الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2017

الطعن 12361 لسنة 76 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 106 ص 599

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, بليغ كمال, شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
--------------
- 1  تأمين "عقد التأمين: ماهيته".
التأمين. ماهيته. عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدى للمؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال حال وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له. م 747 مدني.
مفاد نص المادة 747 وما بعدها من القانون المدني أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشياء".
الخطر المؤمن منه. تعلقه بالأشخاص أو بالأموال. التأمين المتعلق بالأموال. ماهيته. تأمين ضد الأضرار. وتأثره بمقدار الضرر. اتصافه بالتعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف أو تأميناً من الأضرار المالية التي قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب الغير في ماله أو شخصه. التأمين على الأشخاص. عدم قيامه على فكرة الضرر أو التعويض. تحقق الخطر المؤمن منه بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه سواء أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه. عدم اتصاف المبلغ المتفق عليه بالوثيقة بالتعويض وامتناع رجوع شركة التأمين على المتسبب في الحادث المؤمن منه. علة ذلك.
إن الحادث المؤمن منه أو ما اصطلح على تسميته بالخطر إما أن يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال، وكل تأمين يتعلق بالأموال هو تأمين ضد الأضرار يتأثر بمقدار الضرر وله صفة التعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف، أو كان تأميناً من الأضرار المالية التي قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب هذا الغير في ماله أو شخصه، إذ كل ذلك هو من قبيل التأمين على الأموال أما التأمين على الأشخاص فهو لا يقوم على فكرة الضرر ولا التعويض، فالحادث أو الخطر المؤمن منه قد يكون محزناً كالموت والإصابة والمرض وقد يكون مبهجاً كطول العمر والزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل فيستحق المبلغ المتفق عليه في الوثيقة بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه بصرف النظر عما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه، ولا يكون لهذا المبلغ صفة التعويض ولا تستطيع شركة التأمين أن ترجع على المتسبب في الحادث المؤمن منه لأنها لا تؤدى تعويضاً وإنما تؤدى المبلغ المتفق عليه وحده نظير الأقساط التي حصلتها.
- 3  تأمين "عقد التأمين: نطاق عقد التأمين".
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين محددة بمبلغ معلوم في حالة الوفاة ومبلغ أقل في حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بتعويض المضرورين المطعون ضدهما الأول والثالث عن الأضرار التي أصابتهما مجاوزة في ذلك الحد الأقصى المنصوص عليه بالوثيقة معتبرة أن عقد التأمين في حكم التأمين من المسئولية. خطأ.
إذ كان الثابت في الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هي وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي (بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً في حالة الوفاة ومبلغ أقل في حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين)، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين في حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التي أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه في الوثيقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على نجله – المطعون ضده الثالث - أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بنها الابتدائية علي المطعون ضده الثاني والشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه وبإلزام الثانية وآخر - غير مختصم في الطعن – بأن يؤديا الحقوق التأمينية لنجله، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2000 أصيب نجله أثناء تلقيه دروس التدريب العملي لدى المطعون ضده الثاني دون إشراف أي من المدربين لديه مما نجم عنه "بتر السلاميات الطرفية بالأصابع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر" وسبب له أضراراً مادية وأدبية تقدر بذلك المبلغ، ولما كان مؤمناً عليه من الإصابة لدى الطاعنة بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المصلحة القائمة على التدريب المهني فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى، وقدم تقريره وأحالت الدعوي إلي التحقيق حكمت بتاريخ 25 من أکتوبر سنة 2005 بإلزام المطعون ضده الثاني والطاعنة بالتضامم بأن يدفعا إلى المطعون ضده الأول بصفته مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه - تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي - فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وكذلك الطاعنة بالاستئناف رقم ...... لسنة 3ق والمطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ...... لسنة 3ق، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر المادي ليصبح مبلغ عشرين ألف جنيه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً في حالة الوفاة ومبلغ أقل في حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 747 وما بعدها من القانون المدني أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له، والحادث المؤمن منه أو ما اصطلح على تسميته بالخطر إما أن يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال، وكل تأمين يتعلق بالأموال هو تأمين ضد الأضرار يتأثر بمقدار الضرر وله صفة التعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف، أو كان تأميناً من الأضرار المالية التي قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب هذا الغير في ماله أو شخصه، إذ كل ذلك هو من قبيل التأمين على الأموال أما التأمين على الأشخاص فهو لا يقوم على فكرة الضرر ولا التعويض، فالحادث أو الخطر المؤمن منه قد يكون محزناً كالموت والإصابة والمرض، وقد يكون مبهجاً كطول العمر والزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل فيستحق المبلغ المتفق عليه في الوثيقة بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه بصرف النظر عما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه، ولا يكون لهذا المبلغ صفة التعويض ولا تستطيع شركة التأمين أن ترجع على المتسبب في الحادث المؤمن منه لأنها لا تؤدي تعويضاً وإنما تؤدي المبلغ المتفق عليه وحده نظير الأقساط التي حصلتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هي وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين في حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التي أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه في الوثيقة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق