لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه.الحكم كاملاً
لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التي اتبعت مع الطاعن فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بالجلسة أمام أول درجة. يسقط إذا لم يبد بجلسة المعارضة . العبرة ببطلان الإجراءات . هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً
حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة.الحكم كاملاً
اختلاف الدفع ببطلان إذن التفتيش عن الدفع ببطلان إجراءاته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق