تقديم المطعون ضده بوصف عرضه دخانا (نشوق) للبيع يحتوى على رمال هو فى حقيقته خلط بمواد غريبة مما يؤثمه القانون 74 لسنة 1933 .الحكم كاملاً
توافر الركن المادى للجريمة سواء أكانت نسبة الخلط كبيرة أم ضئيلة تبرئة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي والقضاء بمصادرة الدخان المخلوط، لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق