برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد
الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1 تنفيذ " مسائل متنوعة".
حكم ايقاع البيع عدم جواز استئنافه الا في الحالات الثلاث المنصوص
عليها في المادة 451 / 1 مرافعات علي سبيل الحصر .
النص في المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز استئناف
حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب
وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات
الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر .
- 2 تنفيذ "مسائل متنوعة".
اغفال قلم الكتاب اخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم
تقيد المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات لا يعد من حالات الوقف الحتمي للإجراءات
حكم قاضي البيع فيها غير جائز استئنافه م 417 و 420 مرافعات.
المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى
الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة
420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون
الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت
أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار
المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر
من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضى البيع تقدير
جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز استئنافه .
- 3 دعوى " نظر الدعوى أمام
المحكمة . الدفاع في الدعوى ".
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطه تصريح المحكمة بذلك
واطلاع الخصم عليها.
إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون
المحكمة قد صرحت بتقديمها و اطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة
قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت
ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الاستئناف للحكم .
- 4 تنفيذ " مسائل متنوعة".
حكم بطلان الاجراءات المؤسس علي عدم مراعاة المواعيد والاجراءات
المنصوص عليها في المواد 428 و 429 و 430 مرافعات تعلقها بالمرحلة السابقة علي
المزايدة وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع .
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430
، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع
البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل
جلسة البيع .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهما باشرتا بالدعوى رقم 694 لسنة 1978 بيوع كفر الزيات
إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على العقارات
المملوكة لهما والمبينة بقائمة شروط البيع وفاء لدينهما وقدره مبلغ 3000 جنيه
وتحددت جلسة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع فقرر الطاعن الأول ومورث باقي
الطاعنين بالاعتراض عليها في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات وبعد
أن قضى فيها ابتدائياً واستئنافياً بوقف إجراءات البيع بالنسبة للطاعن الأول
واستمرارها فيما عدا ذلك قامت المطعون ضدهما بتحريك السير في إجراءات البيع وقضت
المحكمة بإيقاع بيع الأطيان المبينة بالإنذار وقائمة شروط البيع والمملوكة لطاعن
ومورث باقي الطاعنين على طالبتي البيع نظير ثمن قدره 3094,545 جنيه. استأنف
الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 36ق طنطا وبتاريخ 8/2/1987 حكمت
المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول
والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك
يقولون أنهم قرروا بالاعتراض في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات
لبطلان تنبيه بنزع الملكية إعلان قائمة شروط البيع وقضت المحكمة بوقف إجراءات بيع
العقارات بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك تأسيساً على بطلان إعلانه
بقائمة شروط البيع وإذ تأيد هذا الحكم استئنافياً وحاز قوة الأمر المقضي مما كان
يتعين معه على قاضي البيوع الالتزام بحجيته غير أن الحكم الابتدائي أوقع البيع على
جميع العقارات المحجوزة بما فيها نصيب الطاعن مخالفاً بذلك حجية الحكم السابق وهو
ما يعيب إجراءات المزايدة في حالة كان وقفها وجوبياً ويكون استئنافه جائزاً عملاً
بنص المادة 451 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 451/1 من قانون
المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات
المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها
واجب قانوناً (يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن استئناف حكم إيقاع
البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل
الحصر. وإن المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب أخبار ذوي
الشأن ممن ورد ذكرهم بها – ومنهم المدين – بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة
420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة هذا الإجراء وإنما يكون
الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت
أمام قاضي البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع مؤدى ذلك أن حصول أخبار
المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يدرج ضمن إجراءات المزايدة ولا يعتبر
من حالات الوقف الحتمي بل هو حالات الوقف الجوازي التي يترك لقاضي البيوع تقدير
جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال ويكون حكمه غير جائز
استئنافه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بعد أن قضى نهائياً في اعتراض
الطاعنين رقم 754 لسنة 1978 كفر الزيات بوقف الإجراءات بالنسبة للطاعن الأول لعدم
إخباره بإيداع قائمة شروط البيع حضر هذا الطاعن بجلسة 11/11/1982 التي حددت للبيع
بناءً على طلب المطعون ضدهما كما حضر بالجلسات التي تأجل البيع فيها دون أن يبدي
منازعته ببطلان الإجراءات فإنه لا تثريب على قاضي البيوع إن هو أعمل سلطته
التقديرية وامتنع عن وقف الإجراءات – في حالة من حالات الوقف الجوازي السابقة على
مرحلة المزايدة – وقضى بإتباع البيع ويكون حكمه في هذه الحالة غير جائز استئنافه
لعدم توافر إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 451/1 من
قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف
ببطلان إعلانات تحريك دعوى البيوع من الانقطاع لخلو صورها من البيانات الجوهرية
وأنهم تقدموا أثناء حجز الاستئناف للحكم بالمستندات المؤيدة لدفاعهم غير أن
المحكمة استبعدتها وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان شرط تقديم مستندات خلال فترة
حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، وكان
الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين
بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون خلال فترة حجز الاستئناف
للحكم ولا تكون ملزمة بالرد على دفاعهم وقد أضحى بغير دليل يؤيده ويكون النعي بهذا
الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أنهم تمسكوا في
صحيفة الاستئناف ببطلان جميع إجراءات البيع لتأجيل الدعوى دون مراعاة المواعيد
والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 من قانون المرافعات وبالمخالفة
لنص المادة 441 من القانون المذكور وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا
الدفاع الجوهري فإنه يكون باطلاً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم
مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات
المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها
ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق