باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/منصـــــــــور
العشـــرى نـائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد
العليم ، محمــــــــــــــد
منيعـــــــم
خــــــالــــــــــد مدكــــــور نواب رئيس المحكمـة و حسام الدين عبــــدالرشـيد
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من
رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 543 لسنة 76 قضائية .
المرفـوع من :
-
السيد
/ وزير التأمين الاجتماعى بصفته رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . ومقره 3 شارع الألفى - الأزبكية –
القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-
السيدة
/ ..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر / ..... المقيمة ناحية .... بنى سويف . لم
يحضر عنهم أحد .
الوقائـع
فى يــــوم 18/1/2006 طعــــــن بطريق
النقض فى حكـــم محكمة استئـنـــاف بنى سويف الصادر بتاريخ 20/11/2005
فى الاستئناف رقـــــم ... لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
و فى 30/1/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفى 13/2/2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعهامشفوعة بمستنداتها طلبت
فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر
فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة كل على ما جاء
بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلسـة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـد
القاضي المقـــرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت
الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال بنى سويف الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها معاشاً شهرياً طبقاً
لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبار من 4/12/2003 ، وقالت بياناً لها أنها
أرمله المرحوم / .... الذى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 4/1/2003 وأنها تستحق عن
مورثها المعاش الشهرى طبقا لأحكام قانون التأمين الشامل ، وإذ امتنعت الطاعنة عن
صرف هذا المعاش لها ، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً
، وبعد أن قدم تقريره ، أجابتها المحكمة لطلبها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق ، وبتاريخ 20/11/2005 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سبين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون و فى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع
المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها للجان التوفيق المنصوص عليها
فى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المواد 1 ، 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة
2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص
الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية
للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت
مدنية أو تجارية او إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض
منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائيه أو إدارية أو هيئات تحيكم باعتبار
ان أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من انشاء لجان التوفيق سالفة الذكر ورتب
القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة
بشأنها ، ولما كانت القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ،
108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها رقم 50 لسنة 1978 فى
شأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج قد نصت على ضرورة تقديم أصحاب
الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين طلب إلى لجنة فحص
المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق
الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالتالى فإن المنازعات الناشئة عن هذه القوانين
تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ صدر القانون رقم 112 لسنة
1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل خلواً من النص على شرط اللجوء
للجنة فحص المنازعات المشار إليها فى قوانين التأمين سالفة البيان وعرضها مباشرة
على القاضى الطبيعى لحكمة وغاية ارتأها المشرع وهى تبسيط الإجراءات للمؤمن عليهم
أو المستحقين لما لهم من ظروف خاصة حسبما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة لمشروع
هذا القانون ، ومؤدى ذلك أن يظل هذا التيسير فى إجراءات رفع الدعاوى المتعلقة بهذا
القانون مستمراً حتى بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان وإلا انتفت
الحكمة التى كفلها المشرع من هذا القانون على نحو ما سلف ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى
النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ،
وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدها لم يكن مشتركاً لديها وفق أحكام القانون
رقم 112 لسنة 1980 حتى تاريخ وفاته فى 4/12/2003 وان المطعون ضدها لم تقدم لها
بأية طلبات لصرف المعاش ، ومن ثم يكون تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 17/5/2004 هو
تاريخ استحقاقها للمعاش ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بالمعاش
اعتباراً من أول يناير لسنة 2004 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى غير سديد ، وذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص
المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى
الشامل أن المشرع اكتفى فى الحالات التى لم يتم فيها الاشتراك فى التأمين طبقاً
لأحكام هذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش بإسقاط الحق فى صرف
المعاش عن المدة السابقة على الشهر الذى تقدم فيه المؤمن عليه بطلب الصرف أيا كان
تاريخ تقديم هذا الطلب دون ان يمتد ذلك إلى التقرير بسقوط حقه فى المعاش ذاته ولو
لم يتقدم بطلب صرفة إلا بعد أكثر من خمس سنوات إذ يبقى حقه فى الصرف قائماً ولكن
اعتباراً من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق ومن تقرير الخبير أن مورث المطعون ضدها توفى بتاريخ 4/12/2003 ولم يكن قد
اشترك فى التأمين وفق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 سالف الذكر ولم يتم صرف
معاش له طبقاً لأى تأمين آخر حتى وفاته ، وإن المطعون ضدها تقدمت للهيئة الطاعنة
بطلب صرف المعاش المستحق لها عنه فى غضون شهر يناير سنة 2004 – طبقاً لما هو ثابت
من تقرير الخبير – فإنها تستحق معاشاً عن مورثها اعتباراً من أول الشهر الذى تقدمت
فيه بطلب الصرف بحسبان أنها لم يسبق لها الاشتراك فى هذا التأمين أو أى تأمين آخر
وأنها ليس لها أى دخل ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا
النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضدها فى المعاش المطالب به اعتباراً من أول الشهر
الذى تقدمت فيه بطلب الصرف وهو أول يناير سنة 2004 ، فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما
تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات
ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق