الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل أخذ رأى الوزير المختصالحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب كما هي معرفة في القانون، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة إحراز جوهر مخدر لاختلاف أركان كل من الجريمتين.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه.ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد لقيام المدعي بالحقوق المدنية بتصحيح اسمه الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى . غير مقبول ما دام قد أعلن تلك الصحيفة في الميعاد المقرر قانوناً .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً
رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية استثناء. شرط ذلك. دفاع الطاعن بانعدام صفة البنك المظهر إليه الشيك تظهيراً توكيلياً في الادعاء مدنياً قبل الساحب أمام المحكمة الجنائية. في حقيقته دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة. قصور. يبطله.الحكم كاملاً
اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. يعيب الحكم بالقصور. جواز إبداء الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.الحكم كاملاً
وجوب إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني. في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. إبداء الدفع في عبارة عامة مرسلة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً
إصدار النيابة العامة أمراً بحفظ المحضر إدارياً بعد إجراء تحقيق بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بناء على انتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي. انطواؤه حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إعراضها عنه. قصور.الحكم كاملاً
جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 221 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة. قصور يبطل الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. مع وجود أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً
القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في محضر الصلح المقدم في الدعوى. صحيح.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع.الحكم كاملاً
عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . دفع جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية. وجوب تعرض المحكمة له.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها جوهري يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها فيه إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المستند إلى محضر الصلح المقدم في الدعوى.الحكم كاملاً
القضاء مع ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وإدانته مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً
صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله. يكون بالطرق التجارية تظهيره. يطهره من الدفوع. حق المظهر إليه في الادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بالتعويض عن عدم صرفه. دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية منه. غير مقبول.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية دفع جوهري عدم تعلقه بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.الحكم كاملاً
إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء في الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا، ولو ضمناً، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناءً على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات، وأن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول في الموضوع، وأن التمسك به حصل من المتهمين كليهما، فلا تصح مجادلتها في ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق