الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دخان

 

 

 

 

 

البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .

 

 

 

 

تعبير المشرع في القانون رقم 92 لسنة 1964 عن نوع التبغ الليبي أو الطرابلسي ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.

 

 

 

 

إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.

 

 

 

 

القصد الجنائي المعترض والخلط دون مراعاة النسب المقررة شرطا تحقق جريمة خلط الدخان.

 

 

 

 

خلط الدخان المعتبر جريمة وفقاً للمادة 2/ 4 من القانون 92 لسنة 1964 هو ما كان موضوعه تبغاً لما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة فحسب.

 

 

 

 

تفرقة وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.

 

 

 

 

المنازعة لأول مرة أمام النقض في تحديد المساحة المزروع فيها التبغ لا تقبل.

 

 

 

 

لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعا من المسئولية الفرضية .

 

 

 

 

إبانة الحكم فى مدوناته التى قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليه.

 

 

 

 

جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933.

 

 

 

 

حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .

 

 

 

 

تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد .

 

 

 

 

إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر. لا يعيبه.

 

 

 

 

تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.

 

 

 

 

المقصود بالدخان المغشوش في حكم القانون 74 لسنة 1933جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

 

 

 

 

المادة 2 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.

 

 

 

 

ركون المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما.

 

 

 

 

التعويض الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.

 

 

 

 

جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية.

 

 

 

 

القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ لم يخرج عن الأحكام العامة للمسئولية الجنائية.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي تقديره موضوعي مثال لتسبيب سائغ في جريمة تهريب تبغ.

 

 

 

 

المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون وفى حدوده.

 

 

 

 

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه .

 

 

 

 

الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.

 

 

 

 

من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

 

 

 

 

حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان وزن عبوات الدخان المعسل فى جريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر

 

 

 

 

عدم تبيان الحكم لدليل اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه. قصور.

 

 

 

 

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.

 

 

 

 

كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.

 

 

 

 

من المقرر أنه على صاحب الشأن إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.

 

 

 

 

اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.

 

 

 

 

على المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.

 

 

 

 

عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو طريقاً معيناً لتقديم الطلب.

 

 

 

 

إشارة الحكم الابتدائي إلى مواد العقاب. إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه. كفاية ذلك بياناً لمواد القانون التي دان الطاعن بمقتضاها.

 

 

 

 

إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

جريمة استنبات التبغ أو زراعته. عمديه. يتحقق القصد فيها من تعمد ارتكاب الفعل المؤثم.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط في تفتيش مصانع الدخان ليلاً أو نهاراً. مشروط بأن يكون المصنع مداراً في الواقع. بصرف النظر عن فتح الأبواب أو غلقها.

 

 

 

 

تفتيش مصنع دخان في غير أوقات مباشرة العمل فيه. باطل. بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش. لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش.

 

 

 

 

خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.

 

 

 

 

لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

 

 

 

 

حصر المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 حالات تهريب التبغ.

 

 

 

 

ثبوت أن نسبة خلط الدخان في الحدود المقررة، وخلو الأوراق مما يفيد استنبات الدخان المضبوط أو زراعته محلياً.

 

 

 

 

نفي المحكمة أن الدخان المضبوط من النوع المزروع محلياً. النعي عليها بأنه قد استقر في ذهنها أن حيازة الدخان المزروع محلياً لا جريمة فيه. نعي خاطئ.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش لضبط مخدرات. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم.

 

 

 

 

خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال. مثال. المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.

 

 

 

 

عدم اعتبار حيازة البضاعة من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً وراء الدائرة الجمركية تهريباً إلا إذا توافر، فيما يختص بتهريب التبغ، إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.

 

 

 

 

جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. ما دام التعويض المطالب به يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

المقصود بالدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

 

 

 

 

القيد الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون العقوبات لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى إجراءات التحقيق .

 

 

 

 

صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروطة بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات.

 

 

 

 

خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب الدخان موجه إلى النيابة العامة .

 

 

 

 

إن مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوافر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون.

 

 

 

 

الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948.

 

 

 

 

الأدخنة العادية لا تخرج عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشا.

 

 

 

 

جعل المشرع الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبطه في حكم المادة الرابعة من القانون 160 لسنة 1959 الذي حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.

 

 

 

 

المراد بالصانع أو التاجر أو صاحب الحانوت أو المخزن المخاطبين بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدل بالقانون 79 لسنة 1944: هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف الفعلي والمنوط به الاختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون.

 

 

 

 

مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.

 

 

 

 

المقصود بعبارة الدخان المخلوط: الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها وفي الحدود والنسب والمواصفات التى يصرح بها.

 

 

 

 

المقصود بالدخان المخلوط: الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسبة كانت.

 

 

 

 

المقصود بعبارة الدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

 

 

 

 

على المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.

 

 

 

 

جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.

 

 

 

 

سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين.

 

 

 

 

جريمة إحراز دخان مخلوط. أركانها. أحكام القانون 91 لسنة 1933 المعدل بالقانون 79 لسنة 1944.

 

 

 

 

الأصل عدم جواز خلطه. متى يجوز خلطه؟ لا يكون ذلك إلا بقرارات وزارية. المادة 6 مكررا من القانون 74 لسنة 1933 المضافة بالقانون 79 لسنة 1944. دخان المضغة. عدم صدور قرار وزارى يجيز خلطه. أثر ذلك: خضوعه لحكم المادتين 1 و6 من القانون:

 

 

 

 

الدخان المخلوط. المادة الغريبة المشار إليها بالمادة 1 فقرة أخيرة من القانون. ماهيتها: هل هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للاستعمال فى المصنع أركان الجريمة. ما يوفرها: علم المتهم بأن ما يضيفه مادة غريبة.

 

 

 

 

خلط الدخان. عدم خضوع هذه الجريمة لوسائل اثبات خاصة. لا يلزم أن يكون الدليل مستمدا من نتيجة التحليل وإمكان عزل المادة الغريبة المضافة. تفاعل تلك المادة مع مكونات الدخان أو تشابهها معها: لا أهمية له.

 

 

 

 

دخان مخلوط. لا تقع المصادرة إلا على القدر الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في مخالفة أحكام القانون رقم 74 سنة 1933.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق