برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس
المحكمة ، وعضوية السادة القضــاة / أشـرف دغيــم نائب رئيس المحكمة ، الدكتور /
محســن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوي وأسامة أبـو العـز .
-----------
(1) نقض
" أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد . التزام
محكمة الموضوع عند فصلها في طلبات ودفاع الخصوم بحث الوجوه القانونية التي يصح
تأسيس حكمها عليه . للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام
محكمة الموضوع . علة ذلك .
(2 ، 3) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث
السيارات : قواعد تقدير التعويض في ظل ق 72 لسنة 2007 " .
(2) شركات التأمين المؤمن من
مخاطر المركبات السريعة لديها . تحديد الحد الاقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم
بأدائه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار
التي تلحق بممتلكات الغير وتقدير التعويض للفقد الكامل لكل من حركة الحرقفة وحركة
الركبة الواحدة بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين واعتبار عجز الطرف أو العضو كله أو
بعضه عجزاً مطلقاً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود . المادتين 8 ق
72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع ، 3 من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة
التنفيذية له والجدول المرفق .
(3) وقوع حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة
والناجم عنه إصابة المطعون ضده بالأضرار المطلوب التعويض عنها بعد نفاذ أحكام ق 72
لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وثبوت إصابته بكسر بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيسر
وكسر أعلى الركبة اليسرى وإعاقة في نهاية مـدى حركات المفصل الحرقفي الأيمن وحركـة
ثنـى الركبتين وفـق تقريـر الطب الشرعي . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة
الطاعنة بأداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه رغـم وجوب استحقاق المطعون ضده بنسبة 90% من
كامل مبلغ التأمين . خطأ . إقامة الطعن من الطاعنة فقط . أثره . وجوب رفض الطعن .
علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأسباب القانونية البحتة التي لا
يداخلها أي عنصر واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات
ودفاع الخصوم أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح
تأسيس الحكم السليم عليها ، يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم
التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ إن تطبيق القانون على نحو صحيح واجب على القاضي دون
توقف على طلب من الخصوم .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثامنة من القانون
رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من
30/6/2007 - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث
المشار إليها في المادة " 1 " من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك
دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة
التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد
مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد
مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى ، مقداره
عشرة آلاف جنيه .. " وأن النص في المادة الثالثة من القرار رقم 217 لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 - على
أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً
للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وأن النص في الجدول على أن
" .. الفقد الكامل لحركة الحرقفة ، والفقد الكامل لحركة الركبة الواحدة يقدر
لكل منها تعويض بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه .... وأنه
يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم
الطرف أو العضو المفقود " يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حداً أقصى لمبلغ
التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها
في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين
عن الإصابات التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ،
وقدر تعويضاً للفقد الكامل لكل من حركة الحرقفة وحركة الركبة الواحدة بنسبة 30% من
كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه واعتبر أن عجز الطرف أو العضو كله أو
بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود.
3 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان
مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/9/2007 حتى 5/9/2008 وإن إصابة
المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها
المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ 20/10/2007 بعد نفاذ أحكام القانون 72 لسنة
2007 ولائحته التنفيذية وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابته نتيجة الحادث هي كسر
بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيسر وكسر أعلى الركبة اليسرى مما أدى إلى وجود
إعاقة في نهاية مدى حركات المفصل الحرقفي الأيمن وكذا إعاقة في مدى حركة ثني
الركبتين بما مفاده استحقاق المطعون ضده لنسبة 30 % لكل من أعضائه الثلاثة أي نسبة
90% من كامل مبلغ التأمين ومقداره ستة وثلاثون ألف جنيه ، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده ثلاثين ألف جنيه فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كانت الطاعنة هي التي انفردت بالطعن بالنقض على
الحكم المطعون فيه وكانت القاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه فلا تملك المحكمة إلا رفض
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده
أقام على الشركة الطاعنة - وآخرين - الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا الابتدائية
" مأمورية المحلة الكبرى " بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه
مائتي ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته في حادث
سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم جنائي بات ، ندبت المحكمة
مصلحة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن
تؤدى إلى المطعون ضده ثلاثين ألف جنيه ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف
رقـم ... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " كما استأنفته
الطاعنة بالاستئناف رقـم ... لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئناف الثانـي للأول للارتباط قضت بتاريخ 29/12/2009 بتأييد الحكم المستأنف ،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ،
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى للمطعون ضده بثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن إصابته والتي تخلف لديه
من جرائها عجز جزئي مستديم يقدر بنسبة 25% بزيادة مقدارها عشرون ألف جنيه عن النسب
التي حددها جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لحالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم
الوارد بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 72 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 وصـدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث
في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في غير محله ؛ ذلك بأن من المقرر - في قضاء هـذه المحكمة - أن الأسباب
القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة
الموضوع وهى تفصل في طلبات ودفاع الخصوم أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب
الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها يكون للخصوم إثارتها أمام
محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على
نحو صحيح واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم ، وأن النص في المادة
الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من
30/6/2007 - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث
المشار إليها في المادة " 1 " مـن هـذا القانون إلى المستحق أو ورثته
وذلك دون الحاجة إلـى اللجوء للقضاء في هـذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه
شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم
ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
كمـا يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى ، مقداره
عشرة آلاف جنيه .. " والنص في المادة الثالثة من القرار رقم 217 لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 - على
أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة
الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه
اللائحة " والنص في الجدول على أن " .. الفقد الكامل لحركة الحرقفة ،
والفقد الكامل لحركة الركبة الواحدة يقدر لكل منها تعويض بنسبة 30% من كامل مبلغ
التأمين ومقدراه أربعون ألف جنيه .... وأنه يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه
عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود " يدل
على أن المشرع وضع بهذه النصوص حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات
التأميـن المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز
الكلى المستديم ، وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابـات التي يتخلف
عنها عجز جزئي مستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ، وقدر تعويضاً للفقد
الكامل لكل من حركة الحرقفة وحركة الركبة الواحدة بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين
ومقداره أربعون ألف جنيه واعتبر أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً
نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود ، لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات
الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن
المدة من 3/9/2007 حتى 5/9/2008 وأن إصابة المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة
للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ
20/10/2007 بعد نفاذ أحكام القانون 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وثبت من تقرير
الطب الشرعي أن إصابته نتيجة الحادث هي كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيسر
وكسر أعلى الركبة اليسرى مما أدى إلى وجود إعاقة في نهاية مدى حركات المفصل الحرقفي
الأيمن وكذا إعاقة في مدى حركة ثنى الركبتين بما مفاده استحقاق المطعون ضده لنسبة
30% لكل من أعضائه الثلاثة أي نسبة 90% من كامل مبلغ التأمين ومقدارها ستة وثلاثون
ألف جنيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيـه بإلـزام الشركـة الطاعنة بأن تؤدى إلى
المطعون ضده ثلاثين ألف جنيه فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه
لما كانت الطاعنة هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه وكانت
القاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق