الاستجواب
المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟
الرد
على الدفع ببطلان الاستجواب. غير لازم. مادام لم يعول عليه فى الإدانة.
عدم
استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط.
ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم
.
بطلان
الاستجواب لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه . تقدير
الاعترافات الشفهية وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه . موضوعي .
النعي
على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب. غير مُجد. ما دام الحكم لم
يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه
.
النعي
على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه لم يعول في الإدانة
على دليل مستمد من الاستجواب.
النعي
على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام
لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان
استجوابه بمحضر الشرطة فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.
عدم
تعويل الحكم على الدليل المستمدة من استجواب أو اعتراف الطاعن ينحسر معه الالتزام
بالرد على الدفع ببطلانهما
.
النعي
على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط. غير مجد.
ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
النعي
على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب . غير مجد .
طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها
.
بطلان
الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .
النعي
على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. طالما أنه لم يعول في الإدانة
على دليل مستمد من الاستجواب.
النعي
ببطلان الاستجواب. لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات
النيابة والمستقل عن الإجراء المدعي ببطلانه.
لما
كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه واستجوابه، وبعد أن رد عليه بما
يكفي لإطراحه أفصح عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة وموافقته على استجوابه
وإجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع .
الدفع
ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى
حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة ورد عليه
في قوله "وهو اعتراف صحيح في محضر وكيل النيابة تطمئن إليه المحكمة ولا تلتفت
المحكمة إلى ما سرده الدفاع.
سقوط
حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق