جلسة 12 فبراير سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس
المحكمة.
-----------
(35)
الطعن 329 لسنة 69 ق "أحوال شخصية"
- 1) 3) أحوال شخصية "دعوى
الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة" "الحكم فيها: حجية الحكم، الحكم
بعد سماع الدعوى".
(1) الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية
موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.
(2) الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. استنفاد المحكمة ولايتها فيها. إلغاؤه استئنافياً. مؤداه. عدم جواز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. أثره. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع.
(3) تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات. مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم أسماء الشهود أو نص أقوالهم. لا يعيبه طالما أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي
عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها
الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة
التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ..... كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن
بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها
لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة
تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت أن
الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف
الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات
الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى
قضاء صحيح.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم
قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني
درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن
تفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى
بقبول الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم
..... كلى أحوال شخصية الجيزة وهو دفع للدعوى برمتها في موضوعها فقد انحسمت
الخصومة في هذا الموضوع أمام محكمة أول درجة واستنفدت به ولايتها، ويجب على محكمة
الاستئناف التصدي للفصل في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه
بإلغاء حكم محكمة أول درجة والتصدي لموضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء
صحيح.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص
الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما
يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها ولا على الحكم بعد ذلك إذ هو لم
يذكر أقوال الشهود أو لم يورد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليها وأورد مضمون هذه
الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أورد
بمدوناته قوله "أن الثابت بالأوراق من واقع التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة
أن المستأنفة أشهدت شاهديها اللذين قررا بأن طلاق المستأنف ضده لها كان بدون رضاها
ولا بسبب من قبلها مما ترى معه المحكمة أن شروط استحقاق المتعة قد توفرت في
الدعوى"، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد صادف
صحيح القانون والواقع ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية الجيزة
على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمتعة قدرها 250 ألف جنيه، وقالت بياناً لدعواها
إنها كانت زوجاً له منذ 20/ 11/ 1975 وبتاريخ 28/ 7/ 1994 طلقها بدون رضاها ولا
بسبب من قبلها، ومن ثم أقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة. حكمت المحكمة
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم
بالاستئناف رقم ..... لسنة 115ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد
أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 8/ 3/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن
بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة مقدارها ستون ألف جنيه. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى به الطاعن بالأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم جواز
نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ...... لسنة 1995 کلي أحوال شخصية
الجيزة والتي سبق أن أقامتها المطعون ضدها بذات الطلبات في الدعوى الماثلة وقضى
برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها بعد إحالتها للتحقيق، وهذا القضاء قطعي فاصل في
موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدفع على
سند من أن الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من معاودة رفع الدعوى
بعد تصحيح الحالة التي من أجلها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة
تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة
النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ..... لسنة
1995 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعتها ،
وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى
التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في
الدعوى لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على
الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة
شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى
بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها
قضي برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويكون النعي عليه بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة
أول درجة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من أن رفض
الدعوى بحالتها لم يحسم النزاع وتصدى لموضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة
والتي لم تستنفد ولايتها بهذا القضاء فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين
بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة
ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها
إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم.... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة وهو
دفع للدعوى برمتها في موضوعها فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمام محكمة أول
درجة واستنفدت به ولايتها، ويجب على محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الدعوى، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والتصدي
لموضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس.
وحيت إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها بالمتعة
استناداً إلى أقوال شاهديها بأن طلاقها كان بدون رضاها ولا بسبب من قبلها دون أن
يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بها على النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -
أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار
واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها
ولا على الحكم بعد ذلك إذ هو لم يذكر أقوال الشهود أو لم يورد نص أقوالهم متى كان
قد أشار إليها وأورد مضمون هذه الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله "أن الثابت بالأوراق من واقع
التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنفة أشهدت شاهديها اللذين قرراً بأن طلاق
المستأنف ضده لها كان بدون رضاها ولا بسبب من قبلها مما ترى معه المحكمة أن شروط
استحقاق المتعة قد توفرت في الدعوى"، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه
على نحو ما سلفه بيانه قد صادف صحيح القانون والواقع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا
السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى
وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على
غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق