اقتناع الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن ما ورد بها من معلومات لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الأول وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن معناه في هذا الشأن لا يكون له محل.
الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق