تقديم المطعون ضده بوصف عرضه دخانا (نشوق) للبيع يحتوى على رمال هو فى حقيقته خلط بمواد غريبة مما يؤثمه القانون 74 لسنة 1933 .
توافر الركن المادى للجريمة سواء أكانت نسبة الخلط كبيرة أم ضئيلة تبرئة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي والقضاء بمصادرة الدخان المخلوط، لا مخالفة في ذلك للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق