جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(49)
الطعن 3169 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
لمحكمة الموضوع إسباغ التكييف الصحيح على الدعوى. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: إعلان المدين بالحوالة لنفاذها في حقه".
حوالة الحق. تمامها دون رضاء المدين. نفاذها في مواجهته. لازمه. قبولها أو إعلانه بها. المادتان 303، 305 مدني.
(3 ، 4) تأمين "التأمين على الأشياء: حلول المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول".
(3) حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن وقوع الضرر لاستيداء ما دفعته من تعويض للمؤمن له. ماهيته. مؤداه. اعتبار دعواها قبل الغير المسئول عن الضرر ذات دعوى المؤمن له قبله. مناطها. المسئولية العقدية أو المسئولية عن الفعل الضار.
(4) التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث. أساسه. عقد التأمين. علة ذلك. حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الحادث إذا لم يكن العقد قائما. سبيله. الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
(5 ، 6) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له أو الغير".
(5) الدعوى المستندة إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق أو الحلول الاتفاقي. اختلافها عن دعوى التأمين المستندة على الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات. أثره. وجوب الاستناد إلى التكييف الصحيح للعلاقة بين أطراف عقد التأمين.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بدفع قيمة مبلغ التأمين الذي دفعته للبنك المؤمن له لانتفاء أيا من الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955، ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري رغم استنادها لوثيقة التأمين الشامل وحوالة الحق المعلنة للمطعون ضدهم. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 303، 305 من القانون المدني أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التي تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وهي إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث، وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
5 - أن الدعوى التي تقوم على هذا الأساس (طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي) تختلف في سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التي يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له في الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955، وبالتالي فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الأمر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقي بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول.
6 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ التأمين الذي دفعته لبنك المؤمن له وذلك تنفيذا لوثيقة التأمين) تأسيسا على انتفاء أيا من الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناء على حوالة الحق المؤرخة ... والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانوني المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ ... جنيها قيمة مبلغ التأمين الذي دفعته لبنك ... وذلك تنفيذا لوثيقة التأمين الصادرة لصالحه للتأمين على السيارة رقم ... ملاكي شرقية والمؤمن عليها لديها تأمينا شاملا لصالح هذا البنك وذلك عما لحقها من تلفيات جراء خطأ المطعون ضده الثالث قائد السيارة رقم ... نقل شرقية والمملوكة للمطعون ضدهما الأولى والثانية، وإذ أحال إليها البنك حقوقه فيما يختص بالحادث قبل المطعون ضدهم المسئولين عن تلك الحقوق فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ .../../... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم واقع الدعوى، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها تأسيسا على أحقيتها في الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما أدته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له طبقا لنص المادتين 303، 305 من القانون المدني، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتفهم ذلك وأقام قضائه برفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر أيا من الحالات التي يجوز فيها للمؤمن الرجوع على المسئول وفقا للقانون رقم 652 لسنة 1955، والقرار رقم 112 لسنة 1955، بما يكون قد أخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى وقد حجبه ذلك عن إنزال النص القانوني الصحيح المنطبق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 303، 305 من القانون المدني أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، وأن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التي تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وهي إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية، وأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي، والدعوى التي تقوم على هذا الأساس تختلف في سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التي يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له في الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955، وبالتالي فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الأمر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقي بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة رجوعها على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء أيا من الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناء على حوالة الحق المؤرخة .../.../.. والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانوني المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق