الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 8523 لسنة 76 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 467

برئاســـــة السيـد القاضي / عاطف الأعصر نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / هشام قنديـل ، سميـر سعــد ، محمد زعلـوك ومحمــد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " .
المصالحة التي تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة . شرطه . مخالفتها لأحكام قانون العمل . استيفاء العامل كامل حقوقه . يحولها إلى مصلحة مالية يجوز التصالح عليها والإبراء منها . النزول عن الدعوى مقدماً قبل نشوء الحق . أثره . البطلان .
(2) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " .
إثبات ترك الخصومة . أثره . الزام الطاعن بمصروفات الطعن دون مصادرة الكفالة . الحكم بمصادرة الكفالة . حالاته . م 270/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متى كانت تخالف أحكام قانون العمل إلا أنه يجوز الصلح والإبراء بعد نشوء الحق أو متى استوفى العامل لكامل حقوقه لأنه بذلك يكون قد تحول حقه إلى مصلحة مالية يجوز التصالح والإبراء عليها أما النزول مقدماً وقبل نشوء الحق فإنه يعد باطلاً .
2ــــــ إذ كان الثابت من أصل اقرار المطعون ضده أنه تضمن إقراراً صريحاً بتنازله عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه والمقام عنه الطعن الماثل وذلك لاستيفائه كافة مستحقاته المالية من الطاعنة وكان التوكيل الخاص المصدق عليه برقم .... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر بتاريخ 26/1/2011 من المطعون ضده إلى الممثل القانوني لشركة ..... يبيح لهذا الأخير الإقرار بالصلح في الطعن الماثل وكانت الطاعنة قد طلبت إثبات هذا التنازل وترك الخصومة في الطعن ولما كانت عبارات المحرر المنسوب إلى المطعون ضده قد خلت من أي تنازل عن أي حق من حقوقه المقررة في القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن مع الزامها بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعنة ـــــــ شركة ...... ــــــ أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2005 أمام اللجنة العمالية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإنهاء عقد عمله المؤرخ 1/10/1998 وقالت بياناً لها إن المطعون ضده من العاملين لديها بوظيفة " مضيف " وإذ تم ضبطه متلبساً بسرقة بعض ممتلكات الفندق الأمر الذى يجيز لها طلب إنهاء علاقة العمل معه ومن ثم أقامت الدعوى . قررت اللجنة رفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 61ق ، وبتاريخ 15/3/2006 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وبجلسة 1/3/2011 قدم وكيل الطاعنة إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده ويفيد تنازله عن الحكم المطعون فيه والمقام عنه الطعن الماثل لتسلمه كافة مستحقاته المالية ، كما قدم التوكيل الخاص المصدق عليه برقم ....... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر عن المطعون ضده إلى الممثل القانوني للطاعنة للإقرار بالصلح في الطعن الماثل .
وحيث إنه وإن كانت كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متى كانت تخالف أحكام قانون العمل إلا أنه يجوز الصلح والإبراء بعد نشوء الحق أو متى استوفى العامل لكامل حقوقه لأنه بذلك يكون قد تحول حقه إلى مصلحة مالية يجوز التصالح والإبراء عليها أما النزول مقدماً وقبل نشوء الحق فإنه يعد باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إقرار المطعون ضده أنه تضمن إقراراً صريحاً بتنازله عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه والمقام عنه الطعن الماثل وذلك لاستيفائه كافة مستحقاته المالية من الطاعنة وكان التوكيل الخاص المصدق عليه برقم .... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر بتاريخ 26/1/2011 من المطعون ضده إلى الممثل القانوني لشركة ...... يبيح لهذا الأخير الإقرار بالصلح في الطعن الماثل وكانت الطاعنة قد طلبت إثبات هذا التنازل وترك الخصومة في الطعن ولما كانت عبارات المحرر المنسوب إلى المطعون ضده قد خلت من أي تنازل عن أي حق من حقوقه المقررة في القانون الأمر الذى يتعين معه بالحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن مع إلزامها بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق