الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يونيو 2020

الطعن 12487 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 201 ص 1246


جلسة 19 من ديسمبر لسنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم وأنور جبري.
-------------------
(201)
الطعن رقم 12487 لسنة 59 القضائية

 (1)اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام". اختلاس. تزوير.
الاشتراك بالاتفاق. يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة.
 (2)اختلاس أموال أميرية. تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس. غير لازم.
 (3)إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. ما يكفي لثبوته؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (4)تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد في الوقائع ما يدل عليه.
 (5)تزوير. اختلاس أموال أميرية. ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة".
النعي على الحكم بالقصور في التدليل أو بطلان الإجراءات بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف. غير مجد. ما دام قد آخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.
مثال.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفي التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) اختلاس أموال أميرية. تزوير. "تزوير محررات رسمية". مسئولية جنائية.
مساءلة الجاني عن الجرائم التي ارتكبها مع غيره. وإن قل نصيبه في الأفعال المكونة لها.
 (8)إثبات "بوجه عام". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". فاعل أصلى. اشتراك. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. شرط ذلك؟
لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك؟
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ المادي. متى لا يعيب الحكم؟

----------------------
1 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
2 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن - المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
3 - لما كان الاشتراط في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. الأمر الذي لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه والاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جرائم الاشتراك في التزوير والاستعمال من قصور الحكم في التدليل عليها أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها وأن ذلك يشكل بطلاناً في الإجراءات.
6 - لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.
7 - لما كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها فقد وجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن.
8 - من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعن بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن فاعلاً بالنسبة لجريمة اختلاس محتوى الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكاً تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور إلى فاعل أصلي دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد.
9 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خطأ الحكم في بيان رقم الشيك موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فإنه بفرض وقوعه في هذا الخطأ فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته في حكم الموظفين العموميين "طواف بريد بمكتب بريد....." اختلس خطاباً بداخله الشيك المبين بالأوراق والذي وجد في حوزته بمقتضى وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير محرر رسمي "هو الدفتر رقم 21" بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة استلام..... للخطاب سالف الذكر ووقع على الدفتر توقيعاً نسبه زوراً إليه. ثانياً: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية....... مطبوع رقم.... والخاصة....... وكان ذلك بتغير أحد بياناتها بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن قدم له تلك البطاقة فقام هذا المجهول بتغير اسم صاحبها ووضع صورته عليها مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... المختص بصرف الشيك ببنك ناصر فرع قنا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشيك وصرف قيمته وساعده على ذلك بأن قدمه له فقام بدوره بصرف قيمته له بعد حصوله على توقيعه على مستندات الصرف" كشف بيانات الشيكات المنصرفة" فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. رابعاً: اتفق بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال البطاقة والشيك المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن قدم له البطاقة سالفة الذكر بتقديمها إلى الموظف حسن النية...... المختص بصرف الشيكات ببنك مصر فرع قنا حيث تم صرف قيمة الشيك المشار إليه سلفاً فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 112، 118، 119 مكرراً/ أ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ والعزل من الخدمة.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن حاصل أوجه الطعن في تقريري الأسباب هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه والاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك وركن القصد الجنائي في جرائم الاختلاس والتزوير ولم يدلل على توافرها بأسباب سائغة سيما وأن الطاعن قد أنكر استلامه للخطاب المسجل وتأيد دفاعه بما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع على دفتر الاستلام ليس بخطه. كما أن المحكمة لم تطلع على المحررات المقضى بتزويرها وخلا حكمها المطعون فيه ومحاضر الجلسات من إثبات هذا الإجراء رغم جوهريته هذا إلى أن المحكمة غيرت صفة الطاعن من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور إلى فاعل أصلي دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير. وأخيراً فإن رقم الشيك موضوع التهم المرفوع بها الدعوى يغاير الرقم الذي أورده الحكم في مدوناته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن قام بالاتفاق مع أحد موظفي مكتب بريد..... لم تكشف عنه التحقيقات على اختلاس الشيك محتوى المسجل رقم...... المرسل من المدعو..... من المملكة العربية السعودية لشقيقه...... بناحية...... مركز....... وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وقام الطاعن بصرف قيمة الشيك من بنك ناصر فرع قنا باستعمال بطاقة مزورة عليها صورته واسم المستفيد فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، الأمر الذي لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه والاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جرائم الاشتراك في التزوير والاستعمال من قصور الحكم في التدليل عليها أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها وأن ذلك يشكل بطلاناً في الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الدفاع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مروداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه تزويرها فقد وجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ومن ثم فلا يعيب الحكم إن هو نسب إلى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره في حين أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد أفرده دون لفت نظره إلى ذلك لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعن بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن فاعلاً بالنسبة لجريمة اختلاس محتوى الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكاً تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور إلى فاعل أصلي دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خطأ الحكم في بيان رقم الشيك موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فإنه بفرض وقوعه في هذا الخطأ فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق