الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 مايو 2021

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

نشر بالوقائع المصرية   العدد 227 تابع أ بتاريخ 5 / 10 / 2003

 

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة رقم (58) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
قرر:

المادة 1 إصدار

يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل ونموذج الجزاءات المرفقين ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.

 

المادة 2 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

المادة 1

تعد اللائحة المرفقة استرشادية، ولكل منشأة خاضعة لقانون العمل وضع لائحة المخالفات والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته في المنشأة وعلى سبيل المثال (بترول - نقل - سياحة - مناجم ومحاجر .. إلخ) وكذلك ما يستجد من مخالفات يتراءى للمنشأة توقيع عقوبات بشأنها، مع مراعاة أخذ رأي المنظمة النقابية والتصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة.

 

المادة 2

لا تخل أحكام هذه اللائحة بما ورد بالفصل الثاني من قانون العمل في شأن التحقيق مع العمال ومساءلتهم.

 

المادة 3

تمثل الجزاءات الواردة باللائحة المرفقة الحد الأقصى لما يجوز توقيعه، دون إخلال بحق المنشأة في النزول عن هذه الحدود القصوى بما يتناسب مع ظروف العمل.

 

المادة 4

كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبيا.

 

المادة 5

لا تخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة في طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالف أو الدعوى المدنية للحصول على حقوقها عند الاقتضاء.

 

المادة 6

على صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية المختصة.

 

المادة 7

لا يعفى العامل من المسئولية استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

 

المادة 8

لا يجوز توقيع جزاء على عامل إلا بعد التحقيق معه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه، ويجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذار أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد، أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء.

 

المادة 9

إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

 

المادة 10

يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يرسل إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى عليه، وبالنسبة لجزاء الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفى بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام.

 

المادة 11

يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

المادة 12

إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضي ستة أشهر من تاريخ ارتكابها لأول مرة يضاعف الجزاء المقرر لرابع مرة أو يوقع الجزاء الأشد.

 

المادة 13

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعندئذ يتم عرض الأمر على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف حسب القواعد المنظمة بالمادة رقم (67) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

المادة 14

يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

 

المادة 15

إذا وقعت المخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتي من نوعها اعتبرت الأولى.

 

المادة 16

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.

 

المادة 17

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشكلة طبقا للمادة رقم (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ويكون بتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

المادة 18

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

 

لائحة نموذجية

 

نوع المخالفة

درجة الجزاء

ملاحظات

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

يقصد بعبارة اليوم أن الجزاء الموقع هو الخصم من الأجر بالمقدار المبين.

أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

1- التأخير عن مواعيد العمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول:

(أ) إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

إنذار

ربع يوم

نصف يوم

يوم

(ب) إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

2- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 15 دقيقة حتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول:

(أ) إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

(ب) إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

3- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين:

يمنع العامل من الدخول ويعتبر غائبا وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون إذن

4- الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول

ربع يوم

نصف يوم

يوم

يومان

مع حرمان العامل من أجر أيام الغياب.

5- عدم التوقيع في سجلات الحضور أو الانصراف أو ما يقوم مقامها بما يفيد الوقت الفعلي للحضور أو الانصراف بدون إذن أو عذر مقبول.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

6- البقاء في مكان العمل بعد انتهائه أو العودة إليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن أو عذر مقبول

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

7- التلاعب في طريقة إثبات الحضور أو الانصراف أو كلاهما.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

8- ترك مكان العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن أو عذر مقبول:

(أ) بالنسبة للعاملين الذين لا يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو الحريق.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب.

(ب‌) بالنسبة للعاملين الذين يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الأمن أو الإسعاف أو الحريق أو غير ذلك من الأعمال في ذات مستوى الأهمية

أربعة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب

ثانيا- مخالفات تتعلق بنظام العمل أو بأداء أعمال الوظيفة:

9- عدم حمل أو إبراز الشارة الخاصة بالدخول إلى أمكنة العمل.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

10- عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل أثناء ساعات العمل.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

11- رفض التفتيش عند الدخول إلى منشأة أو عند الخروج منها.

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

حرمان من نصف العلاوة أو جزء منها

12- مخالفة القواعد والتعليمات الصحية المعلقة في أماكن العمل.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

13- الامتناع عن توقيع الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة

إنذار

يوم

ثلاثة أيام

خمسة أيام

14- عدم الإخطار عن تغيير الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التغيير

إنذار

نصف يوم

يوم

يومان

15- عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة مثل قراءة الصحف أو المجلات أو الوجود في غير محل العمل

يوم

يومان

أربعة أيام

الحرمان من نصف العلاوة السنوية

16- استقبال زائرين من غير العاملين بالمنشأة في أماكن العمل دون إذن.

إنذار

نصف يوم

يوم

يومان

17- استعمال تليفونات المنشأة لأغراض شخصية بدون إذن.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

18- كتابة بيانات أو لصق إعلانات على الجدران أو غيرها بدون إذن من الإدارة أو جهة الاختصاص:

(أ) إذا لم تسبب ضررا للمنشأة أو الصالح العام.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

(ب) إذا تسبب ضرر للمنشأة أو الصالح العام.

أربعة أيام

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

19- نزع أو تمزيق المنشورات أو المطبوعات المتعلقة بدواعي العمل

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

20- إدخال منشورات أو مطبوعات وتوزيعها بدون إذن من الإدارة أيا كان نوعها:

(أ‌) إذا لم يكن في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

(ب‌) إذا كان في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام

أربعة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

21- إجراء أية معاملات تجارية أو جمع نقود أو إعانات لأي فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون إذن من الإدارة

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

22- تنظيم الاجتماعات أو المشاركة فيها داخل أماكن العمل دون إذن من الإدارة

يوم

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

23- إدخال مشروبات روحية أو أية أشياء غير مصرح بها

ثلاثة أيام

خمسة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

24- النوم أثناء العمل:

(أ) في الأحوال العادية.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

(ب) في الأحوال التي تستدعي اليقظة التامة.

ثلاثة أيام

الحرمان من نصف العلاوة السنوية

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

25- التدخين أو إشعال النار في أماكن العمل.

إنذار كتابي بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

26- عدم الحرص على استعمال الخامات أو أدوات العمل أو الإسراف في استهلاكها.

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

27- الإهمال في مسك الدفاتر أو الملفات أو السجلات أو المستندات المستخدمة في العمل أو عدم حفظها في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

28- استعمال الخامات أو المواد أو المهمات أو الأدوات أو غيرها من الأجهزة المملوكة للمنشأة في أغراض خاصة وشخصية

أربعة أيام

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

29- الإهمال في المحافظة على أموال أو ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها بما في قد يعرضها للتلف أو الفقد مما يترتب عليه ضرر المنشأة

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

30- مخالفة أو عدم تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة من الإدارة أو الرؤساء والمتعلقة بالعمل وتنظيمه

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

31- التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل أو على تنفيذها.

يومان

أربعة أيام

خمسة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

32- مخالفة أو عدم تنفيذ التعليمات أو الأوامر المتعلقة بالأمن أو العمل على تعطيل تنفيذها إذا لم يترتب على المخالفة أي ضرر يمس الأرواح والأموال.

ثلاثة أيام

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

33- العبث بالماكينات أو الآلات أو المهمات بحسن نية.

إنذار

نصف يوم

يوم

يومان

34- الإهمال في صيانة الآلات والماكينات أو الأدوات أو المعدات أو استخدامها سيئا أو الاستمرار في تشغيلها رغم وجود خلل بها وعدم التبليغ عن هذا الخلل.

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

35- العبث أو ارتكاب أي فعل عن طريق العمد يترتب عليه إتلاف منشات أو ماكينات

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

36- الإهمال الجسيم في أداء واجبات الوظيفة بما قد ينشأ عنه ضرر بليغ أو تلف للأرواح أو تلف في ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها أو أية خسائر مادية جسيمة أو الإضرار بالإنتاج

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

37- أداء أعمال للغير بأجر أو بغير أجر في أوقات العمل بدون إذن

يومان

أربعة أيام

خمسة أيام

حرمان من نصف العلاوة السنوية

38- إفشاء العامل للأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

39- مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للعامل أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته

خمسة أيام

تخفيض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

40- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفه به شخصيا إذا لم يكن القصد من وراء ذلك التستر على مخالفة أو جريمة.

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

تخفيض الأجر بمقدار علاوة

41- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلف به شخصيا:

(أ‌) إذا قصد من وراء ذلك التستر على مخالفة.

ثلاثة أيام

خمسة أيام

تخفيض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

(ب‌) إذا كان القصد من وراء ذلك التستر على جريمة جنائية.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

42- نقل العامل مستندات تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون إذن.

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

43- مخالفة قواعد استخدام وحدات النقل التابعة للمنشأة.

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

44- سوء استعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم.

إنذار

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة

خفض الأجر بمقدار علاوة

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

45- عدم قيام الرؤساء المباشرين بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في أماكن العمل والتي تصل إلى عملهم.

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

46- مخالفة العامل لأحكام وتعليمات السلامة والصحة المهنية وكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المنشأة في هذا الشأن.

إنذار بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

47- عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المقررة بدون مبرر.

إنذار كتابي بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

48- إثبات العامل وقائع غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة بدفاتر المنشأة وأوراقها أو استبعاد أو حذف بيانات بقصد الحصول على فائدة لنفسه أو للغير.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

49- قيام العامل بعمل ليس من اختصاصه دون تكليف

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

تأجيل استحقاق العلاوة

ثالثا- مخالفات تتعلق بالسلوك:

50- تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل.

ثلاثة أيام

الحرمان من نصف العلاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

51- الإخلال بالنظام أو الآداب أثناء التواجد بالعيادة أو مستشفى لعلاج عمال المنشأة.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

52- نقود أو هدايا بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية أو الامتناع عن القيام بها.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

53- الامتناع عن الحضور أو رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيقات أو رفض التوقيع على الأقوال أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون في حوزة العامل.

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

54- الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء أو المرؤسين أو إحداث شغب بدائرة العمل.

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

الحرمان من نصف العلاوة

55- الاعتداء على الرؤساء.

خمسة أيام

الحرمان من العلاوة السنوية

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

56- خروج العامل على مقتضى اللياقة أو كرامة الوظيفة في مكان العمل.

ثلاثة أيام

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

57- وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو ارتكابه أفعال مخلة بالآداب.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

58- التمارض أو افتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على إجازة.

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة

59- التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

 

المادة 1 لائحة

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا متمما لعقد العمل المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها وتسري اللائحة على كافة العمال الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل ويقصد بكلمة العامل في هذه اللائحة جميع من يعملون في خدمة المنشأة من العمال.

 

المادة 2 لائحة

كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق الآتية:
أ- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها فإن لم توجد عند الطلب فيكتفى بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية.
ب- الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت.
جـ- البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين.
د- شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص وإذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل.
هـ- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب.
و- شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
ز- شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت.
ح- الترخيص في العمل إن كان الطالب من الأجانب.
ط- إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.
ي- شهادة الحالة الجنائية.
وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التي تطلبها منه المنشأة وإذا رأت المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالا بها وللعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام.
وكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابة بالبريد المسجل بعلم الوصول في المواعيد المحددة لذلك وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك، وفي حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بيان ثابت بشأن حالته الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأي تغيير يخطر عنه إلا من تاريخ وصول الإخطار للمنشأة.

 

المادة 3 لائحة

إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة تتخذ إجراءات مساءلته وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة جوهرية في التعيين.

 

المادة 4 لائحة

يعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق في الاعتراض ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، مع عدم المساس بأجر العمل والشروط التي يتضمنها عقد العمل.

 

المادة 5 لائحة

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

 

المادة 6 لائحة

سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على إذن الإدارة وموافقتها استبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة.

 

المادة 7 لائحة

يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة ولا يسمح له بدخول المنشأة إلا إذا كان حاملا لها.

 

المادة 8 لائحة

ساعات العمل الفعلية هي ... ساعات يوميا من الساعة ... صباحا حتى ... مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة ... إلى الساعة.

 

المادة 9 لائحة

مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالآتي:
- الوردية الأولى من الساعة ... إلى الساعة ... بعد الظهر.
- الوردية الثانية من الساعة ... بعد الظهر إلى الساعة ...
- الوردية الثالثة من الساعة ... إلى الساعة ...

 

المادة 10 لائحة

أيام العمل الفعلية ... أيام في الأسبوع ويعتبر يوم ... راحة أسبوعية.
وعلى المنشأة في حالة تحديد أيام الراحات الأسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع أن توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له.

 

 

المادة 11 لائحة

يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية.

 

المادة 12 لائحة

على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه.
ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم أو الرئيس المباشر مغادرة المنشأة إلا بعد حضور من يتسلم منه العمل في حالة الورديات وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقي من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان على سلامة المنشأة من شتى النواحي.

 

المادة 13 لائحة

على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له وألا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به.

 

المادة 14 لائحة

لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه إلى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول.

 

المادة 15 لائحة

يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح إخراج البضائع أو المهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال.

 

المادة 16 لائحة

الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فورا عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم.

 

المادة 17 لائحة

على العامل إطاعة أوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من الإدارة في أي وقت كما يجب أن تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة.

 

المادة 18 لائحة

يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل.

 

المادة 19 لائحة

كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها إلى الإدارة فورا فإذا لم تكن ملحة فللعامل أن يبينها كتابة في الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهري.

 

المادة 20 لائحة

محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الإدارة وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائه بدون إبداء الأسباب.

 

المادة 21 لائحة

محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافآت بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضاً الإتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات أو لصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الإدارة.

 

المادة 22 لائحة

محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة إلا بتصريح كتابي من الإدارة.

 

المادة 23 لائحة

محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤوسيهم أو العمال الآخرين في تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان.

 

المادة 24 لائحة

في حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فورا لإجراء اللازم.

 

المادة 25 لائحة

على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التي يستعملونها.

 

المادة 26 لائحة

ممنوع قطعيا إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشئونها الداخلية والخارجية ونظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

المادة 27 لائحة

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 

المادة 28 لائحة

إذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 استحق العامل أجر المثل، وإن لم يوجد يقدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وفي حالة عدم وجود عرف تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.

 

المادة 29 لائحة

تصرف علاوة دورية سنوية للعامل وفقا لما يقرره المجلس القومي للأجور ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته بالمنشأة.

 

المادة 30 لائحة

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 

المادة 31 لائحة

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

أحمد أحمد العماوي

 وزير القوى العاملة والهجرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق