الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان الاعتراف


 

النعي ببطلان الاعتراف. غير مجد. طالما لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء كان المتهم المقر هو الذي دفع به أو أحد المتهمين الآخرين. مادام الحكم عول عليه في الإدانة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة لكونه وليد إكراه. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف تحت تأثير السكر. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي. جوهري. وجوب التعرض له. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض دون بيان أساسه. غير مقبول. علة ذلك؟

 

 

 

 

سلطان الوظيفة فى ذاته. لا يعد إكراها. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديًا أو معنويًا. مجرد الخشية. لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.

 

 

 

 

النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف.

 

 

 

 

النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد.

 

 

 

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد إجراءات باطلة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر .

 

 

 

 

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث .

 

 

 

 

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة أجزائها. غير لازم. كفاية أن ترد به وقائع يستنتج منها اقتراف الجاني للجريمة.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

 

 

 

 

تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف انتزاع منه بالإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني .

 

 

 

 

الدفع بحصول الإقرار نتيجة إرادة غير صحيحة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي .

 

 

 

 

لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط .

 

 

 

 

الاعتراف من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع تقدير صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. ما دام أنه لم يعول عليه في الإدانة.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.

 

 

 

 

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

 

 

 

 

لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان مستقلان عن الاعتراف.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.

 

 

 

 

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات أن الطاعنين لم يثر أحدهما شيئاً بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تأثير إكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام لبعضهم فليس لأياً منهم أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع. الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما أدعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

 

 

النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.

 

 

 

 

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو إليه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.

 

 

 

 

دفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات المكونة وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً بالسجن باعتباره جدي باعترافه بالجريمة أمام المحكمة .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام أنها لم تعول عليه في الإدانة ولم تشر إليه في مدوناته حكمها.

 

 

 

 

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض والاعتراف . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما .

 

 

 

 

تقدير محكمة الموضوع صحة ادعاء الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك.

 

 

 

 

الدفع بأن اعتراف الطاعن صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء. موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان الاعتراف قد انتزع من المتهم بالإكراه من عدمه. موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى صدقه . مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور الاعتراف أثر إكراه .

 

 

 

 

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمدة من استجواب أو اعتراف الطاعن ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما .

 

 

 

 

بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي . مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف المتهم للإكراه .

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها . ما دام سائغاً .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى أي دليل مستمد منهم. أساس ذلك.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه. الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. مثال لعبارة لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم في انتزاع الاعتراف منه بالإكراه والأخذ به متى اطمأنت إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه. إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

بطلان الاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

 

 

عدم اتخاذ الحكم من اعتراف المتهمين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما . أثره . عدم التزامه بالرد على الدفع ببطلان الاعتراف .

 

 

 

 

البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه . موضوعي .

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جريمتي اتفاق جنائي وإتلاف عمدي.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل. لصدوره إثر قبض باطل. موضوعي.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول عليه، ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات .

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الإكراه.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الإكراه.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.

 

 

 

 

إثارة الدفاع عن الطاعن أن المذكور تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق لدفعه على الاعتراف لمصلحته. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. متى عول الحكم عليه في الإدانة .

 

 

 

 

عدم جدوى النعي ببطلان الاعتراف . متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

 

 

 

 

حضور ضابط الشرطة وخشية الطاعن منهم . لا يعد قريناً للإكراه المبطل للاعتراف .

 

 

 

 

النعي بأن اعتراف الطاعن الثاني جاء نتيجة احتمال توعد ضابط الواقعة له . لا يصلح أساساً للدفع ببطلانه .

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب . غير مجد . طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن . غير مجد . طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد عنه .

 

 

 

 

النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه عدم جدواة ما دام أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف .

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع .

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. التعويل على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. مرجعة إلى محكمة الموضوع. مثال لرد سائغ على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.

 

 

 

 

عدم دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع. ببطلان اعتراف متهم آخر عليه. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص. غير سديد.

 

 

 

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفعا بأن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن الأول قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه، فلا يقبل منهما إثارة هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها.

 

 

 

 

البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لكونه وليد وعد وإغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها.

 

 

 

 

حق المحكمة الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه. متى اطمأنت إليه. إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر قبض باطل. جوهرى. وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه. متى عولت على الدليل المستمد منه.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع. عدم صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته . موضوعي . حق محكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

 

 

 

 

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف . جوهري . يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين . ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة .

 

 

 

 

إنكار المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى الاعتراف دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع. لم يثر أمامها.

 

 

 

 

إنكار المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه. اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه.جوهري. أثر ذلك.استناد الحكم في الرد على الدفع بأن الأوراق خلت من وقوع إكراه على الطاعن رغم أن الثابت بالأوراق يخالف ذلك. قصور.

 

 

 

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى، ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذي أورده بأسباب الطعن.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.

 

 

 

 

بطلان القبض والاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.

 

 

 

 

 

 

عدم دفع الطاعن ببطلان اعتراف متهم آخر عليه. أمام محكمة النقض. اثارة ذلك أمام النقض. غير مقبولة

 

 

 

 

الدفع ببطلان اعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه. دفع جوهرى.

 

 

 

 

الدفع بحصول الإعتراف نتيجة إكراه لا يقبل لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

مجرد القول ببطلان الاعتراف لصدوره خشية رجال الشرطة. عدم كفايته. ما دام سلطانهم لم يستطل الى المتهم بالأذى.

 

 

 

 

للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه. مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم. عدم كفايته. ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.

 

 

 

 

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن اعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على الاعتراف في الإدانة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه، سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه واستجوابه، وبعد أن رد عليه بما يكفي لإطراحه أفصح عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة وموافقته على استجوابه وإجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع .

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش والاستجواب لحصوله خارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وبطلان الاعتراف. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الحاضر مع الطاعن بعد ان اثار مسألة تلفيق التهمة وصدور. أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 23/ 4/ 1978 فى قضية اخرى أردف ذلك بقوله "وان أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم فى حوزة المباحث لاهو مثبت بدفتر القسم او بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لاثبات ان المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب" .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه. جوهرى. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.

 

 

 

 

انكار المتهمة - فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة - التهمة وقولها أمام قاضى المعارضات ان اعترافها أمام النيابة كان رغما عنها لان الضباط أرهبوها بمركز الشرطة. واثارة المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها المذكور كان وليد تأثيرات خارجية. دفاع بان اعترافها كان وليد اكراه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.

 

 

 

 

الدفع بحصول الاعتراف. نتيجة إكراه أو تهديد. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟قول الدفاع بأن الاعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

 

 

إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

 

 

 

 

متى كان يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عنه لم يثر أن أقواله بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام الشرطة الذين لم يسبق له المثول أمامهاعدم كفايته ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.

 

 

 

 

الدفع بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره أساس ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف المتهم. لانتفاء الصلة بين إصابته. وبين الاعتراف. حق لها . لا ينال منه . تمام الاستجواب في حضور مخبر المباحث .

 

 

 

 

الدفع بحصول الاعتراف. نتيجة إكراه أو تهديد. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفاع جوهري يستوجب الرد عليه وتفنيده ولو صدر من غير المعترف طالما عول عليه الحكم في قضائه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة ورد عليه في قوله "وهو اعتراف صحيح في محضر وكيل النيابة تطمئن إليه المحكمة ولا تلتفت المحكمة إلى ما سرده الدفاع.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه. يعيبه على المحكمة عدم إجراء تحقيق فى هذا الشأن. غير مقبول.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة الدفع بأن الاعتراف كان وليد أكراه أو خوف لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. لا يقبل.

 

 

 

 

لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من حيلة أو إكراه لانتزاع الاعتراف منه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا على الدفع ببطلان الاعتراف.

 

 

 

 

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة عدم جواز التعويل على الاعتراف لو كان صادقاً.

 

 

 

 

دفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه نتيجة وثوب الكلب البوليس عليه مما ترك به آثار.

 

 

 

 

الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.

 

 

 

 

الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.

 

 

 

 

إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم، لا أثر له في صحة اعترافه.

 

 

 

 

عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه. ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الاعترافات التي عول عليها في الإدانة، وقال بصدورها عن طواعية واختيار، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف.

 

 

 

 

متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما قاله هذا الدفاع عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى "اعترافات غير سليمة".

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه. دفع جوهري. يوجب الرد عليه ومناقشته. سواء أبداه المتهم المقر أو غيره من المتهمين ما دام أن الحكم عول على الاعتراف في قضائه.


 

إن الدفع ببطلان الاعتراف الذى أسند إلى المتهم لصدوره تحت تأثير الإكراه, يعتبر دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة أن تتولى بنفسها تحقيقه حتى تتبين مدى صحة ذلك الاعتراف.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق