الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ش / شهادة




الشهادة بالتسامع لا تقبل في حالة التطليق للضرر. وفقاً للراجح في فقه الحنفية.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع. لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفي وقائع الإضرار المبيحة للتطليق للضرر.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق