(2) مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ
مفترض وقوعه من الحارس. تحققها. سيطرته الفعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة
سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. درؤها عن الحارس. سبيله. إثبات أن وقوع الضرر
كان بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن
بالتعويض تأسيسا على أنه لم يثبت سبب انفجار الزجاجة- محدثة إصابة نجلته- إنتاج
المطعون ضده الأول بصفته. خطأ. علة ذلك. الأخير هو المكلف بإثبات انتفاء مسئوليته
بالسبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المسئولية الشيئية ومسئولية
المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منها الآخر، وليس في القانون ما
يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك المصنع والآلة على الأساسين معا، فالآلة تعتبر في
حراسة مالكها ولو أسند تركيبها وتشغيلها إلى تابعين له، ومن ثم يسأل كمتبوع عن
أخطاء تابعيه، فضلا عن مسئوليته كحارس على الآلة عما تلحقه من ضرر بالغير.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كان
مؤدى ذلك أن هذا النوع من المسئولية (حراسة الأشياء) قوامه الخطأ المفترض الذي
يتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال
والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ومن ثم لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ
ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد
له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشيء، فلا يكون متصلا بداخليته أو تكوينه أو
راجعا إلى قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى يتعين عليها من تلقاء نفسها أن
تحدد الأساس الصحيح للمسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض، وأن تتقصى
الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة
المطروحة عليها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن قد أخفق في إثبات سبب انفجار الزجاجة
مع أن المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات أن مسئوليته تنتفي بالسبب الأجنبي أو
خطأ المضرور أو خطأ الغير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور
في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن بصفته وليا طبيعيا على ابنته المجني عليها أقام على الشركة
المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ..... لسنة 2003 مدني شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 600.000 جنيه تعويضا عن إصابتها نتيجة انفجار زجاجة
"......" من إنتاج الشركة مما أدى إلى استئصال عينها اليسرى، وتحرر عن
ذلك المحضر رقم .... لسنة 2002 عوارض مركز إمبابة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعن أدخلت الشركة باقي المطعون ضدهم
بتاريخ 27/ 2/ 2005 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض الذي قدرته
بالتضامن. استأنفت الشركة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .....
لسنة 9ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ....
لسنة 9ق, واستأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 9ق،
والشركة المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 9ق. ضمت المحكمة
الاستئنافات الأربعة، وبتاريخ 26/ 4/ 2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق