جلسة 12 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان
وحسين توفيق نواب رئيس المحكمة.
----------------
(84)
الطعن رقم 6072 لسنة 78 القضائية
(1 - 3) أوراق تجارية "الكمبيالة".
فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريان الفوائد".
(1) بدء سريان الفائدة وسعرها. مناط تحديده.
القانون الذي تستحق في ظله. مؤداه. سريانها في ظل عدة قوانين. أثره. كل قانون يحدد
الحكم الخاص بها عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه.
(2) ربط سعر الفائدة
بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة
التجارية أو الدين التجاري. استثناء من قيد سعرها القانوني والاتفاقي ومن سريانها
من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 226، 227 مدني. مناطه.
المواد 64، 443، 470 ق 17 لسنة 1999.
(3) الكمبيالات المستحقة والمطالب بها عقب
نفاذ قانون التجارة الجديد. خضوعها للفائدة المقررة وفقا لسعر البنك المركزي في
تاريخ استحقاق كل كمبيالة. علة ذلك. م 443 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر والقضاء بالفائدة القانونية عملا بالمادة 226 مدني. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن كل قانون تستحق الفائدة في
ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق، فإذا كان سريان الفائدة تم
في ظل عدة قوانين، فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التي خضعت
فيه لسلطانه.
2 - النص في المادة 64 من قانون التجارة
الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون
التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ...، وفي
المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه
بما يأتي: أ- ... ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك
ابتداء من يوم الاستحقاق ...، وفي المادة 470 من ذات القانون على أن "تسري
على السند لأمر أحكام الكمبيالة ...، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل
الآتية: ... الاستحقاق ..." يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا، فلم يتقيد
بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون
المدني، وربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وهو سعر غير ثابت
يتحدد صعودا وهبوطا وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقا لقانون إنشائه بقيد
الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني، وجعل سريان الفائدة يبدأ من
تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان
بروتستو عدم الدفع الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة القديم، واستثناء -
أيضا - من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذي يقضي بسريان
الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية.
3 - إذ كان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع
استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي
عمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 1999، فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في
ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وتحسب الفائدة وفقا لسعر البنك
المركزي في تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي
بفوائد قانونية طبقا للمادة 226 من القانون المدني حال أنه كان يجب احتساب الفوائد
وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة
2005 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ
616000 جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من أنه يداين المطعون
ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب سبع كمبيالات. بتاريخ 28/ 10/ 2006 حكمت المحكمة
بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن المبلغ المطالب به والفوائد القانونية
بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف شمال
الجيزة" التي قضت بتاريخ 26/ 2/ 2008 بتعديل تاريخ سريان الفائدة المقضي بها
إلى تاريخ استحقاق كل سند على حدة وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها البنك الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك
يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب فوائد قانونية بواقع 5% على الكمبيالات موضوع
التداعي من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، رغم أن الفوائد المستحقة على تلك الكمبيالات
يجب احتسابها وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب
التطبيق، فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين، فإن كل قانون يحدد الحكم
الخاص بالفائدة عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه، وكان النص في المادة 64 من قانون
التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء
بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ...،
وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع
عليه بما يأتي: أ- ... ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي
وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق ...، وفي المادة 470 من ذات القانون على أن
"تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة ...، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة
بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ..." يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا،
فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226، 227
من القانون المدني، وربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وهو
سعر غير ثابت يتحدد صعودا وهبوطا وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقا لقانون إنشائه
بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني، وجعل سريان الفائدة
يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم
إعلان بروتستو عدم الدفع الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة القديم، واستثناء
- أيضا - من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذي يقضي بسريان
الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية. لما كان ذلك، وكان الثابت
أن الكمبيالات محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد
رقم 17 لسنة 1999 الذي عمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 1999، فتسري أحكامه على
ما يستحق من فوائد في ظله، ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وتحسب
الفائدة وفقا لسعر البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضي بفوائد قانونية طبقا للمادة 226 من القانون المدني حال
أنه كان يجب احتساب الفوائد وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في
هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم
المستأنف بجعل الفائدة المقضي بها تحسب وفقا لسعر البنك المركزي من تاريخ استحقاق
كل كمبيالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق