إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما فى التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وأن الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان ويتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامى المتهم بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود.الحكم كاملاً
فان ما ينعاه المتهم على المحكمة الاستئنافية إخلالها بشفوية المرافعة لا يكون مقبولا.الحكم كاملاً
طلب سماع الشهود: شرط إجابته. أن يلقى في مطالبة جازمة . قول الدفاع: "إنه لم تسمع شهادة شاهد نفي المتهم ولا تكفي شهادة شهود الإثبات" - لا يتوافر بها الطلب الجازم.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً
عند الاصرار عليها من المتهم من بعد تنازله عنها ما دامت المرافعة مازالت دائرة مثال في طلب سماع شهود.الحكم كاملاً
عند عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 185 إلى 187 أ. ج.الحكم كاملاً
إعلان المتهم شهود نفي بترخيص من المحكمة الاستئنافية. حضور الشهود عدة جلسات. تأجيل القضية دون سماعهم. الحكم في الدعوى دون سماعهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق