الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 مايو 2021

الطعن 1335 لسنة 71 ق جلسة 9 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 50 ص 344

جلسة 9 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي "رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(50)
الطعن 1335 لسنة 71 القضائية
(1 ، 2) بنك" بنوك غير تجارية: بنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) البنوك التجارية. حظر تعاملها في المنقول أو العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة. عدم سريان ذلك على البنوك غير التجارية التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسي. المواد 38، 39، 43 ق 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.
(2) بنك التنمية والائتمان الزراعي. نشاطه الرئيسي، التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. م 3 ق 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ومذكرته الإيضاحية. اعتداد الحكم المطعون فيه بملكية البنك المشار إليه للسيارة موضوع النزاع. صحيح. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. عدم تتبعها الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه. لا عيب ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(4) بيع" أركان عقد البيع: الإيجاب والقبول: البيع البات".
البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام منتج لكافة آثاره. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد الثمن. عدم اعتباره بيع معلق. سداد كامل الثمن. أثره. انتقال الملكية إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. م 430/ 1, 3 مدني.
(5) بنك" بنوك غير تجارية: بنك التنمية والائتمان الزراعي".
إقامة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضاءه بأحقية بنك التنمية والائتمان الزراعي المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك لصالح المطعون ضده الثاني وآخر ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك. استخلاص سائغ.
(6) نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
----------------
1 - مفاد النص في المادتين 38، 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التي عرفها في المادة 43 من ذات القانون على أنها التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
2 - مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العمل الرئيسي للبنك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع وكان عمل البنك الرئيسي- وعلى ما سلف بيانه هو التمويل الزراعي ولا يخضع للحظر الوارد في المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1975 بإصدار قانون البنوك والائتمان، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقديم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها أن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 430/ 1 ، 3 من القانون المدني- يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط، ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما أستخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني وآخر، ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض، إذ إنه لا يغير من وجه الرأي من الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذي يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها في قضائه كما لم يبين أسباب الاستئناف التي لم يوردها الحكم والتي تضمن دفاع جوهري، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1999 مدني بندر دمياط على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيته في السيارة محل الحجز التنفيذي المؤرخ ../ ../ .... تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني كلي دمياط مع إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن وذلك على سند من أن ملكية السيارة ما زالت محفوظة له، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق المنصورة" مأمورية دمياط"، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البنك المطعون ضده الأول لا يجوز له تملك السيارة موضوع النزاع عملا بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان الذي حظر على جميع البنوك التجارية وغير التجارية التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البنك المطعون ضده الأول مالكا للسيارة موضوع النزاع، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 38 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة، وفي المادة 39 من ذات القانون على أن" يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية" أ" التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه. 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء... مفاده أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيما عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التي عرفها في المادة 43 من ذات القانون على أنها التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن" يتولى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة والعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو بالأجل كما يتولى وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك" مفاده أن العمل الرئيسي للبنك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع، وكان عمل البنك الرئيسي- وعلى ما سلف بيانه- هو التمويل الزراعي ولا يخضع للحظر الوارد في المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الفاتورة رقم... المؤرخة../ ../ .... أن الشركة المتحدة للسيارات باعت للمطعون ضده الثاني السيارة موضوع النزاع وطالبت البنك المطعون ضده الأول بسداد ثمنها وأضافت بها مبلغ مقداره... جنيه كعمولة للبنك ولم تشر في خطابها المؤرخ../ ../ .... والموجه إلى إدارة المرور إلى انتقال ملكية السيارة إلى البنك المطعون ضده الأول، كما أن الثابت من كشف الحساب الخاص بالمطعون ضده الثاني لدى البنك المطعون ضده الأول أن هناك عمولات وفوائد لصالح الأخير مما يقطع من أن العلاقة بينهما هي علاقة قرض وهو ما أقر به البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة، وبالتالي تكون ملكية السيارة موضوع النزاع ثابتة للمطعون ضده الثاني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع استنادا إلى الشهادة المقدمة من إدارة مرور... من أن الشركة المتحدة لتجارة السيارات باعت السيارة للمطعون ضده الثاني وآخر مع شرط حفظ حق الملكية للبنك المطعون ضده الأول في حين أن هذا الشرط باطل، إذ إن حفظ الملكية لا يكون إلا للمالك فقط وهي الشركة المتحدة لتجارة السيارات، كما خلت الأوراق من وجود عقد حوالة الحق بالإضافة إلى أن المحكمة لم تجب طلبه بتكليف البنك المطعون ضده الأول بتقديم عقد القرض الذي ينظم العلاقة بينه وبين المطعون ضده الثاني مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر. وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن النص في المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني على أنه" 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع 2-... 3- وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع" يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط، ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني وآخر، ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض، إذ إنه لا يغير من وجه الرأي من الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مستندات عرفية مجحودة منه وأورد في مدوناته سببين من أسباب استئنافه دون باقي الأسباب التي تنطوي على دفاع جوهر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذي يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها في قضائه، كما لم يبين أسباب الاستئناف التي لم يوردها الحكم والتي تضمنها دفاع جوهري فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق