الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة
تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي[*]
الدكتور/ إبراهيم عبد الله البديوي السبيعي
أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن
والسياسة الشرعية – كلية الشريعة
جامعة الكويت
ملخص:
يعالج هذا البحث موضوع الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة
تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وتكمن مشكلته في أن إجراء حرمان
الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية يعد من الإجراءات التي قررها القانون الوضعي
كعقوبة تبعية على ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، ولكن هذا الإجراء مما لم يوجد له
نظير في كتب الفقه الإسلامي، فما مدى مشروعية هذا الإجراء من وجهة نظر الفقه
الإسلامي؟ وهل يجوز اعتبار هذا الإجراء عقوبة تنضوي تحت العقوبات الحدية أو
التعزيرية التي أجازتها الشريعة الإسلامية؟ ويتكون البحث من مقدمة وخمسة مباحث
وخاتمة، تناول المبحث الأول: شرح مصطلحات عنوان البحث، وهي: الحرمان، الحقوق
السياسية، التعزير، وتناول المبحث الثاني: مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية
في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي وأنواع الحقوق السياسية، وتناول المبحث
الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية،
وتناول المبحث الرابع: حكم التعزير بالحرمان من الحقوق السياسية في الفقه الإسلامي
والقانون الكويتي، أما المبحث الخامس فتناول أثر التوبة في عود الحق للإنسان في
ممارسة الحقوق السياسية.
مقدمة:
فلا ريب أن قضية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية أصبحت تحظى بأهمية
كبرى على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والقضائية والإعلامية، وقد ازداد
الاهتمام بهذه الحقوق في القرن العشرين وما بعده بعد أن أصبحت أغلب المناصب في
جميع دول العالم تتم عن طريق الاقتراع، وبعد أن حازت أغلب شعوب المعمورة على قسط
كبير من الحرية، وأهمها - بالطبع - حرية التعبير عن الموقف السياسي والمساهمة في
حكم البلاد عن طريق الترشح أو الانتخاب.
ومن هنا يصبح الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية أمراً بالغ
الصعوبة على من توقع عليه هذه العقوبة، خاصة إذا كان المعاقب ممن يتطلع إلى لعب دور
أو شغل منصب سياسي، فتأتي عقوبة الحرمان من ممارسة هذا الحق لتحول بينه وبين هدف
طالما تطلع إليه وخطط له، وقد يكون بذل من أجله الكثير من الجهد والوقت.
هذا، وقد عرفت القوانين الوضعية-ومن ضمنها القانون الكويتي- عقوبة
الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، جزاء على بعض الجرائم أو المخالفات التي
يرتكبها هؤلاء الأشخاص الذين يطالهم مثل هذا النوع من العقوبات.
فما موقف الفقه الإسلامي من هذه العقوبة؟ وهل تجيز الشريعة
الإسلامية حرمان المسلم أو غيره من ممارسة حقوقه السياسية؟ هذا ما نتطلع إلى
معالجته في هذا البحث، بإذن الله تعالى.
مشكلة البحث:
يعد إجراء حرمان الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية من الإجراءات
التي قررها القانون الوضعي كعقوبة تبعية على ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، ولكن
هذا الإجراء مما لم يوجد له نظير في كتب الفقه الإسلامي، فما مدى مشروعية هذا
الإجراء من وجهة نظر الفقه الإسلامي؟ وهل يجوز اعتبار هذا الإجراء عقوبة تنضوي تحت
العقوبات التعزيرية التي أجازتها الشريعة الإسلامية؟
أسعار اختيار الموضوع:
1.ازدياد الاهتمام بممارسة الحقوق السياسية في القرن العشرين والذي
بعده يجعل من الأهمية تناول القضايا العلمية الخاصة بممارسة هذه الحقوق من وجهة
نظر الفقه الإسلامي.
2. الرغبة في استجلاء موقف الفقه الإسلامي من العقاب بالحرمان من ممارسة
الحقوق السياسية.
3. الرغبة في الوقوف على
أوجه الفرق بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي فيما يخص عقوبة الحرمان من ممارسة
الحقوق السياسية.
4. إن هذا الموضوع يطرح نفسه-بصورة مستمرة- على بساط البحث العلمي في
دولة الكويت، بل ويشغل ساحات القضاء والإعلام، بسبب كثرة حالات العقوبة بالحرمان
من الترشح التي توقع على المرشحين لمجلس الأمة أو المجلس البلدي.
5. إن هذا الموضوع لم يتناوله أحد من قبل، ببحث مستقل، على حسب علمي
واطلاعي.
6.لعل هذا الموضوع يضيف إسهاما متواضعا إلى الجهود المباركة التي
تقوم بها لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتابعة للديوان
الأميري بدولة الكويت، فيما يخص تقديم تصور واضح وشامل عن كافة القضايا والقوانين.
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
1. بيان
مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
2. بيان مدى جواز التعزير بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية في الفقه
الإسلامي والقانون الكويتي.
3. الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين رأيي الفقه الإسلامي والقانون
الكويتي فيما يخص هذا الموضوع.
منهج البحث:
1. جمع مادة البحث من
المصادر الأصيلة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
2.التعريف بجميع مصطلحات البحث قبل الولوج إلى التعرف على رأي الفقه
الإسلامي والقانون الكويتي في المسألة.
3. توثيق جميع الأقوال والنقولات من مصادرها المباشرة، وعدم اللجوء إلى
النقل بالواسطة إلا عند عدم وجود الأصل.
4. عقد المقارنات بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي في جميع مواضيع
البحث.
5. بينا الرأي الراجح في المسألة بناء على قوة الأدلة، واعتبارات الواقع.
6. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، بذكر السورة ورقم
الآية.
7. تخريج الأحاديث والأثار الواردة من كتب السنة المعتبرة، مع ذكر اسم
الكتاب والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، ودرجته إن أمكن ذلك.
الدراسات السابقة:
هناك دراستان سابقتان قريبتا الصلة بهذا البحث، وهما:
1- العقوبة بالحرمان دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة (1428ه/1249ه):
بحث من إعداد/ عبد العزيز بن سليمان الغسلان، نال به درجة الدكتوراه في السياسية
الشرعية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وهي دراسة غير منشورة، حول عقوبة الحرمان، تقع في
(1030) صفحة، وقد تطرق الباحث فيها لعقوبة الحرمان من العودة إلى الوظيفة
والحرمان من الترشح، لكنه لم يبلور عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية، ولم يؤطر
هذه المسألة بإطار يبرزها ويبين معالمها، كما أنه لم يتعرض لبيان موقف القانون
الكويتي في الموضوع.
2 - أثر الحكم الجنائي على ممارسة الحقوق السياسية (1429ه/2008):
وهو بحث من إعداد/محمد بن عبد الرحمن الشدي، نال به درجة
الماجستير من كلية الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية، وقد اقتصر الباحث
فيه على معالجة الموضوع من الناحية القانونية البحتة، فلم يتعرض لبيان المسألة في
الفقه الإسلامي إلا في مواضع قليلة، كما أنه اقتصر في المعالجة القانونية على
القانون المصري، ولم يتعرض للقانون الكويتي.
الجديد في هذا الحديث :
يتميز هذا البحث في كونه أول دراسة تتناول بالمقارنة موقف كل من
الفقه الإسلامي والقانون الكويتي من مسألة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية
كعقوبة تعزيرية، وذلك على حد علمنا؟ إذ لم يسبق أن تناول أحد من الباحثين هذه
المقارنة في دراسة مستقلة.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.
المبحث الأول: شرح مصطلحات عنوان البحث.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحرمان لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: تعريف الحقوق السياسية.
المطلب الثالث: تعريف التعزير.
المبحث الثاني: مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية في الفقه
الإسلامي والقانون الكويتي.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه السياسية في الفقه
الإسلامي.
المطلب الثاني: مشروعية ممارسة الإنسان حقوقه
السياسية في القانون الكويتي.
المطلب الثالث: أنواع الحقوق السياسية.
المطلب الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لعقوبة الحرمان من
ممارسة الحقوق السياسية.
المطلب الأول: التكييف الفقهي لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق
السياسية.
المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق
السياسية.
المبحث الرابع: حكم التعزير بالحرمان من الحقوق السياسية في الفقه
الإسلامي والقانون الكويتي.
وفيه مطلبان
المطلب الأول: حكم التعزير بالحرمان من الحقوق
السياسية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حكم التعزير بالحرمان من الحقوق
السياسية في القانون الكويتي.
المبحث الخامس: أثر التوبة في عود الحق للإنسان في ممارسة الحقوق
السياسية.
وأخيرا الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث،
والتوصيات.
المبحث الأول
شرح مصطلحات عنوان
البحث
المطلب الأول
تعريف الحرمان لغة
واصطلاحا
الحرمان لغة: اسم مصدر من حرمه يحرمه حرما بكسر الراء كسرقه يسرقه
سرقا، وحرمة بكسر الحاء وحريمة بفتحها وحرمانا، وأحرما أيضا، إذا منعه إياه، ومنعه
العطية، فهو حارم، وذاك محروم، وأحرمه أيضا: إذا منعه إياه، والحريمة: ما فات من
كل مطموع فيه، وحرمني معروفه حرما، وحرمانا، وفلان محروم: غير مرزوق، والمحروم:
الممنوع عن الخير، وقال الأزهري: هو الذي حرم الخير حرمانا، والمنع ان تحول بين
الرجل وبين الشيء الذي يريده ([1])
والخلاصة أن الحرمان في اللغة هو المنع، سواء من الخير أو الرزق.
ولا يختلف معنى الحرمان في استعمال الفقهاء عن معناه في اللغة ([2])
وأيضا لا يختلف معنى الحرمان في القانون الكويتي
عن معناه في اللغة، حيث استعمل القانون مصطلح الحرمان بمعنى المنع من استعمال
الحق ([3]).
المطلب الثاني
تعريف الحقوق السياسية
لم يعرف الفقهاء قديما مصطلح الحقوق السياسية، كما لم يعرفه
الفقهاء المحدثون قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 /10/1948 م، حيث
قسم علماء القانون حقوق الإنسان إلى مجموعات من أجل تيسير دراستها، على خلاف ما
جرى عليه الإعلان المشار إليه من الخلط بينهما في مواده الثلاثين.
والحقوق السياسية مصطلح مكون من مفردتين، ولهذا فسوف نتناول أولا
تعرف الحق، ثم تعريف السياسة، لندف بعد ذلك إلى تعريف الحقوق السياسية كعلم.
النوع الأول
تعريف الحق لغة
واصطلاحا وقانونا
أولا - تعريف الحق لغة.
الحق لغة: نقيض الباطل، وجمعه حقوق، ويأتي مصدرا مؤكدا لغيره،
تقول: هذا عبد الله حقا، وتكرر لزيادة التأكيد، كما في حديث التلبية: "لبيك
حقا حقاً"
([4]) أي :غير باطل، والحق: الثبوت والوجوب: كما يطلق الحق أيضا على الثبوت
والوجوب، والعدل، والحظ والنصيب. والحق: التبع للشيء: تقول: حقوق الدار، أي:
مرافقها التابعة لها، و(الحق) في العادة يذكر تبعا للمبيع، ولابد منه، كحق الطريق،
وحق الشرب بالنسبة للأرض ([5]).
ثانيا- تعريف الحق
اصطلاحاً:
عرفه الباحثون المحدثون، بعدة تعريفات باعتبارات مختلفة، منها:
1- تعريف الأستاذ أحمد فهمي أبو سنة بقوله: " هو ما ثبت في
الشرع للإنسان، أو لله تعالى على الغير"
([6]) أي: بمعنى الثبوت.
2 - ومنها ما جاء مركزا على مفهوم المصلحة، كتعريف الشيخ الخفيف
بقوله: "كل مصلحة مستحقة لصاحبها شرعا" ([7]).
ويبدو أن هذا التعريف قصر الحق على المصلحة، وهي في الحقيقة ثمرة
الحق، وليست الحق ذاته، كما أنه تثبت حقوق - كما في حق الله تعالى - ولا مصلحة له
- سبحانه وتعالى - في هذه الحقوق.
3 - وعرفه الشيخ الزرقا، بقوله:" الحق: اختصاص يقرر به الشرع
سلطة أو تكليفا ([8]). ويبدو أن هذا التعريف أكثر دقة من غيره، وأقرب إلى جوهر الحق، واكثر
رعاية لتفصيلات التشريع الإسلامي، ويمكن أن يقال عنه: إنه جامع مانع.
شرح التعريف :
اختصاص : معناه: الانفراد بالشيء، ويخرج به المباح، كالكلأ، ومياه
الأنهار ونحوها، فهي عامة، لا يختص بها أحد.
يقرر به الشرع: قيد، أخرج الاختصاص الذي لا يقره الشرع، كاختصاص
الغاصب بالمال المغصوب، والسارق بالمال المسروق.
سلطة: إما أن تكون على شخص، كحق الحضانة، والولاية على النفس،
واما أن تكون على شيء معين، كحق الملكية.
تكليفا: التزام على إنسان، إما مالي، كوفاء الدين، واما لتحقيق
غاية معينة، كقيام الأجير بعمله ([9]).
ثالثا - تعريف الحق في القانون
الكويتي:
لم يتعرض القانون الكويتي لتعريف مصطلح الحق، تاركا ذلك لاجتهادات
فقهاء القانون الذين تعددت تعريفاتهم لهذا المصطلح، بما لا يسمح المجال بعرضه،
ولكننا نختار أحد هذه التعريفات الذي نراه وافيأ بالمقصود، بسبب دقته وشموله، حيث
عرفه أحدهم بقوله: "استئثار أو اختصاص شخص بقيم أو بأشياء معينة استئثارا
يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء، بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص يراها
المجتمع جديرة بالرعاية والحماية
" ([10]).
الفرع الثاني
تعريف السياسة لغة
واصطلاحا
أولا - تعريف السياسة لغة:
السياسة لغة: مصدر الفعل ساس الأمر يسوسه سياسة: إذا قام به، وساس
يسوس فهو سائس، إذا أحسن النظر، وساس الراكب الدابة: أحسن رياضتها وأدبها،
والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه، وسست الرعية سياسة، بالكسر: أمرتها ونهيتها" ([11]).
ويستنتج من هذه المعاني: أن السياسة في اللغة: هي استعمال اللطف
والتدريب في ترويض الأشياء، والقيام على الشيء بما يصلحه، والقيادة والزعامة.
ثانيا - تعريف السياسة اصطلاحا:
أوردت كتب الفقه تعريفات للسياسة متشابهة في لفاظها ومعناها، مثل
قولهم:
1 - السياسة هي: "إصلاح أمور الرعية، وتدبير أمورهم" ([12]).
2 - وقولهم: "السياسة: استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق
المنجي في الدنيا والآخرة"
([13])
وهذان التعريفان يتناولان السياسة بالمعنى العام، أي بوصفها وظيفة
الإمام الأكبر أو الخليفة أو الحاكم، وسلطاته في تدبير شؤون الدولة، وقيادة الرعية.
الفرع الثالث
تعريف الحقوق السياسية
لقبا
سبق أن قلنا: إن مصطلح الحقوق السياسية إنما ظهر مع شروح
القانونيين وتعليقاتهم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تعددت التعريفات
التي قدمت للحقوق السياسية، ومنها:
1 - الحقوق السياسية:" هي السلطة المقررة للأشخاص باعتبارهم
أعضاء في هيئة سياسية والتي تمكنهم من الاشتراك في الحكم. وأهم هذه الحقوق هي حق
الانتخاب، وحق الترشح، وحق تولي الوظائف العامة " ([14]).
2 - وقيل في تعريفها: هي الحقوق التي يكتسبها الشخص باعتباره عضوا
في هيئة سياسية ([15]).
3 - وقريب من هذا التعريف: تعريف البدراوي بقوله: هي تلك الحقوق
التي تثبت للشخص بصفته عضوا في جماعة سياسية بقصد المشاركة في حكم هذه الجماعة ([16]).
ويؤخذ على هذه التعريفات الثلاثة أنها تعريفات دورية، حيث إنها
أوردت اللفظ المعرف (السياسة) في التعريف، كما يؤخذ على التعريف الأول استطراده
إلى الشرح والتمثيل، والتعريفات ينبغي أن تكون مركزة وخالية من الحشو.
4 - الحقوق السياسية:" هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره
مواطنا في دولة معينة، وتخول له المساهمة في حكم الدولة، كحق الترشيح في المجالس
النيابية وحق التصويت في الانتخابات العامة ([17])
ويؤخذ على هذا التعريف أيضأ استطراده إلى الشرح والتمثيل.
وتلافيا للمؤاخذات على التعريفات السابقة، يمكننا صياغة تعريف
للحقوق السياسية على النحو التالي:
الحقوق السياسية هي: "الاستحقاقات التي تجب للشخص باعتباره
مواطنا في دولة معينة، وتخول له المشاركة في حكم الدولة " .
المطلب الثالث
تعريف التعزير
الفرع الأول
تعريف التعزير لغة
التعزير لغة: مصدر قياسي للفعل الثلاثي المزيد بالتضعيف (عزر)،
والعزر: اللؤم، يقال: عزره يعزره بالكسر عزرا وعزره تعزيرا: لامه ورده، وعزره
ضربه، وقيل: والتعزير شبه التأديب، وأصل العزر الرد والمنع: كأنه يؤدبه تأديبا يمنعه
عن ارتكاب مثل ما ارتكب من القبيح، ويردعه عن العود اليه ([18])
الفرع الثاني
تعريف التعزير اصطلاحا
تعددت تعريفات الفقهاء لمصطلح التعزير على النحو التالي:
1 - عرفه الحنفية بقولهم: (هو التأديب دون الحد) ([19]).
2 - وعرفه المالكية بأنه: (تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع
فيها حدود ولا كفارات) ([20]).
3 - وعرفه الشافعية بأنه: (تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) ([21]).
4 - وعرفه الحنابلة بأنه: (هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد
فيها) ([22])
وهذه التعريفات تتفق جميعها على أن التعزير عقوبة
تأديب على الذنوب التي لا حد مقدرا فيها.
المبحث الثاني
مشروعية ممارسة الانسان
حقوقه السياسية في الفقه
الإسلامي والقانون
الكويتي
المطلب الأول
مشروعية ممارسة الانسان
حقوقه السياسية في الفقه الإسلامي
كرست الشريعة الإسلامية العديد من المبادئ وأقرت
العديد من الحقوق السياسية التي تكفل لجميع المسلمين في المجتمع حق المشاركة
السياسية والمساهمة في إدارة شؤون دولتهم.
ولا يتسع المقام ههنا للاستطراد في بيان هذه الحقوق، ولكننا نشير
إليها بإيجاز يفي بالمطلوب في هذا البحث إن شاء الله تعالى:
1.إيجاب مبدأ الشورى ([23]) في الحكم :
وهو ما ورد في قوله تعالي: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ) ([24]) وفي قوله: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) ([25]).
وهذه المبدأ أدي الي رفع مستوي الجماعة، وحملهم
علي التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها، والنظر الي مستقبل الامة الإسلامية
نظرة جدية والاشتراك في الحكم ومراقبة الحكام عن كثب.
ولهذه الاعتبارات اكتفت الشريعة بتقرير الشورى كمبدأ عام، وتركت
لأولياء الأمور في الجماعة أن يضعوا القواعد المنظمة لتنفيذ هذا المبدأ؛ ذلك لأن
تلك القواعد تختلف باختلاف الجماعات والأمكنة والأوقات، مع مراعاة القواعد والأسس
التي وضعها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى): وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ([26])
وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى في تعامله مع
أصحابه، خاصة في أمور الحروب والمدلهمات، ومن ذلك: استشارته للمهاجرين والأنصار في
ملاقاة جيش قريش في غزوة بدر ([27])، وفي قبوله مشورة الحباب في النزول عند ماء بدر ([28]). واستشارته في شأن الأسرى ([29])، وكذلك استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة أحد في
مكان ملاقاة العدو، أفي المدينة أم يخرجون خارجها لقتاله؟ وقد رأت الأغلبية
الخروج؛ حتى لا يقال عنهم إنهم جبنوا عن لقاء العدو ([30]). واستشار أصحابه قبل غزوة الأحزاب، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر
خندق يحول بين العدو وبين المدينة ([31]).
ولا شك أن مبدأ الشورى إجراء واسع يكاد يستوعب جميع الضمانات
الموجودة في الإجراءات، التي تكفل لأفراد الأمة جميعهم فرصا متساوية للمساهمة في
إدارة شؤون الحكم في أجهزة الدولة المختلفة، وفق الضوابط الشرعية التي تناولها
الفقهاء.
2 - إفساح المجال أمام الأمة لاختيار حكامها:
وهذا يتضح من ترك النبي –صلى الله عليه وسلم- الأمر للأمة لاختيار
الخليفة من بعده، حيث لم يوص النبي بأمر الخلافة إلى أحد من أصحابه، مفسحاً المجال
أمام الصحابة لاختيار من يحكمهم، وكذلك فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي
الله عنه - حيث لم يعين أحدا بعده للخلافة، وانما أوصى بستة من خيار أصحاب النبي -
صلى الله عليه وسلم - وترك لهم حرية اختيار أحدهم ليكون الخليفة ([32]).
3 - تقرير مبدأ رقابة الأمة علي الحاكم:
ومن مظاهر اعتراف الشريعة الإسلامية بالحقوق السياسية: هو تقريرها
لمبدأ رقابة الأمة على الحكام، حتى لا يحيد هؤلاء الحكام عن الجادة في أمور الحكم،
وحتى تبقى الأمة هي صاحبة الكلمة العليا في تسيير أمورها، بعيدا عن تقاليد
الاستبداد والجور التي قد يفكر بعض الحكام في ممارستها على الأمة.
ويستمد مبدأ رقابة الأمة على الحكام مشروعيته من ثوابت عديدة في
الشريعة الإسلامية، منها النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مثل
قوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ([33]) وقوله سبحانه) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ) ([34])، وقوله -صلى الله عليه وسلم - : »من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ([35]).
وعن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ، او
امير جائر) ([36])
كما امتثل الخلفاء الراشدون لمبدأ رقابة الأمة، فها هو أبو بكر
الصديق - رضي الله عنه - يقول في أول خطبة له بعد مبايعته بالخلافة: "أطيعوني
ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ([37])
المطلب الثاني
مشروعية ممارسة الانسان
حقوقه السياسية
في القانون الكويتي
كان أول تنظيم حقيقي وجاد لحقوق الإنسان السياسية في القوانين
الوضعية هو ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 ،
حيث نصت المادة الحادية والعشرون منه على أن:
- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما
مباشرة، واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف في البلاد.
- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة
بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين
الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت " ([38])
وأكد على هذه الحقوق ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية الصادر سنة1966 في المادة 25 ما يلي:
"لكل مواطن الحق في الفرصة دون تمييز في :
-أن يشارك في سير الحياة العامة اما مباشرة أو عن طريق ممثلين
مختارين بحرية.
- أن ينتخب أو ينتخب في انتخابات أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة
على أن يتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة
الناخبين
"([39])
- أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على أسس
عامة من المساواة.
وقد وقعت دولة الكويت على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يعني أن ما ورد في هاتين الوثيقتين
أصبح جزاء لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي لدولة الكويت.
وقد انعكست المبادئ السابقة في القوانين الكويتية، حيث جاء في
المادة (29) من الدستور الكويتي أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم
متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
".
ونصت المادة (43 ) من الدستور على ان " حرية تكوين الجمعيات
والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقآ للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة ".
ونصت المادة الأولى من القانون رقم (17) لسنة (2005) بتعديل المادة
(1) من القانون رقم 1962 م، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (17/2005)، على
أن: "لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب... ".
المطلب الثالث
أنواع الحقوق
السياسية
يقسم فقهاء القانون
الحقوق السياسية إلى ما يلي ([40]):
1 - حق تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية أو
الدخول في عضويتها:
الأحزاب عبارة عن قوى سياسية منظمة تضم أفرادا من
نفس الاتجاه السياسي من أجل تجنيد الرأي العام حول بعض الأهداف والمشاركة في
السلطة لتحقيق هذه الأهداف أو الضغط على السلطة لتحقيق هذه الأهداف ([41]).
ولا يكفل النظام السياسي في الكويت حرية قيام أحزاب أو جمعيات على
أسس سياسية، كما لم يرد مصطلح الحزب في الدستور الكويتي، وانما ورد مصطلح الجمعيات
والنقابات المؤسسة على أسس وطنية، كما نصت عليه المادة (43) من الدستور الكويتي
بقولها: (حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقأ
للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي
جمعية أو نقابة).
وتشير المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي إلى أن هذه المادة لا
توجب إنشاء الأحزاب السياسية ولا تحظرها، وتبرر المذكرة التفسيرية هذا المسلك
بقولها: "تقرر هذه المادة - حرية تكوين الجمعيات والنقابات - دون النص على الهيئات-التي
تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص
الدستوري الإلزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب
المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من
السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلا لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم
بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وانما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا
الشأن أو ينهاه
".
2 - حق الترشيح لرئاسة الدولة ولعضوية المجالس
النيابية:
وحق الترشح هو: حق أبناء الدولة في ترشيح أو تقديم أنفسهم لتولي
عضوية المجالس النيابية أو المحلية أو المناصب السياسية أو الوظائف العامة ([42]).
ونظام الحكم في الكويت هو نظام وراثي في ذرية الشيخ مبارك الصباح
- رحمه الله - كما نصت على ذلك المادة (4) من الدستور الكويتي بقولها: (الكويت
إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح).
أما حق الترشح لعضوية المجالس النيابية فقد كفله القانون الكويتي،
حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم (17) لسنة (2005) بتعديل المادة (1) من
القانون رقم 1962 م، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (17/2005)، على أن:
"الكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب........".
3 - حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء:
ويعرف هذا الحق بأنه قيام الشعب باختيار أفراد يمثلونه في مباشرة
أو مزاولة السيادة نيابة عنه، والقيام بإحدى وظائف الدولة التي تتعلق بعملية
التشريع في غالب الأمور ([43]).
أي حق الشخص في اختيار نواب الشعب لتولي بعض سلطات الدولة، ويمارس
الشخص حق الانتخاب عن طريق الإدلاء بصوته لصالح من يختاره ممثلا ونائبا عن الشعب
في تولي سلطة معينة ([44]).
4- حق تولي الوظائف العامة في الدولة:
إن حق تولي الوظائف العامة - ومنها بالطبع المناصب السياسية
والدبلوماسية - هو أحد جوانب ممارسة الفرد لحقوقه السياسية، ولهذا، أكدت على هذا
الحق مواثيق حقوق الإنسان كما أكد عليه الدستور الكويتي والقوانين التابعة له.
كما نص الدستور الكويتي في المادة رقم (29 ( على أن: "الناس
سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات
العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" ولا
شك أن من هذه المساواة: المساواة في شغل الوظائف العامة.
المبحث الثالث
التكييف الفقهي
والقانوني لعقوبة الحرمان\ من ممارسة الحقوق السياسية
المطب الأول
التكييف الفقهي
لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية
لا شك أن معاقبة الشخص بحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية قد يندرج
تحت العقوبات الحدية، إذا كان الشخص مرتكبا لإحدى جرائم الحدود التي يصير بها
فاسقا، مثل جريمة الزنا أو القذف أو شرب المسكر، وثبتت عليه التهمة، وأقيم عليه
الحد، فإنه لا تقبل شهادته، امتثالا لقوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ) ([45])، وبالتالي يكون محروما من ممارسة حقوقه السياسية.
وقد تندرج عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية تحت العقوبات
التعزيرية التي يفوض أمر تقديرها إلى الحاكم أو ولي الأمر، يوقعها على الأشخاص
الذين يرتكبون بعض الجرائم والذنوب دون الحدود، والتي يرى فيها الحاكم أن مرتكبها
يستحق حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية، أو إبعاده عن المساهمة في الحياة
السياسية في بلده، لكون آرائه مثلا قد تجر فتنا أو تنشئ عداوات بين طبقات المجتمع،
أو لكون من وقع عليه عقوبة التعزير بالحرمان يدعو إلى الابتداع في الدين، أو يتبنى
الأفكار المصادمة لصحيح العقيدة الإسلامية، يقدرها حسبما تقتضيه المصلحة.
فقد ذهب المالكية والحنابلة - وهو الراجح عند الحنفية - إلى أن
التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الإمام، يقدرها حسبما يقتضيه الحال من نوع الجريمة
وحجمها، وطبيعة المجرم وغير ذلك من الظروف التي تحدد جنس العقوبة، وحجمها من حيث
التخفيف أو التشديد.
ومن ذلك قول الزيلعي: »وليس فيه (يعني التعزير) شيء مقدر، وانما
هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم: فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف
الجناية، فينبغي أن تبلغ غاية التعزير في الكبيرة كما إذا أصاب من الأجنبية كل
محرم سوى الجماع، أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه. وكذا ينظر في أحوالهم؛
فإن من الناس من ينزجر باليسير، ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير) ([46]).
وقال ابن فرحون: (ولما كان الناس لا يرتدعون عن ارتكاب المحرمات
والمنهيات إلا بالحدود والعقوبة والزواجر، شرع ذلك على طبقات مختلفة، فالعقوبة
تكون على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه، ومنها ما هو مقدر، ومنها ما
هو غير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف الجرائم وكبرها وصغرها،
وبحسب حال المجرم في نفسه، وبحسب حال القائل والمقول فيه والقول ([47]).
وقال القرافي: (إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب
تعزير في بلاد يكون إكراما في بلد آخر) ([48]).
وقال ابن قيم الجوزية : (اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في
كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر، وحسب الجاني في الشر وعدمه) ([49]).
وهذه النصوص واضحة الدلالة على أن تقدير عقوبة التعزير أمر مفوض
إلى رأي الإمام، فللإمام أو المسؤول أو ولي الأمر أن يقدر العقوبة على قدر الجرم،
وعلى حسب طبيعة الجاني، وعلى حسب المكان والزمان أيضأ، بل إن للحاكم أن يستحدث من
العقوبات التعزيرية ما يراه مناسبا وناجعا في الردع الذي هو الفرض من التعزير.
المطلب الثاني
التكييف القانوني
لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق
السياسية
بالاطلاع على نصوص القانون الكويتي - وخاصة قانون الجزاء - يتبين
أن عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية تنضوي تحت العقوبة التبعية في جميع
حالاتها، وقبل أن نبين هذه الحالات يجدر بنا - قبل ذلك - بيان أنواع العقوبة في
القانون الكويتي؛ من حيث أصالتها وتبعيتها، حيث إن العقوبة في القانون تنقسم - من
حيث أصالتها وتبعيتها - إلى ثلاثة أقسام:
1 - عقوبة أصلية: هي العقوبة التي يجوز الحكم بها بصفة أساسية، أي
منفردة، من غير أن يكون الحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى، ولا يمكن تنفيذ
هذه العقوبات إلا إذا نص عليها القاضي في الحكم ([50]).
وعرفتها محكمة النقض المصرية بقولها: "العقاب الأصلي أو
الأساسي المباشر للجريمة، والتي توقع منفردة، من غير أن يكون القضاء بها معلقا على
الحكم بعقوبة أخرى"
([51]).
2 - عقوبة تبعية: وقد عرفها قانون الجزاء الكويتي في المادة (67)
،بقوله: "تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم
بالعقوبة الأصلية
".
أي أن العقوبة التبعية تستحق وتلحق المحكوم عليه بقوة القانون،
تبعا لمجرد النطق بعقوبة أصلية محددة، دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم، ودون
أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن تحديد مبدأ استحقاقها، ولا في تحديد نطاقها،
ولا في إيقاف تنفيذها ([52])
3 - عقوبة تكميلية: عرفها قانون الجزاء الكويتي في المادة (67)
بقوله: "وتعد- أي العقوبة - تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي
بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك، أو أجازه له " .
ومفاد هذا التعريف أن العقوبة التكميلية لا تستحق ولا تلحق
بالمحكوم عليه بقوة القانون، وانما يلزم لذلك النطق بها في الحكم كجزاء إضافي إلى
جانب العقوبة الأصلية المقررة، ومن ثم لا يتصور النطق بها استقلالا عن هذه الأخيرة ([53]).
وبتطبيق هذه المفاهيم لأنواع العقوبة من حيث الأصالة والتبعية،
وبمراجعة نصوص القانون الكويتي التي تضمنت حالات العقوبة بالحرمان من الحقوق
السياسية، يتبين لنا أن الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية يقع - قانونا - ضمن
العقوبات التبعية، حيث نص قانون الجزاء الكويتي في المادة (68) منه على أن:
"كل حكم بعقوبة جناية ([54]) يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية: 1 - تولي الوظائف
العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة. 2 - الترشيح لعضوية المجالس
والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها. 3- الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس
والهيئات العامة".
ونصت المادة (69) على أنه: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة
جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة
السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك.
كما نصت المادة (2) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي على
أن: "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو
بالأمانة، إلى أن يرد إليه اعتباره
".
المبحث الرابع
حكم العقوبة بالحرمان
من الحقوق السياسية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي
المطلب الأول
حكم العقوبة بالحرمان
من الحقوق السياسية في الفقه الإسلامي
إن العقوبة من ممارسة الحقوق السياسية قد تكون عقوبة حدية، نتيجة
فسق الجاني بارتكاب إحدى جرائم الحدود، وهذه العقوبة (أعني رد شهادة الفاسق، ويقاس
عليها عدم جواز ممارسته لحقوقه السياسية) مقررة في كتب الفقه بناء على نص الآية
الكريمة (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ) ([55]). وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الفاسق المحدود في حد ([56]).
وقد تكون عقوبة تعزيرية؛ وهي بهذا تندرج تحت العقوبات المستجدة،
مما يمكن عدها إحدى مسائل النوازل في العصر الحديث، إلا أن هذه العقوبة تستمد
مشروعيتها أيضا في الفقه الإسلامي من القياس على كثير من مقررات الفقه الإسلامي
وثوابته. وهو ما سوف نعرض له تفصيلا في السطور التالية:
الفرع الأول
الاستدلال على جواز
العقوبة بالحومان من الحقوق السياسية
بجواز التعزير على وجه
العموم
سبق أن انتهينا إلى أن التكييف الفقهي لعقوبة الحرمان من ممارسة
الحقوق السياسية هو أنها تد تكون عقوبة حدية، إذا كان الجاني مرتكبا لأي من جرائم
الحدود التي يصير بها فاسقا، وقد تكون عقوبة تعزيرية، وبذلك تستمد هذه العقوبة
مشروعيتها من جواز التعزير الذي اتفق العلماء على أنه مشروع في كل معصية ليس فيها
حد بحسب الجناية في العظم والصغر وحسب الجاني في الشر وعدمه ([57]).
والتعزير مشروع بالقران والسنة واجماع الأمة.
- فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ) ([58]).
وجه الاستدلال من الآية: أنها نص في النهي عن قبول شهادة القاذف
لفسقه ([59]) ويقاس عليه حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.
2 - ومن السنة ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - عزر رجلا قال
لغيره يا مخنث ([60]), وحبس رجلا بالتهمة ([61]).
3 - ما ثبت في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يجلد
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) ([62]).
4 - وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى
الأشعري: (لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا). وروي عنه ثلاثين وروي عنه ما بين
الثلاثين والأربعين ([63]).
وهو دليل على أن التعزير يكون بالفعل ويكون كذلك بالقول، ودليله
ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (أتي
برجل قد شرب فقال: اضربوه. فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله،
والضارب بثوبه) ([64]).
وفي رواية بإسناده ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (بكتوه) ([65]). فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحييت من
رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟) ([66]).
ووجه الدلالة من الحديث: هو قوله - صلى الله عليه وسلم – (بكتوه)،
والتبكيت تعزير بالقول.
وأما الإجماع:
فقد قال الزيلعي: (اجتمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد
وجناية لا توجب الحد) ([67]).
ويستنتج من الأدلة السابقة ثبوت الاتفاق على مشروعية التعزير في
الشريعة الإسلامية، وأن تقديره متروك للحاكم، ومنه التعزير بالمنع من ممارسة الحقوق
السياسية.
الفرع الثاني
قياس جواز الحرمان من
ممارسة الحقوق السياسية على عدم قبول
شهادة الفاسق وعدم جواز
توليته
وقد اختلف الفقهاء في حكم تولية الفاسق على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز تولية الفاسق شيئا من المناصب، وهو مذهب
المالكية ([68]) والشافعية ([69]) والحنابلة ([70]).
وقد استدل هذا الفريق بالأدلة التالية:
1 - قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا).
([71]).
وجه الدلالة: أنه سبحانه أمر بالتبين عند قول
الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه ([72]).
2 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم
- أنه قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ([73]).
ووجه الدلالة: أن غير العدل لا يوجد فيه هذه الصفات، فالذي لا
يؤدي الأمانة لا يستطيع تحملها، والمنصب أمانة، لأن في عنق الحاكم حماية الأرواح،
والأموال فلا يصح أن يتولاه إلا من كمل ورعه وتمت تقواه، فلا يصح أن يتولى غير
العدل القضاء.
3 - ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا، فلئلا يكون حاكما أولى ([74]).
واذا كان الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا ولا حاكما، فلا يجوز أن
يمارس حقوقه السياسية التي توصله إلى أن يكون حاكما.
القول الثاني: أن العدالة شرط كمال، لكن إذا ولي غير العدل صحت
ولايته، ونفذ حكمه، والى هذا ذهب بعض الحنفية وأبو بكر الاصم ([75])
وقد استدل هذا الفريق بالأدلة التالية:
1 - قوله – صلى الله عليه وسلم - : )سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة
عن أوقاتها، فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ([76]).
وجه الدلالة من الحديث: أن إمامته في الصلاة صحت، وجاز اتباعه
فيها، فكذلك الحكم ([77]).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه -صلى الله عليه وسلم - أخبر بوقوع
كونهم أمراء، لا بمشروعيته، والنزاع في صحة توليته، لا في وجودها ([78]).
2 - إن كل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء، وما يشترط لأهلية
الشهادة يشترط لأهلية القضاء، والفاسق أهل للقضاء لأهليته للشهادة ([79]).
3 - قال ابن عابدين - رحمه الله -: (ولو اعتبر هذا - أي اشتراط
العدالة لتولي منصب القضاء لانسد باب القضاء خصوصا في زماننا، فلذا كان ما جرى
عليه المصنف - أي صحة توليه الفاسق - هو الأصح ([80]).
قلت: ويمكن أن يرد على هذا الدليل بأن أهل العدل موجودون في كل
زمان ومكان ولله الحمد، ولا يخلو زمان من وجود أناس يصلحون لمنصب القضاء، فالزعم
بانسداد باب القضاء لعدم وجود من يصلح، كلام في غير محله.
وبهذا يتبين أن الراجح من القولين هو عدم جواز تولي الفاسق
القضاء، وبالتالي عدم جواز ممارسته الحقوق السياسية، إلا إذا تاب وثبت صلاح حاله.
الفرع الثالث
قياس الحرمان من
ممارسة الحقوق السياسية على عزل عمر للولاة
بسبب عدم رضائه عن
سياساتهم
ومن ذلك أن عمر - رضي الله عنه - عزل خالد بن الوليد لما قام خالد
- رضي الله عنه - بتوزيع المال على بعض الوجهاء، فقد جاء في المنتظم "خرج
خالد بن الوليد وعياض بن غنم، فسارا في دروب المشركين، فأصابا أموالا عظيمة، فلما
قفل خالد انتجعه الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف، وكان عمر لا يخفى عليه من عماله
شيء، فكتب إليه بما يجري، فدعا البريد وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا
ويعقله بعمامته، وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمكم من أين إجازة الأشعث، أمن ماله، أم
من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد باء بجناية، وان زعم أنها من
ماله فقد أسرف، فاعزله على كل حال ([81])
الفرع الرابع
قياس الحرمان من
ممارسة الحقوق السياسية
على عزل القاضي المرتشي
وقد ذهب الحنفية وابن القصار من المالكية إلى أن
الحاكم ينعزل بفسقه، ومن ذلك قبوله الرشوة([82]).
قال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وان لم يعزل،
وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. ومذهب الآخرين أنه لا ينعزل بذلك، بل ينعزل بعزل الذي
ولاه ([83]).
قلت: ويقاس بقية وظائف الدولة على وظيفة القضاء في جواز العزل
بسبب الرشوة، والجامع بينهما أن كلأ منهما وظيفة عامة، ارتكب صاحبها جريمة الرشوة.
يضاف إلى ما سبق أن بعض فقهاء الحنفية نصوا على عزل موظفي الدولة
كعمال بيت المال، ونظار الأوقاف، إذا تضخمت ثرواتهم، وظهر عليهم الثراء الذي لا
يتناسب مع دخولهم، فقد جاء في كتب الحنفية: "ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن
مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال ... وأراد بعمال بيت
المال: خدمته الذين يجبون أمواله، ومنهم كتبته إذا توسعوا في الأموال: لأن ذلك
دليل على خيانتهم، ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها، إذا توسعوا في الأموال،
وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن، فللحاكم في هذا الحال: أخذ الأموال منهم،
وعزلهم، فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه، والا وضعه في بيت المال ([84])
ويتفق القانون الكويتي مع الفقه الإسلامي في عزل القاضي المرتشي،
وعدم جواز توليته أي منصب حكومي آخر بعد عزله، فالحكم بعقوبة جناية يستتبع حرمان
المحكوم عليه حتما من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (68) من قانون
الجزاء، فيعزل الموظف، وتسقط العضوية النيابية وما إليها، ولا يقبل المرتشي بعد
ذلك كمتعهد لحساب الدولة أو مشترك في انتخاب المجالس والهيئات العامة ([85]).
ونص قانون الخدمة المدنية الكويتي في مادته الأولى الفقرة
السابعة، كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة، كما نص في المادة 71 منه في
الفقرة الخامسة على هذا الأمر كسبب من أسباب إنهاء الخدمة الوظيفية.
الفرع الخامس
قياس الحرمان من الحقوق
السياسية علي عدم جواز تولية من
عرف بالبغي والظلم
اتفق علماء الإسلام كافة على عدم جواز تولية من عرف بالظلم والبغي ([86]).
بل ذهب الإمام مالك إلى القول بأنه في حالة عدم وجود مستجمع لشروط
الوظيفة، يكفي اختيار من يتوفر فيه الإسلام والورع ([87]).
بل إن البعض يذهب إلى اعتبار الرفق والرحمة بالناس من دلائل حسن
السمعة التي يجب أن يتصف بها المرشح للوظيفة ([88])، مما ترتب على ذلك أن اعتبر سيدنا عمر القسوة والغلظة سببا يحول
دون الاختيار للوظيفة العامة، فعندما اختار - رضي الله عنه - أحد الأشخاص لعمل
معين، وأثناء جلوسه معه أقبل أحد أبناء عمر فجلس في حجره، وأخذ يداعبه عمر
ويقبله، فقال: أتقبل يا أمير المؤمنين هذا الصبي وأنت خليفة؟ والله إن لي عشرة
أولاد ما قبلت أحدا منهم قط، وهنا قام عمر على الفور فمزق كتاب الولاية، وقال له:
أنت والله إذن أقل رحمة بالناس، فما ذنبي إن كان الله قد نزع الرحمة منك، وانما
يرحم الله عباده الرحماء، والله لن تعمل لنا على عمل أبدآ ([89]).
والخلاصة أن الفقه الإسلامي لا ينكر إمكان العقوبة بالحرمان من
ممارسة الحقوق السياسية، بل تستند هذه العقوبة على أسس متينة من مقررات وثوابت هذا
الفقه ومبادئه.
المطلب الثاني
حكم التعزير بالحرمان
من الحقوق السياسية
في القانون الكويتي
على الرغم من أن الدستور الكويتي والقوانين
التابعة له، قد احتفل بحرية المواطنين في ممارسة الحقوق السياسية، وكرس الضمانات
الكفيلة بممارسة المواطنين هذه الحقوق دون تمييز أو انتقاص لأي شخص أو فئة، على
الرغم من ذلك إلا أن القوانين الكويتية اعتمدت الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية
كعقوبة جزائية تبعية في الكثير من الجرائم والمخالفات.
فقد نصت المادة (68) على أن: "كل حكم بعقوبة جناية يستوجب
حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية: 1 - تولي الوظائف العامة أو العمل
كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة. 2 - الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو
التعيين عضوا بها. 3- الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة ".
ونصت المادة (69) على أنه: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة
جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة
السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك
" .
كما نصت المادة (2) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي
على أن: "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو بالأمانة، إلى أن يرد إليه اعتباره ".
وهكذا يتضح أن القانون الكويتي أقر عقوبة الحرمان من ممارسة
الحقوق السياسية، جزاء على ارتكاب جرائم الجنايات، أو الجرائم المخلة بالشرف
والأمانة.
المطلب الثالث
الموازنة بين حكم
العقوبة بالحرمان من الحقوق السياسية
في الفقه الاسلامي
والقانون الكويتي
بعد استعراض حكم عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية في كل
من الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، نستطيع أن نرصد بعض أوجه الاتفاق والاختلاف
بين الفقه والقانون على النحو التالي:
أولا - أوجه الاتفاق:
1 - جواز العقوبة بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية في الفقه
الإسلامي والقانون الكويتي.
2 - اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الكويتي على أن الحرمان من
ممارسة الحقوق السياسية هو إجراء استثنائي يتعارض مع الأصل في حرية الشخص في
ممارسة هذه الحقوق وتمتعه بها، وبالتالي فلا يجوز حرمان الشخص من هذه الحقوق إلا
بناء على ارتكابه جريمة أو حدأ أو مخالفة تستوجب هذا النوع من العقاب.
ثانيا - أوجه الاختلاف.
1 - إن العقوبة بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية في الفقه
الإسلامي غير محددة من حيث كم الجرائم التي يكون ارتكاب أي منها سببا لنيل عقوبة
الحرمان، كما أنها غير محددة من حيث كم هذا الحرمان، ما إذا كان حرمانا من جميع
الحقوق السياسية أم من بعضها كالعزل من الوظيفة فقط، أو الحرمان من حق الترشح فقط.
أما في القانون الكويتي فقد حدد الجرائم التي يجب على أساسها
حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية، كما عدد أنواع الحقوق السياسية التي يحرم
منها الشخص جراء الحكم عليه بارتكاب تلك الجرائم.
2 - إن العقوبة بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية في الفقه
الإسلامي قد تكون عقوبة حدية جزاء على ارتكاب إحدى جرائم الحدود، وقد تكون عقوبة
جوازية، متروك أمر توقيعها للحاكم أو القاضي اللذين قد يوقعانها وقد لا يحكمان
بها، أما في القانون الكويتي فهي عقوبة تبعية، يقع أثرها مباشرة جراء الحكم على
الجاني في الجنايات التي جعل المقنن الكويتي ارتكابها سببا للحرمان من هذه الحقوق.
المبحث الخامس
أثر التوبة في عود
الحق للإنسان في ممارسة الحقوق السياسية
إن الشخص الذي حرم - بموجب عقوبة حدية أو تعزيرية
- من ممارسة حقوقه السياسية، بسبب ارتكابه بعض المعاصي والذنوب، يجوز أن ترجع إليه
كامل حقوقه السياسية إذا ثبت لدى القاضي أنه تاب، وظهر صلاحه بعد التوبة، فلا بأس
من أن يرجع له كامل أهليته في ممارسة الحقوق السياسية.
وكذلك الشخص الذي حرم - بموجب عقوبة تعزير - من ممارسة حقوقه
السياسية ،بسبب ارتكابه بعض المخالفات التي رأى فيها ولي الأمر ما يستوجب التعزير،
فعاقبه بسببها من باب السياسة الشرعية، يجوز لهذا الشخص أن يرجع إلى ممارسة حقوقه
السياسية إذا عفا عنه ولي الأمر أو الحاكم من استقامة أمره وصلاح حاله ما يسمح
برفع العقوبة عنه.
والدليل على ذلك ما يلي:
1 - إن الحدود كفارة لأهلها:
فإذا ارتكب المسلم عقوبة حدية، وأقيم عليه الحد، فإن هذا الحد
كفارة له، ويسقط عنه الإثم ([90])، فإن تاب بعد إقامة الحد عليه، رجع كأي مسلم له كامل حقوقه في
المجتمع، ومنها بالطبع الحقوق السياسية، ودليله ما روي عن عبادة بن الصامت - رضي
الله عنه - قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس ،فقال: (بايعوني
على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن
وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من
ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وان شاء عذبه« ([91]).
قال ابن بطال: "أكثر العلماء ذهب إلى أن الحدود كفارة على
حديث عبادة"
([92]). وقال القاضي عياض: "قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا
بهذا الحديث"
([93]).
ويتأيد هذا الرأي بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "التائب من
الذنب كمن لا ذنب له ([94]).
2 - قياسا على قبول شهادة شاهد الزور والقاذف إذا تابا:
أما قبول شهادة شاهد الزور، إذا تاب، فهو القول المفتي به عند
الحنفية ([95])، وأحد القولين عند المالكية بشرط أن يزداد خيرا بعد توبته ([96]) وهو مذهب الشافعية ([97]) والحنابلة ([98]).
وأما قبول شهادة القاذف إذا تاب فهو مذهب جمهور الفقهاء من السلف
والخلف"
([99])، وهو قول عمر بن الخطاب ([100]) وعبيد الله بن عتبة بن مسعود ([101]) وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهو المذهب عند الشافعية ([102]) والحنابلة ([103])، وقال به ابن حزام من الظاهرية ([104])، وبعض المالكية ([105]).
3 - إن عقوبة التعزير غير مؤبدة: فالذي حرم تعزيرا من ممارسة حقوقه
السياسية، من الممكن أن يعود إليه حقه في ممارسة هذه الحقوق؛ لأن عقوبة التعزير
ليست عقوبة مؤبدة، وانما هي عقوبة متروك أمر تقديرها للحاكم أو ولي الأمر أو
القاضي، يقدرونها على حسب المصلحة، فإن رأوا المصلحة في استمرارها ردحا من الزمن،
كان ذلك، وان رأوا أنها قد أوفت بمقصودها، وحققت نتائجها من الزجر والردع، كان لهم
أن يرفعوها، فيعود من وقعت عليه هذه العقوبة كأي مسلم أخر له كامل حقوقه السياسية.
والدليل على أن عقوبة التعزير تقديرية في كيفها ووقتها ما ذهب
إليه الحنفية - في الراجح عندهم - والمالكية والحنابلة من أن التعزير عقوبة مفوضة
إلى رأي الإمام، يقدرها حسبما يقتضيه الحال من نوع الجريمة وحجمها، وطبيعة المجرم
وغير ذلك من الظروف التي تحدد جنس العقوبة، وحجمها من حيث التخفيف أو التشديد ([106])
وهذه النصوص واضحة الدلالة على أن تقدير عقوبة التعزير أمر مفوض
إلى رأي الإمام، فللإمام أو المسؤول أو ولي الأمر أن يقدر العقوبة على قدر الجرم،
وعلى حسب طبيعة الجاني، وعلى حسب المكان والزمان أيضا، بل إن للحاكم أن يستحدث من
العقوبات التعزيرية ما يراه مناسبا وناجعا في الردع الذي هو الغرض من التعزير.
الخاتمة.
أولا - النتائج:
1 - أكد هذا البحث بطريقة عملية على أصالة الفقه الإسلامي، المنبثق
من الوحيين الشريفين، ومرونته، واستيعابه جميع المسائل، وقابليته لبيان الأحكام
للمسائل المستجدة والمعاصرة.
2 - اتفاق معنى الحرمان في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وهو
المنع.
3 - التعريف الذي انتهينا إليه في تحديد معنى الحقوق السياسية هو
أنها: الاستحقاقات التي تجب للشخص باعتباره مواطنا في دولة معينة، وتخول له
المساهمة في حكم الدولة".
4 - التكييف الفقهي لحرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية هو أنها
قد تكون عقوبة حدية، وقد تكون عقوبة تعزيرية، يفوض أمر تقديرها إلى الحاكم أو ولي
الأمر، يوقعها على الأشخاص الذين يرتكبون بعض الجرائم والذنوب دون الحدود.
5 - عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية في القانون الكويتي
تنضوي تحت العقوبة التبعية في جميع حالاتها.
6- إن العقوبة من ممارسة الحقوق السياسية قد تكون عقوبة حدية،
نتيجة فسق الجاني بارتكاب إحدى جرائم الحدود، وهذه العقوبة (أعني رد شهادة الفاسق،
ويقاس عليها عدم جواز ممارسته لحقوقه السياسية) مقررة في كتب الفقه بناء على نص
الآية الكريمة (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ). وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الفاسق المحدود في حد. وقد
تكون عقوبة تعزيرية، وهي بهذا تندرج تحت العقوبات المستجدة، مما يمكن عدها إحدى
مسائل النوازل في العصر الحديث، إلا أن هذه العقوبة تستمد مشروعيتها أيضأ في
الفقه الإسلامي من القياس على كثير من مقررات الفقه الإسلامي وثوابته، وعمل
الصحابة والخلفاء الراشدين المقتدى بهم، مثل جواز التعزير، والقياس على عدم قبول
شهادة الفاسق وعدم جواز توليته، والقياس على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
بهجر الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك، واستحباب هجران أهل البدع والمعاصي
الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا، وعلى عزل عمر - رضي الله
عنه - للولاة بسبب عدم رضائه عن سياساتهم، والقياس على عزل القاضي المرتشي،
والقياس على عدم جواز تولية من عرف بالبغي والظلم.
7 - اتفاق الفقه الإسلامي مع القانون الكويتي على مشروعية العقوبة
بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.
ثانيا - التوصيات:
1 - أوصي إخواني الباحثين بمواصلة الدراسات الشرعية ذات الصلة
بالواقع المعاصر، وذلك للمساهمة في حل المشاكل العملية والواقعية التي تعاني منها
المجتمعات الإسلامية، وتقديم حلول لتلك المشاكل تتفق مع مبادئ وأصول الفقه
الإسلامي.
2 - كما أوصي إخواني الباحثين بضرورة مواصلة الدراسات الشرعية
المقارنة بالقانون الوضعي، وذلك للعمل على إن إزالة ما قد يتعارض مع التشريع
الإسلامي في القوانين الوضعية.
المراجع
1 - الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي، تحقيق
عصام فارس الحرستاني، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى (1416ه).
2 - أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت
534 ه). تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الفكر للطباعة - بيروت.
3 - الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبدالله بن محمود الموصلي، دار
الكتب العلمية- بيروت.
4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد ناصر
الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى (1399 ه).
5 - أساس البلاغة، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، بيروت - دار
الفكر، (1399 ).
6 - أسنى المطالب، للشيخ زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي -
القاهرة.
7- الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي، ت 771
ه ط. الأولى، 1991 م، تحقيق عادل عبد الموجود - على معوض، دار الكتب العلمية،
بيروت.
8 - أصول الالتزام في القانون المدني الكويتي، د. بدر جاسم اليعقوب،
الطبعة الرابعة، الكويت، (1994 م).
9 - أصول الحكم في الإسلام، د. السنهوري.
10 - أصول القوانين، د. عبد الرزاق السنهوري، د. أحمد حشمت أبو ستيت،
(1950)
11 - الإقناع في حل لفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الشربيني، مطبعة
مصطفى البابي الحلبي، (1359ه).
12 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد
بن حنبل، لعلي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث
العربي - بيروت، الطبعة الثانية، (1400 ه - 1980 م).
13 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن نجيم، دار المعرفة
- بيروت.
14 - البحر الزخار الشهير بمسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين
الله، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى (1410 ه).
15 - بدائع الصنائع، لمسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية.
16 - البناية شرح الهداية: تأليف: محمود بن أحمد المعروف بالعيني
الحنفي، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، (1420 ه
،1999)م
17 - البيان في مذهب الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم
العمراني اليمني (ت 558 ه)" تحقيق: قاسم محمد النوري، نشر: دار المنهاج،
بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (1421 ه -2000م).
18 - تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمد بن محمد بن محمد
بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي (1205). تحقيق مجموعة من المحققين. وزارة الإعلام
بالكويت، الطبعة الأولى (1314ه).
19 - التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم
العبدري المشهور بالمواق، (ت 897 ه)، الناشر: دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية
(1398 ه).
20 - تاريخ الرسل والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310
ه)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر: دار المعارف، القاهرة - مصر، الطبعة
الثانية.
21 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لبرهان الدين
إبراهيم محمد بن فرحون، بيروت: دار الكتب العلمية.
22 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - لفخر الدين عثمان بن علي
الزيلعي الحنفي، ت 855 ه - الناشر: دار الكتاب الإسلامي - الطبعة الثانية.
23 - تحرير التنبيه، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676ه). تحقيق
عبد الغني الدقر. دار القلم - دمشق، الطبعة الأولى، (1408ه).
24 - تحفة الملوك (ص 257 (.
25 - تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية
للنشر - تونس، 1984 ه (25 /112).
26 - التلخيص الحبير. تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
(852 ه). تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. المدينة المنورة (1384 ه).
27 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد
مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى (2001)م.
28 - جامع البيان في تأويل القران: للإمام محمد بن جرير الطبري،
تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة - بيروت.
29 - الجامع الصحيح. تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت
291 ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي – بيروت د.ت
30 - الجامع الصحيح. تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 279
ه). تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى
(1408 ه).
31 - الجامع الصحيح. تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256
ه). مطبوع مع شرحه فتح الباري.
32 - جامع معمر بن راشد، مطبوع في ذيل المصنف لعبد الرزاق الصنعاني.
33 - الجوهرة النيرة، لأبي بكر محمد بن علي الحدادي، المطبعة الخيرية
- مصر.
34 - حاشية البجيرمي المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب، لسليمان بن
محمد البجيرمي، دار الفكر -بيروت.
35- حاشية الجمل علي شرح المنهج: سليمان بن عمر بن منصور الجمل، بيروت:
دار إحياء التراث العربي،1305ه
36 - حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي،
القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي (د.ت).
37- حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين،
دار الفكر - بيروت، (1421 ه).
38 - حاشية قليوبي وعميرة علي شرح المحلي على منهاج الطالبين، وهما
حاشيتان للشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة، طبع دار إحياء الكتب العربية
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، د. ت.
39 - الحاوي الكبير شرح مختصر المزنى، الطبعة الأولي، لأبي الحسن علي
بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي (ت450). تحقيق: علي محمد عوض. بيروت: دار
الكتب العلمية. (1414 ه).
40 - الحقوق الدستورية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين
الوضعية، د. محمد عبد الله الفلاح، دار الكتب الوطنية - بنغازي، (2012 م).
41 - الحقوق السياسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية لعام 1966م.
42 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله
الأصبهاني (ت 430 ه)، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة،
1405ه .
43 - حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي
والفقه الإسلامي، د. حمدي عطية مصطفى عامر، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية،
الطبعة الأولى،2010.
44 - الدستور الكويتي.
45 - الدعاء، لسليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: مصطفى عبد القادر
عطا. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (1413 ه).
46 - الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب
الإسلامي - بيروت (1994 م ).
47 - روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري
النووي، المكتب الإسلامي - بيروت.
48 - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي. تأليف: أبي منصور محمد بن
أحمد الأزهري (282 - 370 ه) تحقيق محمد جبر الألفي. وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية - الكويت. الطبعة الأولى (1399 ه).
49 - الزهد، لهناد بن السري. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. الكويت:
دار الخلفاء (1406).
50- الزهد، لوكيع بن الجراح الرؤاسي. حققه وقدم له وخرج أحاديثه
وأثاره: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. مكتبة الدار - المدينة المنورة. الطبعة
الأولى (1404 ه - 1984 م).
51- سنن ابن ماجه. تأليف: أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني
(275)- تحقيق فؤاد عبدالباقي، دار الفكر - بيروت. د . ت.
52-سنن أبي داود. تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي
(275ه). تحقيق عزت عبيد دعاس. مكتبة محمد علي السيد - حمص. الطبعة الأولى (1389 ه).
53 - سنن الدارمي. تأليف: الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي
(255ه). تحقيق: مصطفى ديب البغا. دار القلم - دمشق، الطبعة الأولى (1412 ه).
54- السنن الصغرى (المجتبي)- تأليف: أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب
النسائي (ت303ه) تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة
الثالثة (1409 ه).
55- السنن الكبرى، الطبعة الأولى، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب
النسائي (303ه)· تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن. بيروت
دار الكتب العلمية. (1411 ه - 1991 م).
56-السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي
(458ه). تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكة المكرمة: مكتب دار الباز، (1414 - 1994
م).
57 - السنن. لأبي الحسن علي بن عمر الدار قطني. دار الكتب
العلمية-بيروت.
58- السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام، تحقيق وشرح: مصطفى
السقا، وابراهيم الابياري، وعبدالحفيظ شلبي، نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
59 - شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر - بيروت.
60 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي .. تأليف: محمد بن عبدالله بن
محمد الزركشي، المصري، الحنبلي (722 ه). تحقيق: عبدالله الجبرين. بدون بيانات.
61 - شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت516ه),
تحقيق وتعليق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي، بيروت -
لبنان، الطبعة الثانية، 1403 ه - 1983 م.
62 - الشرح الكبير للدردير، مطبوع مع حاشية الدسوقي.
63 - شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال
البكري (ت 449 ه)، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، نشر: مكتبة الرشد، الرياض -
السعودية، الطبعة الثانية، 4123 ه - 2007 م.
64 - شرح صحيح مسلم بن الحجاج - تأليف: الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت
676) - دار إحياء التراث العربي - بيروت (1392 ه).
65- شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي،
بيروت - دار الفكر. الطبعة الثانية.
66- شرح معاني الآثار، للطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار. دار الكتب
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى (1399 ه).
67- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق:
أحمد عبدالغفور عطار، نشر: دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة،
1990 م.
68- صحيح الجامع الصغير، لمحمد ناصر الدين الألباني. بإشراف: زهير
الشاويش. المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة الثالثة، (1408ه - 1988 م).
69- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف: شمس الدين أبي عبدالله
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751 ه) تحقيق: صالح أحمد الشامي.
المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى (1427 ه).
70- نظرية الالتزام، د. عبد الناصر توفيق العطار، الكتاب الأول،
بدون بيانات.
71 - العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد البابرتي، مطبوع على هامش
فتح القدير لابن الهمام، دار الفكر - بيروت.
72 - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي -
صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي
المالكي، قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب رحمه الله، الناشر: وزارة الشؤون
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،
(1419 ه)
73 - الفتاوى الهندية، لمجموعة من علماء الهند الأحناف، دار الفكر
-بيروت.
74 - فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن
حجر العسقلاني (ت 852 ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الريان للتراث -
القاهرة. الطبعة الأولى (1407 ه).
75 - فتح القدير شرح الهداية للكمال بن الهمام، دار الفكر - بيروت.
76- الفروق: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، بيروت -
عالم الكتب.
77 - فقه المعاملات لعبد الغزيز عزام.
78 - القاموس المحيط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن
إبراهيم بن عمر المعروف بالفيروزآبادي (ت 817 ه). مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة
الثانية (1407 ه)
79 - قواعد الفقه، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ت 1402 ه)
نشر: دار الصدف، كراتشي - باكستان، الطبعة الأولي، 1407 ه - 1986 م.
80 - قانون الجزاء الكويتي.
81 - القانون المدني الكويتي.
82 - الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني
" المعروف بابن الأثير" (ت 630 ه), تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. دار
الكتاب العربي، بيروت - لبنان
83 - كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، دار الكتب
العلمية – بيروت.
84 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي بن
حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت 975 ه) ، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، نشر: دار
الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأول، 1419 ه - 1998 م.
85 - لسان العرب. تأليف: محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقي.
دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة (1414 ه).
86 - مبادئ قانون العقوبات المصري - القسم العام، أ. د. أحمد عوض
بلال، دار النهضة العربية - القاهرة.
87 - المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن
مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي -بيروت (. 1400ه).
88- المحلي ، لابي محمد علي بن سعيد بن حزم الاندلسي، تحقيق احمد محمد
شاكر، دار الفكر- بيروت.
89- المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تأليف: ابي المعالي برهان الدين
محمود بن أحمد بن عبد بن مازة البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي،
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
90 - المدخل الفقهي العام، د. مصطفى الزرقا، دار الفكر - بيروت،
الطبعة التاسعة، (1967م).
91 - المستدرك عل الصحيحين. تأليف: أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن
محمد بن حمدويه الضبي النيسابوري الشهير بالحاكم (ت 405 ه). تحقيق: عبدالقادر
عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول (1411 ه).
92 - المسند، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (204 ه). دار
الكتب العلمية- بيروت.
93 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف: أحمد بن محمد بن
علي المقري المعروف بالفيومي (ت 770ه)· دار الهجرة - إيران. الطبعة الثانية (1414ه).
94 - المصنف. تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (211 ه)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي -بيروت. الطبعة الثانية (ه1403).
95- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للإمام مصطفى السيوطي
الرحيباني، نشر: المكتب الإسلامي، دمشق - سوريا، 1991 م.
96- المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي
الحنبلي، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي - بيروت، (1401 ه/ 1981 م).
97- المطول في القانون الإداري، د. محمد عبد الحميد أبو زيد، دار النهضة
العربية- القاهرة- 1960.
98 - المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360ه).
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. القاهرة: دار
الحرمين، (1415ه).
99 - المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني،
تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم - الموصل، الطبعة الثانية
(1404 ه - 1983 م).
100 -معوقات تنفيذ العقوبات البدنية في الفقه الإسلامي والقانون
الوضعي، د. شحاتة عبد المطلب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (2005م).
101 -معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين أبو
الحسن علي الطرابلسي، مصطفى البابي الحلبي -مصر، الطبعة الثانية(1393ه).
102 -المغازي، لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي الواقدي، تحقيق:
مارسدن جونس
103 -مفني المحتاج، لمحمد بن أحمد الشهير بالخطيب الشربيني، دار الكتب
العلمية - بيروت.
104 -المغني شرح مختصر الخرقي، لأبي محمد عبد الله بن قدامة، مكتبة
القاهرة.
105 -مفردات ألفاظ القران. تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد
الأصفهاني، (502 ه). تحقيق: صفوان داودي. دار القلم - دمشق. الطبعة الأولى (1412
ه).
106 -مقدمة الدراسات القانونية، د. محمود جمال الدين زكي.
107 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن
محمد بن الجوزي (ت 597 ه)، تحقيق أحمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار
الكتب العلمية، بيروت. د. ت.
108 -المنتقى، لسليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي -القاهرة،
الطبعة الثانية.
109 -المنتقى، لابن الجارود، تحقيق عبد الله عمر البارودي، مؤسسة
الكتاب - بيروت، ط (1408ه/ 1988 م).
110 -منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد عليش، دار الفكر –
بيروت.
111 -موانع الشهادة في الفقه الإسلامي، لأيمن بن سالم الحربي، رسالة
ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى، (1421 - 1422 ه).
112 -مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد الحطاب دار
الفكر – بيروت.
113 -الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف الكويتية، مطبعة
النظائر - الكويت.
114 -نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف: جمال الدين عبدالله
بن محمد بن يوسف الزيلعي (762 ه). المكتبة الإسلامية - بيروت. الطبعة الثانية
(1393ه).
115 -نظرية الحق، د. محمد سلام مدكور، دار الفكر العربي - القاهرة.
116- النظرية العامة للحق، عبد المنعم البدراوي، بيروت، (1968م).
117 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بن أبي العباس الرملي، دار
الفكر، بيروت، ط. الأخيرة، (1404ه/ 1984 م).
118 -النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: أبي السعادات المبارك بن
محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري، المعروف بابن الأثير (ت 609 ه). تحقيق محمود
الطناحي. فيصل عيسى البابي الحلبي - القاهرة د. ت.
119 -الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، لإدريس بو بكر،
الكتاب الحديث - القاهرة، (1423 ه).
120 -الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي (... عبد الوهاب حومد.
مطبوعات جامعة الكويت. 1972 م.
121 -الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، د. عبد
المهيمن سالم بكر.
Depriving
from political rights as a discretionary punishment In Islamic Jurisprudence
and Kuwaiti Law
Dr. Ibrahem abdullah
AL-bedewi AL-subeie
This study examines deprivation from political
rights as an enhancing penal in Islamic jurisprudence and Kuwaiti law. The
problem is that depriving human from practicing his political rights is one of
measures recognized by law as subsequent penalty for committing some crimes and
violations. However, this procedure has not an equivalent in Islamic
jurisprudence so what is the rule of this procedure in Islamic jurisprudence?
Is it right to consider this procedure as a penalty included in enhancing or
preventive penalties that were allowed by Islamic Sharaih?
The research consists of introduction, five
sections, and conclusion. The first section discusses explaining the research
title such as deprivation, political rights and rebating. The second section
examines the Legitimacy of human practicing of his political rights in Islamic
jurisprudence and Kuwaiti law as well as the types of political rights.
The Third section discusses the jurisprudence
and legal adaption of deprivation from political rights method. In addition, the
fourth section examines the rule of rebating with depriving from political
rights in Islamic jurisprudence and Kuwaiti law. The fifth section discusses
the effect of Repentance in getting the right back to human in order to
practice the political rights.
[·]تم تمويل هذا
البحث من قبل جامعة الكويت برقم (12/04) HC .
[1]تهذيب اللغة،
للأزهري (3/14)، الصحاح، للجوهري (5/1897) ، مادة ( ح ر م)، وأساس البلاغة
للزمخشري (1/185) ولسان العرب، لابن منظور (8/343) ، وتحرير التنبيه، للنووي (ص
96 )، وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ( 31/457 )، مادة (ح ر م).
[2]انظر في ذلك:
تحفة الملوك، لزين الدين الرازي (ص 57 ))، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي ( 5
/ 116 )، منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش (7/326). وانظر أيضا: شرح
مختصر خليل للخرشي (7/105 ، 189)، والشرح الكبير للدردير (4/ 176)، الإقناع في
حل ألفاظ أبي شجاع (2/384)، المغني، لابن قدامة (9 /231). وينظر أيضآ (9 / 234
، 272 ).
[3]انظر مثلا:
المادة (577) من القانون المدني الكويتي، والمواد (66، 68، 69، 70، 72) من قانون
الجزاء.
[4]كنز العمال
في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي 5 /149 رقم ( 12416 )، وعزاه الهندي
إلى ابن عساكر وابن النجار والديلمي والخطيب البغدادي، وفيه ضعف.
[5]انظر: لسان
العرب، لابن منظور ( 10/49 - 50)، والمصباح المنير، للفيومي (ص 78)، مادة (ح ق ق).
[6]الفروق،
للقرافي (1/140 )، الفرق الثاني والعشرون.
[7]نظرية الحق ص
( 42).
[8]المرجع
السابق ص ( 44 ).
[9]المدخل
الفقهي، للزرقا (3/ 10 ).
[10]أصول
الالتزام في القانون المدني الكويتي، د. بدر جاسم اليعقوب، (ص 119 ).
[11]القاموس
المحيط، للفيروزآبادي (ص 710 )، تاج العروس، للزبيدي ( 16/ 156 - 157)، المطلع
على أبواب المقنع، للبعلي (ص 273 ).
[12]حاشية الجمل
على شرح منهج الطلاب (3/26)، حاشية البجيرمي على المنهج (2/178)، فقه
المعاملات لعبد العزيز عزام، (ص 32 ).
[13]حاشية ابن
عابدين (4/01)، قواعد الفقا للبركتي (ص 330 ).
[14]نظرية الحق،
د. محمد سلام مدكور، (ص 10 ).
[15]أصول
القوانين، د. عبد الرزاق السنهوري، د. أحمد حشمت (ص 212 ).
[16]النظرية
العامة للحق، عبد المنعم البدراوى ص 451.
[17]مقدمة
الدراسات القانونية، د. محمود جمال الدين زكي، ص 265 .
[18]تاج العروس،
للزبيدي (13/20 )، الزاهر في غريب لغة الشافعي، (ص 252 - 253 )، المفردات في
غريب القرآن، للراغب (ص 333 ).
[19]فتح القدير
لابن الهمام (5/345)، وتبيين الحقائق للزيلعي (3/207)، والبحر الرائق لابن نجيم
(5/44).
[20]تبصرة
الحكام لابن فرحون ( 2 /288 )، حاشية الدسوقي (4/ 354 ).
[21]الأحكام
السلطانية، للماوردي (ص 344 )، والأشباه والنظائر للسبكي (1/398 (، وحاشيتا
قليوبي وعميرة على شرح المحلي (4/206).
[22]المغني،
لابن قدامة ( 9/ 176 )، والمبدع، لابن مفلح ( 7 / 423 )، وكشاف القناع،
للبهوتي ( 6 / 121).
[23]تعددت تعريفات العلماء للشورى، فقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -:
"هي استخراج الرأي، بمراجعة البعض إلى البعض". ويقول ابن العربي - رحمه
الله -: "هي الاجتماع على الأمر، ليستشير كل واحد منهم صاحبه، ويستخرج ما
عنده". وقال الطاهر بن عاشور - رحمه الله -: "هي أن قاصد عمل يطلب ممن
يظن فيه صواب الرأي والتدبير، أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوة من
عمله". المفردات في غريب القرآن (مادة شور)، (ص 273 )، أحكام القرآن، لابن
العربي (1/ 389 )، والتحرير والتنوير، (25/112).
[24]سورة
الشورى، الآية 38 .
[25]سورة آل
عمران، الآية 159 .
[26]سورة الحشر،
الآية 7 . انظر: الحقوق الدستورية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين
الوضعية، د. محمد عبد الله الفلاح، (ص 161).
[27]رواه مسلم
في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر (3/1403)، برقم (1179 (، من حديث أنس.
[28]تاريخ الرسل
والملوك، لابن جرير ( 2/440).
[29]رواه مسلم
في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 3/1385 ، برقم
1763 ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[30]السيرة
النبوية، لابن هشام (2/63)، تاريخ الرسل والملوك، لابن جرير(2/502).
[31]مغازي
الواقدي (1/392 )، فتح الباري، لابن حجر (7/393 ).
[32]أخرجه
البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام، باب الاستخلاف (6/ 2938 )، برقم (6792)،
وانظر: العواصم من القواصم، لابن العربي (ص 193).
[33]سورة آل
عمران، الآية 104 .
[34]سورة آل
عمران، الآية 110 .
[35]رواه مسلم
في صحيحة : كتابة الايمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وان الايمان
يزيد وينقص وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (1/69) حديث رقم (49).
[36]أخرجه أبو
داود في السنن - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي (4/ 124)، الحديث رقم (4344)،
والترمذي في الجامع - كتاب الفتن - باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان
جائر (4/471)، الحديث رقم (2174)، وابن ماجه في السنن - كتاب باب (2 / 1329)،
الحديث رقم (4011)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الجامع
الصغير (1/ 248).
[37]جامع معمر
بن راشد (11 / 336).
[38]راجع ما ورد
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما المادة الحادية والعشرون منه.
[39]راجع: نص
المادة 25 من العهد الدولي الأول للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966.
[40]انظر:
الحقوق السياسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام1966م
[41]انظر:
الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، لإدريس بوبكر، (ص 177 - 178).
[42]حماية حقوق
الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، د. حمدي
عطية، (ص 504).
[43]انظر: حماية
حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، د. حمدي عطية مصطفى عامر، (ص 486).
[44]انظر: نظرية
الالتزام، د. عبد الناصر توفيق العطار، ص 316 .
[45]سورة النور،
الآية 4 . وانظر في عدم قبول شهادة المحدود في القذف: المبسوط، للسرخسي 16/64؛
والهداية للمرغيناني 3/121 ، والبيان والتحصيل لابن رشد 10/ 149 ، والمهذب
للشيرازي 3/437 ، والمغني لابن قدامة10/178 .
[46]تبيين
الحقائق؛ للزيلعي (3/208 )، وينظر: معين الحكام للطرابلسي (ص 115).
[47]تبصرة
الحكام، لابن فرحون (2 /289).
[48]الفروق
للقرافي بحاشيته إدرار الشروق لابن الشاط(4/ 182 - 183) .
[49]الطرق
الحكمية، لابن القيم (ص451).
[50]معوقات
تنفيذ العقوبات البدنية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. شحاتة عبد المطلب،
(ص41).
[51]انظر: مبادئ
قانون العقوبات المصري - القسم العام، أ. د. أحمد عوض بلال، (ص 773)، والوسيط في
شرح قانون الجزاء الكويتي، د. عبد الوهاب حومد (ص 346) وما بعدها.
[52]مبادئ قانون
العقوبات المصري - القسم العام، أ. د. أحمد عوض بلال، (ص 776)
[53]المرجع
السابق (ص 779).
[54]الجنايات:
هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت، مدة تزيد
على ثلاث سنوات. مادة (3) من قانون الجزاء الكويتي.
[55]سورة النور،
الآية 4 .
[56]انظر في
ذلك: المبسوط، للسرخسي16 /64 ، والهداية للمرغيناني 3/121 ، والبيان والتحصيل
لابن رشد 10/ 649 ، والمهذب للشيرازي 3 /437 ، والمغني لابن قدامة 10/ 178 .
[57]في صفة هذا
الضرب ومتى يمكن اللجوء إليه كلام كثير للفقهاء والمفسرين، ينظر في مظانه.
[58]سورة النور،
الآية 4 . وانظر في عدم قبول شهادة المحدود في القذف: المبسوط، للسرخسي 16 / 64،
والهداية للمرغيناني 3/121 ، والبيان والتحصيل لابن رشد 10/ 149 ، والمهذب
للشيرازي 3/437 ، والمغني لابن قدامة 10/ 178 .
[59]انظر: أحكام
القران للجصاص 5 /278 ، وأحكام القران لابن العربي 3/345 .
[60]هذا الحديث
مشهور في كتب الفقه، ولم أجده بهذا اللفظ في دواوين السنة، وانما روي عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه
عشرين. واذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، فاجلدوه عشرين". أخرجه الترمذي في
السنن: كتاب، باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث (4/62)، رقم(1462)، وابن ماجه
في السنن: كتاب الحدود، باب حد القذف(8/857)، حديث رقم(2598)، والدار قطني في
السنن (3/126)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/252)، رقم (16925). قال الترمذي:
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
[61]أخرجه عبد
الرزاق في المصنف (8 / 306)، رقم(15313)، وأبو داود في السنن:
= كتاب، باب في الحبس في الدين وغيره (3/314)، رقم (3630)، والترمذي
في السنن: كتاب الديات، باب في الحبس في التهمة (4/28)، رقم (1417) وقال الترمذي:
حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن، والنسائي في الكبرى: كتاب، باب الحبس في
التهمة (4/ 328)، رقم (7362)، وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف. الحاكم في
المستدرك (1/214)، رقم (432)، عن بهز بن حكيم في قصة طويلة. وأخرجه أيضا في
(4/114)، رقم (7093)، وابن الجارود في المنتقى (ص 251)، رقم (1003)،
والطبراني في الأوسط (1/ 55) رقم (154)، بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه
وسلم حبس رجلا في تهمة" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله
شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث نبيشة، وينظر: نصب
الراية(3/310)، والتلخيص الحبير (3/ 40).
[62]أخرجه
البخاري في صحيحه: كتاب، باب كم التعزير والأدب (6/2512)، رقم(6458)، ومسلم في صحيحه:
كتاب، باب قدر أسواط التعزير (3/ 1332)، رقم(1708) من حديث أبي بردة الأنصاري
رضي الله عنه.
[63]أخرجه عبد
الرزاق في المصنف (7/ 413)، رقم(13674).
[64]أخرجه
البخاري في صحيحه: كتاب، باب الضرب بالجريد والنعال (6 / 2488)، رقم(6395).
[65]بكته: عيره
وقبح فعله، والتبكيت: التقريع والتوبيخ، يقال له: يا فاسق، أما استحييت؟ أما اتقيت
الله؟ المصباح المنير للفيومي (ص 58)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي
السعادات بن الأثير (1 / 148).
[66]أخرجه
الإمام الشافعي في المسند (ص 285)، ومن طريقة البيهقي في السنن الكبرى (8/319)،
رقم(17315)، و أخرجه أبو داود في سننه: كتاب، باب الحد في الخمر(4/ 163)،
رقم(4478)،
[67]تبيين
الحقائق، للزيلعي (3 / 207).
[68]انظر: تبصرة
الحكام، لابن فرحون1/33، 24 ، ومواهب الجليل، للحطاب 6/87.
[69]
انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص 83 ، وروضة الطالبين، للنووي 11/95- 96 .
[70]انظر: شرح
مختصر الخرقي، للزركشي، 7/236 ، ومطالب أولي النهى، للرحيباني 6 /466.
[71]سورة
الحجرات، آية (6).
[72]المغني،
لابن قدامة 10/37.
[73]أخرجه أبو
داود في السنن: كتاب البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3 /290)،
الحديث رقم (3535)، والترمذي في السنن: كتاب البيوع - بلا باب (3/556)، الحديث
رقم (1264)، والدارمي في السنن: كتاب البيوع - باب في أداء الأمانة واجتناب
الخيانة (3 / 1692)، الحديث رقم (2639)، والبزار في المسند (15/389)، الحديث
رقم (9002)، والحكم في المستدرك (2/ 53)، الحديث رقم (2296). قال الترمذي: حديث
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
[74]المغني،
لابن قدامة، 10/37 .
[75]انظر: بدائع
الصنائع، للكاساني 7/3 ، وفتح القدير، لابن الهمام 5/454.
[76]أخرجه مسلم
في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها
المختار1/ 488 ، ح 647 ، والدارمي في سننه: كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف من
يؤخر الصلاة عن وقتها 1/ 304 ،ح 1228 .
[77]الحاوي،
للماوردي، 2 / 353 .
[78]انظر:
المغني، لابن قدامة 10/37 .
[79]الهداية شرح
بداية المبتدي، للمرغيناني، 3 / 101 . والعناية، للبابرتي، 7 / 254 . (80)
حاشية رد المحتار 5 / 356 .
[80] حاشية رد المحتار 5/356.
[81]المنتظم في
التاريخ، لابن الجوزي (4/230)، ومثله في الكامل في التاريخ لابن .الاثير (2/360).
[82]البناية،
للعيني (9/7)، الذخيرة، للقرافي (10/83)، تبصرة الحكام، لابن فرحون، (1/78)،
مغني المحتاج، للشربيني (4/381)، مطالب أولي النهى، للرحيباني(6/468)
[83]انظر: مواهب
الجليل ، للحطاب (6/87)، منح الجليل، للشيخ عليش، (8/ 256 - 258)، أسنى
المطالب، لزكريا الأنصاري (4/ 289 - 290)، الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 226 ).
[84]انظر: حاشية
الشلبي على البحر الرائق (9 / 236)، حاشية رد المحتار، لابن عابدين (22/226)
[85]انظر:
الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، عبد المهيمن سالم (ص 58 - 59
(.
[86]أصول الحكم
في الإسلام، د. السنهوري، ص 97 .
[87]التاج
والإكليل، للمواق (8 / 63)، شرح الخرشي على مختصر خليل، بحاشية العدوي(7/139)
[88]المطول في
القانون الإداري، د. محمد عبد الحميد أبو زيد، دار النهضة العربية - القاهرة -
1990 ، ص 135 .
[89]أخرجه هناد
في الزهد (2/ 619)، ووكيع في الزهد (2 / 619)، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب
السير - باب ما على الوالي من أمر الجيش (9/72)، برقم (17906)، وابن الجوزي في
مناقب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، (ص 120).
[90]شرح النووي
على صحيح مسلم (11 / 224).
[91]أخرجه
البخاري في صحيحه - كتاب الحدود - باب الحدود كفارة (6/2490)، الحديث رقم
(6402)، ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها (3 /1333)،
الحديث رقم (1709).
[92]شرح صحيح
البخاري، لابن بطال (8 /402).
[93]شرح صحيح
مسلم للنووي (11 / 224).
[94]أخرجه ابن
ماجه في السنن - كتاب الزهد - باب ذكر التوبة (2/ 1419)، الحديث رقم (4250)،
والطبراني في الدعاء (1/510)، الحديث رقم (1807)، وفي المعجم الكبير
(10/150)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 210)، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب
الشهادات - باب شهادة القاذف (10/259)، الحديث رقم (20561)، وحسنه ابن حجر
انظر: فتح الباري (13/471).
[95]انظر:
الفتاوى الهندية (3 /468)، والجوهرة النيرة، للحدادي (2 /237).
[96]المنتقى شرح
الموطأ، للباجي (5/190)، والذخيرة للقرافي (10/103)، وشرح الخرشي (7 /
152).
[97]انظر: أسنى
المطالب، لزكريا الأنصاري (4/ 358)، ومغني المحتاج (6/364).
[98]المغني،
لابن قدامة (10 / 234)، وكشاف القناع، للبهوتي (6 / 446).
[99]انظر: موانع
الشهادة في الفقه الإسلامي، لأيمن بن سالم الحربي، (ص 572) وما بعدها.
[100]أخرجه
الطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 153)، والطبري في جامع البيان، (19/ 103)،
وله طرق كثيرة، أوردها الألباني في الإرواء، وصحح الأثر (8/28).
[101]جامع
البيان، للطبري (19/ 104).
[102]انظر:
البيان للعمراني (13/ 317)، ونهاية المحتاج للرملي (8/307).
[103]المغني،
لابن قدامة، (10/ 178)، والإنصاف للمرداوي، (12 / 59).
[104]المحلى،
لابن حزم، (8 / 529).
[105]المنتقى
شرح الموطأ، للباجي (5 / 207 ).
[106]تبيين الحقائق، للزيلعي (3 / 208)، وينظر: المحيط البرهاني، لابن مازة (8/ 200)، معين الحكام للطرابلسي (ص 115)، وتبصرة الحكام، لابن فرحون (2/ 289 )، والفروق للقرافي بحاشيته إدرار الشروق لابن الشاط(4/ 182 - 183)، والطرق الحكمية، لابن القيم (ص451).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق