية تكفي لحمل قضائه وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان، فلا على الحكم إذا لم يورد أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة، ويكون النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن مبنى أسباب الطعن السادس والسابع والثامن المسخ والفساد في الاستدلال من وجوه:
1 - قرر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تدعيماً لقضائه برفض الدعوى قبل المطعون عليها الثانية أن الطاعن أرسل كتاباً مؤرخاً 30/ 4/ 1958 إلى المطعون عليه الأول ليقوم بتوريد الكمية محل النزاع وأن هذا يقطع في أن العلاقة بشأن توريد هذه الكمية كانت بين الطاعن والمطعون عليه الأول، في حين أن هذا الكتاب لم يقصد منه تنبيه المطعون عليه الأول إلى التوريد ولكن إلى تثبيت الاتفاق الشفوي بين أطراف الخصومة.
2 - وقرر الحكم أيضاً أنه مما يجعل الاتفاق منصرفاً إلى الطاعن والمطعون عليه الأول ما سجله أولهما في نهاية كتابه المؤرخ 30/ 4/ 1958 المشار إليه من أنه "سيكون دفع قيمة البضاعة عن طريقنا بعد تسليمها على ظهر الباخرة"، مع أن هذه العبارة تفيد في ظاهرها أن الوفاء سيكون بتدخل الطاعن بين المطعون عليهما لتسهيل استيفاء المطعون عليه الأول حقه في الثمن من مال المطعون عليه الثاني المفتوح به الاعتماد لصالح الطاعن عن الكمية بأكملها.
3 - كما قرر الحكم أن الطاعن وقد التزم أمام المطعون عليه الثاني بتوريد الكمية المتفق عليها فإن المطعون عليه الثاني يستوي لديه أن يقوم الطاعن وحده بالتوريد أو يقتسم معه المطعون عليه الأول بعض هذه الكمية، وفات الحكم أن حاصل هذا المنطق أدنى أن يكون سبباً لمسئولية المطعون عليه الثاني من أن يكون سبباً لرفض الدعوى قبله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه أنه استند فيما استند إليه على ما استخلصه من عبارات الكتاب المؤرخ 30/ 4/ 1958 الذي أرسله الطاعن إلى المطعون عليه الأول وما أورده من قرائن حصلها - وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، ولما كان هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثاني والثالث والخامس خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجوه:
1 - إن الحكم الصادر بإجراء التحقيق الذي أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتكليف المطعون عليه الأول بأن يثبت أن الاتفاق قد تم بينه وبين كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني على أن يقوم المطعون عليه الأول بتوريد 250 طناً من البصل من أصل الكمية المحددة بالعقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني المتفق على تسليمها خلال شهر مايو سنة 1958 وأن هذا الأخير قبل ذلك وصرحت المحكمة للطاعن والمطعون عليه الثاني بالنفي - وما كان لها أن تكلف الطاعن بنفي أمر هو يدعيه ويقربه وإن أنكر على خصمه أن يدخل في الدعوى، لما في ذلك من مخالفة لقواعد الإثبات.
2 - أطرحت محكمة الموضوع الفواتير التي قدمها المطعون عليه الثاني تأييداً لدفاعه بعدم حصول اتفاق بينه وبين المطعون عليه الأول عن القدر موضوع الدعوى، ولو أن المحكمة محصت هذه الفواتير لاتضح لها أن الطاعن قام بتنفيذ عقد 13/ 3/ 1958 فيما عدا 250 طناً من الكمية المتفق على توريدها في شهر مايو سنة 1958، وأن سكوت المطعون عليه الثاني عن الرد على برقيات المطعون عليه الأول له دلالته وعلى الأخص في العرف التجاري - مما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى.
3 - إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وصف شهادة عمر حسبو فرج بأنها سماعية، مع أن الثابت أن شهادته عن الواقعة المراد إثباتها كان مصدرها علمه الشخصي بها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن هذه الأوجه واردة على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة، وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية، فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق