الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 3639 لسنة 61 ق جلسة 1 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 76 ص 389

جلسة الأول من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(76)
الطعن رقم 3639 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل ومن ثم غير مقبول.
 (2)عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: عيوب الرضا: الغش والتدليس".
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.
 (3)حيازة "الحيازة الزراعية ". جمعيات "الجمعية التعاونية الزراعية" إصلاح زراعي. دعوى.
حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.
(4) حكم "تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
النعي على التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه. غير مقبول.
------------------
1 - عدم بيان الطاعن المستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً ومن ثم غير.
2 - يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني ـ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً.
3 - حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها ـ وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ـ مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة، واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92 /3 من ذلك القانون.
4 - اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3439 لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ المحرر العرفي - بدون تاريخ - المتضمن إقرار الطاعن بالتنازل لها عن حيازة عشرة قراريط من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمحيزة باسمه لدى الجمعية التعاونية الزراعية التي يمثلها المطعون ضده الثاني مع التسليم وبتاريخ 23/12/1987 قضت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 21 قضائية طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في الشق الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب لأنه أغفل الرد على المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف للتدليل على أن إرادته كانت مشوبة بعيب يبطل الإقرار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطاعن لم يبين المستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من الأسباب الثلاثة من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول بيانا لذلك أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 26/12/1990 أمام محكمة الاستئناف بأن توقيعه على الإقرار سند الدعوى قد انتزع منه تحت تأثير الغش والتدليس لأنه حرر هذا الإقرار ضمن إجراءات ومفاوضات كأساس لصلح كان مزمع إتمامه حول متعلقات أخرى بينه وبين المطعون ضدها الأولى إلا أنها عدلت عن إتمام هذا الصلح مما يدل على سوء نيتها، وطلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق ليثبت هذا الدفاع بشهادة الشهود إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يحقق دفاعه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو حققه أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن إرادته كانت معيبة وقت تحرير إقرار التنازل موضع الدعوى لوقوعه تحت تأثير الغش والتدليس من جانب المطعون ضدها لمجرد أنها وعدته بالتصالح في أنزعة أخرى تتعلق بأولاد أخيه القصر المشمولين بوصايتها ثم خلفت وعدها، وهو قول مرسل عن وعد مزعوم ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني. فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى صحة ونفاذ الإقرار سند الدعوى دون مراعاة أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي لا تجيز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض المطلوب نقل حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة، وأن اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثالث من السبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ويقول بيانا لذلك إن الحكم أورد في مدوناته بأن الطاعن "قد أقر بتنازله عن حيازة عشرة قراريط وإنهاء العلاقة الإيجارية الودية" في حين أنه لم يقر بإنهاء العلاقة الإيجارية ولا تفيد عبارة الإقرار هذا المعنى، وأن الثابت في الأوراق أنه يستأجر المساحة الواردة بالإقرار وباقي مساحة فدان أرض زراعية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 6/4/1976 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وبالبناء على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق