حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. لا تعد قذفاً. يستوي أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفاً أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. أغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة الطاعن وصلتها بالاعتداءالحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت .الحكم كاملاً
تقدير الوقائع التي يستدل منها على قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي متى كانت الوقائع مؤدية إلى هذه النتيجة.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن الرد على ما أثارته الطاعنة من وجود دفاع موضوعية لا يعيبه.الحكم كاملاً
المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.الحكم كاملاً
التأخر فى الادلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته.الحكم كاملاً
متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع في قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل في دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه .الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية في تركيب الجبن وتلك التي وجدت بالفعل في الجبن المضبوط. قصور. علة ذلك؟ قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير. ماهيته؟ وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في دعوى جنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً .الحكم كاملاً
رفعه بعد الميعاد اعتذار الطاعن بأنه يجهل الميعاد القانوني رفض المحكمة دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً صحيح.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر في الدعوى. لا جدوى منه. طالما أن إدخال ذلك الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته. من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.الحكم كاملاً
استغناء المحكمة عن سماع أقوال المجني عليها وتلاوة أقوالها بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع عن الطاعن.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.الحكم كاملاً
سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي. البحث في وجوده أو عدمه. داخل في سلطة محكمة الموضوع. ما دام تدليلها سائغا.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً
تضمين الطاعن دفاعه أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان التفتيش. لا يقبل إلا من مالك الشيء الذي جرى تفتيشه.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه: هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً.الحكم كاملاً
اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة. يكفى لتوفره: أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً
تفتيش زائر السجن. لا يلزم الرضاء الصريح به. يكفى عدم معارضة الزائر في تفتيشه. المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956.الحكم كاملاً
الالتفات عن طلب ضم أوراق متعلقة بالدعوى المدنية التي تخلت المحكمة عن نظرها. لا إخلال بحق الدفاع. المحكمة غير ملزمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقاً بالدعوى المنظورة أمامها.الحكم كاملاً
الدفع بأن المتهم اكره بالضرب على الرضاء بالتفتيش مما ترك به آثاراً أثبتها التقرير الطبي واجب المحكمة أن تطلع على التقرير لتحيط به وبالدليل المستمد منه.الحكم كاملاً
اقتصار الدفاع على المرافعة في الدفع دون الموضوع. حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع.الحكم كاملاً
انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. إغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة المتهم وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها.الحكم كاملاً
المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالتي ضياعه أو تفليس حامله. من أسباب الإباحة. صيانة لمال الساحب، بغير توقف على حكم من القضاء.الحكم كاملاً
طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى ومتعلقة بموضوعها. ذلك طلب جوهرى، يتعين على المحكمة إجابته اظهارا لوجه الحق فى الدعوى.الحكم كاملاً
حضور محام عن المتهم بجنحة. غير واجب قانونا.الحكم كاملاً
قرار محكمة الجنايات الاكتفاء بنظر جناية العاهة وفصل جنحة الضرب المسندة لنفس المتهم عنها. انتهاؤها بعد نظر الجناية إلى أن التهمة شائعة بين المتهم وآخرين. أخذها المتهم بالقدر المتيقن ومعاقبته باعتبار الواقعة جنحة ضرب دون أن تلفت نظره. ذلك إخلال بحق الدفاع. يستوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم؟ بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق. علة ذلك: الشيك أداء وفاء، وحين يطرح فى التداول تنعطف عليه الحماية القانونية.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا. ليس ملزما لها، ويجوز الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط. علة ذلك.الحكم كاملاً
ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.الحكم كاملاً
اختلاس أشياء محجوزة إداريا. قيام المتهم بوفاء جزء من الدين المحجوز من أجله قبل يوم البيع. ينفى المسئولية عن التبديد: إذا كان ما تم الوفاء به يعادل قيمة الأشياء المحجوزة.الحكم كاملاً
أقوال أحد المتهمين فى الدعوى. اعتبارها دليل إثبات ضد متهم آخر معه. ذلك من شأنها قيام تعارض بين مصلحة كل منهما. وجوب فصل الدفاع بينهما.الحكم كاملاً
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. قيام المحكمة بتغيير التهمة إلى ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابة أخرى، وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها إليه بالذات.الحكم كاملاً
رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه.الحكم كاملاً
تعدد المتهمين فى الدعوى. إسناد الجرائم موضوع الاتهام إليهم جميعا. تناقض أقوال شاهدى الإثبات فى نسبة الجرائم إلى فريق معين من المتهمين دون الفريق الآخر.الحكم كاملاً
طلب التأجيل أمام محكمة الجنح رفضه لا إخلال بحق الدفاع: ما دام المتهم قد أعلن بالحضور فى الميعاد القانونى علة ذلك: عدم وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم بجنحة.الحكم كاملاً
الحالات النفسية ليست من حالات موانع العقاب فى التشريع المصرى الجنون والعاهة فى العقل دون غيرهما، هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشعور والاختيار فى عمله المادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً
الأحكام الجنائية يجب إقامتها على الجزم واليقين أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا وافيا لا يكفى مجرد ذكرها.الحكم كاملاً
المتهم بالقتل الخطأ منازعته فى ملكية المسئول عن الحقوق المدنية للسيارة التى وقع منها الحادث لا تقبل: إذ لا صفة ولا مصلحة له فى ذلك.الحكم كاملاً
المنازعة فى قدرة المجنى عليه على الكلام بعد الحادث، وافضائه للشهود بأسماء الجناة ذلك دفاع جوهرى يستوجب التحقيق عن طريق المختص فنيا.الحكم كاملاً
الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة دفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك إغفال تحقيق هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه فى الحكم.الحكم كاملاً
دفاع لفت نظره بالجلسة إلى الوصف الصحيح للتهمة بما يشددها، وإلى مادة القانون المنطبقة خلافا لما جاء بقرار الاتهام.الحكم كاملاً
معارضة فى حكم غيابى تخلف المتهم عن حضور الجلسة الأولى حضور محام عنه تقديمه شهادة طبية تفيد مرض المتهم القضاء باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون الاشارة إلى هذا العذر، وابداء الرأى فيه ذلك اخلال بحق الدفاع. مما يعيب الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط ذلك: ألا تكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لخروج ذلك عن وظيفة محكمة النقض.الحكم كاملاً
أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.الحكم كاملاً
عدم بيان عناصر التهمة الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى دون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت قصور.الحكم كاملاً
القضاء بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأن المتهم لم يقدم دفاعا جديدا لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
قرار المحكمة ضم دعويين مقامتين ضد متهم واحد. للارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
رد الحكم عليه بأنه غير مجدد لعدم التمسك به طوال مراحل الدعوى. اطمئنان المحكمة لصحة المستند لا عيب.الحكم كاملاً
دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته.الحكم كاملاً
الأصل فى أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
رفع الدعوى الجنائية. يلزم المحكمة بالفصل فيها. وفقا لما تستظهره من توافر أركان الجريمة وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها. استنادا إلى الأدلة والعناصر المعروضة. الأحكام أو الدعاوى المدنية. لا تقيد المحكمة الجنائية. ولا تعلق قضائها على ما عساه يصدر من أحكام فى النزاع المطروح. مثال.الحكم كاملاً
الطرق الاحتيالية. عنصر أساسى فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب. استعمال الجانى لها. ذلك يعد من الأعمال التنفيذية.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة. استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيقات، دون سماعه بالجلسة حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها. من مجموع الأقوال المطروحة ما دام فى وسع المتهم أن يناقشها لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعى. عدم التزام المحكمة بمتابعته والرد عليه. ما دام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالادانة. استنادا إلى أدلة الاثبات.الحكم كاملاً
طلب المتهم - من محكمة أول درجة - إعادة تحليل العينة. سكوته عن التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. مفاده: أنه تنازل عنه. عدم إجابته: لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقدير العذر الذى يستند إليه المستأنف فى تبرير تجاوزه ميعاد الطعن بالاستئناف. من حق محكمة الموضوع بلا معقب عليها. متى يكون لمحكمة النقض مراقبة تقدير محكمة الموضوع؟ إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.الحكم كاملاً
إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا.الحكم كاملاً
المسائل الفنية. على المحكمة تحقيقا بلوغا إلى غاية الأمر فيها.الحكم كاملاً
مسئولية جنائية. الإعفاء منها. تقدير حالة المتهم العقلية أمر يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الدفع بأن المجنى عليه شفى من إصابته دون تخلف عاهة. يقتضى تحقيقا موضوعيا. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً
وجوب تحديد أسباب الطعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
متى يجوز للمحكمة أن تعرض عن طلب التحقيق؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادى المكون للجريمتين وعدم اضافة عناصر جديدة.الحكم كاملاً
وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.الحكم كاملاً
الدفاع المكتوب فى مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوى بالجلسة.الحكم كاملاً
محضر الجلسة الاثبات فيه على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته نعيه على المحكمة أنها هى لم تثبت دفاعه ولم تناقشه فيه غير مقبول.الحكم كاملاً
طبيعة عقد الأمانة تفسيره هل هو عقد بيع أم وكالة بالعمولة سلطة القاضى الجنائى فى الفصل فى هذه العلاقة القانونية.الحكم كاملاً
طلب ندب خبير متى لا تلتزم المحكمة بإجابته ؟ إذا رأت كفاية الأدلة للفصل فى الدعوى دون حاجة إلى ندبه.الحكم كاملاً
طلب الدفاع ضم دفاتر لإثبات حصول برد سابق على تاريخ الاتهام رفضه. متى لا يستلزم ردا صريحا ؟ إذا كان الدليل المستمد منه - بفرض صحته - لا ينفى حصول التبديد اللاحق لهذا الجرد.الحكم كاملاً
حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقدير سن المتهم فى محضر الجلسة ثمانية عشر عاما. عدم اعتراضه على ذلك أمام محكمة الموضوع. ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه، ولم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة، وقد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة، فانه لا يقبل منه النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع.الحكم كاملاً
اقتصار المحكمة على استبعاد أحد عناصر الواقعة بما ينقلها إلى نوع أخف التعديل من وصف الجنحة إلى وصف المخالفة تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل لا يلزم لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقديم طلب من باب الاحتياط للمحكمة أن تطرحه دون التزام بالرد عليه.الحكم كاملاً
قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده النطق عقب إصابته مسألة فنية طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الشأن رفضه بأسباب غير مؤدية قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية من سلطة قاضى الموضوع طلب ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية عدم التزام المحكمة بإجابته شرط ذلك أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لاختلال قواه العقلية المادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً
وجوب حضور مدافع عن كل متهم بجناية الغرض منه لا يتحقق إلا إذا حضر المدافع بشخصه أو ممثلا بمن ينوب عنه إجراءات المحاكمة من أولها حتى نهايتها مخالفة ذلك بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً
ادعاء المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم اقتصارها على هدم المنشآت "غير الآيلة للسقوط" بغير ترخيص تمسك المتهم بأن المبنى متخرب كليا بحيث يعتبر آيلا للسقوط دفاع جوهرى عدم تحقيقه أو الرد عليه قصور.الحكم كاملاً
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام لا يلزم الرد عليه استقلالا كفاية الرد الضمنى.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان التفتيش يجب أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه مثال لقول مرسل لا يحمل معنى الدفع التفات الحكم عن الرد عليه لا قصور.الحكم كاملاً
إبداء المتهم دفاعا هاما ومؤثرا فى الدعوى وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه مثال.الحكم كاملاً
طلب استدعاء الطبيب لمناقشته متى لا تلتزم المحكمة بإجابته إذا رأت على الوقائع أنها فى غنى عن رأيه وكان تحقيق الدفاع غير منتج.الحكم كاملاً
تغيب المتهم المعارض حضور محام عنه طلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية رفض المحكمة التأجيل والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، دون أن تبدى رأيها فى عذر المرض بإثباته أو نفيه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متى تلتزم المحكمة بالرد على اوجة الدفاع الموضوعية عند إثارتها على وجه الجزم وأن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجة فيه.الحكم كاملاً
تشكيك المتهم المحكمة فى شهادة الشهود، دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد اطمئنان المحكمة للشهادة لا تثريب عليها ولا قصور.الحكم كاملاً
عدول الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة ردا.الحكم كاملاً
ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى دفاع قانونى موضوعى إغفال الرد عليه.الحكم كاملاً
ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى دفاع قانونى موضوعى إغفال الرد عليه.الحكم كاملاً
وجوب المدافعة من محامى المتهم بجناية تبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذى اقتنع به لا ينطوى على تهديد.الحكم كاملاً
حضور المحامى متى تتقيد المحكمة بسماع دفاع محامى المتهم بجنحة إذا كان المحامى حاضرا، أو كان غيابه لعذر قهرى مثال فى صحة رفض طلب التأجيل لحضور المحامى.الحكم كاملاً
طلب التحقيق متى لا تلتزم المحكمة بإجابته عند استحالة تحقيقه مثال شيك بياناته إثبات صحة الاستناد إلى ما ورد عن ذلك بمحضر ضبط الواقعة عند رفض المتهم تقديم الشيك بعد أن تسلمه من المجنى عليه.الحكم كاملاً
سكوت المتهم أو المدافع عنه عن المرافعة لا يصح أن يبنى عليه طعن.الحكم كاملاً
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عن المتهمين وإن أشار إلى حصول صلح بين الفريقين، إلا أنه لم يبين موضوع هذا الصلح، بل ساق دفاعه بشأنه مرسلا فى أثناء إبداء ملاحظاته على أدلة الدعوى .الحكم كاملاً
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن الدفاع لم يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين فى غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش، بل ساق التصوير الذى رواه الضابط فى شأن حصول القبض فى حضوره وتوليه التفتيش بنفسه وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به ثم عرض للتصوير الذى رواه المتهم.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة بالرد على طلب المعاينة الذى لم يتقدم به الدفاع عن المتهم فى صورة الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة، بل صاغه فى صيغة رجاء.الحكم كاملاً
ما تمسك به الدفاع من إجراء المعاينة للتدليل على إمكان المتهم رؤية من بالكمين لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، وإذ كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذى أحدث به، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أقوال هؤلاء الشهود.الحكم كاملاً
الإخلال بحق الدفاع متى لا يتوافر للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً
عدم إجابة طلب ندب خبير مرجح إكتفاء المحكمة فى ذلك بمناقشة الطبيب المشرح لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية - هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته.الحكم كاملاً
إستحالة تحقيق ما طلبه المتهم بشأن ضم بعض الأوراق لا تمنع من إدانته مادامت الأدلة القائمة من الدعوى تكفى لها.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
يبين من استقراء نصوص الماد 11، 14، 15، 27، 38 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن العلاقة بين صندوق التأمين وبين الموظف هى علاقة بين مؤمن ومؤمن له ينظمها القانون المذكور.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن المعاش المستحق لابن المجنى عليها القاصر قد سوى طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ولم يكن من قبيل المعاشات الاستثنائية التى يتعين التصدى لها عند تقدير التعويض عن الفعل الضار فإنه لا يقبل النعى على الحكم عدم خصمه المعاش من مبلغ التعويض.الحكم كاملاً
تقدير سن المتهم المادة 73 عقوبات إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضى من نفسه.الحكم كاملاً
لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعة يشهد بها غيره ذلك بأنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت شهادته وقائع بالغة الأهمية كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمة فكان من حق الدفاع أن يناقشها.الحكم كاملاً
الضوء وكفايته وإن كانا من الأمور الموضوعية إلا أنه لا يمكن التعويل فى تحقيقهما على شهادة الشهود عندما تكون شهادتهم هى محل الطعن الذى طلبت التجربة بحقيقة الأمر فيه.الحكم كاملاً
التقويم وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه إلا أن وجود البدر مكتملا شئ وواقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ آخر فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء .الحكم كاملاً
مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان وجه الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة 32 من قانون العقوبات هو مما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه.الحكم كاملاً
بدء المحكمة بالفصل فى الواقعة المتأخرة فى الترتيب الزمنى لا يعيب الإجراءات ولا يفوت على المتهم حقا.الحكم كاملاً
تقرير طبيب المستشفى بإمكان استجواب المصاب لا يدل بذاته على أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من أسئلة.الحكم كاملاً
تسبيب الأحكام الصادرة في المعارضة بعدم قبولها للتقرير بها بعد الميعاد. وجوب تعرض المحكمة للعذر الذي حال دون حضور المعارض بالجلسة .الحكم كاملاً
المذكرات التعقيبية: مجرد عدم تقديمها من المتهم لا يمس سلامة الإجراءات ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من ذلك.الحكم كاملاً
لا يستأهل دفاع المتهم رداً من المحكمة عند ظهور بطلانه.الحكم كاملاً
الطلب الذي يتعين على المحكمة إجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها ويشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه.الحكم كاملاً
طلبات التحقيق. شرط التزام المحكمة بإجابتها أو الرد عليها. ضرورة تقديمها قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت على الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب.الحكم كاملاً
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به .الحكم كاملاً
الدفاع الهام وطلب تحقيقه متى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه عندما يكون طلبا جازما اثر عدم إجابته أو الرد عليه في هذه الحالة الإخلال بحق الدفاع وقصور البيان.الحكم كاملاً
لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.الحكم كاملاً
وجوب رد الحكم على أوجه الدفاع القانونية والدفاع الموضوعي الهام، إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
حق المحكمة في العدول عن حكم تحضيري عند انتفاء حاجة الدعوى إليه.الحكم كاملاً
عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود.الحكم كاملاً
إسناد الحكم واقعة جديدة إلى المتهم وإدانته على أساسها دون أن تنبهه إلى هذا التعديل.الحكم كاملاً
طلب المتهم اعتبار الواقعة جنحة لبساطة الإصابة إذ أن إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة.الحكم كاملاً
فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها.الحكم كاملاً
طلب الدفاع إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحصه.الحكم كاملاً
إلتفات المحكمة عن طلب المتهم إجراء مضاهاة البصمات في مكان الحادث.الحكم كاملاً
إدانته أمام محكمة أول درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبوط استناداً إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعايرة وإقرار المتهم.الحكم كاملاً
تصريح المحكمة للمتهم بإعلان شهود نفي عدم حضور الشهود رغم إعلانهم وتمسك المتهمة بسماعهم.الحكم كاملاً
إعادة القضية إلى المرافعة وإجراء تحقيق فيها دون حضور المحامي الذي حضر التحقيق الأول.الحكم كاملاً
متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً .الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها السبب الذي رفضت من أجله طلب استدعاء الطب الشرعي لمناقشته، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته .الحكم كاملاً
إذا كان الملف المطبوع قد أغفل ذكر نتيجة تحليل البقع التي وجدت بملابس المتهم فإنه لا يجوز النعي على المحكمة بأنها أخلت بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً
إثبات المحكمة أن المتهم هو صاحب المواد المخدرة. اعتبار المتهم حائزا لها مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها دون لفت نظره.الحكم كاملاً
متى كان الواضح من الأدلة التى استند إليها الحكم فى حق أحد المتهمين الأول والثانى لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. استناد المحكمة فى ذلك إلى ذات الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها المتهم فاعلا أصليا.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بانقطاع رابطة السببية بين السيارة والإصابات التى حدثت. إدانة المتهم دون بيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه وسببها.الحكم كاملاً
تأسيس المحكمة قضاءها بادانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى عليه دون أن تسمع شهادته. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام المتهم لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية.الحكم كاملاً
الطلب الذى لم يقصد منه المتهم الا إثارة شبهة فى دليل لا تذهب بصلاحيته بفرض قيامها. عدم اعتباره من الطلبات الجوهرية.الحكم كاملاً
فصل المحكمة فى الدعوى دون سماع شهادة المجنى عليها بعد عجز النيابة والدفاع عن الاهتداء إليها. لا عيب.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة لم تصرح للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم أن يطرح ما تقدم به المتهم فى مذكرته .الحكم كاملاً
يشترط لكى تكون المحكمة ملزمة بالاجابة صراحة على طلب يقدم اليها حتى ولو كان من الطلبات الاصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها.الحكم كاملاً
جواز تمسك المتهم بحقه فى الدفاع الشرعى أمام المحكمة رغم سكوته عن إثارته فى التحقيق.الحكم كاملاً
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى إلى مجهول من بين المتهمين بدلا من معلوم. تنبيه الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً
إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع.الحكم كاملاً
متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً. موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ – دون لفت نظر الدفاع وبدون أن تكون المرافعة على أساسه.الحكم كاملاً
لا يلزم في القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى تقرير المهندس الفني. رفضها طلب إعادة مناقشته. تعليلها هذا الرفض تعليلاً مقبولاً. لا خطأ.الحكم كاملاً
عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.الحكم كاملاً
يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.الحكم كاملاً
الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف أو السب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.الحكم كاملاً
نفي ظرف سبق الإصرار في جريمة العاهة المسندة إلى المتهم دون لفت نظر الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بضم دفاتر المجني عليه التجارية وتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت في الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم.الحكم كاملاً
مجرد الاختلاف في تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني. ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي رداً خاصاً.الحكم كاملاً
استظهار المحكمة أن الإحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
طلب المدعي بالحق المدني سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم. رد المحكمة على هذا الطلب بأن الشاهد كان ضامناً للطالب لدى الشركة التي يقاضي رؤساءها وأن الطلب جاء متأخراً.الحكم كاملاً
خطأ المحكمة في الإسناد لا عبرة به ما دام هذا الخطأ بفرض وجوده غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس.الحكم كاملاً
تقديم حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه على حق المحكمة في تعيين المدافع. عدم طلب تأجيل الدعوى لحين حضور المحامي الآخر الذي وكله المتهم. حرية المحامي الذي ندبته المحكمة في هذه الحالة في أداء مهمته.الحكم كاملاً
إسناده إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.الحكم كاملاً
متهم بجريمة عدم تقديم إقرار عن أرباحه التجارية. دفعه الدعوى بأن المحل كان مغلقاً في إحدى السنوات المتخلف فيها عن تقديم الإقرار. دفاع جوهري. الحكم بالإدانة دون الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً حازماً.الحكم كاملاً
عدم تمسك المتهم بدفاعه في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أخيراً وقيامه بالمرافعة فيها. النعي على المحكمة بأنها أخلت بحقه في الدفاع. لا محل له.الحكم كاملاً
تقصير المتهم في إعلان شهود النفي طبقاً للمادة 186 أ. ج.. رفض طلب التأجيل لإعلانهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إسناد النيابة إلى المتهم وصفاً جديداً للتهمة. طرح الواقعة التي تضمنها هذا الوصف بالجلسة وتحقيقها بمعرفة المحكمة وقيام مرافعة الدفاع عليها. تنبيه الدفاع بعد ذلك لهذا التغيير. غير لازم.الحكم كاملاً
سكوت المتهم عن المرافعة. الطعن على الحكم بسببه. غير جائز.الحكم كاملاً
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها، حتى ولو كان من الطلبات الأصلية، أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية المنظورة أمامها.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات إذ أن على المدافع أن يطلب تدوين ما يريد إثباته من أوجه دفاعه.الحكم كاملاً
فصل الجنحة عن الجناية. واجب المحكمة في أن تحقق الواقعة برمتها بما فيها واقعة الجنحة على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع المتهم.الحكم كاملاً
مرافعة النيابة على أساس أن المتهم وحده هو محدث إصابات المجني عليه بسكين. مرافعة الدفاع على هذا الأساس ذاته. تحقق الغرض الذي توخاه الشارع من تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة تاريخ الواقعة دون أن تلفت نظر الدفاع. علم المتهم بذلك وترافعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية. لا بطلان.الحكم كاملاً
تعديل الوصف من تزوير إلى اشتراك. إضافة واقعة لم ترد بأمر الإحالة. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
انتهاء المرافعة وحجز القضية للحكم. طلب إعادتها بعد ذلك للمرافعة. إجابته أو الرد عليه. غير لازم.الحكم كاملاً
تهمة شروع في قتل عمد. تغييرها إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. ذلك تعديل في التهمة. عدم لفت الدفاع إليه. يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إدانته بالقتل العمد دون سبق إصرار. لفت الدفاع إلى ذلك. غير لازم (م 308 أ. ج).الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة المادية التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم، مطروحة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير.الحكم كاملاً
تمسك المتهمين بعدم التعويل على شهادة الشاهد لضعف بصره إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر. هذا دفاع هام. عدم تحقيقه أو الرد عليه في حالة إطراحه رداً سائغاً. قصور.الحكم كاملاً
تصحيح المحكمة بيان كيفية ارتكاب الحادث. لا يعد تغييراً لوصف التهمة. إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى. جائز.الحكم كاملاً
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى يجوز.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم عن ذات الجريمة المرفوعة من أجلها الدعوى بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار. تنبيه الدفاع. غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده.الحكم كاملاً
دفع المتهم بإحراز سلاح بأنه مرخص له به. تقديمه شهادة بذلك. إدانته دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه. حكم معيب.الحكم كاملاً
تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة. هذا تعديل في التهمة لا مجرد تغيير في الوصف. وجوب تنبيه الدفاع إليه.الحكم كاملاً
إحالة متهم إلى محكمة الجنايات بجناية الاختلاس المنطبقة على المادة 112 ع. استبعاد المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية وإسنادها جنحة السرقة إلى المتهم. وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التغيير. عدم مراعاة ذلك. يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الابتدائى دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد هى نفس الواقعة المسندة إلى المتهم والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور.الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه، فاستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية ودانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة حين أخذت المتهم بوصف معين بدلا من الوصف الذى اتهمته به النيابة للاعتبارات التى رأتها وأشارت إليها فى حكمها لم تستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة .الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة وانتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بارتكاب جناية السرقة بالاكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم ونسبت فى حكمها فعل الاكراه إلى مجهول من بينهم بدلا من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييرا فى الوصف مستوجبا لتنبيه الدفاع لأن كلا من المتهمين يعد مسئولا عن جناية السرقة بالاكراه.الحكم كاملاً
إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتديا وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهريا من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر فى مسئولية المتهم .الحكم كاملاً
الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وأن حقها فى الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا من التحقيق الذى أجرته.الحكم كاملاً
إذا رفعت الدعوى على المتهمين باعتبارهما شريكين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد فاعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة وتبين من الحكم أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة ودون أن تضيف المحكمة إليها شيئا.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة فى تعديل وصف التهمة باسقاط بعض عناصرها واطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على متهم بأنه ضرب المجنى عليه عمدا على رأسه فأحدث به إصابة معينة نشأت عنها عاهة تشكك المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه إدانته من أجل اشتراكه مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس عدم تنبيه المتهم لكى يبدى دفاعه على ضوء الوصف الجديد.الحكم كاملاً
لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن المحكمة قد أسندت إليه دفاعا لم يقله ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع فى إدانته.الحكم كاملاً
إدانة المتهم ابتدائيا استنادا إلى أقوال شاهدين لم تسمعهما محكمة أول درجة. رفض المحكمة الاستنئافية طلب المتهم سماع الشاهدين بمقولة إنها لا ترى لزوما لذلك ولا تستند إلى أقوالهما عدم إدلاء المتهم باعتراف أمام المحكمة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وكانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئا بل اقتصرت على استبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف فى حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بأن بيده اليمنى عجزا لا يمكنه من تقطيع المادة المخدرة بها. عدم اعتراضه على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة من ملاحظتها سلامة يده اليسرى.الحكم كاملاً
عدم تعرض الحكم للمستندات التى قدمها المتهم تأييدا لدفاعه الجوهرى وبيان رأى المحكمة فيها.الحكم كاملاً
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً
إن تقدير قيمة العذر الذى يتذرع به المتهم فى تخلفه عن الحضور بجلسة المحاكمة هو مما يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
إعلان المتهم فى الميعاد القانونى. طلبه التأجيل للاطلاع. عدم إجابته. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقديم المتهم إلى المحكمة إقرارا منسوبا للمجنى عليه يفيد علم الثانى بأن السجاير التى سلمها للأول لبيعها سرقت منه.الحكم كاملاً
اعتراف متهم على آخر الأخذ بالاعتراف في حق المتهم الذي اعترف فقط تعارض مصلحة كل من المتهمين مع مصلحة الآخر يجب أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص.الحكم كاملاً
إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إن قول المتهم" وإذا لم تطمئن المحكمة فيمكنها إجراء معاينة" لا يعدو طلباً بل يندرج تحت أوجه الدفاع التى لا تتطلب رداً خاصاً.الحكم كاملاً
للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه.الحكم كاملاً
طلب يعتبر تفويضا للمحكمة فى إجراء معاينة لا يصح النعى عليها أنها لم تجب هذا الطلب ادعاء المتهم أنه طلب من المحكمة ندب خبير فى الدعوى.الحكم كاملاً
طلب المتهم سماع شاهد نفى عدم قيام الدليل على تعذر إعلان الشاهد رفض هذا الطلب إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
المحامى المدافع عن المتهم أمام محكمة الجنايات، وجوب أن يكون من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً
ادعاء المتهم أنه طلب من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعى وطبيب المستشفى. عدم ثبوت ذلك بمحضر الجلسةلا يحق له أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع.الحكم كاملاً
طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى واقعة لما يعتمد عليها الحكم رفض هذا الطلب لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه فلا يقبل منه النعى على الحكم لنقص التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية.الحكم كاملاً
المحامى المدافع عن المتهم الفترة اللازمة لاستعداده للدفاع مسألة متروكة لتقديره.الحكم كاملاً
رفض غرفة الاتهام تظلم المجنى عليها فى قرار النيابة فظ شكواها تأسيس قرارها على عدم توافر ركن الإكراه اللازم لتطبيق المادة 267 ع.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى عدم سماع شهود النفى اللذين لم يسلك المتهم إعلانهم بالطريق القانونى.الحكم كاملاً
هو أن محكمة الاستئناف تحكم فى الدعوى بناء على الأوراق عدم التزامها باجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوم إجرائه.الحكم كاملاً
الاستناد فى إثبات علم المتهم بالغش على مجرد خبرته وتغير خاصة المادة عدم تعرضه لما دفع به المتهم من شرائه المادة المغشوشة فى صفائح مغلقة.الحكم كاملاً
تقدير العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة، متروك لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه عدم الرد عليه قصور.الحكم كاملاً
دانة المتهم بالتبديد إستنادا إلى أن الصراف قد بحث عن المحجوزات فى محل الحجز فلم يجدها دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع.الحكم كاملاً
إبداء المدعى بالحق المدنى دفاعا طلبت المحكمة من النيابة بيانا فى سبيل تحقيقه تأييد الحكم المستأنف بعد ذلك دون إشارة إلى هذا الدفاع قصور.الحكم كاملاً
دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يتسلم المبلغ على سبيل الأمانة ولكن بصفته شريكا له الحق في تسلمه على أن يصفى الحساب بينهما. ادانته دون بحث دفاعه. اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لإعلان الشاهد الغائب تغيبه فى هذه الجلسة الأخيرة طلب المدافع عن الطاعن إعادة إعلانه.الحكم كاملاً
الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وأن تستكمل المحكمة الاستئنافية كل نقص في إجراءات محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
طلب التأجيل للاستعداد دون ادعاء الطاعن ببطلان إجراء تكليفه بالحضور أو أنه لم يعلن في الميعاد.الحكم كاملاً
استماع المحكمة إلى دفاع المتهم بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته. تأجيل القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة.الحكم كاملاً
افتراض احتمال صحة الدفاع الذي أدلى به المتهم مؤاخذته مع ذلك بما لا يتفق مع هذا الافتراض قصور.الحكم كاملاً
طلب معاينة ليس من شأنها أن تنفي الأدلة التي أقنعت المحكمة بثبوت التهمة. لا تثريب على المحكمة في إغفاله.الحكم كاملاً
طلب إحالة المتهم إلى طبيب في الأمراض العقلية رفض المحكمة هذا الطلب لأسباب معقولة صحيح.الحكم كاملاً
طلب المتهم سماع شاهد الإثبات في مواجهته أمام محكمة أول درجة عدم التفات المحكمة إلى طلبه. طلبه سماعه أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة عدم منع المحكمة أيهما من إبداء الدفاع لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
دفاع يقوم على مسألة فنية بينها المدافع للمحكمة وطلب استجلاء حقيقة الواقع فيها عدم إجابته وإغفال الرد عليه قصور.الحكم كاملاً
دفع المتهم بجريمة إحداث عاهة بأن عملية التربنة لم تكن ضرورية رد الحكم على ذلك بمسئولية المتهم عن نتيجتها ما دام الطبيب قد رأى أن سلامة المريض تقضي إجراءها صحيح.الحكم كاملاً
عدم تأجيل القضية مع تقديم المحامي عن المتهم شهادة دالة على مرضه عدم تحدث المحكمة في حكمها عن هذا العذر قصور.الحكم كاملاً
متهم أعلن قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل طلب محام عنه التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثا استيفاء دفاعه بمحام آخر نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع لا يقبل.الحكم كاملاً
إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة وكان المتهم قد تمسك تعقيبا على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
حضور الطاعن الجلسة التي تلى فيها تقرير التلخيص وطلب النيابة إلغاء الحكم. عدم إبدائه شيئا. لا يجوز له من بعد أن يدعي حصول الإخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً
متهم باختلاس محجوزات. دفعه بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان وأن الصراف ما كان يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة وطلبه تمكينه من إحضار شهود على ذلك. عدم الرد على هذا الدفاع بما يفنده. قصور.الحكم كاملاً
طلب محامي المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفي القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة إلى هذا الطلب وعلة إطراحها له إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متهم قدم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية وجنحة، فصل المحكمة الجنحة عن الجناية.الحكم كاملاً
قرار المحكمة بتأجيل القضية للحكم مع الإذن في تقديم مذكرة. قصر المتهم مذكرته على دفع أبداه.الحكم كاملاً
استماع المحكمة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع، سؤالها المجني عليه عن مكان الاعتداء، عدم طلب المدافع بعد ذلك إبداء شئ ما، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
دفع أبداه محامى الطاعن ورد عليه الحكم. لا أهمية لما يثيره من خلو محضر الجلسة مما يفيد تقديم مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.الحكم كاملاً
تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة. عدم تقديم الطاعن مذكرة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
طلب المتهم تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. تقديمه مذكرة قصر فيها دفاعه على بعض الدفوع. لا يجوز له أن يدعي الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذى سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب. حرية المحكمة فى إجابته أو رفضه. نعى المتهم على المحكمة أنه لم يبد دفاعه فى موضوع الدعوى. لا يقبل.الحكم كاملاً
تعارض مصلحة المتهمين. تولى محام واحد الدفاع عنهما. يعيب إجراءات المحاكمة. مثال.الحكم كاملاً
تقدم المتهم بدفاع ينفي التهمة عنه طالباً تحقيقه. على المحكمة إن لم تر إجابته أن تبرر رفضها إياه بعلة مقبولة عقلاً.الحكم كاملاً
دفاع لم تحققه المحكمة إدانة المتهم بناء على تقريرات لم تقم عليها الدليل إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بالامتناع عن بيع ردة ناعمة دفعه بأن الردة تصرف له مع الدقيق بقصد استعمالها في رغيف العجين. عدم تحقيق هذا الدفاع المهم إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متهم يبيع لبن مغشوش طعن بالتزوير في محضر أخذ العينة وجوب تحقيقه.الحكم كاملاً
عدم قبوله شكلاَ لعدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادات المقدمة لإثبات مرض المستأنف مع وضوحها في قيام المرض. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
قرار تحضيري أصدرته المحكمة من تلقاء نفسها فصلها في الدعوى دون تنفيذه لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة بالبراءة تأسيساًَ على المعاينة التي أجرتها استبعاد محكمة الدرجة الثانية هذه المعاينة لعدم حلف الشهود الذين سمعوا فيها اليمين.الحكم كاملاً
طلب التأجيل للاستعداد مع إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً للجلسة وعدم قيام عذر قهري منعه من تحضير دفاعه. رفضه. لا إخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً
عدم ادعاء المتهم أنه لم يعلن للجلسة في الميعاد القانوني. طلب تأجيل الدعوى للاستعداد. تقديره من سلطة المحكمة.الحكم كاملاً
خلاف بين تقرير الطبيب الشرعي وتقريري الخبيرين الاستشاريين. أخذ المحكمة برأي خبير مرجح استدعته وناقشته في هذا الخلاف.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم بجريمة القتل الخطأ قد تمسك أمام المحكمة بأن المحقق حين انتقل إلى مكان الحادث، وجد شظايا متناثرة في منتصف الطريق، مما يدل على أن العربة التي صدمت المجني عليه قد تهشم زجاجها.الحكم كاملاً
تأجيل القضية لتقديم مذكرات. حكمها في الدعوى في اليوم الأخير الذي كان من حق المتهم أن يقدم فيه مذكرته. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
طلب استدعاء الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع تمسك به المتهم. رفضه بناء على أسباب غير مبررة. قصور.الحكم كاملاً
وجه دفاع عام الرد عليه بما لا يفنده يعيب الحكم مثال في واقعة قتل.الحكم كاملاً
تقديم مذكرة عند حجز القضية للحكم تتضمن طلباً من طلبات التحقيق إعادة القضية للمرافعة عدم تمسك المتهم بهذا الطلب في الجلسات التالية.الحكم كاملاً
طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة لتحقيق دفاعه بأن شاهدي الإثبات لم يريا الحادث ولم يكونا يستطيعان رؤيته. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.الحكم كاملاً
دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. نفى قيام هذه الحالة لديه. لا محل بعد ذلك للتعرض لاعتباره متجاوزا حدود الدفاع.الحكم كاملاً
طلب تعيين خبير فني لتحقيق وجه دفاع. عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يعيب الحكم.الحكم كاملاً
حريته في القيام بمهمة الدفاع. حضور محام عن المتهم وإدلاؤه بما لديه من دفاع. النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع. لا يقبل.الحكم كاملاً
إدانة متهم في شهادة الزور استناداً إلى عبارة وردت في عريضة استئناف معلنة باسمه مناقضة لشهادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة وردت خطأ من المحامي.الحكم كاملاً
تمام المرافعة وحجز القضية للحكم تقديم مذكرة بعد ذلك يطلب سماع شهود للمحكمة ألا تلتفت إليها.الحكم كاملاً
تقديم طلب بعد إقفال باب المرافعة لا يلزم الرد عليه.الحكم كاملاً
طلب إجراء معاينة لها أثرها في الدعوى وجوب إجابته أو الرد عليه بما يفنده.الحكم كاملاً
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع هام. وجوب إجابته أو رفضه بناءً على أسباب مبررة.الحكم كاملاً
وجه دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
ادعاء المتهم أنه لم يستوفِ دفاعه على مظنة أن المحكمة ستقضي ببراءته. لا يقبل.الحكم كاملاً
تمسك المتهم في التبديد بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم أوراق لإثبات ذلك. إدانته دون إشارة إلى هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
طلب تحقيق مسألة فنية. رفضه والفصل في هذه المسألة برأي المحكمة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الاعتذار عن الحضور بالمرض وتعزيز ذلك بشهادة مرضية. رفض التأجيل دون تعرض لهذا العذر. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
شهود لم تعتمد المحكمة على أقوالهم في التحقيقات الأولية ولكنها أوردتها في صدد بيان الباعث. عدم اتخاذ المتهم الطريق القانوني لإعلانهم. نعيه على المحكمة أنها رفضت إرجاء نظر الدعوى لسماعهم. لا يهم.الحكم كاملاً
تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه في الفترة التي حجزت القضية فيها للحكم دون أن يطلع عليها خصمه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
شهود نفي. عدم إعلان المتهم إياهم طبقاً لما رسمه القانون. ليس له الحق في طلب تأجيل الدعوى لإعلانهم. للمحكمة تقدير وجاهة الطلب.الحكم كاملاً
طلب تحقيق غير جدي. عدم الالتفات إليه. لا يقدح في الحكم.الحكم كاملاً
إدانة المتهم استناداً إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. تقديم المتهم تقريراً استشارياً يناقض ذلك التقرير. عدم الأخذ به دون موازنة بين التقريرين ولا بحث فيهما بمقولة إن الطريق الأول له من الحصانة ما يوجب الأخذ به إخلال بحق المتهم في الدفاع.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة على قول شاهد في التحقيقات دون سماعه. تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية. بوجوب سماع هذا الشاهد. عدم إجابته إلى طلبه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان القبض. دفاع موضوعي. ترافع المتهم في هذا الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكمة لم يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع.الحكم كاملاً
محكمة استئنافية. تأجيلها الدعوى بناءً على طلب المتهم ليقدم لها مخالصة بالدين المحجوز من أجله. طلبه بعد ذلك التأجيل لإعلان شاهد. رفضه وإدانته. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إبداء المتهم دفعين بالبطلان. تأجيل القضية لإرفاق شهادة مرضية تحقيقاً لهذا الدفاع. الحكم في الدعوى دون إرفاق تلك الشهادة ودون سماع دفاع المتهم في موضوع التهمة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
رفض المحكمة سماع خبير طلب المتهم سماعه بمقولة إن رأيه سيكون استشارياً، ولها ألا تأخذ به. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
دفاعه بأنه كان مريضاً ودخل المستشفى في اليوم الذي كان محدداً للبيع. عدم تقديمه دليلاً على مرضه وعدم طلبه تحقيق ذلك. الالتفات من هذا الدفاع. لا تثريب فيه على المحكمة.الحكم كاملاً
مجرد الاضطراب في ذكر مرافعة الدفاع بمحضر الجلسة. لا يسوغ القول بالإخلال بحقوق الدفاع.الحكم كاملاً
طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما. رفضه بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة.الحكم كاملاً
متهمان بجنحة. تولي محامٍ واحد الدفاع عنهما حتى مع تخالف المصلحة. لا إخلال فيه بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بطلب سماع شهود نفي أو بطلب إرسال الورقة التي ضبط المخدر ملفوفاً بها إلى التحليل. ليس له أن ينعي على الحكم إغفال ذلك.الحكم كاملاً
طلب المتهم إجراء معاينة وسؤال شاهد. إدانته دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
طلب تأجيل لإعلان شاهد أمام محكمة الجنايات. رفضه بمقولة إن شهادته لن تجدي المتهم لكونها منقوضة بأقوال الشهود الآخرين الذين لا شبهة في شهادتهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقدم محامي المتهم لمحكمة ثاني درجة بمحضر صلح موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها اعتداء بالضرب, وتنازلها عن دعواها المدنية.الحكم كاملاً
شهود النفي. تبرير اطراح شهاداتهم. غير لازم.الحكم كاملاً
اختلاس محجوزات. دفع المتهم بأن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متهم لم يطلب إلى قاضى الإحالة إعلان شاهد وعدم قيامه هو بإعلانه. طلبه إلى المحكمة سماع هذا الشاهد. إغفاله. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
دفاع هام. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفاله. قصور.الحكم كاملاً
وجه دفاع هام لم ترد عليه المحكمة. قصور. مثال في جريمة بيع فول فاسد.الحكم كاملاً
طلب هام. وجوب إجابته أو الرد عليه. مثال في جريمة تزوير.الحكم كاملاً
قول غير صريح في طلب التأجيل. ترافع المدافع فعلا في الدعوى. النعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع. لا يصح.الحكم كاملاً
رفض طلب لاعتبارات سديدة. لا يصح النعي على الحكم من هذه الناحية.الحكم كاملاً
استعداد المدافع. موكول إلى تقديره.الحكم كاملاً
مجرد دفاع. النعي على المحكمة أنها لم تحققه. لا يصح.الحكم كاملاً
متهم بجناية. ندب محام للمرافعة عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. هذا إخلال بحق الدفاع. نقض الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه.الحكم كاملاً
ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع.الحكم كاملاً
وجه دفاع أدلى به المتهم. عدم طلبه تحقيقه. نعيه على المحكمة أنها لم تندب خبيرا لتحقيقه. لا يصح.الحكم كاملاً
اقتصار الدفاع على مناقشة أدلة الثبوت. نعيه على المحكمة أنها لم تسمع شهودا أو تضم قضايا أو تناقش خبير الدعوى. لا يصح.الحكم كاملاً
عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة. لا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تندبه.الحكم كاملاً
طلب إجراء تجربة لإثبات أمر معين. الرد عليه بالاكتفاء بالتجربة التي أجرتها النيابة لزوال المعالم والعناصر المؤدية إلى النتيجة المبتغاة. رد سائغ.الحكم كاملاً
طلب تحقيق لم يتقدم به الدفاع. عدم حاجة الدعوى إليه. الطعن في الحكم بعدم تحقيقه. لا محل له.الحكم كاملاً
دفاع متعلق بأدلة الثبوت. لا يلزم الرد عليه صراحة.الحكم كاملاً
استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. النعي على الحكم بأنه لم يرد عليه ردا صريحا. لا يقبل.الحكم كاملاً
إن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في جنحة، بل يكفي أن يدافع هو عن نفسه فيها.الحكم كاملاً
إدانة المتهم في جريمة نصب بتحرير فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن البضاعة الواردة إلى المحل الذي يديره.الحكم كاملاً
طلب ضم شكوى وتقرير المحكمة ضمها، مضيها بعد ذلك في نظر الدعوى، ترافع المحامي في موضوع الدعوى وعدم تمسكه في جلسة المرافعة بضم الشكوى، هذا تنازل ضمني عن طلب الضم.الحكم كاملاً
دفع المتهم بأنه أعشى البصر ولم يكن في مكنته ارتكاب الحادث الذي وقع ليلا وطلبه ندب أخصائي لفحص قوة إبصاره.الحكم كاملاً
طلب المتهم معاينة مكان الحادث عدم تمسكه بهذا الطلب بعد سماع شهود الإثبات عند المرافعة عدم تعرض المحكمة له لا تثريب عليها فيه.الحكم كاملاً
الاعتماد على أقوال شهود سئلوا في محضر بعد إتمام التحقيق وتقديم القضية للإحالة دون لفت الدفاع إليه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
صاحب مخبز ومتهم آخر معه محاكمتهما عن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر محام واحد عنهما قصر المحامي دفاعه عن صاحب المخبز ذلك ينفي التعارض بين مصلحتيهما.الحكم كاملاً
متى كانت ظروف الواقعة ومركز المتهمين من الاتهام على ما يتضح من الحكم لا تؤدي إلى تعارض بين مصلحة المتهمين فلا يقبل النعي .الحكم كاملاً
إدانة المتهم المالك بالاشتراك مع الحارس في اختلاسها دفاع هذا المتهم بأنه كان غائبا عن مكان الحجز وأنه لما علم به قام بوفاء الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً
ما دام الدفاع الذي تقدم به المتهم متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا تكون المحكمة ملزمة بأن ترد عليهالحكم كاملاً
طلب ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في الإصابة التي نشأت عنها العاهة رفضه لأسباب أوردتها المحكمة مبررة لذلك قول المتهم إن المطلوب استدعاؤه خبير، فحضوره واجب قانوناً.الحكم كاملاً
طلب إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين مع وقوع الحادث في الظلام الحالك عدم إجابته بناء على أسباب مبررة لذلك. المجادلة في هذا لا تقبل.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى أن المتهم اشترى الشيء المسروق بثمن يقل عن قيمته الحقيقيةالحكم كاملاً
إقامته على استحالة ارتكاب المتهم للحادث بسبب عجز في يده وطلب ندب أطباء تحقيقا لذلك عدم إجابة هذا الطلب اعتمادا على التحقيق الذي أجرته المحكمة بنفسها وعلى ما قرره الطبيب الشرعي في صدده.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد طلب ضم قضية إلى الدعوى المقامة عليه لارتباطها بها فقررت المحكمة ضمها وأجلت الدعوى مرارًا لتنفيذ قرار الضم ثم حكمت فيها بإدانتهالحكم كاملاً
اعتراف المتهم أمام النيابة بضبط المخدر معه أخذه بهذا الاعتراف إغفال الحكم الرد على ما دفع به من بطلان التفتيش لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق وجه دفاع. عدم تمسك المتهم أمامها بهذا الوجه لا يقبل.الحكم كاملاً
النزاع أمام المحكمة الاستئنافية في مسألة فنية واردة في تقرير الخبير المهندس الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية قرار المحكمة استدعاء هذا الخبيرالحكم كاملاً
ادعاء المتهم أنه طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة. عدم ثبوت ذلك بمحضر الجلسة. لا يحق للمتهم أن يدعي أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته، ولا أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع ولم يرد عليه.الحكم كاملاً
طلب المتهم استيضاح الطبيب الشرعي عن مبلغ إدراك المجني عليه وتمييزه بعد إصابته. اطراحه اعتماداً على رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته. إخلال بحق الدفاع كان يجب تحقيق ذلك الدفاع عن طريق فني.الحكم كاملاً
طلب يعتبر تفويضاً للمحكمة في تعيين خبير. عدم إجابته بناء على أسباب مسوغة لذلك. لا يصح النعي عليها أنها لم تعين الخبير.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها، وكانوا هم لم يتقدموا إليها بشيء في هذا الصدد، فلا يقبل منهم - والتهمة الموجبة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم في المدافعة- أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم في الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الاستعانة بمحام.الحكم كاملاً
طلب للدفاع غير متصل بمسألة فنية بحت. للمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها. ردها على هذا الطلب بأنها لم ترَ الأخذ به يستفاد من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها.الحكم كاملاً
طلب الدفاع سماع من عاين محل الحادث من الشهود. رفضه بمقولة عدم التعويل على ما سيقولونه لأنهم سيدلون به من الذاكرة. غير سديد.الحكم كاملاً
عدم طلب الدفاع الاستعانة بالطبيب الشرعي لتحقيق مسألة. المحكمة من جانبها لم ترَ موجباً لهذه الاستعانة. النعي على الحكم لعدم استعانته بالطبيب الشرعي. لا وجه له.الحكم كاملاً
حضور محام عن المتهم. حق للمتهم ولكنه ليس بلازم في الجنح. توكيله محامياً عنه. يجب سماعه. تخلف المحامي عن الحضور. عدم أخذ المحكمة بعذره عن التخلف وسيرها في الدعوى في غيابه. يصح.الحكم كاملاً
على الدفاع أن يطلب إثبات ما يهمه من الطلبات في محضر الجلسة. خلو محضر الجلسة والحكم مما يدعي أنه أبداه من وجوه الدفاع. لا يقبل من الدفاع النعي على الحكم بأنه لم يرد عليها.الحكم كاملاً
متهمان في دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام غير محامي الآخرالحكم كاملاً
استحالة تحقيق بعض وجوه الدفاع. لا تمنع من الإدانة مع قيام الأدلة عليها.الحكم كاملاً
تطبيق قانون حل محل أوامر عسكرية على واقعة الدعوى. لا يلزم لفت الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً
طلب الدفاع عن المتهم بقذف وزير سابق بسبب أعمال وظيفته وقف الدعوى إلى أن يحكم المجلس المخصوص في أمر هذا الوزير. عدم إجابته بناءً على أسباب مبررة له.الحكم كاملاً
تأجيل النطق بالحكم في دعوى إلى ما بعد المداولة مع عدم التصريح للخصوم في تقديم مذكرات. مجرد وجود مذكرة في ملف الدعوى لم يعلن بها سائر الخصوم. لا يصح بناءً على ذلك القول بأن المحكمة عند الحكم قد اطلعت عليها وقدرتها.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بسماع شاهد. لا يجوز رفضه على أساس افتراض أقوال له لم تسمعها منه.الحكم كاملاً
العبرة في التهمة هي بما ترفع به الدعوى، ولا يغير من هذا قول يرد في مرافعة النيابة أثناء المحاكمة. وإذن فعلى المتهم أن يدافع عن نفسه على أساس ذلك وألا يقتصر على دليل دون آخر استناداً إلى مسلك النيابة في الجلسة.الحكم كاملاً
عدم تنبيه المحكمة إلى أن المتهم له محام. فصلها في الدعوى دون سماع المحامي. لا تثريب عليها فيه.الحكم كاملاً
إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة، حتى عند اختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر، ذلك لا يسوغ النعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاعالحكم كاملاً
المحكمة ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التي يتأثر بنتيجة تحقيقها الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً
طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما على خلاف القانون. القضاء في الدعوى دون تعرض لهذا الطلب.الحكم كاملاً
استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى تقديره. محام منتدب. عدم حضوره الجلسة. ندب محام آخر. السير في إجراءات المحاكمة. عدم اعتراض هذا المحامي. ترافعه في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متهم محال إلى محكمة الجنايات. طلبه شهوداً غير من حضروا مع بيان عذره في عدم إعلانهم. على المحكمة أن تقول كلمتها في صدد هذا العذر.الحكم كاملاً
طلب تحقيق أمر لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة. عدم إجابته. لا تلزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بطلب ضم قضايا وسماع شهود نفي. الغرض من ذلك إثبات وجود خصومة بين المتهم وبين العمدة الذي ضبطه متلبساً بجريمته. رفض هذا الطلب لا يقتضي رداً صريحاً مستقلاً.الحكم كاملاً
متهم بجنحة. عليه أن يحضر الجلسة مستعداً للمرافعة عن نفسه أو بواسطة محام. عدم حضور المدافع وعدم تقديمه عذراً.الحكم كاملاً
متهم بجنحة. عهده إلى محام بمهمة الدفاع عنه. يتعين على المحكمة أن تسمعه. طروء عذر قهرى على هذا المحامى منعه عن القيام بمهمته. يجب على المحكمة أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه.الحكم كاملاً
قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. إيداع مذكرة بعد ذلك فى قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم مع القضية المحجوزة. لا إخلال بحق الدفاع ما دام الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شيء مما تضمنته المذكرة.الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم (الطاعن) وآخر بتهمة إحداث جرح نشأت عنه عاهة برأس المجني عليه، وكان المجني عليه قد أصر في أقواله على أن الآخر - لا الطاعن - هو الذي أحدث به الجرح، وعلى أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث إنما قصدوا إلى إفلاته من العقاب لكونه مليئاً في حين أن الطاعن صغير السنّ لا يملك شيئاً، فإن مصلحة هذين المتهمين في الدفاع تكون متعارضة.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم جمع كمية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد قبل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر، ونقل هذه الكمية إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت، ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن يقصد نقل تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له.الحكم كاملاً
الأصل أن المتهم حرّ في اختيار من يتولى الدفاع عنه. وحقه في ذلك مقدّم على حق المحكمة في تعيين المدافع. فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى.الحكم كاملاً
حضور المتهم جلسة المحاكمة وتوليه الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن يقول إن له محامياً. وجود محام عنه بقاعة الجلسة لم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه إلى نظر القضية. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متى اقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهي غير ملزمة بأن تحققه، لأن القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية، وللمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أي طريق جائز.الحكم كاملاً
إنه وإن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلا أنه إذا كان المقام يحتمل أن تكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.الحكم كاملاً
يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه. ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية.الحكم كاملاً
إن القانون قد أوجب على الخصوم في مواد الجنايات بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر القضية.الحكم كاملاً
ما دام المدعي بالحقوق المدنية لم يرشد عن الأوراق التي طلب ضمها إلى الدعوى وأجابته المحكمة إلى جواز ضمها، ولم يحضر في الجلسة التي أصدرت المحكمة الحكم فيها غيابياً على أساس أنه تخلف عن الحضور بلا عذر، فليس له أن ينعى عليها أنها حكمت في الدعوى من غير أن تطلع على التحقيقات التي أمرت بضمها ما دام هذا الضم لم يكن في مقدورها تنفيذه.الحكم كاملاً
إبداء. وجه دفاع أمام الهيئة التي سمعت المرافعة (تمسك المتهم بأن الاعتراف المنسوب إليه مزوّر). تغير هذه الهيئة. وجوب إبداء هذا الدفع أمام الهيئة الجديدة لكي تكون مطالبة بالرد عليه.الحكم كاملاً
إنه لما كان مقتضى ما نص عليه القانون من وجوب حضور محامٍ عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات أن يكون الدفاع حقيقياً يبديه المحامي بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوى وما تم فيها.الحكم كاملاً
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما، بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو.الحكم كاملاً
متهم بجناية. وجوب حضور محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات. حرية المحامي في سلوك الطريقة التي يراها كفيلة بذلك.الحكم كاملاً
إن ما كفله القانون للدفاع من الحرّية في إبداء كل ما يراه مفيداً له من أقوال وطلبات وأوجه مدافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تستمع لما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته.الحكم كاملاً
متهم بجناية. حضور محامٍ عنه. شهوده إجراءات المحاكمة. توليه الدفاع عن المتهم. عدم اعتراض المتهم على ذلك. يستوي أن يكون حضور المحامي بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا كان المحامي المنتدب عن متهم بجناية قد كلف زميلاً له بالحضور عنه فلم يحضر في الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى فناب عنه بصفة مؤقتة محامٍ آخر، ثم نظرت الدعوى، وفي أثناء نظرها حضر المحامي المكلف من قبل المحامي المنتدب وطلب التأجيل فأقالت المحكمة المحامي المنتدب من الانتداب وندبت المحامي الحاضر أمامها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبل أن يتولى مدافع واحد أو هيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرّية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي المتهمين ضدّ الآخر.الحكم كاملاً
القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات في مواد الجنايات. أما إذا كانت الجناية محالة من قاضي الإحالة إلى محكمة الجنح عملاً بالقانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925، فإن إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هي التي يجب اتباعها.الحكم كاملاً
إن وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه بل للمحامي أن يرتب الدفاع كما يراه هو في مصلحة المتهم.الحكم كاملاً
عدم تعديل التهمة الموجهة في أمر الإحالة. إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة. عدم لفت الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدّمة في الدعوى محرّرة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متى كانت إجراءات المحاكمة قد استوفيت قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع عن المتهم إلى ما يطلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لإثبات براءته.الحكم كاملاً
إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في دفاعه لا تتأثر به إدانته. لثبوتها من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هي أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة على وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلى طلب المعاينة.الحكم كاملاً
تأجيل الدعوى مراراً بناءً على طلب المتهم. تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص بتقديم مذكرة. طلب مدّ الأجل لتقديمها. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذي أجاز لمحاكم الجنح النظر في بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة تبرر عقوبة الجنحة قد نص في المادة الخامسة على أن إجراءات المحاكمة في الجنايات أمام هذه المحاكم تكون طبقاً للإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح. فلا يجب قانوناً في هذه الأحوال أن يكون مع المتهم بالجناية محام يدافع عنه.الحكم كاملاً
ليس من المحتم قانوناً أن يحضر محامٍ عن المتهم بجنحة بل يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه. فإذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محامياً ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن ما قرّرته المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات والمادتان 25 و26 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية في المدافعة عنه هو حق أصيل جوهري يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات.الحكم كاملاً
الدفاع الذي لا تعبأ محكمة الدرجة الأولى بتحقيقه ثم لا يصر عليه المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره إلى محكمة النقض والإبرام لسقوط الحق في التمسك به بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات، الذي لم يعين لنفسه مدافعاً عنه، إلا إذا كان متهماً بجناية. أما إذا كان متهماً أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك.الحكم كاملاً
إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمة المنسوبة إليه بذل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردّاً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به.الحكم كاملاً
حرية المتهم في اختيار المدافع. حق أصيل. تعارض هذا الحق مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى. تخويل الرئيس السلطة في التصرف. لا إخلال مع استيفاء المتهم حقه في الدفاع.الحكم كاملاً
شهود. استدعاؤهم أثناء نظر الدعوى. عدم إجابة هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل لإعلان شهود للمتهم مع ذكر الأسباب التي بني عليها هذا الرفض.الحكم كاملاً
قاضى الموضوع ملزم بالرد إيجابا أو سلبا على ما يقدّمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية، وإغفاله هذه الطلبات وعدم ردّه عليها موجب لبطلان حكمه.الحكم كاملاً
إذا طلب الدفاع عن المتهمين الاطلاع على قضية تثبت تلفيق المجنى عليهم لجناية على بعض متهمين ورفضت المحكمة هذا الطلب فلا يعتبر هذا إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكمالحكم كاملاً
إذا لم تقبل محكمة الجنايات ما طلبه المتهم من التأجيل لحضور المحامى الموكل من قبله بل ندبت للدفاع عنه محاميا آخر كان حاضرا عن المحامى الموكل وقام هذا المحامى المندوب بمهمة الدفاع فعلا فقد استوفى المتهم حقه المقرر له قانوناالحكم كاملاً
حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها. أما الجنايات التى تنظرها محاكم الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 فتسرى عليها الإجراءات وقواعد المرافعات الخاصة بالجنح.الحكم كاملاً
ليست المحكمة ملزمة بسماع أوجه دفاع ليست فى حاجة إليها بعد أن تكون قد تنوّرت فى الدعوى.الحكم كاملاً
ليست المحكمة إذن مجبرة بعد إقفال باب المرافعة على البحث فى طلب الدفاع توقيع الكشف الطبى على شاهد يدعى الدفاع أنه لا يمكنه أن يرى الحادثة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق