برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وسعيد فودة.
--------------
- 1 بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". دعوى " دعوى صحة التعاقد".
دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . وجوب بحث ما عسى أن
يثار عن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . حسب المحكمة إجابة
المشترى إلى طلبه اذا لم تكشف أوراق الدعوى عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع أو
أنها محل منازعة من الغير .
لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ
التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على
حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما
عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يجاب
المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل
الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، إلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم
تتم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة بأي طريق
من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.
- 2 بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". دعوى " دعوى صحة التعاقد".
وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب
الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه الى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت
ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول
الدعوى بصحة ونفاذ العقدين .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشتري أن يختصم في دعوى صحة ونفاذ
عقد البيع بائع بائعه ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة
للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة، غير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين
المبيعة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانونا وقضى بصحة ونفاذ العقد
للمشتري الثاني تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية.
- 3 بيع . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة
للملكية . في التحقق من ملكية البائع للمبيع".
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة . من أمور الواقع . استقلال
محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل
بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة.
- 4 إرث "
حق الإرث". ملكية "
الميراث. انتقال الحقوق العقارية بالميراث".
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الوارث . تمامه بمجرد الوفاه
طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية .
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على
إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق
المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
- 5 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة :
المسائل التي تعترض سير الخصومة . وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقا لنص المادة 99 مرافعات . لا يسري بشأنه الجزاء المقرر
في المادة 128 مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء
مدة الوقف والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه .
النص في المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23
لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم
عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي
حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات....، ويجوز للمحكمة
بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر....،
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به حاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم
تكن" يدل على أن الوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر
في اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا له - بعد مضي مدة الوقف - جوازيا للمحكمة
ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقفت
الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا تسري عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون
المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل
وإلا إعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه
المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على أتفاق طرفيها أيا كان سببه.
- 6 نقض "
أسباب الطعن . السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض
والجهالة . عدم بيان سبب النعي الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره .
اعتبار النعي مجهلا وغير مقبول .
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على
بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا - إنما قصدت بهذا البيان - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن
المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحث يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي
به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3107 سنة 1981 مدني الجيزة
الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ 7/8/1972 والمتضمن بيع الطاعنين للمطعون عليه الثاني عقار التداعي المبين
بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17/7/1980
والمتضمن بيع المطعون عليه الثاني له ذات العقار لقاء ثمن مقداره عشرين ألف جنيه
وقال بيانا لذلك إن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي الطاعنين باعت
العقار المذكور للمطعون عليه الثاني بالعقد الأول ثم باعه هذا الأخير بدوره له
بموجب العقد الثاني ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 15/1/1986 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ
العقدين. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
2217 سنة 103 ق وفي 19/11/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم
قبول الدعوى لأن سند ملكية مورثهم للعقار المبيع عقد عرفي لم يتم تسجيله ولم يحكم
بصحته ونفاذه إلا أن الحكم واجه هذا الدفاع بما لا يصلح ردا عليه وقضى بصحة ونفاذ
العقدين المؤرخين 7/8/1972، 17/7/1981 - موضوع التداعي - على ما ذهب إليه أن
الملكية آلت إليهم بالميراث الشرعي عن مورثتهم ولم ينازعهم أحد في ذلك، وهذا ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى
المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل
الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع
للمبيع كله أو بعضه، وإنه لا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى
يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين. إلا أنه بحسب
المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها
عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة
من الغير - كما وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري أن يختصم فيها بائع
بائعه ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئه للحكم بصحة ونفاذ
عقده وإلا كانت غير مقبولة، غير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين المبيعة بأي طريق
من طرق اكتساب الملكية المحددة قانونا وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المشتري
منه وبالتالي صحة ونفاذ العقد الصادر لمن باعه هذا الأخير أمكن للمشتري الثاني
تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية، وإذ كان التحقق من ملكية
البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك
على أسباب سائغة وكان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة
على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال
حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية - لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى
وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 7/8/1972، 17/7/1980 موضوع التداعي على
ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها - وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة
تقديرية - أن ملكية العقار المبيع آلت إلى الطاعنين - البائعين للبائع المشتري -
بالميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم...... الذي كان قد تعاقد على إقامته مع شركة
التعمير والمساكن بموجب العقد المؤرخ 1/5/1954، ولم تنازع الشركة المذكور في
ملكيتهم بل سلمت لهم بها كما لم تكن هذه الملكية محل منازعة من الغير وكان هذا
الذي أورده الحكم سائغا له معينه في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها
ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي عليه لهذا السبب
على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة أوقفت الدعوى جزاء في
31/3/1982 لمدة أربعة أشهر ولم تعجل في خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل
ومن ثم دفعوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها في الميعاد إلا أن الحكم
الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 99 من قانون
المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة
على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي
إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه
ولا تجاوز عشرة جنيهات....، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن
تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر...، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي
ما أمرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" يدل على أن الوقف المنصوص
عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر في اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا
له - بعد مضي مدة الوقف - جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة
الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا
يسري عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل
الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا اعتبر المدعي تاركا لدعواه
والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء
على اتفاق طرفيها أيا كان سببه. لما كان ما تقدم وكان هذا الاتفاق بمعناه المقصود
غير محقق في صورة هذه الدعوى بما لا خلاف عليه بين الخصوم ومن ثم فإن دفع الطاعنين
باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يستند إلى أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ
7/8/1972 الصادر إلى المطعون عليه الثاني باطل لأنه موقع من الطاعنة الأولى ومن
باقي الطاعنين القصر المشمولين بوصايتها والذين اعترضوا على ذلك البيع خلال سنة من
بلوغهم سن الرشد وأمام محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات
إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا
كان باطلا - إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد
أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها
الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه
وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون
مبينا بيانا دقيقا - لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعي العيب الذي
يعزونه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب
يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق