باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام وأحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الهواري.
وأمين السر السيد/ محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من جمادى الثاني سنة 1438هـ الموافق 2 من مارس سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3591 لسنة 86ق.
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – استصدر أمري الرسوم القضائية في الاستئنافين رقمي .... لسنة 58ق موضوع المطالبة رقم ...لسنة 2015 ،2016، الأول بمبلغ 35216 جنيها والثاني بمبلغ 17608 جنيها، وأعلن بهما الطاعن، فعارض فيهما بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة في التقدير، قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأمرين المعارض فيهما، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 9/ 3/ 2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 12/ 1/ 2016 في الاستئنافين, .... لسنة 58ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 30/ 3/ 2016 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفي 6/ 4/ 2016 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 17/ 11/ 2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/ 3/ 2017 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...."نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لكونه تابعا لوزارة العدل التي يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بصفته مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني بصفته - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - تابع له فلا يكون له صفة في تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته عدم قبول المعارضة في تقدير أمري الرسوم القضائية لقيامها على الادعاء من جانب رافعها - الطاعن - بعدم أحقية قلم الكتاب أصلا في استصدار أمري التقدير المعارض فيهما لعدم التزامه بأي مبلغ مما صدرا به وبراءة ذمته منها، ومن ثم فإن مبنى المعارضة هو المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ويكون السبيل لعرضها على القضاء هو طريق الدعوى العادية وليس عن طريق المعارضة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان من المقرر أيضا أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعا حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن في الرسوم المستحقة على دعواه التي قضى برفضها وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها في الدعوى أم يكتفي بالرسوم التي حصلت عند رفعها باعتبار أنه لم يقض له بشيء، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعا في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التي تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمري التقدير، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله حين قضى برفض معارضته في أمري التقدير اللذين قدرا الرسوم القضائية على طلباته التي قضى برفضها رغم خلو نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 من النص على إلزام رافع الدعوى في حالة رفضها برسوم أكثر مما حصل عند رفعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:- 2% لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000 جنيه، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت کالآتي ..." والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والنص في المادة رقم 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به..." والنص في المادة رقم 75 من ذات القانون على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ..." مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015، 2016.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع المعارضة بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم ..... لسنة 2015، 2016 وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق