جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٨٧
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس
المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
-------------
(٢١)
الطعن رقم ٤٠١٢ لسنة ٥٦ القضائية
تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية
"تحريكها" "انقضاؤها". موانع العقاب.
سريان حكم المادة ٣١٢ عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر - علة
ذلك؟
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى
الجنائية قبل الزوج المتهم. انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا
أثر له على أعمال هذا الحكم. أساس ذلك؟
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات
المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته.... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة
فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١ و٣٤٢ من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع
الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة طنطا
الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ.
------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن
المجني عليها قد تنازلت عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذه.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ٢٧ من
ديسمبر سنة ١٩٨٣ بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل في هذا
الحكم وقدم بجلسة ٢٧ من مارس سنة ١٩٨٤ إقراراً من المجني عليها بتخالصها وتنازلها
عن القضية موضوع الاتهام، فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما
يقضي في هذا الطعن، لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه
"لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا
بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت
عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء"
وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله
متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني
بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد
وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين
المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة
- لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كان الحكم المطعون فيه
قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول
يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة ٣١٢ سالفة
الذكر، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين
المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير
مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع
وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على
أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها
بعد وقوع الطلاق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء
بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق