(2) ربط سعر الفائدة
بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة
التجارية أو الدين التجاري. استثناء من قيد سعرها القانوني والاتفاقي ومن سريانها
من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 226، 227 مدني. مناطه.
المواد 64، 443، 470 ق 17 لسنة 1999.
(3) الكمبيالات المستحقة والمطالب بها عقب
نفاذ قانون التجارة الجديد. خضوعها للفائدة المقررة وفقا لسعر البنك المركزي في
تاريخ استحقاق كل كمبيالة. علة ذلك. م 443 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر والقضاء بالفائدة القانونية عملا بالمادة 226 مدني. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن كل قانون تستحق الفائدة في
ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق، فإذا كان سريان الفائدة تم
في ظل عدة قوانين، فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التي خضعت
فيه لسلطانه.
2 - النص في المادة 64 من قانون التجارة
الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون
التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ...، وفي
المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه
بما يأتي: أ- ... ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك
ابتداء من يوم الاستحقاق ...، وفي المادة 470 من ذات القانون على أن "تسري
على السند لأمر أحكام الكمبيالة ...، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل
الآتية: ... الاستحقاق ..." يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا، فلم يتقيد
بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون
المدني، وربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وهو سعر غير ثابت
يتحدد صعودا وهبوطا وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقا لقانون إنشائه بقيد
الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني، وجعل سريان الفائدة يبدأ من
تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان
بروتستو عدم الدفع الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة القديم، واستثناء -
أيضا - من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذي يقضي بسريان
الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية.
3 - إذ كان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع
استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي
عمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 1999، فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في
ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وتحسب الفائدة وفقا لسعر البنك
المركزي في تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي
بفوائد قانونية طبقا للمادة 226 من القانون المدني حال أنه كان يجب احتساب الفوائد
وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة
2005 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ
616000 جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من أنه يداين المطعون
ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب سبع كمبيالات. بتاريخ 28/ 10/ 2006 حكمت المحكمة
بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن المبلغ المطالب به والفوائد القانونية
بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف شمال
الجيزة" التي قضت بتاريخ 26/ 2/ 2008 بتعديل تاريخ سريان الفائدة المقضي بها
إلى تاريخ استحقاق كل سند على حدة وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق