برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحى نواب رئيس المحكمة
وهشام فراويلة.
------------
- 1 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في
تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع . سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. عدم
تقيدها بتكييف الخصوم لها. التزامها بطلباتهم فيها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق
الدعوى المطروحة عليها وتنزل عليها التكييف القانونى السليم وأن تتقيد بالطلبات
المقدمة فيها.
- 2 شركات "شركات القطاع العام: مكافأة
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. خلو القانون 97
لسنة 1983 من قواعد تحديدها. أثره . سريان أحكام القانون 159 لسنة 1981 عليها.
علة. م 2 ق 97 لسنة 1983. استناد الحكم المطعون فيه في تحديد هذه المكافأة إلى م
29 من اللائحة التنفيذية لق 97 لسنة 1983 المنظمة لأرباح المساهمين والعاملين
بالشركات. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان النص في المادة 31 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات
القطاع العام وشركاته - المنطبق على واقعة الدعوى - يتضمن تشكيل مجلس إدارة
الشركات من 1- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء 2-
...... 3- أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة
إذا كانت المساهمة برأس مال خاص ...... ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من
قواعد تحديد المكافأة التي يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال. فإنه
وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم 159 لسنة 1981
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة 88 منه على نظام
الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن10% من الربح الصافي بعد استنزال
الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامي، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب
المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية استناداً إلى المادة 29 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتي نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1988 تجاري الإسكندرية
الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ
57172.67 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إنه صدر قرار بتعيينه في عضوية مجلس إدارة
الشركة المطعون ضدها الأولى ممثلاً لرأس المال الخاص خلال الفترة من الأول من
يناير سنة 1979 وحتى 30 يونيه سنة 1990 وإنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة
1975، فإنه يستحق مكافأة سنوية قدرها 2500 جنيه، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى
عن سداده فقد أقام الدعوى، أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد المطعون ضده
الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضي به ضدها. ندبت المحكمة خبيراً
فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 بسقوط حق المدعي
بالتقادم عن الفترة من الأول من يناير سنة 1979 وحتى 30 يونيه 1983 وإلزام المطعون
ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 147.636.15 جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون
ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى ما عسى أن تدفعه للمدعي في الدعوى
الأصلية. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 55ق
الإسكندرية، كما استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة
55ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 55ق الإسكندرية
أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخيرين للاستئناف الأول، ثم قضت بتاريخ 13 يونيو
سنة 1999 في الاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف فيما
قضى به في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ
8400 جنيه مخصوماً منه ما قد يستحق على ذلك المبلغ من ضرائب، وبرفض الاستئنافين رقمي
...... لسنة 55ق, ...... لسنة 55ق.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقص الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه أقام قضاءه باستحقاقه المبلغ المقضي به باعتباره
مكافأة إنتاج وفقاً لأحكام المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983
في حين أنه حدد طلباته بالمكافأة التي يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة نظير
الأعمال التي تستند إليهم والتي نظمهما القانون رقم 159 لسنة 1981 وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن على
محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحة عليها وتنزل عليها التكييف القانوني
السليم وأن تتقيد بالطلبات المقدمة فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طلباته
وفق ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة بالأجر المستحق له عن
الأعمال التي أداها للشركة المطعون ضدها بصفته أحد أعضاء مجلس إدارتها عن مساهمي
القطاع الخاص والتي حددت عن الفترة من السنوات 1983/ 1984 وحتى 1989/ 1990 بعد
قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق في المطالبة على الفترة السابقة عليها والذي أصبح
نهائياً لعدم الطعن عليه، ولما كان النص في المادة 31 من القانون رقم 97 لسنة 1983
بشأن هيئات القطاع العام وشركاته – المنطبق على واقعة الدعوى - يتضمن تشكيل مجلس
إدارة الشركات من 1- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس
الوزراء. 2- ....... 3- أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في
الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص .....، ولما كانت أحكام هذا
القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافأة التي يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند
إليهم من أعمال, فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان
القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون، وقد
أحالت المادة 88 منه على نظام الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألا تزيد عن 10%
من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانوني والنظامي، وتحدد
الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء
المجلس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه
بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية
استناداً إلى المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتي نظمت
أرباح المساهمين والعاملين بالشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق