الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع / ما يوفره

 

حق محكم الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه فى ظهور الحقيقة.

 

 

 

 

وجوب بحث المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف الصلة بينه وبين الوعد أو الإغراء. نكولها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

حق الدفاع في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة. على المحكمة سماع ما يبديه لها من ذلك وإجابته إليه إن رأت ذلك أو رفضه مع بيان العلة.

 

 

 

 

رفع المحكمة ما تمسك به الدفاع من طلب سماع ومناقشة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى دون مبرر ودون استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى. إخلال بمبدأ شفوية المرافعة والحق في الدفاع. أ

 

 

 

 

دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله.آثره.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته لإصابته بمرض عصبي ونفسي ونوبات صرع أثناء ارتكاب الجريمة. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه. علة ذلك؟

 

 

 

 

حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. واجب.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي. جوهري. وجوب التعرض له. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.

 

 

 

 

اقتصار مهمة الدفاع عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يرى مصلحته فيها سواء ما تعلق منها بالموضوع أو بالقانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض المحكمة طلب استجواب المتهم وطلبها من الدفاع المضي قدمًا في مرافعته. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه الا لسبب سائغ يبرره. مثال.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأن العجز مرده سوء التخزين وخروج بعض القطع الأثرية لعرضها بالمتاحف وإشراف آخرين على المخازن. جوهرى. وجوب التعرض له.

 

 

 

 

دفاع الطاعن أن نشاطه فى تجارة الأعلاف معفى من الضرائب عن الفترة محل المطالبة بها وفقًا لنص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981. جوهرى. إغفال الحكم إيراده والرد عليه.

 

 

 

 

معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. غير جائز.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه.

 

 

 

 

تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل على الإكراه. التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

ندب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بناء على طلبه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى. أو أن تضمن حكمها أسباب عدم إجرائه. قعودها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدم جواز العدول عنه إلا بسبب سائغ.

 

 

 

 

إعراض الحكم إيرادًا وردًا عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلى وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه. قصور.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

دفاع الطاعن أنه طعن فى تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائيًا. جوهرى. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التى لم تدفع قد أصبح نهائيًا.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم فى المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم.

 

 

 

 

إغفال الحكم تحقيق دفاع الطاعن بعدم تسلمه الجهاز. قصور.

 

 

 

 

رفض المحكمة سماع شاهد بدعوى عدم مشاهدته الواقعة. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

ثبوت أن التخلف مرده عذر قهرى. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة.

 

 

 

 

إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.

 

 

 

 

وجوب استماع المحكمة لمرافعة المدافع عن المتهم. إنهاء المحكمة مرافعته قبل استكمالها. يبطل إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

نزول المدافع عن الطاعن بادئى الأمر عن سماع الشهود. لا يحرمه من العدول عن هذا النزول. إذا لم يقض له بالبراءة. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

النعى على الحكم إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. غير مقبول ما دام قد أثبت اعتدائه على المجنى عليه قاصداً ألحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه.

 

 

 

 

الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبى. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام أول درجة لعدم إعلان المتهم بالجلسات

 

 

 

 

استعمال المتهمين حقهم فى الدفاع عن أنفسهم فى مجلس القضاء. لا يصح البته وصفه بأنه جاء متأخرا.

 

 

 

 

ثبوت استبعاد المحامى من القيد بجداول نقابة المحامين قبل توليه الدفاع عن أحد الطاعنين أثره بطلان إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

إثبات المحضر عدم الإستدلال على الطاعن. لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان.

 

 

 

 

اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير. إغفال ذلك.

 

 

 

 

وجوب وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الجريمة أو الرد على دفاعه بما يسوغ إطراحه. إغفال ذلك. قصور وخطأ فى القانون.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.

 

 

 

 

الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور .

 

 

 

 

دفاع المتهم بعدم قدرة المجني عليها على التمييز لإصابتها بآفة عقلية. جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .

 

 

 

 

وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات . إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. واجب . عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد أو تنبهه لرفض الطلب . إخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

حضور محامي الطاعنين جلسة المرافعة الأخيرة واقتصاره على طلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرات. قضاء المحكمة بالإدانة دون تنبيه الدفاع لرفض طلبه. يبطل إجراءات المحاكمة. لا يغير من ذلك تصريح المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعهما .

 

 

 

 

طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط ذلك. أن تستخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه. التفات الحكم عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة رغم تعلقه بالدليل المقدم في الدعوى . يعيبه .

 

 









دفاع الطاعن بأن المطحن آلة متحركة وليس محلاً صناعياً . جوهري . وجوب إيراده والرد عليه . إغفال ذلك . يعيب الحكم .






جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .






الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية ؟ عدم تحقق متابعته إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها . إخلال بحق الدفاع .






وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة . اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث . يبطله .






تغيير وصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن . تعديل في التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .






استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون .






صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل الحكم .






حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .






لما كان حق المتهم في نفي وإنكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الواجب كفالتها لحقه في الدفاع حتى ذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة 114 منه إلى أن يوجب على المحقق إخطار المتهم بأنه حر في "ألا يدلي بأي تصريح" أي أن له أن يصمت عند استجوابه .






حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .






دفاع الطاعن بعدم تسلمه المبلغ محل الاختلاس. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع .






إغفال الحكم بيان المخصبات المضبوطة ونوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ووجه استدلاله على ثبوت التهمة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة بوجود ترخيص . قصور وإخلال بحق الدفاع .






دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة . جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد . وجوب إجراء تحقيق لاستجلاء مدى صحة هذا العذر . إغفال ذلك . قصور .






استناد الحكم في إدانة الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي من آخر آلت له الملكية بعقود مسجلة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال . قصور .






طلب المدعي بالحقوق المدنية تأجيل الدعوى لحضور محاميه. يوجب على المحكمة إجابته أو تنبيهه لرفض طلبه. مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .






مجرد التأخير في الرد لا يتوافر به القصد الجنائي. قعود الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بشأن تسليم المنقولات للمجني عليها. قصور.






تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه.






دفاع الطاعن بوجود إصابات به تمنعه من إحداث إصابة المجني عليه. جوهري. وجوب تحقيقه أو إطراحه استناداً إلى أدلة سائغة.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .






جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.






الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.






لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه .






الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.






الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين عدد القطع المضبوطة عند الضبط والتحريز والتحليل يشهد به الواقع.






دفاع الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.






عدم تدليل الحكم المطعون فيه على اشتراك الطاعن مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها قانوناً في تزوير المحررات .






إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.






إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بتوجيه اليمين للمطعون ضده رغم جوهريته. قصور.






المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم إغفال طلب الطاعنة سماع شاهدتي الإثبات التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهما. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة التوسط في طلب رشوة إلى جريمة عرض الوساطة فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إخلال بحق الدفاع.






تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت بالمقر الجديد مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.






تغيير المحكمة وصف التهمة المسندة للطاعن من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها إلى التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها.






وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي ويسمع فيه الشهود .






التفات المحكمة عن طلب سماع ومناقشة المجني عليها قولاً منها بأنها لم تعول عليها. إخلال بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الدفاع.






الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






طلب المحامي الحاضر عن المدعي بالحق المدني تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لإبداء دفاعه، القضاء بتأييد الحكم المستأنف .






دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.






إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. صحيح.






دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة .






التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته. شرط ذلك.استعمال المتهم حقه في الدفاع في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية .






إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .






تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.






الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة.






خلو الحكم المطعون فيه من سبب عدم تنفيذ الحكم السابق بندب خبير بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بأنه سلم المجني عليها منقولاتها على النحو المبين بمحضر إداري جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها.






دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً. جوهري. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً. قصور وخطأ في القانون.






الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع المتهم بوجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. قصور.












تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي. واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إغفال ذلك. يبطل الحكم. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة.






تقديم المدافع عن الطاعنة عذر تخلفها عن حضور جلسة المعارضة يوجب على المحكمة التصدي له بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.






تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة بعناصر أخرى. يقتضي تنبيه المتهم إلى ذلك ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. شرطه.عدم جواز الإساءة إلى مركز المتهم متى كان مستأنفاً وحده.






دفاع المتهم بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه. جوهري. وجوب أن تمحصه المحكمة وترد عليه بما يبرر رفضه. إغفال ذلك استناداً إلى أن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة وإلزامها المتهمين جميعاً برد كل المبلغ. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري. إغفال الحكمين المستأنف والمطعون فيه له إيراداً ورداً عليه وعدم تمحيص المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً له. قصور.






عدول المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع وقصور. لا يغير من ذلك تفويض الدفاع الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها.






من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله.






دفاع الطاعن أن سبب التوقف عن العمل خارج عن إرادته وهو اعتقاله. جوهري. وجوب إيراد المحكمة له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور يوجب نقض الحكم للتهمتين: ولو كانت التهمة الثانية مخالفة.






طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.






لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل .






رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.






وجوب إجابة طلب سماع شهود الواقعة. وإن لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك.قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى. عدم إجابة الدفاع إلى طلب ذلك. يعيب الحكم.






دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها. يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه. إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة انتفاعه بها. يوجب على المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.






دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






إبداء المدافع عن الطاعن عذر تخلفه من الحضور يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .






دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.






المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل فيه القانون له الحق في الإدلاء بأوجه دفاعه وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية أمرها. استمرارها هذا الحق ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها.






التفات المحكمة عند طلب أحد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله دون أن يترافع في موضوع الدعوى وبغير تنبيهه إلى رفض طلبه. إخلال بحق الدفاع.






إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . إعلانه لجهة الإدارة . لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه .






الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز لمرضه النفسي والعقلي. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته . إخلال بحق الدفاع .






قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع .






وجوب تحقيق المحكمة الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق. قعودها عن تحقيق دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً. يعيب حكمها.






دفاع الطاعن بأن العجز في حسابه يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعدم خصم المبالغ المنصرفة على صيانة الأجهزة. جوهري. وجوب أن يمحصه الحكم ويقسطه حقه .






المنازعة في قدرة إبصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها. جوهري. وجوب تحقيقه باختبار حالة الشاهد أو عن طريق المختص فنياً أو إطراحه بأدلة سائغة .






دفاع الطاعن أن ما قام به من بناء عبارة عن حظيرة ماشية لخدمة الأرض الزراعية. جوهري . وجوب تمحيصه والرد عليه .






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. اكتفاء الحكم بالرد على هذا الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ودون تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري . التفات الحكم عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع .






تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.






قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه.






دفاع الطاعن بعدم ملكيته وإدارته للمحل موضوع الجريمة وأن آخر يملكه ويديره . جوهري . وجوب إيراده والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة. مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعنين أنهما حرضا آخر على قول غير الحقيقة في محضر الشرطة ابتغاء تجنب تشريح جثة والده . جوهري . وجوب تحقيقه والفصل فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك . قصور . لا يغير من ذلك عدم إبداء دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة .






اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما. يحقق التعارض بين مصالحهم. لازم ذلك. فصل دفاع كل منهم عن الآخر. تولى محاميين الدفاع عن جميع المتهمين رغم تعارض مصالحهم. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم.






إضافة المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .






ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن قاصر عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة .






إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.






حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك. تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.






الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك.






التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.






دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.






عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه. إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها. قصور يعيبه.






استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخراً. علة ذلك. رفض المحكمة الدفع بتزوير الشيك بحجة عدم جديته للتأخر في إبدائه. يعيب الحكم.






تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.






الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.












عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.






التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك.






حضور محام مع المتهم في جناية. واجب. امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل. عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام آخر للدفاع عن المتهم. إخلال بحق الدفاع.






تغيير المحكمة التهمة من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.






إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوب تحري حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهد الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور.






سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة. لا ينفي وقوعه حتماً. تأخر الطاعن في الإدلاء بدفاعه. لا يدل حتماً على عدم جديته. استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بأنه جاء متأخراً.






تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.






ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.






إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع.






التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.






استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح البتة وصفة بأنه جاء متأخراً.






وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث . إلى أقوال المراقب الاجتماعي .






الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .






دفاع الطاعن بأن تظهير الشيك للمدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة .






طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن رئيسه تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة أو ترد عليه بأسباب سائغة لإطراحه. إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






الدفع بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة. جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه .






طلب المدافع عن الطاعنة أمام قاضي المعارضات عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية . دفاع جوهري مطروح على المحكمة عند نظرها الموضوع .






تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . وجوب تعيين المحكمة خبيراً للبت فيها . وإلا بيان أسس رفض طلبه . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .






تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .






صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.






طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً. إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها.






عدول محكمة الموضوع دون سبب سائغ عن تحقيق دفاع قدرت جديته. يعيب حكمها.






إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك. تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه.






تمسك الطاعن بأن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً وتقديم المستند الدال على ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات: هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات. عدم وقوف محكمة النقض على أمر قيد المحامى الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك.






إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.






عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.






دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة في وقت الحادث. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.






وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً. عدم جواز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .






دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام. جوهري. على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات . مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع .






من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.






دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.






تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .






النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي . يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني .






نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها. انصراف دلالته إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة.






تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر. إخلال بحق الدفاع.






عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب إرادياً عن حيازة الشيك . سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره: انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة.






دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .






الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل. جوهري.






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. متى عول الحكم عليه في الإدانة .






اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.






إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك: إخلال بحق الدفاع .






المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن استناداً إلى تلك المادة. دفاع جوهري. إغفال تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها دليلاً تثق به. غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة. تحميلها عبء إثبات ذلك. إخلال بحق الدفاع.












طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .






الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . على المحكمة أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .






حق الدفاع في سماع الشاهد . لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته . لا تصح مصادرته فيه بدعوى إسقاط المحكمة له من عناصر الإثبات .






تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .






قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .






فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .






دفاع الطاعن بتمام الفعل المسند إليه قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه . دون ما صلة له به . جوهري .






تمسك الطاعن بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه والمطعون ضده . دفاع هاماً . على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه .






إدانة الطاعن بجريمة خلو الرجل. دون الالتفات إلى دفاعه أن ما تقاضاه من نقود من المجني عليه كان مقابل تنازل الأخير عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة . قصور .






طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبه عن الدين المحجوز من أجلة محضر العرض بقيمته . جوهري .






دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .






قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين . إخلال بحق الدفاع .






عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .






دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .






الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .






دفاع الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى . جوهري .






التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم. إخلال بحق الدفاع .






من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية .






دفاع الطاعن بأن الشيك وقت إصداره كان له رصيد. جوهري .






طلب المتهم وقف الدعوى. لأن الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه .






سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.






طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لإثبات العثور على المخدر في مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافاً لأقوال الشاهدين. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.






إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قصور.






مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء. لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد. وجوب ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات. قصور وإخلال بحق الدفاع.






التفات الحكم عن فحص المستندات التي تمسك الطاعن بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.






دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.






طلب المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا ما اتجهت للقضاء بغير البراءة.






الخروج على قاعدة شفوية المرافعة. غير جائز. إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.






شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك.






دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك؟






الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.






إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.






الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.






الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه. عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن. إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته. قصور.






حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك. الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.






الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.






الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.






مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.






رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.






إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.






ثبوت أن تخلف المعارض عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري وهو إعلانه بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.






صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط الحظر السالف. عدم سريان ذلك الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.دفاع الطاعن بأنه يستأجر المحل مع المجني عليها. جوهري. عدم تعرض الحكم له إيراداً ورداً وإغفاله استظهار مدى صحته وعدم دحضه له. قصور.






الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقاً لنص المادة 393 من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له رغم جديته. إخلال بحق الدفاع.






تمسك الطاعن بوقوع الحادث في مكان غير الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. جوهري. قعود الحكم عن تحقيقه. قصور.






تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.






جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.






دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. حده: أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من أمره.












إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت دون تفنيد دفاعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن مال الغير. قصور.






حق الدفاع الشرعي. شرع لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته.عدم النظر إلى تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء. إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. ثبوت قيام هذه الحالة وتحقق التناسب. أثره: براءة المدافع.زيادة فعل الاعتداء زيادة غير مقبولة. يعد تجاوزاً لحق الدفاع مستوجباً للعقاب.






تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.






رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز. المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.دفاع الطاعن المستند إلى المادة المذكورة. جوهري. إغفاله. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفع الطاعن بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بالبصمة والختم على الشيك قد اختلس منه. دفاع جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.






انضمام محامي إلى آخر ترافع عن الطاعن وتمسكه بسماع شاهد الإثبات إذا لم يقض له بالبراءة. طلب جازم. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري.






المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه. دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.






تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .






لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.






الدفع بعدم انطباق القانون 34 لسنة 1984 لأن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقيم عليها من مبان تم قبل العمل بأحكام هذا القانون مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود. لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك.






عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.






من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع. وأن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.






لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة - رغم جوهريته.






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.






دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية. إخلال بحق الدفاع ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة. علة ذلك.






إبداء المحامي المنتدب عن المحكوم عليه دفاعاً لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره. أثر ذلك: بطلان إجراءات المحاكمة توجب نقض الحكم.






اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما. السماح لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً. إخلال بحق الدفاع.






تحديد وقت الوفاة بناءً على حالة التيبس الرمي، مسألة فنية بحت المنازعة فيه، دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك: يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بوقوع القبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج نطاق اختصاص الضابط. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






عدم صحة الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته. إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري.محل نظر العذر وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض.






إغفال طلب سماع شاهد الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به. دفاع جوهري. إعراض المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به. وعرضه على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها. جوهري. علة ذلك. إغفال الرد عليه. أثره.






عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المجني عليها. قصور.






تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوى المطروحة لحين الفصل في أخرى. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






إثارة الطاعن دفاعاً بأن العجز في حسابه مرده إلى عدم انتظام العمل واكتمال الدفاتر وطلبه عرض المستندات الدالة على الاختلاس للطعن عليها بالتزوير. دفاع جوهري. عدم تمحيصه. يعيب الحكم.






حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها .الدفع بارتكاب الجريمة تحت تأثير إكراه أدبي. جوهري. على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده. إغفال ذلك. قصور.






إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم اعلانه بالحضور امام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير. يعيبه.






إبداء الدفاع عن المعارض عذراً لتخلف هذا الأخير. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض. اغفال ذلك: اخلال بحق الدفاع.






الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعله شاهد اثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.






خلو الحكم المطعون فيه من بيان صفة الطاعن فى الالتزام بالضريبة وما إذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها والتفاته عن دفاعه بانتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها. قصور.






دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له لعدم اصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه خلال المدة القانونية. جوهرى. علة ذلك وأثره؟






نفى الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وانه متواجد بالمحل نيابة عن والده. دفاع جوهرى. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه. يعيب الحكم.






وجوب قيام المحكمة بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها باستيفاء التحقيق إذا رأت اجابة الدفاع إلى طلبه فى هذا المنحى. ليس لها أن تندب النيابة العامة للقيام بالاجراء المذكور. وإلا كان ذلك اخلالاً بحق الدفاع.






تمسك الطاعنين بعدم سريان الباب الثانى من القانون 106 لسنة 1976 على القرية التى أقيم البناء فيها. دفاع جوهرى. قعود المحكمة عن تمحيصه. قصور.






التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى الدعوى. قصور.






حالة أن حقيقة الحكم الاستئنافى حضورى اعتبارى قابل للمعارضة. خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك ؟






دفاع الطاعن بأن الفعل المسند إليه تم قبل صدور نص بتجريمه. جوهرى عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور.






من المقرر أن التأخير فى الادلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا.






الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة لعدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات واصداره. جوهرى. امساك المحكمة من تمحيصه. قصور.






نمو النباتات المضبوطة وإثمارها فى فترة معينة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيها. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. إغفال ذلك. قصور واخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن فى جريمة ضرب بقدم الاصابة. جوهرى هو من المسائل الفنية البحت. وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيقه. اغفال الحكم المطعون فيه ذلك: قصور واخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعنة فى جريمة خلو رجل بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية وتقديمها للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها. جوهرى. عدم التعرض له إيرادا وردا. قصور واخلال بحق الدفاع.






من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على المحكمة أن تحققه.






تمسك الطاعن بخلو المصنع الذى وقع الحجز على منقولاته من أى شئ يمكن الحجز عليه. دفاع جوهرى. وجوب تمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه. إمساك المحكمة عن ذلك. يعيب حكمها.






من القواعد الأساسية التى يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى.












تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعى. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت فى هذه الحالة أو بيان أسس رفضه. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.






تمسك الدفاع عن الطاعن بان إصابه المجنى عليها كانت فى مركز الكلام واستحالة تحدثه. دفاع جوهرى. يوجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك.






تأجيل المحكمة للدعوى لسماع أقوال المجنى عليها بناء على طلب الطاعن. قرارها من بعد بالإستغناء عن سماع أقوالها - بدون موافقته أو موافقه المدافع عنه. ولمجرد مغادرتها البلاد. لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على النحو المقصود بالمادة 289 إجراءات جنائية.






دفاع الطاعن بأنه حصل على أمر من السلطات بنقل المحجوزات. جوهرى. إغفال المحكمة التعرض له إيراداً ورداً. قصور واخلال بحق الدفاع.






استناد الحكم فى ادانة الطاعن الى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ودون أن يعرض لدفاعه الجوهرى بعلم المجنى عليهما أنه غير مالك للعقار. قصور.






المنازعة في قدرة الشاهد على التمييز. توجب على المحكمة تحقيقها للاستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة. تعويلها على شهادته دون الوقوف على ذلك. يعيب الحكم . التحقق من قدرة الشخص على تحمل الشهادة . سابق على حق المحكمة في تقدير أقواله .






دفاع الطاعن بنفي إنتاجه للغلاف الموضوع على السلعة وتقديمه مستندات تظاهر ذلك. جوهري. وجوب تمحيصه أو الرد عليه.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . شرطه : أن تضمن حكمها ما يدل على مواجهتها عناصر الدعوى والإلمام بها. قعودها عن ذلك. قصور .






الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته . استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح وصفه بعدم الجدية.






وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهري يبرر تخلفه . القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . دون الإشارة إلى هذا العذر . الذي أبداه محاميه . إخلال بحق الدفاع .






الدفع ببطلان الاعتراف . جوهري . يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين . ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة .






قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة على هذا الاعتراف. قصور يعيبه. لا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة، قعودها عن ذلك. قصور.






عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع .






للمالك تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف . المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981.






تمسك المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار الواقعة جنحة وليست جناية اختلاس. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه. إطراح المحكمة دفاع الطاعن جملة دون أن تقسطه حقه. قصور.






عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .






وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.






طلب الدفاع سماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى. جوهري. يوجب على الحكمة إجابته. علة ذلك . مصادرة المحكمة هذا الحق بدعوى إسقاط تلك الشهادة من عناصر الإثبات. غير جائزة . علة ذلك .






ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 إدانة الطاعن بجريمة الغش. دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش . قصور .






إغفال المحكمة التعرض للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من الحضور والتفاتها عن التأجيل المبني على هذا العذر. قصور.






دفاع الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري.






دفاع الطاعن بأن الأرض المقام عليها القمينة ليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. جوهري يوجب على المحكمة أن تعرض له. الالتفات عنه. قصور.






الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إعراضها عنه. قصور.






تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبيب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .






الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة استناداً إلى الدليل المستمد من التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.






تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة . غير كاف . وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة . على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . علة ذلك .






الاستعانة بمحام إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي . حضور محام منتدب مع المتهم واقتصاره على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. لا يتحقق غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي .






الدفاع الجوهري. على المحكمة أن تعرض له استقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يدفعه. إمساكها عن ذلك. قصور.






دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك. دفاع جوهري. عدم تمحيصه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك.






إغفال الحكم دفاع الطاعن بإصابته بمرض عقلي طرأ بعد وقوع الجرائم المسندة إليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.






اكتفاء الحكم بنقل وصف التهمة والإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأن قرار الهدم لم يصر نهائياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع. خضوعها لتقدير المحكمة.






تعديل المحكمة لتهمة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه كان ضاراً بصحة الإنسان. تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل.






عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. محل نظر العذر وتقديره. يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض وقف الإجازات بالوحدة العسكرية المجند بها الطاعن. اعتباره عذراً قهرياً يبرر التخلف عن الحضور. القضاء برفض المعارضة رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.






تمسك الطاعن بأن فتح الاعتماد للعميل تم بموافقة اللجنة المختصة وأن حسابات العميل وقت منحه الاعتماد كانت تسمح بذلك وأن ضرر البنك مرده هرب العميل إلى خارج البلاد. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






استناد القاضي الجنائي في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. عدم جواز تأسيس حكمه على رأي غيره.






إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك. دفاع جوهري.






وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. المادة 67 من الدستور.حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.






الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.تأييد الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. دون تحقيق دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ. قصور.






وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.






دفاع المتهمة بجريمة التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود قرية لها مجلس قروي.






تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك .






الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى. متى كان الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة.






دفاع المتهم بأن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً.






من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس.






إغفال الحكم في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي الإشارة إلى إصابات الطاعن التي اتهم أحد المجني عليهما بإحداثها. وعدم تعرضه لاستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع على الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق. وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي وانتفائه. قصور.












طلب الدفاع سماع شهود بشأن واقعة متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازماً للفصل فيها. رفض المحكمة هذا الطلب بغير مبرر سائغ إخلال بحق الدفاع.






قيام دفاع الطاعن على توريد المبالغ المحصلة والصادر له تكليف بتحصيلها. دفاع جوهري. يقتضي من المحكمة أن تعطيه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه يوجب بيان العلة.






أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.






حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. علة ذلك: حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً.حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاوناً المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.






إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.






لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة إصابة خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.






إحالة الحكم في بيان الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمونه وأوجه استدلاله به. عدم كفايته سنداً للإدانة. المادة 310 إجراءات.






مجرد الملكية لا تكفي لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك. دفاع جوهري.






المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.






حق الدفاع في طلب سماع الشاهد. على المحكمة إجابته لأنه سابق في وجوده وترتيبه على مداولة القاضي وحكمه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .






لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر أن أولاد المجني عليه كانوا قادمين يحملون آلات "جنازير وسكاكين" للاعتداء على الطاعن في محله، وأن....... شهدت بأن الاعتداء كان على محل الطاعن .






دفاع الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه. جوهري. إغفال تمحيصه إخلال بحق الدفاع.






التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها .






نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلب حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.






حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك . إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور .






تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك. دفاع جوهري التفات الحكم عن تحقيقه. إخلال بحق الدفاع.






الدفاع المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.مثال في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة.






من المقرر أن من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.






تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان.






دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى متطورة في الجلسة ذاتها. وجوب أن تعرض له المحكمة في حكمها.






قيام دفاع المتهم على أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً. دفاع جوهري. على المحكمة تحقيقه.






إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.






إدانة الطاعن عن واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية عليه. خطأ في القانون.






من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً، وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.






قرار المحكمة تأجيل الدعوى للاستعلام من البنك عن رصيد المتهم. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع.






تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيقه. إخلال بحق الدفاع. تساند الأدلة في المواد الجنائية.






لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير .






دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.






صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.






لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية.






فرض الشارع عقوبة الغرامة على كل محام. منتدباً أو موكولاً. في جناية إذا لم يدافع عن المتهم أو يعين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. فضلاً عن المحاكمة التأديبية. المادة 375 إجراءات.






من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم، كما لا يمنع منه أن تكون المحكمة الاستئنافية قد صرحت للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم.






إثبات التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشرع لتوقفه عن الاتجار شرط لخروجه عن دائرة التأثيم. أساس ذلك.الدفع بقيام العذر موجب على المحكمة تحقيقه إغفال ذلك. يعيب الحكم.






طلب دفاع المتهم في جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في أخرى. هو دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل في تلك المقامة ضد المجني عليه.






دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور.






القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك.






عدم تمكن محامي الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي. بطلان في الإجراءات شاب الحكم.






إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.






انتهاء الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات. معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. خطأ في القانون. أساس ذلك.إضافة عنصر مشدد جديد للجريمة دون تنبيه الدفاع. إخلال بحق الدفاع.






حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن المحامي المنتدب الحاضر مع المتهم لم يقدم ثمة معاونة جادة من أوجه الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.






للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ولو أبدى بصفة احتياطية ما دام باب المرافعة مفتوحاً - علة ذلك.






تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثاني درجة. عدم إجابته: إخلال بحق الدفاع.






حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً.اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.






لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.






تمسك الدفاع بتكذيب أقوال المجني عليهم من أحداث إصابتهم من محلول حامض الكبريتيك المركز وطلبه تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً. جوهري.






وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة. إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.






للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. النعي على المحكمة تعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.












اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء بعض الدفوع الشكلية وطلبه أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.






الدفاع المسطور في أرواق الدعوى. يكن مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. وجوب إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته.






الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية. على المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً.الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أية مرحلة تالية الالتفات عنه يوجب بيان العلة.






وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها إلى إجرائه. قعودها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع.






عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.






تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.






نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناطه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






نظر الدعوى في غيبة الطاعن بعدم صدور قرار تأجيلها في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق الدفاع.بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم علم الطاعن بصدوره.






إثارة الطاعن انقطاع صلته بالمتجر لمرضه. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تمحيصه. قصور.






إغفال الحكم دفاع محامي الطاعن بإصابته بمرض عقلي طرأ بعد وقوع الجرائم المسندة إليه. إخلال بحق الدفاع.






تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله.






حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة. بغير حلف يمين. أساس ذلك. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان من محاضر جمع الاستدلالات.






تحقيق أدلة الإدانة. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم. إثارته دفاعاً جوهرياً. يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.






الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أثرة تمسك الدفاع بضم أصل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى. يوجب على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه.






تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.






تمسك الطاعن بحصول المدعي بالحقوق المدنية على الشيك بطريق النصب. جوهري. التزام المحكمة بتمحيصه أو الرد عليه. قعودها عن ذلك. قصور.






الدفاع المسطور بأوراق الدعوى. مطروح على المحكمة في أي مرحلة تالية.دفع الطاعن بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً. جوهري إغفال تحقيقه أو الرد عليه. قصور.






تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق ذلك. قصور.






دفاع الطاعن بأن تحريره إيصال الأمانة تم ضماناً لعدم تطليق زوجته. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. تقديم المدافع عن المعارض شهادة مرضية. يوجب على المحكمة أن تبدي الرأي فيها. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.






طلب المتهم. ضم قضية. للتدليل على أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات. في جريمة إحراز مخدر. جوهري. إغفاله. إخلال بحق الدفاع وقصور.






الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحاً على المحكمة في أي مرحلة تالية.






حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.






دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتى يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوى إغفال الرد عليه. قصور.






قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل..على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية.






وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع عنه. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.






طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين.






شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم






إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.






التفات الحكم عن المستندات المقدمة من المتهم وعدم تحدثه عنها. يعيبه بالقصور.






تقديم الطاعن شهادة مرضية تبريرا لتجاوز الميعاد. القضاء بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى بعدم القبول شكلا دون التعرض لها. اخلال بحق الدفاع.






عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها.






دفاع المتهم أمام درجتى التقاضى بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التى ترد اليه مصنعة ومفلفة وتقديمه فواتير معتمدة






عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة كانت الا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا.






تمسك المتهم بنفى التهمة. وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى. الالتفات عنه. قصور.






متى عهد المتهم الى محام بالدفاع عنه فانه يتعين على المحكمة ان تستمع الى مرافعته وان تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.






من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر.






فقدان ملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية التي تبرر سبب تخلفه عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه. أثره: ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري واعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.






دفاع الطاعنة بأن المستأجر دفع لها مقدم الإيجار بمحض إرادته وبعد تحرير عقد الإيجار. دفاع جوهري. عدم إيراده والرد عليه. قصور.






القصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن.






تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر. وقت الضبط. واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك. دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوي للجريمة.إطلاق الحكم القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل. قصور.






الدفع بقيام ارتباط بين الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها في جريمة شيك بدون رصيد وجنح أخرى عن جرائم شيك بدون رصيد منظوره أمام ذات المحكمة. دفاع جوهري عدم الرد عليه.






حضور محام مع المتهم في الجنحة غير لازم قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإن عدم إجابته على طلبه التأجيل لحضور المحامي إخلال بحق الدفاع.






حق المتهم في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه. حق أصيل. مقدم على حق القاضي في تعيين محام له. طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل. التفات المحكمة عنه وفصلها في الدعوى دون الإفصاح عن العلة التي تبرر عدم إجابته. وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى. إخلال بحق الدفاع.






تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه. رفض المحكمة الاستجابة إلى طلبه ونظرها الدعوى. يحيطه الحرج. أثر ذلك.






طلبت ندب خبير لتقدير قيمة البناء. جوهري بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. عدم تحقيقه اكتفاء بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.






الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.






حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .






تمسك الطاعن في دفاعه بالاستثناء المطلق الوارد بنص المادة 107 مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي ينطبق على واقعة الدعوى وبأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون. وذلك قبل تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 59 لسنة 1978. وتقديم مستندات للدلالة على ذلك. التفات الحكم عن هذا الدفاع وعن تلك المستندات. قصور في التسبيب.






لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة عن إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.












قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.






فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.






القضاء برفض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً. قصور.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. نتممه للدفاع الشفوي. أو بديل عنه.عدم تعرض الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده. وإغفالهما دفاع الطاعن في هذا الشأن. أثره.






وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. استفادة الحكم من دفاع الطاعن إقراره بمقارفته الجريمة حال أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع وتنفيذه من الجانب الآخر هو الذي تم خلاف القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المتضمنة عدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً قصور.






الدفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن الاتجار يرجع إلى عجز الطاعن الشخصي وقلة موارده المالية. دفاع جوهري.






عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة الاستئناف بسبب تأجيل المحكمة نظره. ثم إصدارها الحكم المطعون فيه بعد انصرافه، رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. يرتب بطلاناً شاب إجراءات الحكم. وجوب النقض والإحالة.






استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ.






الدفاع بحصول المدعية على الشيك بطريق النصب. هام وجوهري. التزام المحكمة بتمحيصه.الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا تملكها المستفيدة وليس لها حق التصرف فيها. جوهري.






دفاع الطاعنين في جريمة الوساطة في رشوة بعد انصراف قصدهما إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه. جوهري. الالتفات عنه. قصور.






تغيير المحكمة التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة من مالها بنصيب. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.






عدم إجابة طلب الدفاع سماع أحد الشهود أو الرد عليه على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعه عنها بواقعة الدعوى. ولزوم سماعه للفصل فيها. يعيب الحكم.






طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.






تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تغيير المحكمة التهمة من الشروع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم. إلى التسبيب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إليها هو إهمال المتهم. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.






الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على الاعتراف في الإدانة.






تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمي. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. وألا تعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.






لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه.






التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفضه سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






طلب الدفاع طلباً أصلياً بالبراءة واحتياطياً سماع الشاهد. اعتباره طلباً جازماً. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.






من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها - من بعد - أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.






الدفع بأن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش غير مختص مكانياً لندبه من النيابة الكلية. النيابة غير تلك التي صدر إذن التفتيش في دائرتها. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه.






القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. أثره. بطلان الحكم. لا ينال من ذلك إغفال الفصل في الدعوى المدنية.






من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .






معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم تمسكه بأن المادة المضبوطة "الموتولون" غير مدرجة بجدول المواد المخدرة وطلب مناقشة الخبير. إخلال بحق الدفاع.






عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز. توافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة الشاهد على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق. إخلال بحق الدفاع.






إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف. استناداً إلى أنه حد أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته وأثبتت خلوه من الإصابات إخلال بحق الدفاع.






الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه، سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة.






قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة على هذا الاعتراف. قصور يعيبه ألا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.






حق المتهم في اختيار محاميه حق أصيل.طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح. يسوغه إخلال بحق الدفاع.






قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.






طلب متهم التأجيل لحضور محاميه الموكل وطلب آخر توكيل مدافع عنه. مضي المحكمة في نظر الدعوى في حضور محاميين ندبتهما للدفاع عن المتهمين دون أن تفصح عن علة التفاتها عن الطلبين إخلال بحق الدفاع. مبطل لإجراءات المحاكمة.






إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.






ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة. عدم استجابتها لطلب المهتم تحقيق هذه المسألة عن طريق المختص فنياً. إخلال بحق الدفاع.






عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع سماع الشهود. أو الرد عليه. بالرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهم عنها بواقعة الدعوى ولزوم سماعهم للفصل فيها. يعيب الحكم.






تغيير المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى الى الموت الى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك اجراءه عملا بالمادة 308 اجراءات. هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة قتل خطأ. وجوب لفت نظر الدفاع الى هذا التعديل والا كان الحكم مشوبا بالبطلان.






تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.






ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. كفاية اثباتها أركان الجريمة والأدلة على ارتكاب المتهم لها دون مسايرته فيما ساقه من أدلة للتدليل على براءته.






الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.






اشارة الحكم الى المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة بناء على أرض زراعية. دون ترخيص. وعدم تحدثه عنها. قصور واخلال بحق الدفاع.






عدم اجابة المحكمة طلب الدفاع سماع شاهدين والرد عليه بما لا يسوغه. على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهما عنها ولزوم سماعهما للفصل فى الدعوى. يعيب الحكم.






عدم وجود المذكرة التى قدمها الطاعن بالجلسة ضمن المفردات المتضمنة طلبه أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا سماع شهود الاثبات لا ينفى تقديمه لها مادام أن الثابت بمحضر الجلسة أنه قدم مذكرة.






نزول المدافع عن سماع الشهود. لا يحول دون عدوله عنه. شفاهة أو كتابة. طالما كانت المرافعة لم تتم بعد. طلب سماع الشهود. اذا ما اتجهت المحكمة لغير البراءة. القضاء بالادانة دون اجابة هذا الطلب. اخلال بحق الدفاع.






لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى، فان المحكمة اذ لم تفطن الى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا، بلوغ الى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع .






لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .






دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.






اثارة الطاعن دفاعا بأن العجز فى حسابه يرجع الى عدم انتظام العمل وقيام أخريين بالتحصيل معه. دفاع جوهرى.












اثارة الطاعن دفاعا بأن العجز فى حسابه يرجع الى عدم انتظام العمل وقيام أخريين بالتحصيل معه. دفاع جوهرى.






ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد.






الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين. اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر.






المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.






اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.






عدم اتباع ما رسمه القانون فى اعلان ورقة التكليف بالحضور للمقيم خارج البلاد يترتب عليه بطلانها وكذا اجراءات المحاكمة والحكم.






المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها .






اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم.






دفاع المتهم بجريمة الاختلاس بأن قيمة المال المختلس لا تجاوز 500 جنيه وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه.الرد عليه استناداً إلى تقدير الجهة المجني عليها والذي نازع فيه الطاعن. إخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بأن الأرض بور وليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه إغفاله قصور.






لما كانت الطاعنة لم تطلب توكيل محام للدفاع عنها وكان المحامي المنتدب قد ترافع الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه .






إثارة دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. دفاع جوهري.






دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.






اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.






دفع الطاعن في جريمة توقف عن إنتاج خبز. بانشغاله في حادث مقتل ابن عمه. جوهري تندفع به التهمة. يتعين على المحكمة تحقيقه. عدم تفطنها لدلالته وردها عليه بما لا ينفيه. عيب.






ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .






لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .






تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستعانة بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة.






منازعة الدفاع فى تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه. سكوته عن طلب اهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح فى اعتبار دفاعه جوهريا.






الدفع ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافية. جوهرى. وجوب تمحيصه أو الرد عليه. ولو لم يعاود الطاعن اثارته بعد اعادة الدعوى للمرافعة.






المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.






لما كان الثابت من جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استنادا الى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائى لديه .






تعديل المحكمة للتهمة المرفوعه بها الدعوى من النيابة العامة. من جريمة بيع وعرض للبيع أغذية مغشوشة المنصوص عليها فى المواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الى جريمة الغش المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا جـ عقوبات. تعديل فى التهمة ذاتها. وجوب اجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308 اجراءات. مخالفة ذلك. اخلال بحق الدفاع.






طلب المحامى الحاضر عن المدعى بالحق المدنى تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصلى الذى حال مرضه دون حضوره، على المحكمة اجابته، أو رفضه بشرط بيان العلة. مخالفة ذلك. اخلال بحق الدفاع.






قول الطاعن أنه أصيب بعاهه أثناء الشجار منعته من الاعتداء على المجنى عليه. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.






ادانة الطاعن عن واقعة الاصابة الخطأ التى لم ترفع بها الدعوى أمام محكمة الجنايات خطأ فى القانون. واخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك اعمال نص المادة 32 عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة احراز السلاح ذات العقوبة الأشد.






عدم بيان مؤدى الأدلة التى استخلصت منها حكم الادانة فى جريمة ادارة مخبز بدون ترخيص. قصور.






ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة. دفاع المتهم بمدنية العلاقة. جوهرى. وجوب تحقيقه. بلوغا الى غاية الامر فيه.






تقديم المدعي بالحق المدني مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم أورد الحكم مؤدى ما ورد بها من دفاع. وخلو هذه المذكرة مما يفيد اطلاع المتهم أو المدافع عنه عليها. أو إعلانها لأي منهما. إخلال بحق الدفاع أساس ذلك؟






إنكار الطاعن بمذكرة قدمها لمحكمة أول درجة. صفته كمدين أو حائز. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه ولو لم يعاود الطاعن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟ مخالفة هذا النظر. قصور وإخلال بحق الدفاع.






رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.






دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه . يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه . إمساكها عن ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين. مادة 27 ق 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة. جوهري. على ذلك ؟ إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع .






التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق الدفاع .






إدانة المؤجر بتقاضي مبالغ محظورة من المستأجر. دون الرد على دفاعه القائم على أن العين مؤجرة مفروشة والمستند المقدم منه تأييداً لذلك استناداً إلى مجرد عدم إخطاره المجلس المحلي بالتأجير. إخلال بحق الدفاع.






الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 118 مكرراً، من قانون العقوبات جوهري . وجوب التصدي له إيراداً ورداً .






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة . محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم .






ثبوت أنه كان يوجد بالطاعن إصابات. تعاصر وقت ضبطه. إطراح دفاعه ببطلان اعترافه. استناداً إلى مجرد القول باطمئنان المحكمة إليه وإلى شهادة المجني عليه . قصور مبطل . لا يعصم منه وجود أدلة أخرى .






عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته. باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .






المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة. وأثبت مصدرها . دفاع المتهم بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التي ترد إليه مصنعة ومغلقة وتقديمه شهادة دالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهري .






اعتبار متهم شاهداً على آخر . يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما . عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل ، إخلال بحق الدفاع .






يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع.






من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.






من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.






حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.






من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، كما أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل - بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له - عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى.






من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، كما أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل - بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له - عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى.






الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك، ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.






عدم التعرض للدفاع الجوهرى إيرادا وردا قصور الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968 لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى دفع جوهرى التفات الحكم عنه قصور وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك المادة 2 من القانون المذكور.






الدفاع بحصول المدعى على الشيك بطريق النصب هام وجوهرى التزام المحكمة بتمحيصه.












عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة شرطه تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بتعذر التفرقة بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد بغير فحوص معملية وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى الالتفات عنه قصور.






تحقيق أدلة الإدانة لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم إثارته دفاعاً جوهرياً يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.






إدانة المتهم فى تبديد إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين المصرح له علاقة بيع قصور.






عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .






إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها قصور.






تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع.






رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.






إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية جوهرى إغفاله اخلال بحق الدفاع.






محل نظر العذر المانع من الحضور وتقديره عند نظر الطعن فى الحكم.






عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات.






عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً كفاية استفادته من أدلة الثبوت.






تمسك المتهم بوجوده خارج البلاد فى تاريخ ارتكاب الجريمة وتقديمه جواز سفر يثبت ذلك دفاع جوهرى إدانته دون التعرض له قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.






تمسك المتهم بعدم قدرة المجنى عليه على التمييز وتقديمه تقريرا يظاهر ذلك دفاع جوهرى التعويل على أقواله دون تحقيقه إخلال بحق الدفاع.






تكذيب أقوال المجنى عليه تمسكاً بعدم قدرته على الجرى واللحاق بالمتهم عقب إصابته بمقذوف نارى فى بطنه دفاع جوهرى وطلب جازم التعويل على أقواله دون تحقيق عن طريق المختص فنياً إخلال بحق الدفاع.






تمسك الطاعن تدليلاً على براءته بأنه ضبط ببلدته بعيدا عن مكان الحادث بعد وقوعه التفات الحكم عن هذا الدفاع وأقوال شهود النفى المؤيدة له حملا على أن المدة التى انقضت بين وقوع الحادث وضبط الطاعن تسمح له بالسفر إلى بلدته رغم خلو الأوراق مما يظاهر ذلك ومن تحديد ساعة الضبط غير سائغ.






التفات المحكمة عن دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه إيرادا وردا قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغنى عنه مؤاخذته عن فعل القتل العمد المسند إليه على أنه قتل خطأ أساس ذلك.






متى يتحقق تعارض المصلحة فى الدفاع عن أكثر من متهم فى الدعوى.






إدانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية دون التعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرة معلاة بالملف قصور.






تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة تعديل فى التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير فى وصفها عدم جواز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع أساس ذلك.






تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.






إلتفات المحكمة عن اجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه لا إخلال ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها مثال فى طلب مناقشة الطبيب الشرعى.






إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.






الدفاع بحصول الوفاة فى غير الوقت الذى حدده الشهود دفاع جوهرى تضمنه فى ذاته طلب دعوة أهل الفن لتحقيقه التفات الحكم عن ذلك قصور.






المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.






القضاء برفض معارضته دون الإشارة إلى هذا العذر الذى أبداه محاميه إخلال بحق الدفاع.






عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.






المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة. وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك .






اختتام المرافعة بطلب البراءة أصلياً. وسماع ضابط المباحث بصفة احتياطية. طلب جازم. التزام المحكمة بإجابته. إذا لم تنته إلى البراءة. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .






إغفال الحكم. في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. إصابات الطاعن التي اتهم المجني عليه وآخر بإحداثها. واستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن عليهما وبين اعتدائهما عليه. وأي الاعتدائين أسبق . وأثر ذلك في توافر الدفاع الشرعي أو انتفائه. قصور .






نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها. إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة . إبداء الدفاع عن المعارض عذراً لتخلف هذا الأخير. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض .






دفع المتهم مسئوليته عن الغش بأنه موظف بالشركة المنتجة للسلعة. إدانته دون بيان مسئوليته عن الجريمة ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب .






عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع دفاع المعارض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .






عدم تعرض المحكمة لمستندات مقدمة من المتهم إثباتاً لبراءة ذمته في جريمة تبديد . رغم تمسكه بدلالة هذه المستندات . إخلال بحق الدفاع .






المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. طلب التأجيل لاتخاذ إجراء. عدم التزام المحكمة بإجابته. رهن بعدم الحاجة إليه .






الدفع بتزوير الشيك . جوهري . وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . القعود عن ذلك . يعيب الحكم .






تمسك المتهم في جريمة القتل الخطأ بعدم اختصاصه بإصلاح أو تركيب أبواب الكشك محل الحادث وإنها منوطة بقسم الصيانة بالمؤسسة التي يعمل بها وتقديمه المستندات والتعليمات المؤيدة لذلك. سكوت الحكم عن هذا الدفاع إيراداً ورداً. قصور.






التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد . قصور . وإخلال بحق الدفاع .






تمسك المحكوم عليه بسبق دخوله مستشفى الإمراض العقلية للعلاج من مرض عقلي . إغفال المحكمة هذا الدفاع إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع .






قول الحكم أن التهمة ثابتة من اعتراف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه من عيار ناري أطلقه لحمله على الوقوف حال مشاهدته شارعاً في السرقة. رغم ما عزا به المتهم حدوث الإصابة إلى انزلاق قدمه عند الإطلاق. قصور وإخلال بحق الدفاع .






تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المصرح بها بأن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، مرده قوة قاهرة. تمثلت في إغلاق الشركة ووضع الأختام عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. ثم الحجز على منقولاتها والحكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن استقالة أولهما في تاريخ سابق. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور.






قول الحكم أنه ثبت لديه من التقارير الطبية أن الطاعنة تعاني من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحولية النفسية في هيئة اضطراب وظيفي في الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحقها في الدفاع.






عدم جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.






وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة. دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.






دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.






الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.






وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ مستوفياً باقي عناصره المقررة قانوناً. الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفاع جوهري. يوجب تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.






الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه. يوجب بيان العلة. تدوين الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. يكون مطروحاً أمام محكمة الطعن ولو لم يتم التمسك به أمامها.






تمسك الدفاع بوقوع الحادث في ساعة سابقة على تلك التي حددها شاهد الإثبات وطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك. التفات الحكم في هذا الدفاع أخذاً برأي علمي عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال وتختلف باختلاف الزمان والمكان. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها. موضوعي. كون المسألة المطروحة فنية بحت. وجوب الاستعانة في شأنها بخبير. التمسك بعدم قدرة المصاب على التحدث لقطع شرايين رقبته. طلب جازم. على المحكمة تمحيصه عن طريق خبير. إطراحها هذا الطلب ركنا إلى أقوال الشهود. إخلال بحق الدفاع.






الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.












تمسك الطاعن بأنه كان مجنداً خلال ميعاد الاستئناف. التفات الحكم عن ذلك. إيراداً ورداً. إخلال بحق الدفاع.






ندب المحكمة خبيراً في الدعوى بعد اطلاعها على الأوراق. مفاده. أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع






عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.






أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً، ومن ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدي الإثبات لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.






تمسك الطاعن بأن المنقولات موضوع الاتهام بيعت جبرياً وفاءً لدين له وأخرى على المجني عليه. وتقديمه صورة محضر حجز تساند ذلك. التفات الحكم عن هذا المستند وعن تحقيق مؤداه. إخلال بحق الدفاع.






إثارة الدفاع عن الطاعن أنه ليس المعني بالاتهام وأن بطاقته سرقت منه واستعملها آخر وضع عليها صورته.






عدم استجابة المحكمة لطلب ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعن على ضوء المستندات التي قدمها مع جوهرية هذا الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.






القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. دون استظهار ما إذا كانت استمراراً لذات الأعمال.






تمسك الطاعن بدرجتي التقاضي بطلب سماع شهود الإثبات. التفات المحكمة عن ذلك بقالة عدم جدواه لأن الواقعة قد وضحت لديها. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع.






إغفال الحكم دفاعاً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع. تمسك الطاعن باحتمال فساد حقنة البنسلين التي سببت الوفاة لعيب في تصنيعها .






إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمون أو أوجه استدلاله به عدم كفايته سنداً للإدانة المادة 310 إجراءات.






اعتراف متهم على متهم آخر. يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما. عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل. إخلال بحق الدفاع.






متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .






نزول الدفاع عن طلب. لا يمنعه من العودة إلى التمسك به. ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.






عدم استظهار الحكم وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي حال المتهمان بينه وبين أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا. قصور.






طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذ لم تنته إلى البراءة.






رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.






تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. إن لم تفعل عليها بيان أسس الرفض. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.






صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه.






التفات الحكم الاستئنافي عن مستندات الطاعن التي قدمها أثناء نظر معارضته الابتدائية. لنفي مسئوليته عن الجريمة. قصور.






الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها. جوهري. يستوجب تحقيقاً ورداً.






مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.






إثارة عدم مراعاة ما أوجبه القانون عند أخذ العينة. وطرق التحليل حسب المواصفات القياسية دفاع جوهري .






عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.






جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. متى كان عدم حضور المعارض بعذر. تقديم شهادة مرضية للتدليل على هذا العذر. وجوب مناقشتها.






التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري للمتهم. إخلال بحق الدفاع.






تعارض المصلحة بين فريقين من المتهمين. وجوب تخصيص محام خاص بالدفاع عن كل فريق. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.






محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لازماً لإجرائه .






عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم والذي أوضح مبديه قصده منه.






التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري. إخلال بحق الدفاع. مثال في طلب ضم ملف ترخيص وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص.






متى يكون قول المتهم أن الاستكتاب الذي أجريت عليه المضاهاة. ليس للمجني عليها. بل الآخر. دفاع جوهري.






التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يشترط إيراده بصريح لفظه وعباراته المألوفة.






نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب.






عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.






إغفال المحكمة سماع شهود النفي دون إثبات تعذر سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






تقدير مذكرة الأسباب خلال العشرة أيام التالية للتقرير محسوبة من تاريخ زوال المانع. قبول الطعن شكلاً.






الدفع بسلامة أحد الأبنية الصادر قرار بإزالتها – دفاع جوهري – على المحكمة تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه.






إثارة الطاعن أنه مستثنى من الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. دفاع قانوني ظاهر البطلان.






قول الدفاع أن التوقيعات المنسوبة إلى المتهمين. الدالة على استلامهم الأشياء المستولى عليها. مزورة. طلبه إجراء مضاهاة هذه التوقيعات. دفاع جوهري.






أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.






تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع الشرعي. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة.






الدفاع المكتوب. تتمة للدفاع الشفوي. أو بدليل عنه. مؤدى ذلك. حق المدافع أن يضمنه. سائر أوجه الدفاع.






طلب المتهم. ضم قضايا بها مستندات. للتدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه. في جريمة بلاغ كاذب. جوهري. إغفاله. إخلال بحق الدفاع وقصور.






إنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.






كفاية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.






منازعة المتهم في قدرة المجني عليه على الجري والنطق. عقب إصابته بطلق ناري مزق القلب.






نزول المدافع عن المتهم عن سماع الشهود. لا يحول دون عدوله عنه. شفاهة أو كتابة.






طلب سماع الشهود الغائبين إذا ما اتجهت المحكمة إلى غير البراءة. طلب جازم.






كفاية الأخذ بأدلة الإدانة. ردا على الدفاع الموضوعي. تعرض المحكمة بالرد على هذا الدفاع.












دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.






الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.






الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز قبل التبديد جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه إخلال بحق الدفاع.






طلب المتهم براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. جائزة في أية حالة كانت عليها الدعوى.






شمول الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه. أساس ذلك: تداخل الحكمين وإندماجهما.






تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع إخلال بحق الدفاع.






حق المحكمة الاستئنافية في عدم إجراء تحقيق وإقامة حكمها على ما تستخلصه من الأوراق.






طلب ندب خبير هندسي لمعانية عقار.للتحقق من صحة ما ذكره محرر محضر الضبط من مخالفته للأوضاع القانونية.






إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.






إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.






عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.






الدفع بانتفاء علاقة التبعية بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية جوهري وجوب تمحيصه والرد عليه مخالفة ذلك. قصور.






اطراح المحكمة دفاع المتهم الجوهري شرطه استنادها إلى أدلة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.






الدفاع بأن خطأ المجني عليه هو سبب الحادث جوهري عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.






دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش دفاع جوهري يستوجب تمحيصه.






عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.






حضور محام مع متهم في جنحة غير واجب إلا إذا أسند المتهم الدفاع عنه إلى محام فعلي المحكمة سماعه أو إتاحة فرصة الدفاع له.






الدفاع في تهمة عدم تقديم طلب تأشير بتغيير بيانات القيد بالسجل التجاري بأن ممارسة النشاط محل الاتهام لا يستلزم أن يكون بمصنع الشركة.






إعداد محل لألعاب القمار ليدخله الناس بغير تمييز مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات.






دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره.






الأصل في المحاكمات الجنائية ابتناؤها على التحقيقات التي تجريها المحكمة .






تمسك الطاعن بسماع شاهد كان متهما معه ثم قضى ببراءته وجوب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام أول درجة.






عدم تحقيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.






علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.






عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها.






تحقيق المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.






حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.






قدرة الشاهد على التمييز. شرط للأخذ بشهادته. المنازعة الجدية في هذه القدرة. تستوجب تحقيقيها.






وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.






حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات بطلان إجراءات المحاكمة أساس ذلك المادة 377 إجراءات.






دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.






دفاع المتهم بأنه ليس المقصود بالاتهام دفاع جوهري على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.






استغناء المحكمة عن تحقيق هذا الدليل عليها بيان علة ذلك وإلا كان حكمها مخلا بحق الدفاع.






دفاع المتهم بمدينة العلاقة جوهري يوجب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.






معاقبة صاحب المحل بالحبس والغرامة دون تحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته بعيداً عنه قصور موجب النقض.






الدفاع بأن ما دفع من مبالغ كان مقابل تحسينات وليس خلو رجل جوهري على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مستوجباً للنقض.






الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري تعويل الحكم على أقوال الشاهد دون الرد على هذا الدفع قصور.






واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفي كل نقض في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات جنائية.






جواز التنازل عن سماع الشهود صراحة أو ضمناً التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ترتيباً على ذلك لا إخلال.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه حق المتهم في تضمينها ما يعن له وجوه الدفاع.






طلب المتهم تأجيل نظر الدعوي لحضور محامية أو التصريح له بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم التفات المحكمة عن هذين المطلبين دون إفصاح يسوغه إخلال بحق الدفاع.






حق صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في محضر الجلسة حتى يمكن أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه.






إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها قصور يعيب الحكم.






دفاع المؤجر بعدم التزامه بتوصيل المياه إلى محل النزاع لخروجه من نطاق عقد الإيجار دفاع جوهري لما يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.






دفاع الطاعن بأنه غير مدين أو حائز. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه.






دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفع الطاعن تهمة هدم البناء بدون ترخيص بأنه اقتصر على ترميمه دون هدمه دفاع جوهري وجوب تحقيقه أو الرد عليه.






إعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته واجب لا يغنى عنه علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه.






إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته علم الوكيل بالجلسة لا يغني.












إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته علم الوكيل بالجلسة لا يغني.






طلب الطاعن أمام ثاني درجة استكتاب الجاويش الذي أشر على السند الحقيقي بالنظر تدليلا على سلخ هذا المسند من الملف. واستبداله بالسند المزور.






الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع جوهرى. يتعين الرد عليه.






إحلال المحكمة نفسها محل الخبير. فى مسألة فنية بحت. إخلال بحق الدفاع.






إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.






إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفى رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.






توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره.






عدم تعرض الحكم لدفاع جوهرى قد يترتب على صحته انتفاء المسئولية. قصور يعيبه.






خلط الحكم دفاع متهم بآخر. ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى واضطرابها.






العبرة فى الدفع ببطلان إذن التفتيش بمدلوله لا بلفظه.






احتواء ملف الدعوى على شهادة مرضية مؤشر عليها من المحكمة. عدم التعرض لهذه الشهادة إخلال بحق الدفاع.






تسليم المال بموجب عقد من عقود الأئتمان المبينة حصرا فى المادة 341 عقوبات. من شروط قيام جريمة خيانة الأمانة.






إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.






الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعن يعجزه عن حمل آلة الاعتداء. عن طريق المختص فنيا إخلال بحق الدفاع.






تمسك الطاعن. أمام درجتى التقاضى. بعدم علمه بالتقليد دفاع جوهرى لاتجاهه إلى نفى أحد أركان الجريمة.






مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاة.






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.






إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة .






الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته. دفاع جوهرى. إغفال تحقيقه أو الرد عليه يعيب الحكم.






قضاء محكمة ثانى درجة على خلاف ذلك فى موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم .






الدفاع الجوهرى هو الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إغفال ذلك أثره إعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.






شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات.






الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى.






التفات الحكم عن مواجهة دفاع الطاعن المبدى في مذكرة بأن سبب رفض البنك صرف الشيك يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع دون بحث أمر الرصيد.






الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.






حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.






التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل مقررها شاهد إثبات ضده.






تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود.






جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس.






قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب النقض والإحالة.






التفات المحكمة عن تحقيق ما أثاره الطاعن من دفاع حول ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.






قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن اعتراف بعضهم كان نتيجة إكراه أدبي تمثل في مباشرة التحقيق بالمباحث العامة، وإكراه مادي.






وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.






استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع لجديته ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ.






ليس للمحكمة أن تبدى رأياً في دليل لم يعرض عليها.






المتهم أخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات. قبول المحكمة مذكرة المدعى المدنى المقدمة بعد الميعاد. وفصلها فى الدعوى دون أن يبدى المتهم دفاعه ردا عليها. بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع.






مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.






تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.






إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.






جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952.






تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط فى حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية. دفاع المدعى بعدم استقرار حالة الضرر لديه وتقديمه مستندات بذلك. دفاع حيوى وهام ومؤثر فى مصير الدعوى المدنية. قعود المحكمة عن بحثه. قصور وفساد فى الاستدلال.






إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.






وجوب سماع دفاع المعارض قبل الحكم فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. ما لم يكن تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.






اقتصار الحكم فى إطراحه الشهادة المرضية على القول بأنها لا تحمل صورة الطاعن. غير كاف.






إعادة الدعوى للمرافعة. بعد حجزها للحكم. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.






الدفاع الصادر من المتهم أو المدافع عنه، وحدة. عدم جواز الالتفات عن أيهما متى كان هاما ومؤثرا فى منطق الدفاع دون مبرر.






حق المتهم فى إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.






طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلى البراءة.






طلب الدفاع سماع شاهد لتحديد شخصية الجانى. رفض المحكمة التأجيل لإعلان الشاهد. تبريرها ذلك بأن الدعوى فى غير حاجة لمناقشته وأن الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطه بموضوع الاتهام. غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.












جواز استناد المحكمة إلى الحقائق الثابتة علميا. عدم جواز استنادها على مجرد رأى عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال.






تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمى. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. وإلا تعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع.






سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذى ينازع فيه لا يقدح فى اعتبار دفاعه جوهريا. منازعة تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه.






طلب الدفاع أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع الشاهد. اعتباره طلبا جازما. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.






إطراح الحكم طلب الدفاع سؤال كبير الأطباء الشرعيين. إستنادا إلى التصوير الذى اعتنقه للحادث. دون بيان سنده فى هذا التصور. سواء من التقرير الطبى أو من شهادة الشاهد. قصور.






عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضور المعارض جلسة الحكم فى المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة.






إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز عدولها عنه إلا لسبب يبرر العدول. تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم نظرها دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.






لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. تعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على دفاع الطاعن بعرض المنقولات على زوجته المجنى عليها بالطريق الرسمى. قصور.






وجوب إيراد مؤدى الأدلة التى استند إليها الحكم. إستناد الحكم إلى نتيجة تحليل. وجوب تعيينه ماهية هذا التحليل ونتيجته ووجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة. المنازعة فى سلامة التحليل دفاع جوهرى. عدم تفطن المحكمة إلى فحواه والعناية بتحقيقه. عيب.






الدفاع المثبت على صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام – شرائطه القانونية. سكوت الحكم عنه إيرادا وردا. قصور






الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. وجوب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه. تمسك الطاعن بمستندات فى نفى ركن الخطأ يعد دفاعا هاما.






رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.






إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.






تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور.






تغيير المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.






عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي.






قيام عذر المرض يوجب على الحكم التصدي لدليله اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.






الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن إبداءها أسباب رفضها يخضعها لرقابة محكمة النقض.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.






صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .






تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير.






ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.






حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.






الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.






قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.






دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. إغفال الحكم له إيرادا أو ردا يعيبه بالقصور الموجب للنقض.






إقامة الحكم قضاءه على ما رجحه أحد علماء الطب الشرعى. خطأ.






تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فان حكمها يكون معيبا بالقصور






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى كل جزئية من دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالا.






ثبوت أن المحامى الذى تولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية. فضلا عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام. إخلال بحق الدفاع.






إصرار المتهم هو والمحامى الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها فى نظر الدعوى






إغفال الحكم بيان وزن عبوات الدخان المعسل فى جريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر






وجوب لفت المحكمة نظر الدفاع إلى هذا التعديل وإلا شاب البطلان حكمها للاخلال بحق الدفاع.






سماح المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا مع أخذها فى حكمها بقول أحدهم كشاهد ضد اثنين منهم. إخلال بحق الدفاع






حق المحكمة الاستئنافية فى القضاء على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع






سماح المحكمة لمحام واحد بالدفاع عنهما. رغم قيام هذا التعارض. إخلال بحق الدفاع. يوجب نقض الحكم.






إدانة الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره باسم آخر. قصور.






الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان شواهد التزوير






وجوب استقلال محام بالدفاع عن كل متهم عند تعارض المصلحة.






الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.






تقييد حق المحكمة الإستئنافية فى الحكم على ما مقتضى الأوراق وعدم إجراء تحقيق. بمراعاة مقتضيات حق الدفاع






الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة. ودعوى أخرى منظورة فى الجلسة ذاتها. دفاع جوهرى. على المحكمة أن تعرض له فى حكمها.






المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع.






الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.






تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.






من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.






وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.










الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.






جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم.






الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.






لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض.






ثبوت وجود الطاعن في منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.






حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.






متى كان الدفاع عن المتهمين قد قام على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء أو طلقات في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بأعيرة نارية وهو راقد على الأرض ولم تستقر المقذوفات النارية بجسمه.






متى كان الحكم المطعون فيه وقد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند تجربة الرؤية بمعرفة النيابة فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته في هذا الدفاع.






اذا كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه من توقفه عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص بعدم كفاية طاقة مخبزه لإنتاج خبز المدارس تنفيذا لتعهده مع مديرية التربية والتعليم والخبز العادي ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه ولم تقسطه حقه وردت عليه بما لا ينفيه وكان عليها أن تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه.






لئن كان للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا.






متى كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنين والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف باب مسكن عمدا ولم تقل النيابة أنهما دخلا منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة.






دفاع المتهم بملكيته لبعض المنقولات المختلسة وانتفاء القصد الجنائي لديه بالنسبة للبعض الآخر. متى يكون جوهريا. إذا كانت الأوراق تشهد له.






متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلي تزوير العقد.






إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.






عدم صحة الحكم الصادر في معارضة المتهم بغير سماع دفاعه ما دام أن تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.






إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض وتقديره, يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.






الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها.






متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.






إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي علميا. تمسك الدفاع بهذا الطلب لمعرفة ما إذا كان الحيوان المنوي من مادة الطاعن أم لا. دفاع جوهري. على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا وإلا أخلت بحق الطاعن في الدفاع.






الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى. وجوب التصدى لها إيراداً ورداً .






دفاع المتهم في جريمة إقامة بناء خارج خط التنظيم أن البناء أقيم في مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة وتقديمه عقد بيع يؤيد ذلك.






إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.






وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.






حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.






توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.






لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.






إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.






الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.






افتراض إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع. دون تدليل على هذا العلم. قصور.






من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه.






يوجب القانون سؤال الشاهد أولا وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه.






حق محكمة ثاني درجة في الحكم على مقتضى الأوراق مشروط بوجوب مراعاة حق الدفاع.






الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق الدفع لدى محكمة الموضع بأن الاختلاس حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت على المحكمة تحقيق هذا الدفع وإلا كان حكمها قاصر البيان مخلا بحق الدفاع.






لا يجوز لصاحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا في حالات ضياعه أو سرقته أو تبديده أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تفليس حامله.






الدفاع بأن الطاعن ليس هو المعني بالاتهام تأييده بصورة للطاعن عليها إقرار من شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو مرتكب الحادث.






متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة (وزارة الداخلية) قد دفع بعدم مسئوليتها لوقوع فعل القتل من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و167 من القانون المدني ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه .






استناد الحكم في إثبات قيام عقد العمل إلى مجرد أقوال المجني عليه من أنه يعمل لدى المتهم غير كاف أساس ذلك أن قول المجني عليه في هذا الصدد مجرد تقرير لوجهة نظره لا يصح أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونياً لتلك العلاقة.






إن التفويض برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 1965 - الصادر من وزير الخزانة استناداً إلى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 - قاصر على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة - في دائرة اختصاصه - وليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب.






متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.






دفاع المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي. جوهري. وجوب تقصي المحكمة هذا الدفاع وإقساطه حقه إيراد ورداً، إذ لو ثبتت صحته، لوجب عليها القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لحصوله بعد الميعاد، دون تمحيص ما تقدم. قصور وإخلال بحق الدفاع. تخويله النيابة حق الطعن فيه بالنقض.






للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقواله التي أدلى بها في التحقيقات الأولية ما دامت أقواله في تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة.






الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذي دين الطاعن به .






من المقرر أنه على صاحب الشأن إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.






الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.






الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها.






إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيهاما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطرحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.






إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.






متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.









عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.






إبداء المتهم دفاعاً مؤداه أنه لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء. دفاع جوهري. على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.






التفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.






متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد انبنى على أن الحادث لم يرتكب في الساعات الأولى من صباح اليوم الذي قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم من أقوال شهود الإثبات، واستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما.






على المحكمة سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وإلا أخلت بحق المتهم في الدفاع.






صدور الحكم على المستأنف من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً على أساس أنه أعلن لشخصه. دون سماع الشهود. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود. عليها استيفاء ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع.






متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن وهي موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به، وترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً.






مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.






عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفات المحكمة كلية عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة على غير بينة من هذا الدفاع. قصور.






تقدم المدافع عن المعارض بعذره في عدم الحضور. على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وإلا أخلت بحق الطاعن في الدفاع.






متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة التبديد استناداً إلى ما أثبته المحضر في محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التي كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد - والذي عين حارساً بدلاً من الطاعن - وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التي كان يديرها قبل تأميمها.






المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه والمقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.






قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني. دون أن يورد في مؤدى الشهادة موضع الإصابة.






متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ووالده وآخر بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وقد حضر للدفاع عن هؤلاء المتهمين جميعاً محام واحد. وإذ سئل كل منهم في محضر جلسة المحاكمة اعترف الطاعن بأنه ارتكب الحادث بمفرده بينما أنكر الآخران.






الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.






من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.






المحكمة هي الملاذ الأخير لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. انحسار الجدية من المحاكمة الجنائية وغلق باب الدفاع في وجه طارقيه. تأباه العدالة.






طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها. تحقيقه. لازم الفصل في الدعوى. ما لا يصلح سبباً لرفض هذا الطلب.






ثبوت أن مؤدى أقوال المتهم تجعل مقررها شاهد إثبات ضد المتهم الآخر في الدعوى. وجوب فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإفراد محام مستقل لكل منهما وإلا أخلت المحكمة بحقهما في الدفاع.






حق الدفاع في العدول عن نزوله عن سماع شاهد إثبات. ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة الحكم ذلك. يبطله. طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات.






رسم المشرع طريقاً للمتهم يتبعه لإعلان شهوده أمام محكمة الجنايات. عدم اتجاهه إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية. ولا إلى الافتئات على حق الدفاع.






القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ في أصول الاستدلال.






دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.






جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.






متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب في المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.






إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات.






سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.






وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.






إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه. دفاع جوهري.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتممه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.






دفع المتهم جريمة الرشوة المسندة إليه تأسيساً على أن النقود التي قبضها من المبلغ ثمن بضاعة ردها. دفاع جوهري.






متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.






الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.






وجوب تمحيص دفاع المتهم القائم على نفي قصد الإضرار.






إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي.






إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي.






وجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. دفاع المتهم في هذا الصدد دفاع جوهري.






إنعدام أركان التزوير في المحرر العرفي. متى كان مضمون المحرر مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته.






إصرار الدفاع على سماع الشاهد إذا استندت المحكمة إلى أقواله في إدانة المتهم.






أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وجوب إجابتها أو الرد عليها.






دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية.






حق الدفاع في سماع الشاهد. تعلقه بما قد يبديه الشاهد في الجلسة ويسع الدفاع مناقشته.






دفاع المتهم بنفي إشرافه على حلب الألبان المغشوشة وإن إشرافه على مركز تربية الأبقار إشراف إداري فحسب. دفاع جوهري.






القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على غيره من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.






متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدي تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب.






حق المتهم طلب سماع شهود للواقعة استبانت أسماؤهم لأول مرة أثناء المحاكمة.






وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.












لا يصح الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة حاصلاً بغير عذر.






جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.






قيام المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.






التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته.






وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.






تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ.






تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع الجوهرية عدم إيراده أو الرد عليه قصور.






إنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع المتهم.






ليس للمصاب فيما يتعلق بتلك الإصابات التمسك قبل الهيئة بأحكام أي قانون آخر، ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه المادتان (1/ د)، 42 من القانون 63 لسنة 1964 مثال لإخلال بدفاع جوهري في هذا الصدد.






الدفع المبدى من المسئول المدني بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها.






الأصل إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.






لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .






معاقبة المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون لفت نظره. إخلال بحق الدفاع.






متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أًصل ثابت في الأوراق .






الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى .






السماح لمحام واحد بالمرافعة عن متهمين رغم تعارض مصلحتهما. إخلال بحق الدفاع.






من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .






لا يصح أن يعاب على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب إعادة التحليل الذي اطمأنت إلى نتيجته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .






الدفاع الجوهري. يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. مثال في طلب إجراء معاينة.






الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى .






لا تتحقق مسئولية المدير عما يقع من جرائم في المخبز إدارته بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا ثبت في حقه أولاً فعل الإدارة .






إعادة التمسك أمام محكمة المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء برأي فيه.






الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية وما استمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور. جوهري.






تحليل فصائل الدماء قد يقطع في نفي النسب وإن كان من غير اللازم أن يقطع في ثبوته. إحلال المحكمة نفسها محل الخبير في المسائل الفنية البحث. غير جائز.






اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.






الالتجاء إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق. وجوب توفر الظروف الزمنية وغيرها التي تسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل.






المنازعة في ملكية الشيء المدعي الاستيلاء عليه، دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له وإلا كان قاصراً.






جريمة عدم أداء أجور العمال. طبيعتها: عمدية. تطلبها توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية.






كون الشيء المبدد قد سلم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات. شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.






الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.






إدانة المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية التي رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد .






الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية. على المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً.






قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر عليه رغم ثبوت أنه كان مقيد الحرية يوم صدور الحكم .






إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية .






لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .






للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها .






متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز إذ كان في فترة راحته وقت الضبط وأن شخصاً آخر هو المسئول عن إرادة المخبز في تلك الفترة .






وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات في الدعوى. إغفال المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً من أدلة الإثبات يعيب حكمها.






مناط التأثيم طبقاً للمادة الثانية من القرار الصادر في 4 من مايو سنة 1955 في شأن الزيوت والدهون المعدة للطعام وتجارتها .






تغيير المحكمة التهمة من سرقة إلى غش تجاري دون لفت نظر الدفاع. إخلال بحق الدفاع.






الدفاع المتعلق بتحقيق دليل مقدم للقضاء. جوهري. وجوب تحقيق المحكمة له والرد عليه.






أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.






إن مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوافر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون.






متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن - من أن المجني عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء في اعترافه الباطل بل ماتت في الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لاعتداء زوجها.






تمسك الموظف المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الوظيفة عنه في تاريخ معين. يعد دفاعاً جوهرياً بالنسبة لما تلا هذا التاريخ من وقائع أسندت إليه.






ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. محل ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً إلى أسباب إرادية.






حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً. توكيل المتهم لمحام للدفاع عنه. على المحكمة سماع مرافعته أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته.






إيراد الحكم من الوقائع ما يفيد أن الطاعن طلب وأخذ مبلغ الرشوة نظير إعادة الشاهد إلى عمله.






عدم إيراد الحكم لدفاع جوهري للمتهم أو الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.












وجوب قيام المحكمة بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها باستيفاء التحقيق إذا رأت إجابة الدفاع إلى طلبه في هذا المنحى.






إدانة المتهمين بأفعال لم توجه إليهما بالذات، ولم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير. إغفال ذلك.






إخلال الحكم بدفاع جوهري للمتهم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بالقصور.






تغيير المحكمة وصف التهمة - التي دانت الطاعن بها - من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيهه إلى ذلك. إخلال بحقه في الدفاع.






على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها. لها الاستناد إلى الحقائق العلمية الثابتة.






تقرير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ.






الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه أن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله.






تضمين الطاعن دفاعه وجود خلاف بين الدليلين القولي والفني حول قدرة المجني عليه علي التكلم بتعقل عقب إصابته.






الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بل تحكم على مقتضى الأوراق. حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.






عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق في الجلسة. بناء قضائها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق.






عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة.






تمسك الدفاع عن الطاعن بطلب تحقيق واقعة إصابته إطراح الحكم هذا الدفاع بقالة أن واقعة إصابة الطاعن مستقلة عن واقعة إصابة المجني عليه ولا شأن لها بها.






حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.






حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال غير لازم لقيام حالة الدفاع الشرعي.






حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم.






استباق المحكمة الرأي في الحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع.






اختلاف جريمة المادة 113 مكرر عقوبات في أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لها عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 113.






المحكمة الإستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.






الاكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي غير جائز إلا في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في القانون.






تكليف شهود الاثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات الغائبين.






إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن وزوجته معا قيام التعارض بين مصلحتهما في الدفاع ضرورة فصل دفاع كل منهما عن الآخر.






إفصاح الحكم عن اطمئنانه إلى إقرار كل من المتهمين قبل الآخر وتعويله على إقرارهما في إدانتهما.






طلب المدافع عن الطاعن استدعاء باقي شهود الواقعة - الذين أشار إليهم شاهد الإثبات لأول مرة في شهادته بجلسة المحاكمة - لسماع أقوالهم. عدم إجابة هذا الطلب وإغفال الحكم الرد عليه. عيب.






الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.






حق الدفاع يخول للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً. نزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة لا زالت دائرة.






قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).






تطلب الفصل في الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً. بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل. عليها أن تبين علة ذلك باستدلال سائغ.






تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة إلى دعوى.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة. حق المتهم تضمينها ما يشاء من أوجه الدفاع. إغفال المحكمة الرد على ما تضمنته المذكرة من أوجه الدفاع. إخلال بحق الدفاع.






تعدد الغرامة بقدر عدد العمال في تهمة عدم توفير وسائل الرعاية الطبية لهم. ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها في فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى.






متى يقضي فى المعارضة في غيبة المعارض، باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بدون عذر وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.






إعلان المتهم بالتهمة بظرفها المشدد عدم منازعته في ذلك سكوت المدافع عن تناول أمرها في دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.






المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا إذا كان القصد تحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى.






إن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة.






إذا كان الطاعن قد قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة متممة لدفاعه الشفوى الذى أبداه بجلسة المرافعة ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى ومنعه صرفه وما ساقه تدليلا على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق النصب.






إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته مسألة موضوعية عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.






على التاجر إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد حتي يكون امتناعه بعيدا عن دائرة التجريم.






وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه.






على محكمة الجنايات إذا دفع أمامها بأن المتهم مصاب بعاهة عقلية أن تتثبت من أنه لم يكن مصاباً بتلك العاهة أثناء محاكمته.






حضور محام عن المتهم في إحدى القضايا وتقديمه شهادة تفيد مرضه.






التفات المحكمة عن دفاع المتهم وموقفه من التهمة وهى على بينة من أمره أثره صدور حكمها قاصر البيان.






ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة.






تمسك المتهم بسماع شهود أمام درجتي التقاضي التفات المحكمة عن هذا الطلب بلا مبرر إخلال بحق الدفاع.






تأيد هذا الدفاع بما شهد به المحاسب الضرائبي بالجلسة وبما قدمه المتهم من مستندات دفاع جوهري.






طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة اتصالها بالقضية المطروحة.






على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض أثر إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.






دليل الإدانةوجوب أن يكون مشروعاًاشتراط ذلك في دليل البراءة غير لازم.






عدم التزام الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع المنوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.






وجوب تبيان حكم الإدانة كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.






الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع.












الأصل في الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة. للمتهم أن يضمن هذه المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.






طلب الدفاع عن الطاعن تأييداً لوجهة نظره في نفي الاتهام عنه ضم جناية تثبت في قوله اتهام آخرين غيره في قتل المجني عليه. هو طلب جوهري.






قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل. من المسائل الجوهرية. على المحكمة تحقيق ما يثار من المتهم بصددها عن طريق المختص فنياً.






الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف فيها: هو القدرة على أدائها.






المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة عليها عدم التزامها بسماع الشهود إلا إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهري .






وجوب حضور مدافع مع كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات. الغرض من ذلك: كفالة دفاع حقيقي للمتهم لا مجرد دفاع شكلي .






تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.






معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده حضوره بالجلسات الأولى التي تأجل فيها نظر المعارضة وتخلفه عن حضور جلسة الحكم قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً .






عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.






مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على المتهم - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد.






ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحته رفضها طلب المتهم تحقيق هذه المسألة عن طريق المختص فنياً إخلال بحق الدفاع.






تأجيل المحكمة الدعوى لضم قضية بناء على طلب الدفاع مع تصريحها بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع. إصدار المحكمة حكمها بالجلسة الأخيرة دون أن يثبت في المحضر النداء على المتهمين أو حضور أحد منهم.






القضاء ابتدائياً برد وبطلان الورقة المطعون عليها. استئناف المتمسك بها هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم بصحتها.






إغفال الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا البيان من أثر هام في تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية.






تغيير التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ. ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه.






تأجيل المحكمة الدعوى كطلب الدفاع لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. مفاده: تقديرها جدية هذا الطلب.






وجه دفاع هام. عدم تحقيقه أو الرد عليه. يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. مثال في جريمة اعتداء على أرض الآثار.






تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر. تولي محام واحد المرافعة عن المتهمين. إخلال بحق الدفاع. مثال في قضية تزوير.






تأجيل القضية للحكم مع ضم أوراق. الحكم في الدعوى استناداً إلى هذه الأوراق دون اطلاع المتهم عليها. إخلال بحق الدفاع.






إتمام المحكمة تحقيق الدعوى وسماع الدفاع عن المتهمين. إعادتها إلى المرافعة وإجراء تحقيق فيها دون حضور محامي المتهم ولكن في حضور محامٍ ورد في محضر الجلسة أنه حضر عن المحامي الأصلي.






طلب عمل معاينة لتحقيق دفاع جوهري في حادث قتل خطأ. تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة دون رد على هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق