الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

ارشادات للتأكيد على تفعيل دور النيابة العامة في تطوير منظومة عدالة الاطفال



منذ انضمام جمهورية مصر العربية الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاطفال الصادرة عام 1989 تسارعت الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة معاملة الطفل وحقوقه وحمايته ، فصدر قانون الطفل بالقانون 12 لسنة 1996 والذي عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ليشكل علامة فارقة في سبيل النهوض بتلك المنظومة .
وقد اتجهت الدولة الى بذل المزيد من الجهود للنهوض بمنظومة معاملة الطفل في السنوات الاخيرة وذلك في اطار ما اوجبته الفقرة الاخيرة من المادة 80 من الدستور عليها من ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الاجراءات التي تتخذ حياله .
وقد اضطلعت النيابة العامة بدورها الرائد في مجال النهوض بمنظومة عدالة الاطفال بوصفها النائبة عن المجتمع والممثلة له وفي اطار دورها في تمثيل المصالح العامة وتحقيق موجبات القانون وذلك من خلال نيابات الطفل المتخصصة.
لما كان ذلك وكان قد سبق وان صدرت الكتب الدورية أرقام ( 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ، و1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر). الا انه قد لوحظ من خلال ما يعرض على ادارة التفتيش القضائي من قضايا وتقارير ، وما قد اظهره الواقع العملي غياب دور اعضاء النيابة العامة في اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة وغيرها من اماكن الحجز الخاصة بالأطفال ، وكذلك القصور في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك فيما يعرض عليهم من اقضية تثير شبهة الجرائم المنصوص عليها فيه ، كما اظهر العمل وجود بعض اوجه القصور فيما يتعلق بالتنسيق مع لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل وكذلك في حال قيام النيابة العامة بواجبها في الطعن على الاحكام الصادرة في الاقضية التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل ، وغيرها من بعض اوجه القصور في منظومة عدالة الاطفال .
وازاء ذلك فانه وفي سبيل تدارك اوجه القصور المشار اليها والعمل على عدم تكرارها مستقبلا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة واتباع ما يلي : 
اولا : التفتيش الدوري والمفاجئ على المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل وغيرها من اماكن الحجز الخاصة بالأطفال :
وذلك للتاكد من عدم احتجاز الاطفال او حبسهم او سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، وانه في تنفيذ الاحتجاز قد تم تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة وان التنفيذ يجري وفقا للقواعد والمعايير المحددة بقانون الطفل ، مع تضمين المحضر المحرر عن ذلك نتيجة ما اسفر عنه التفتيش من مخالفات وملاحظات وما تم من اجراءات في سبيل تدارك ذلك . (البند رقم 6 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل)
مع ملاحظة انه يتعين تحقيق ما يظهر من وقائع خلال التفتيش تعد من قبيل الجرائم واخطار ادارة التفتيش القضائي بالملاحظات الاخرى لاتخاذ اللازم بشأنها واخطار الجهات المختصة بها .
ثانياً : اعمال الدور المنوط بالنيابة العامة وفقا للمادة 137 من قانون الطفل المتعلقة باقتراح انهاء التدبير المقضي به او تعديله او ابداله :
وذلك لتلافي ما يظهر في الواقع العملي من عوار في تطبيق التدابير سواء ما يتعلق بمدته او نوعه او نظام تنفيذه ، وعلى نيابات الطفل المتخصصة اعداد تقارير بذلك لعرضها على المحامي العام المختص لاتخاذ اللازم قانوناً. 
ثالثا التنسيق مع لجان حماية الطفولة والادارة العامة لنجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات مع تسهيل مهام مندوبيها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها واتخاذ تدابير حماية الطفل مما ق يتعرض له من عنف او خطر او اهمال وذلك في ضوء السلطات المخولة للنيابة العامة في هذا الشأن . ( المادة 97 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 والبند رقم 1 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 )
وتجدر الاشارة انه قد تم تشكيل لجنة للاتصال والمتابعة مع الادارة العامة لنجدة الطفل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تكون مهمتها التنسيق والتعاون مع الادارة العامة لنجدة الطفل وتلقي التقارير والبلاغات منها واخطارها بالوقائع الهامة محل التحقيق ، وهو ما يستتبع ان يتم موافاة ادارة التفتيش القضائي بالوقائع الهامة محل التحقيق المتعلقة بالأطفال سواء متهمين او مجني عليهم وكذلك بما يتعلق باختصاصات الادارة العامة لنجدة الطفل .
كذلك يتعين اخطار الادارة العامة لنجدة الطفل – عن طريق المحامي العام – بالمحاضر المتعلقة بالعثور على الاطفال ، والمحاضر الخاصة بالأطفال المفقودين او بدون مأوى ، وذلك حتى تتخذ الادارة العامة لنجدة الطفل الاجراءات اللازمة بشأنهم .
رابعاً : الحرص على تفعيل الدور الايجابي لأعضاء نيابات الطفل في مجال العدالة التصالحية وفقاً للمادة 116 مكرراً ج من قانون الطفل :
وهي التي يقصد بها الحرص على تفعيل الصلح والتصالح المنصوص عليهما في بقانون الاجراءات الجنائية في القضايا التي يتهم فيها الاطفال ويكون لعضو النيابة دور ايجابي في تفعيل الصلح والتصالح ، وذلك للحد من تقديم الاطفال للمحاكمة الجنائية في الجرائم قليلة الاهمية والتي تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالصلح او التصالح وفقا للقانون او في القضايا التي تفقد جُل اهميتها للصلح او التصالح فيها ويجوز للنيابة العامة للتقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او حفظها – بحسب الاحوال – لعدم الاهمية .
خامساً : مراجعة الاحكام الصادرة في القضايا التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل او التي يرتكبها احد والديه او من له الولاية او الوصاية عليه او المسئول عن ملاحظته وتربيته او احد ممن له سلطة عليه او كان خادماً عند من تقدم ذكرهم :
وذلك للوقوف على قيام المحكمة بانزال العقوبة المقررة مع زيادة الحد الادني للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل واتخاذ طرق الطعن المناسب على الاحكام التي يشوبها خطأ في تطبيق القانون .( المادة 116 مكرراً من قانون الطفل والبند رقم 11 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 )
سادسا : الحرص على الانفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 طبقا للكتابين الدوريين رقمي 1 لسنة 2011 ، 11 لسنة 2016 سالفي البيان ، وعلى وجه الخصوص عند التحقيق والتصرف في قضايا التسول وزواج الاطفال والعمل القسري وخدم المنازل والدعارة ونقل وزراعة الاعضاء واستغلال الاطفال في ارتكاب الجرائم وغيرها من الوقائع التي تثير شبهة جرائم الاتجار بالبشر – لا سيما المتعلق منها بالأطفال – وكذلك الحرص على انتظام الدفاتر والجداول الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر .
سابعا : الحرص على تطبيق ما تضمنته الكتب الدورية ( 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ، و1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر).
ونوجه السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ان تطبيق تلك الارشادات سيكون من ضمن عناصر التفتيش الفني والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة ومن معايير تقييمهم وبيان مدى قيامهم بأعمال وظائفهم على الوجه الاكمل ، ومؤاخذة من يثبت عدم بذله العناية الواجبة بشأنه .
تحريراً في 9 / 11 / 2017                                                      النائب العام المساعد 
                                                                                      مدير التفتيش القضائي 
                   المستشار /
(مصطفى سليمان)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق