الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022

دكريتو بأن إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش يعتبر من أعمال التهريب - 22 يونيه 1891 - صـ 1669

 22 يونيه 1891 - دكريتو
بأن إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش
يعتبر من أعمال التهريب

نحن خديو مصر
حيث قد علم لحكومتنا أن بعض التجار يصطنعون من أوراق الأشجار والنباتات بعد تحضيرها أو خلطها بكمية قليلة من الدخان الحقيقي مزيجا يبيعونه بصفة دخان وذلك للحصول على أرباح غير قانونية ؛
وحيث أن هذا الغش يضر بصالح الخزينة ضررا جسيما كما أنه يترتب عليه خسارة عظيمة للتجار ذوى الذمة والاستقامة ؛
وحيث أنه من الواجب وقاية مصلحة الجمهور من هذا الغش ؛
وحيث أن هذه الأحوال تستوجب عقوبة صارمة ؛
فبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية ، وموافقة رأى مجلس النظار ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1 ( معدلة بالقانون رقم 72 في 3 يوليه 1933 ) - تعتبر كلمة " الدخان " في تطبيق أحكام هذا القانون شاملة للسجاير والسيجار وأوراق الدخان بالساق أو مجردة عنه والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم ، وبصفة عامة الدخان على أى شكل كان ، ويعتبر التمباك على جميع أشكاله نوعا من أنواع الدخان .
ويقصد بعبارة " الدخان المغشوش " جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه .
ويعتبر في حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والدخان المعد من فضلات التمباك أو أعقاب السيجار أو السجاير أو ما يتخلف عن الاستعمال .
ويقصد بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت .
مادة 2 ( معدلة بالقانون رقم 87 في 6 يونية 1948) - يعد تهريبا استيراد الدخان المغشوش أو الدخان المخلوط وتداوله وبيعه وعرضه للبيع وكذلك حيازته ويصادر هذا الدخان ويعدم فضلا عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلوجرام أو جزء من الكيلوجرام وفي حالة العود تزاد الغرامة إلى عشرين جنيها عن كل كيلوجرام أو جزء من الكيلوجرام .
ولا يعتبر تهريبا خلط الدخان ببعض المواد الغريبة التي يرخص بها بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزارة الصحة العمومية بشرط أن يكون الخلط بالنسب التي تحدد في القرار وأن يبين ذلك على الصنف المعد للتصدير أو المعروض للبيع أو الاستهلاك .
مادة 3 ( معدلة بقانون رقم 72 في 3 يوليه 1933 ) - تعتبر المبالغ المحصلة من الغرامات أو من ثمن الأشياء المصادرة من إيرادات مصلحة الجمارك ، ويخصص جزء منها بقرار وزاري ليوزع على الضابطين والمبلغين ويحدد هذا القرار كيفية توزيعه عليهم .
مادة 4 - تسرى الأحكام السابقة بطريق التضامن على الذين اصطنعوا الدخان المغشوش ومشاركيهم وعلى المحرزين له والناقلين له والطائفين لبيعه .
مادة 5 - تصادر أيضا المراكب والعربات ودواب الحمل والجر التي تكون استخدمت في النقل وكذلك الآلات والمواد والأدوات من أي نوع كانت التي تكون استخدمت في اصطناع هذا المزيج أو في بيعه وكذلك كل بضاعة أخرى تكون وضعت حوله لإخفائه أو لتسهيل بيعه .
مادة 6 - يحكم قومسيون الجمارك بالمصادرة وبتوقيع الغرامة بمثابة سائر أحوال التهريب ويكون للمتهمين حق المناقضة في هذا الحكم طبقا للوائح الجمارك المرعية الإجراء .
مادة 7 - يكون أمرنا هذا نافذ المفعول في جميع أنحاء القطر المصري بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين .
مادة 8 - على ناظري الداخلية والمالية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق